الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 86555 لسنة 75 ق جلسة 10 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الأربعاء (د)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب                نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن / هـــانى مصطفى       و       محــمود قزامــل
                                                    " نائبى رئيس المحكمة "
                                   وإبراهـيم عــوض       و       محـمد العشمـاوى
                                               
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد سويلم                   
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من ذى القعدة سنة  1433 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 86555 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من

ممدوح شعبان على السماك                             " طاعن "
ضـــد
النيابـــة العامــة                                       " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10699 لسنـة 2004 مركز كفر صقر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 677 لسنة 2004) بوصف أنه فى يوم 16 من سبتمبر 2004 ـ بدائرة مركز كفر صقر ـ محافظة الشرقية : ـ
اتلف عمداً خط الكهرباء التابع لإدارة كهرباء كفر صقر والذى تملكه شركة كهرباء القناة فرع الشرقية وذلك بأن قام بقطع الأسلاك الكهربائية الموصلة للتيار الكهربائى وقد ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربى عن منزل المجنى عليه السيد على أحمد نافع وذلك على النحو المبين بالأوراق .
واحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من سبتمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 17 , 162 مكرر / 1 , 3 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بدفع قيمة الأسلاك التى أتلفها وقيمتها مائتى جنيه للجهة المالكة لها وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وبإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 2005 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من نوفمبر سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ / عثمان عبد الرحمن وهبه المحامى          
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
        حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الإتلاف عمداً لخط كهرباء قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ذلك أنه رغم تعويل الحكم على اعترافه فى قضائه بالإدانة إلا أنها لم ترد على ما أثاره المدافع عنه من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه والتهديد ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيـه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 2005 أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان اعتراف المتهم على أساس ممارسة ضابط الشرطة التهديد ضد المتهم وممارسته الضغط عليه بتهديده بالإبقاء على زوجته فى ديوان الشرطة والتى تعانى آلام الوضع الأمر الذى جعله يساير رجال الشرطة والمباحث لكى تخرج زوجته من قسم الشرطة ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أستند فى إدانة الطاعن إلى اعترافه فى تحقيق النيابة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو من وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إردة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره , مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن نتيجة إكراه معنوى تعرض له تمثل فى تواجد زوجته الحامل بمركز الشرطة وتهديده من قبل ضابط المباحث باحتجازها أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين ذلك التهديد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فان هي لم تفعل و قعدت عن ذلك , فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور , ولا يغنى في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .        
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية الى محكمة جنابات الزقازيق للفصل فيها مجدداً من دائرة اخرى .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق