الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 86201 لسنة 76 ق جلسة 18 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / حسيـن الصعيــدى     و    عاصم عبـد الجبـار
                                  ود . عادل أبو النجا            نواب رئيس المحكمة
                                                   وخلف عبد الحافظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الحليم .
وأمين السر السيد / على محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 20 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2011 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 86201 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـن :
محمد زينهم أبو العينين                                        المحكوم عليه
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) محمد زينهم أبو العينين (طاعن) . (2) عصام جمال خلف الله فى الجناية رقم 21568 لسنة 2006 قسم ثان شبرا الخيمة (المقيدة بالجــدول الكلى برقم 1106 لسنة 2006). لأنهما فى يوم 8 من مارس سنة 2006 بدائرة قسم ثــان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية ـ (1) أحرزا سلاحين ناريين " فرد خرطوش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) أحرزا أعيرة نارية مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (3) قاوما بالقوة الملازم أول حسام الدين السيد الشربينى معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة حال كونه من رجال الضبط وذلك بأن أشهر فى وجهه أسلحة نارية فرد خرطوش وأطلقا منها أعيرة نارية صوبه والقوة المرافقة بقصد حمله من عدم ضبطهما . (4) أطلقا أعيرة نارية داخل المدن فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (5) المتهم الأول أيضاً أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (6) المتهم الثانى أيضاً حاز بواسطة المتهم الأول وبقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى بجلسة يوم 2 من أكتوبر سنة 2006 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 36 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرارى وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 26/5،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بهما والمادتين 137كرراًأ/2،1، 377/6 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مائة جنيه عما أسند إليهما فى البنود أ ، ب ، ج ، د ومصادرة السلاح النارى المضبوط . ثانياً: بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كلً منهما مائة ألف جنيه عن باقى التهم ومصادرة جوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 28 من أكتوبر سنة 2006 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى يوم 2 من ديسمبر سنة 2006 موقعاً عليها من الأستاذ/ يحيى حسن قاسم المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وإحراز سلاح نارى (فرد خرطوش غير مششخن) وذخيرة مما تستخدم فيه بغير ترخيص ، واستعمال القوة والعنف مع موظف عام أثناء تأدية وظيفته بقصد منعه من أداء وظيفته وإطلاق أعيرة نارية داخل المدينة ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ به طرحاً دفعه ببطلان القبض والتفتيش لاستناده على محضر التحريات الصادر فى القضية رقم 1595 لسنة 2006 إدارى ثان شبرا الخيمة رغم بطلان وانعدام ذلك المحضر ما يبطل كذلك أمر الضبط والإحضار الذى استند إليه ضبط الطاعن ويبطل بالتالى حالة التلبس التى اختلقها ضابط الواقعة . وعول على أقوال الضابط رغم ما شابها من تناقض وعدم معقولية فى شأن مكان وزمان الضبط ملتفتاً عما قدره شاهدى النفى فى هذا الصدد ، وأن صورة الواقعة كما صورها الشاهد تتنافى مع المنطق والمعقولية ، فضلاً عن حجبه باقى أفراد القوة عن الشهادة . وأسقط من أقوال الشاهد ما جاء بالتحقيقات وما أثبته بمحضر جمع الاستدلالات من أن مصدره السرى أبلغه بأن المتهمين يتجران فى جوهر الهيروين المخدر . ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه ببطلان تقرير مصلحة الأدلة الجنائية لعدم حلف الخبير اليمين قبل قيامه بأداء مهمته ما يجعله ليس جهة خبرة . وعول على أقوال الضابط فى خصوص الإدانة وإحراز الجوهر المخدر ثم عاد وأطرحها فى خصوص القصد من هذا الإحراز . وأورد ـ على خلاف الواقع ـ أن المخدر قد ضبط مع المتهم الثانى ، وأن أمر ضبط وإحضار الطاعن قد صدر بتاريخ 25/2/2006 حال أن حقيقة تاريخ صدوره هو تاريخ 5/3/2006 . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال الشاهد وما أثبته تقريرى قسم الأدلة الجنائية والمعمل الكيميائى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان محضر التحريات المنسوب إليه والمحرر فى القضية رقم 1595 لسنة 2006 إدارى ثان شبرا الخيمة ـ والصادر بالبناء عليه أمر الضبط والإحضار أساس الواقعة الراهنة ليس معروضاً بالفعل للفصل فيه أمام محكمة الموضوع ـ
وهو ما سوغت به المحكمة إطراحها الدفع ببطلان ذلك المحضر ـ فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن ويكون ما يذهب إليه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله (… إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة حال إجرائها التحقيق فى المحضر رقم 1595 لسنة 2006 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة ، قد أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهمين بتاريخ 25/2/2006 ، وقد تم القبض على المتهم الأول نفاذاً لهذا الأمر بتاريخ 8/3/2006 ، وعملاً بنص المادتين 126 ، 130 من قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لصحيح القانون ، ومن ثم يكون إجراء القبض والتفتيش الواقعين على المتهم قد وقعا وفق صحيح القانون ، ويضحى هذا الدفع ببطلان القبض والتفتيش على غير محل حرياً بالرفض) ، وما رد به الحكم على النحو المار بيانه صحيح فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض الدفع سالف الذكر ، إذ أنه مادام الطاعن لا ينازع فى أن أمر ضبطه وإحضاره صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيشه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الإذن بالضبط هو فى حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه عملاً بمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشاهد فى أقواله ـ بفرض حدوثه ـ لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط ، لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان وزمان معين هو من المسائـــل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأطرحت فى حدود سلطتها التقديرية أقوال شاهدى النفى ، فإن كافة ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله واقعة إبلاغ المصدر السرى للشاهد بوقوف الطاعن وزميله حال اتجارهما فى المواد المخدرة ، وهى من بعد واقعة ثانوية ليست عماد القبض والتفتيش الحاصلين فى هذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تقرير مصلحة الأدلة الجنائية على الأساس التى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ أى عدم أداء الخبير اليمين القانونية ـ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يؤبه به لأن عدم حلف الخبير اليمين القانونية لا ينال من علمه ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية ، له من الاختصاص ما خوله القانون سائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير خبير مصلحة الأدلة الجنائية المشار إليه ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها مادام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة ، فإن وجه النعى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال الضابط مـا يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يُعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد به أن المخدر ضبط مع المتهم الثانى ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من صدور أمر بضبطه وإحضاره بتاريخ 25/2/2006 ، فى حين أن ذلك الأمر قد صدر بتاريخ 5/3/2006 ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على أن ضبط الطاعن قد تم نفاذاً لأمر بضبطه وإحضاره صادر من النيابة العامة ، وتكون دعوى الخطأ فى الإسناد غير مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 

أميــن الســر                                                 نائب رئيس المحكمــة  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق