الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 85647 لسنة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2011

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / فرغلــى زناتــى      و    حسيـن الصعيــدى                                                      
                                                نائبى رئيس المحكمة
                                   محمــود عصــر     و     خلف عبـد الحافـظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام عبد الرازق .   
وأمين السر السيد / على محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 12 من صفر سنة 1432 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2011 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 85647 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـن :
مصطفى محمود فرغلى محمد                                  المحكوم عليه
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه فى الجناية رقم 36221 لسنة 2005 قسم العمرانية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 3331 لسنة 2005) . لأنه فى يوم 4 من سبتمبر سنة 2005 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة ـ ضرب عبد الحكم محمد جابر عمداً بــأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى (مسدس) كان بحوزته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبله بمبلغ 2001 جنيه .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة يوم 18 من ديسمبر سنة 2005 عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لما أسند إليه .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المتهم فى يوم 16 من فبراير سنة 2006 موقع عليها من الأستاذ/ عبد الحفيظ سليمان الروب المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباباً لطعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد من ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً . 

أميــن الســر                                                 نائب رئيس المحكمــة  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق