باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حســـــــــــــــان محمد عبد الحليــــــــــم
محمود قــــــــــزامـــــــــــــــــل محمــــــد سليمـــــــــــان
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد
حبكه
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 16 من المحرم سنة 1432هـ الموافق 22 من ديسمبر
سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5006 لسنة 2005
وبجدول المحكمة برقــــم 5006 لسنة 75 القضائية 0
المرفوع من
رجب محمد زين العابدين المحكوم
عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12093 لسنــــــــــــــــة 2003 قسم الأربعين ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 664
لسنة 2003 ) بأنه في يوم 17 من نوفمبر سنة 2003 بدائرة قسم الأربعين ــــ محافظة السويس
.
أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
.
وأحالته إلى محكمة جنايات السويس
لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ
8 من نوفمبر سنة 2004 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 2 , 42/1 من القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند 1 من القسم
الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم
46 لسنة 1997 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة
ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد
من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من نوفمبر سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في
27 ديسمبر لسنة 2004 موقع عليها من المحامي / محمد أحمد ربيع .
وبجلسة اليوم
سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة .
حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون .
وحيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر
بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد ران عليه البطلان وشابه القصور في
التسبيب ذلك بأن ديباجته خلت من بيان سن الطاعن وصفته ومحل إقامته , واطرح الدفع
ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جديه بما لا يسوغ مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلي ما
رتبه عليها . لما كان ذلك ,وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته
ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت
محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ,
وكان الطاعن لا ينازع في مسئوليتهم أو عقابهم , فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن
يكون سببا في بطلان الحكم ويكون النعى عليه بذلك غير سليم . لما كان ذلك , وكان من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت
المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ
إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب فيما ارتأته لتعلقه
بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة ــ في الدعوى المطروحة ـــ قد سوغت الأمر
بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة
فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر
رئيس الدائــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق