باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / مصطفى كامـــل نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين
/ هانى حنــــــا وعاصم
الغايــــش
ومحمد خير الديــن ومحمد هلالـــــى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبرى
وأمين الســر السيد /
ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 18 من ذو
الحجة سنة 1432 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 5 لسنة 80 ق 0
المرفوع من
رومانى يوسف صليب "
محكوم عليــه"
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية محمد حلمى
محمد سيف دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح جرجا ضد رومانى يوسف صليب
قيدت بجدولها برقم 2881 لسنة 2001 بوصف أنه فى يوم 25 من مارس سنة 2000 أعطى له
بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك 0 وطلبت معاقبته
بالمادة 534 /1 من قانون التجارة وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى يوم 24 من يونيو سنة 2001 وعملاً بمادة
الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق
المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 3881 لسنة 2001
ومحكمة جنوب سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 15 من أغسطس لسنة
2001 بسقوط الحق فى الاستئناف 0
عارض وقضى فى معارضته فى 29 من سبتمبر سنة 2001 باعتبار المعارضة
الاستئنافية كأن لم تكن 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض قيد بجدولها برقم 15099 لسنة 73ق
و قضت المحكمة بجلسة 19 من نوفمبر لسنة
2008 بعدم قبول الطعن شكلاً 0
فتقدم وكيل المحكوم عليه بطلب التماس
إعادة نظر ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها قبل موكله لحين الفصل فى الطلب استناداً
إلى تحقيقات النيابة العامة فى الجنحة رقم 315 لسنة 2003 جنايات قسم جرجا والتى
انتهت إلى عدم مديونية المحكوم عليه بالمبالغ موضوع الجنحة آنفة الذكر 0
وبتاريخ 29 من مايو سنة 2010 تقدم المكتب
الفنى للسيد النائب العام بطلب التماس إعادة نظر طلب فيه قبول التماس إعادة النظر
المقدم من المحكوم عليه ـ رومانى يوسف صليب فى الجنحة رقم 2275 لسنة 2001 جنح قسم
جرجا والمقيدة برقم 3881 لسنة 2001 جنح مستأنف جرجا وبرفع الطلب إلى اللجنة المشار
إليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل فيه بالقبول وإحالته إلى
محكمة النقض لنظره 0
وبتاريخ 4 من أغسطس سنة 2011 تأشر على
الطلب من المكتب الفنى لمحكمة النقض بتحديد جلسة 26 من سبتمبر سنة 2011 لنظره أمام
دائرة الاثنين (ب) الجنائية بمحكمة النقض
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت
المحكمة الالتماس ثم قضت فيه بجلسة 14 من نوفمبر لسنة 2011
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
وحيث إن طلب الالتماس بنى على الفقرة
الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر
بإدانة الملتمس فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى القضية رقم 2775 لسنة 2001 جنح
قسم جرجا المقيدة برقم 2881 لسنة 2001 مستأنف جرجا الذى صار باتاً ، وقد ظهرت
وقائع جديدة بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءته تتمثل
فيما ثبت من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3155 لسنة 2003 المقيدة برقم
804 لسنة 2003 كلى جنوب سوهاج من تحريكها بصحيفة باسم مدع بالحقوق المدنية لا وجود
له فى الحقيقة وحضر عنه محام بتوكيل مزور ، وأن المحكوم عليه ـ الملتمس ـ لم يعلن
بصحيفتها على محل إقامته وإنما تم إعلانه على مكتب محام كمحل مختار له على خلاف
الحقيقة ، والذى حضر عنه أمام المحكمة وباشر إجراءات الطعن على الحكم بالاستئناف
والمعارضة الاستئنافية بموجب توكيل قديم كان قد سبق أن حرره له بمناسبة دعوى مدنية
مما يحق له طلب إعادة النظر فى الحكم الصادر ضده فيها0
وحيث إن المادة 443 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصت على أن " فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة
النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا
رأى له محل يرفعه مع التحقيقات التى تكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد
مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية
العامة بالمحكمة التابع لها ، ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند
عليها وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق
وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار
الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو
عدم قبوله 0" وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر
المستند إلى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون
الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها فى المادة
443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة ، وهو ما تحقق فى
طلب الالتماس المطروح ، فإن محكمة النقض تكون قد اتصلت اتصالا صحيحاً بطلب إعادة
النظر المستند إلى هذه الحالة 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى
بالحقوق المدنية فى القضية رقم 2775 لسنة 2001 جنح قسم جرجا والمقيدة برقم 2881
لسنة 2001 مستأنف جرجا أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد الملتمس لأنه فى يوم 25
مارس سنة 2000 بدائرة قسم جرجا أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ 97000 جنيه لا يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادة 534/1 من قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999 وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ،
وقضت محكمة جنح قسم جرجا حضورياً بتوكيل بجلسة 24 من يونيه سنة 2001 بحبسه ثلاث
سنوات وكفالة 1000 جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على
سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف بتوكيل ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية
ـ قضت بجلسة 15 من أغسطس بسقوط الحق فى الاستئناف ، عارض بتوكيل وقضى فى معارضته
بجلسة 29 من سبتمبر سنة 2001 باعتبارها كأن لم تكن ، فطعن على الحكم بالنقض وبجلسة
19 من يناير سنة 2010 قضت محكمة استئناف القاهرة ـ دائرة جنح النقض ـ بعدم قبول
الطعن شكلاً 0 ولما كان ذلك ، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون
الإجراءات الجنائية التى حددت طلب إعادة النظر قد نصت ـ بصدد بيان الحالة الأخيرة
من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة
فى مواد الجنايات والجنح ـ على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم
وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو
الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد
الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية
للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب
القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق
لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليهم " 0 وقد تغياّ
الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من
القانون ـ فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية ـ أن تكون الوقائع
الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها
حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية 0 لما كان ما تقدم ،
وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة فى الجناية رقم 3155 لسنة 2003 قسم جرجا
المقيدة برقم 804 لسنة 2003 كلى جنوب سوهاج أن الجنحة التى صدر فيها الحكم محل الالتماس
المدعى بالحقوق المدنية فيها شخص وهمى لا وجود له ، وقد حضر عنه بالجلسة أمام
محكمة أول درجة محام بموجب توكيل لم يصدر عن الجهة المنسوب إليها ، وأن المحكوم
عليه ـ الملتمس ـ لم يعلن بصحيفتها إعلاناً قانونياً وإنما أعلن على مكتب أحد
المحامين كمحل مختار له على خلاف الحقيقة وقام هذا المحام بالحضور عنه أمام محكمة
أول درجة كما باشر إجراءات الطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية فى الحكم دون
علمه أو تمثيله تمثيلاً حقيقياً فيها مستغلاً فى ذلك توكيلاً قديماً كان سبق أن
حرره له بمناسبة دعوى مدنية ، وإذ كانت تلك الوقائع جميعها قد ظهرت بعد الحكم
الملتمس فيه ، ولم تكن معلومة وقت المحاكمة من المحكمة والمحكوم عليه ، ولم تطرح
على المحكمة التى قضت بإدانته ، فهى بذلك تعد وقائع جديدة من شأنها أن تؤدى إلى
ثبوت براءة طالب الالتماس ، ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من
المادة 441 إجراءات جنائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت
مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2275 لسنة
2001 قسم جرجا المقيدة برقم 3881 لسنة 2001 جنح مستأنف جرجا وبراءة الطالب المحكوم
عليه فيها ورفض الدعوى المدنية قبل الملتمس 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب
إعادة النظر وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2275 لسنة 2001 قسم
جرجا المقيدة برقم 3881 لسنة 2001 مستأنف جرجا وبراءة المتهم رومانى يوسف صليب مما
أسند إليه 0
أمين
الســـر نائب
رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق