باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع يحيى خليفــــــــــــــــــــــــــه
محمد عيد سالـــم محمــــــد سليمـــــــــــان
نواب
رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر
المتناوي
وأمين السر السيد / كمال سالم
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 2 من المحرم سنة 1432هـ الموافق 8 من ديسمبر
سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 49940 لسنة 2004
وبجدول المحكمة برقــــم 49940 لسنة 74 القضائية 0
المرفوع من
وليد أحمد محمد محمود المحكوم عليه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2711 لسنة 2001 قسم العامريـــــة (
المقيدة بالجدول الكلى برقم 568 لسنة 2001 ) بأنه وآخرين في يوم 10 من ديسمبر سنة
2000 بدائرة قسم العامرية ـــــــ محافظة الإسكندرية
.
أولاً :ـــــ اشتركوا في اتفاق جنائي وتداخلوا في إدارة
حركته الغرض منه ارتكاب جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة موضوع
الاتهامين الثاني والثالث واتخاذهما وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منهما .
ثانياً :ـــــ قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه حنفي محمد جلال بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتله بأن توجهوا جميعاً إلى المكان الذى ايقنوا سلفا بتواجده فيه وما إن
ظفروا به حتى قام المتهمين الثاني والرابع بطرحه على وجهه واوثقاه بالحبال وكمما
فاه بقطعة من القماش ووساده وقام المتهم ارابع بوضع قدمه على مؤخره رأس المجنى
عليه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أودت أحدهما بحياته حال قيام باقي المتهمين بمراقبة الطريق والمكان آن ارتكاب
الواقعة .
ثالثاً :ـــــ سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة
بالتحقيقات والمملوكة لشركة سانتراك حال كون المتهم الثالث حاملاً سلاحاً أبيض سكين
.
وأحالته
إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــــــــــة
0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من فبراير
سنة 2004 بعد أن خلصت إلي أن الطاعن أولاً أحدث عمداً مع سبق
الإصرار بالمجني عليه محمد حنفي جلال الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلي موته
ثانياً سرق ليلاً المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة
لشركة سانتراك حال كونه وسابق الحكم عليهم أكثر من شخصين يحمل أحدهم سلاحاً أبيض
سكين و عملاً بالمادتين 236/1 ، 2 ، 316 من قانون العقوبات وبعد إعمال المادة 32 من
ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد خمسة عشر عاما عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مارس سنة 2004 وقدمت أسباب الطعن في 22 من إبريل
سنة 2004 موقع عليها من المحامي / عبد السلام رجب رمضان .
وبجلسة اليوم
سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة 0
حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0
وحيث إن الطاعن
ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت مع سبق
الإصرار والسرقة ليلا مع تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه بطلان في الإجراءات
وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تحقيقات النيابة العامة قد تمت في غيبه الطاعن مما كان
يقتضى من المحكمة استكمال أوجه النقص فيها باستجوابه تفصيلا فيما أسند إليه وطرح ما
تضمنه التحقيق الابتدائي من أدلة بجلسات المحاكمة حتى يتمكن من ابداء ما يعن له من
دفاع بشأنها ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب سماع شهود الإثبات واستدعاء
الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره بيد أن الحكم اطرح هذا الطلب بقالة أنه تنازل عند
على خلاف الواقع وأخيراً فإن الحكم عول في
إدانة الطاعن على أدلة مستقاة من إجراءات محاكمة باطلة غاب عنها تحقيق مبدأ شفوية المحاكمة
ومواجهة المتهم بأدلة الاتهام حتى يتمكن من إبداء دفاعه بشأنها كل ذلك مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في
حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثلاثة الأول ومما ثبت
من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى
إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن تحقيقات
النيابة قد جرت في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على
المحاكمة وإذ لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع قد
أثار أي منهما فلا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه وإن كان من
حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه إلا أن القانون
قد أعطى النيابة ــــ استثناء من هذه القاعدة ــــ حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم
إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت تحقيقا ما في غيبته المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان
فيه وكل ما للمتهم هوا التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيقات من نقص أو
عيب حتى تقدرها وهى على بينه من أمرها كما أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية
إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك قد أفادت
بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشه المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في
الدعوى أثباتاً أو نفيا أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم
المدافعين عنهم ـــ لما له من خطورة ظاهرة ــــ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه
يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفة وما تقتضيه مصلحته باعتباره الشأن الأصلي في
الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وإذا كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إلى
المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا
يدعى في طعنه بأن المحكمة منعته من ابداء ما يروق له من أقوال أو دفاع . فلا يصح
له من بعد أن يبنى طعنه على ما كان يحتمل أن يبديه أمام محكمة الموضوع من دفاع لم
يبده بالفعل فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك
وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قرر أنه
تنازع عن سماع الشاهد عادل السيد أحمد وأنه ليس له طلبات سوى سماع ثلاثة شهود نفى
والذى استمعت إليهم المحكمة وعقب ذلك قرر المدافع أنه يكتفى بتلاوة أقوال الشهود وترافع
في الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على
المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره ولو
كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة وذلك لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع
شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم
سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات
مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ولما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم
محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويصر
عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك في
الدعوى الماثلة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره وإذ كان الأصل في
الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف
ما أثبت بمحضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ــــ وكان الثابت أن
الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من تنازل الدفاع عن
طلباته واكتفائه بتلاوة أقوال شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما
أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في
هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة
على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التي مرت بها الدعوى وأدلتها فإن اختتامه
مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاداه أنه قد أصبح على قناعه بأن الدعوى قد
أضحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التي أبدى أمامها دفاعه ، وكان الدفاع لا يدعى أن
حقه في المرافعة قد حجر عليه فإن منازعته فيما عول عليه الحكم من أدلة بدعوى أنها
مستقاة من إجراءات محاكمة باطلة تكون غير مقبولة إذ كان في إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه
من بطلان في إجراءات المحاكمة خلال المرافعة فضلاً عن أن هذ المنعى لا يتصل بصحة
تشكيل المحكمة أو بولايتها أو باختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام وإنما يتصل
بإجراءات التحقيق بالجلسة التي يسقط الحق في التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام
وحصل الإجراء بحضوره ودون اعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات
الجنائية . ولما كان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد
جرى بغير حضور محامية الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق بالجلسة فإن ما
يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر
رئيس الدائــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق