باسم الشعب
محكمــة
النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة
السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر
نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة
القضــــــــــــــــاة /فـــــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــــــن و
محمد جمال الشربينى
محـــمــــــد
عبـــــــــــــــــــاس و منتصر الصيرفــــــــــــى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على
الخولى.
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
فى يوم الأربعاء 14من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق 7 من مارس سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3145لسنة 81 القضائية .
المرفــوع
مــــــــــــــــــــــن
أحمد على أحمد هلالى .
أحمد عواد عبد العال حسن
.
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 19348
لسنــة 2010 قسم أول طنطا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 789 لسنة 2010 ) .
بأنهم فى يوم 6 من يوليو
سنة 2010 بدائرة قسم أول طنطا ـــــــ محافظة الغربية.
حازوا بقصد الاتجار
جوهر الحشيش المخدر "نبات القنب المجفف" في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا الثانى والثالث وغيابياً للأول فى2 من نوفمبر
سنة 2010عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46
لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرد من القصود
المسماة .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى30 من نوفمبر سنة 2010
كما طعن المحكوم عليه الثانىفى8 من ديسمبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى21
من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / يحيى شوقى محبالمحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق
الدفاع ، ذلك بأنه اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش بغير إذن من
النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس واعتنق صــــــورة غير صحيحة لواقعة الدعوى
استمدها من أقوال شاهد الإثبات الأول رغم مجافاتها للحقيقة والعقل والمنطق بدلالة
عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم وأورد الحكم على خلاف أقوال الشاهد المذكور
أمام المحكمة إثباته للمأمورية بذلك الدفتر وتناقض الحكم حينما أورد بمدوناته
إقرار الطاعن الأول بملكيته للسيارة واستخدامها فى نقل وترويج المادة المخدر ثم
عاد ونفى عن الطاعنين قصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى
حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وهى
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله
:ـــــ" وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس عملاً بالمادة
30 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة
ذاتها لا شخص مرتكبها وأن التلبس يستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام
الجريمة ومشاهدتها أو إدراكها بحاسة من أحد حواسه كما ان تقدير حالة التلبس أو
إثباتها وتقدير الدلائل على الجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها وتقدير القرائن على
إخفاء المتهم ما يفيد كشف الحقيقة تخضع لتقدير رجل الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق
وإشراف محكمة الموضوع كما أنه من المقرر قانوناً أن يكفى لقيام حالة التلبس أن
تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط التلبس بإحراز
المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبسن ما هي المادة التي شاهدها بل يكفي في
ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة
صحيحة لا تحتمل شكاً يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر كما أنه من
المقرر قانوناً أن المظاهر الخارجية التى .... موضوع الجريمة .... أن تكون المادة
المخدرة قد سقطت من الشخص تلقائياً أو تعمد إسقاطها كما انه من المقرر قانوناً أن
حالة التلبس توجب على مأمور الضبط القضائى الانتقال إلى محل الواقعة ومعاينة
الآثار المادية للجريمة كما تتيح له القبض على المتهم الحاضر الذى وجد دلائل كافية
على اتهامه وتفتيشه كما انه من المقرر قانوناً أن انتقال مأمور الضبط القضائى إلى
محل الواقعة بعد وقوعها بزمن لا ينفى قيام حالة التلبس مادام قد بادر بالانتقال
عقب علمه مباشرة وشاهد آثار الجريمة ... كما أنه من المقرر قانوناً قانوناً أن
حالة التلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى بلا أى إذن من النيابة العامة بالقبض على
المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وحيث أنه هديا بما سلف من مبادئ
قانونية فإن الثابت أن ضباط الواقعة قد انتقلوا إلى مكان تواجد المتهمين عقب
إبلاغهم بأن المتهمين يحوزون و يحرزون مواد مخدرة ويستقلون سيارة ملاكى ماركة
لانسر رقم .... وما أن وصلوا إلى مكان تواجد المتهم فشاهدوا المتهمين يفتحان شنطة
السيارة لفحص محتواها وما أن شاهدهم المتهمون حتى قام المتهم الأول أحمد السيد
إبراهيم أبو شامة بإلقاء لفافة كبيرة الحجم أرضاً ويتتبعها فيه أنه يظهر هذه
اللفافة نبات البانجو المخدر كما شاهدوا بداخل السيارة جوالاً من البلاستيك أبيض
اللون ويظهر فوهته لفافات كبير الحجم إسطوانية الشكل محرمة بلاصق بيج اللون ...
ويظهر منها نبات أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وذلك بما يتوافر به التلبس
المبين حصراً بالمادة 30 إجراءات جنائية وإذ شاهد ضباط الواقعة المخدر ظاهر من
اللفافة التى ألقاها المتهم أرضاً كما شاهدوا المتهمين يفتحون شنطة السيارة قبل
الوصول إليهم وشاهدوا الجوال بداخل شنطة السيارة وبه الست اللفافات الكبيرة الحجم
محزمة بلاصق بيج اللون ... ويظهر منها نبات أخضر يشبه البانجو بما تتوافر به
التلبس بمشاهدة الجريمة .. فضلاً عن ذلك فإن شهود الواقعة انتقلوا فور علمهم
بحيازة المتهمين وإحرازهم المواد المخدر المضبوطة بالشنطة بما تتوافر به التلبس
إذا انتقلوا فوراً وشاهدوا الجريمة متلبس بها ، فضلاً عن ذلك الثابت أن المتهم
الأول بمجرد من أن رأى الضابط ألقى باللفافة التى كانت بين كلتى يديه على الأرض
فإن ما فعله المتهم قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبساً بها ويسوغ
للضابط أن يفتشه ويفتش المتهمين الباقين إذ أن المتهم الأول قد تخلى بإرادته
طواعية واختياراً عن اللفافة التى كانت بيده على مرأى من الضابط وقد ظهر المخدر من
اللفافة الملقاة على الأرض وإذ قامت حالة التلبس على الوجه ... البيان فإن مشاهدة
الشهود الجوال داخل شنطة السيارة وبها ست لفافات يظهر منها جوهر الحشيش مما يجعل
الجريمة فى حالة تلبس توجب على الشهود الضباط تفتيش المتهمين وتفتيش السيارة
الظاهر منها الجوال بشنطة السيارة التى بها ست اللفافات التى تظهر من فوهته اللفافات
كبيرة الحجم .. ويظهر منها جوهر الحشيش بما يتوافر معه التلبس ووجود الدليل
والدلائل الكافية التى تخول الضبط والتفتيش . فضلاً عن ذلك كله فإن المحكمة تطمئن
لإقرار المتهمين الثانى والثالث بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بالمشاركة مع المتهم
الأول الذى فر هارباً ولم يتكمن الضابط من ضبطه لدخوله بالحوارى ، فضلاً عن ذلك
فإن المحكمة تطمئن لوجود الدلائل الكافية التى تبرر الضبط والتفتيش إذ قام
المتهمون جميعاً بفتح شنطة السيارة لفحص محتوياتها وهو ما يتوافر التلبس ويكون
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على غير سند يتعين رفضه والقضاء
بصحة الضبط والتفتيش ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس
أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب
عليها مادامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة
التلبس ورد على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة يبكون كافياً وسائغاً
فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب
ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفع
لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة
تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال
شاهد الإثبات الأول إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به
محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض
. لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما
يثيره الطاعنان بعدم قيد المأمورية بدفتر أحوال القسم لا يكون سديداً هذا فضلاً عن
أن الثابت بمحضر جلسة 5/10/2010 شاهد الإثبات الأول شهد بأنه أثبت المأمورية بدفتر
أحوال المباحث ومن ثم فإن ما حصله الحكم فى هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة فى
الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الحكم وأن أورد فى بيانه لواقعة الدعوى ورده على دفاع المتهمين إقرار الطاعن الأول
باستخدامه السيارة المنوه عنها بالأوراق وباقى المتهمين فى نقل المواد المخدرة
وترويجها على عملائهم إلا أن البين عن أسبابه أنه حصل الواقعة وأدلة الثبوت فى رده
على دفاع الطاعنين كما هى قائمة فى الاوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه فى
اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار فى حق الطاعنين فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً
للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض فى التسبيب ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم
هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينعى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين
قصدته المحكمة وهو ما لم يترد فيه الحكم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص ،
فضلاً عن انعدام مصلحتهما فى إثارته يكون فى غير محله .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســــــــر رئيــــــس الدائـرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق