باسم الشعب
محكمـة
النقـض
الدائــرة
الجنائيــة
الأربعاء
( ب )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس
نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــــة
وعضوية
السادة المستشاريـن / إبراهيــــــــــــم عبد المطلـــــــــب وأحمد عبد البارى سليمان
ومحمــــــــــود
ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
وعبد الرؤوف عبد الظاهر
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد/ نادى عبد المعتمد
وأمين
السر السيد/ أيمن كامل مهنى
فى
الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى
يوم الأربعاء 5 من ذى القعدة سنة 1418 هـ الموافق 4 من مارس سنة 1998 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 2894 لسنة 1989 وبجدول
المحكمة برقم 41146 لسنة 59 القضائية .
المرفوع من
أحمد أحمد جاد
الكردى مدعى
بالحقوق المدنية
ضــــد
شكرى فهمى عبد
الحميد
السيد فهمى عبد الحميد مطعون
ضدهما
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى
قضية الجنحة رقم 5915 لسنة 1983 الساحل بأنهما فى يوم 27 من أغسطس سنة 1983 بدائرة
قسم الساحل - محافظة القاهرة – ضربا أحمد جاد الكردى باستعمال " سير سيارة
" فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد
على عشرين يوماً ، وطلبت عقابهما بالمادة 242/3.1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه " الطاعن "
مدنياً قبل المطعون ضدهما بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً اعتبارياً
فى الأول من يناير سنة 1984 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل
وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق
المدنية مبلغ مائة واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما
برقم 1096 لسنة 1984 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف العقــــوبة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ / فاروق نعيم المحامى عن
المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدولها برقم 6410 لسنة 56 القضائيـة
) .
ومحكمة النقض قضت فى 20 من ديسمبر سنة
1987 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده
المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر
سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة
المتهمين ورفض الدعوى المدنية .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم
بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1989 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً
عليها من الأستاذ / عبد المنعم إبراهيم حلاوة المحامى .
وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1997 قضت هذه
المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به
فى الدعوى المدنية وحددت جلسة 4/3/1998 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المدعى
والمدعى عليهما .
وبالجلسة المحددة سمعت المرافعة على ما
هو مبين بالمحضر .
المحكمــة
بعد سماع التقرير الذى تلاه السيد
المستشار المقرر وبعد الطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
ومن حيث إن واقعة الدعوى بالقدر اللازم
للفصل فى موضوع الدعوى المدنية تخلص فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعى عليهما 1 ) شكرى فهمى عبد
الحميد ، 2 ) السيد فهمى عبد الحميد بأنهما فى يوم 27/8/1983 ضربا أحمد أحمد جاد
الكردى وذلك باستعمال سير سيارة ومقص فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى
والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت النيابة العامة عقابهما
بالمادة 242/3.1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً ضد المتهمين وطلب
إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة الجنح
المستأنفة ( محكمة الإعادة بعد سبق الحكم بالنقض أول مرة ) قضت بجلسة 15 من ديسمبر
سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة
المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف وقد أقامت
تلك المحكمة قضاءها على عدم اطمئنانها لأدلة الاتهام وتشككها فى صحة إسناد واقعة
التعدي الواقعة على المدعى من المدعى عليها وكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين
المدعى والمدعى عليهما .
ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية طعن
لثانى مرة فى ذلك الحكم بطريق النقض وقضى بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الطعن
شكلا ًوفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، وحددت
جلسة اليوم لنظر الموضوع .
ومن حيث إن البين من أوراق الدعوى
والمستندات المقدمة من طرفيها سبق وجود خلافات بين المدعى والمدعى عليهما تحرر
بشأنها العديد من المحاضر وتسابق كل منهما فى اتهام الآخر بالاعتداء عليه سواء
بالسب أو التعدى بالضرب وضح منها كيد كل منهما للأخر الأمر الذى أفقد قول المدعى
مصداقيته وأسقط عن الاتهام دليل صحته ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى قول
المدعى في الدعوى الماثلة بوقوع اعتداء عليه من المدعى عليهما وقد خلت الأوراق من
دليل يقينى يطمأن إليه فى ثبوت قيام المدعى عليهما بالاعتداء بالضرب على المدعى
وإحداث إصابته ولما كانت عناصر المسئولية المدنية طبقاً لنص المادة 163 من القانون
المدنى هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل
على إحداث المدعى عليهما إصابة المدعى ، ومن ثم تكون عناصر المسئولية التقصيرية قد
افتقدت أول عناصرها لعدم توافر ركن الخطأ فى حق المدعى عليهما ويتعين القضاء برفض
الدعوى المدنية وإلزام المدعى بمصاريفها عملاً بنص المادة 320/2 من قانون
الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة : برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالمصاريف المدنية .
أمين
السر نائب
رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق