باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / مصطفـى كامـل نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين
/ جاب اللـه محمـد وهانى
حنــــــا
وأحمد عبد
الــودود ومحمـد هــــلالى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد /
ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم
سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 23 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
أحمد جابر على أدم
" محكوم عليه "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية
الجناية رقم 18196 لسنة 2008 قسم الساحل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2292 لسنة
2008 )
بوصف أنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 2008 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة .
أحرز بقصد الاتجار
جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة
لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر
سنة 2010 عملاً بالمــواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول
من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة
1997 مع إعمال نص المـادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة
ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز
بقصد التعاطى 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 2010
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ /
رفعت نمر مترى المحامى 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
حيث
إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر
الهيروين المخدر بقصد التعاطى قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب ذلك أنه أورد فى
أسبابه أن المحكمة تطمئن على اتجار الطاعن فى المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن
إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي مما ينبئ عن اختلال صورة الواقعة لدى المحكمة مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " بتاريخ 15/8/2008 وحال مرور
الرائد كمال حسين خليل ضابط مباحث قسم الساحل بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن ضبط
المتهم أحمد جابر على آدم الهارب من المراقبة على ذمة إحدى القضايا وقد علم من أحد
مصادره السريين أن المتهم يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة فتوجه صوبه لضبطه فشاهده
ممسكاً بكيس بلاستيك شفاف فقام بضبطه وبفض الكيس عثر به على مخدر الهيروين "
ثم حصل أقوال شاهد الإثبات بقوله " فقد شهد الرائد كمال حسين خليل ضابط مباحث
قسم الساحل بما لا يخرج عن مضمون ما أوردته المحكمة لدى استخلاصها للواقعة ، ، وعرض
الحكم بعد ذلك لقصد الطاعن من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله "
وحيث إن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحرازه
المخدر هو الاتجار ذلك أنه لم يضبط حال بيعه المخدر كما لم يضبط أحداً من
المتعاملين معه أو على حال تنبئ بذاتها وتطمئن معها المحكمة على اتجاره فى المواد
المخدرة بما يقر معه فى يقين المحكمة أن
المتهم قد أحرز المخدر المضبوط بقصد التعاطى وتلتفت المحكمة عما قرره الضابط من أن
المتهم أقر له بالاتجار لعدم اطمئنانها إلى ذلك " 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد ذهب فى تصويره الواقعة أخذاً بأقوال شاهد الإثبات وما اطمأنت إليه
المحكمة من أن قصد الطاعن من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفى
قيام هذا القصد وانتهى إلى أن القصد من الإحراز هو التعاطى فإنه يكون معيباً
بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على اختلال فكرة
الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع
الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة
إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية
إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من
جديد دائرة أخرى .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق