باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم
الهنيــدى " نائب رئيس
المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هاني مصطفــــى و
هشام الشافعــــــى
وخــــالد الجندى " نواب رئيس المحكمة "
ونبيل مسعود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ محمود سرور .
وأمين السر السيد / خالد عمر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 10 من ذى القعدة سنة 1432 هـ الموافق
8 من أكتوبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي
:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 159 لسنة 80
القضائية .
المرفـــوع مــن
غريب صبحى نصر محمود عبد العزيز " المحكوم
عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
اتهمت
النيابة العامة كلاً من 1ـ غريب صبحى نصر محمود عبد العزيز . 2ـ حسنين سيد حسنين السيد عمر في
قضية الجناية رقم 1079 لسنة 2009 العمرانية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 75 لسنة
2009) بأنهما في يوم 12 من يونيه سنة 2008 بدائرة قسم شرطة العمرانية ـ محافظة
الجيزة : المتهم الأول : قتل عمداً جدته المجنى عليها / أرضينا حسن معوض بأن توجه
لمسكنها وطالبها بعض المال فنهرته فسول له الشيطان قتلها فقام بتقييدها وألقى
بالعجوز أرضاً مستغلاً ضعفها وجثم فوق صدرها وكتم أنفاسها قاصداً من ذلك قتلها حتى
فارقت الحياة وكان قصده من جريمته تسهيل سرقة المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها
بأن انتزع حليها من عنقها ويديها بعد أن تأكد من موتها وأودعها لدى المتهم الثانى
على النحو المبين بالأوراق . المتهم
الثانى : أخفى المشغولات الذهبية المتحصلة من الجناية محل الاتهام السابق مع علمه
بذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة
جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً في 22 من أكتوبر لسنة 2009 عملاً بالمواد 44 مكرر ، 234/1، 3 من قانون العقوبات مع إعمال
أحكام نص المادة (17) من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثانى . أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد
عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهم
الثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه الأول
في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من أكتوبر سنة 2009 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى
13 من ديسمبر سنة 2009 موقعٌ عليها من الأستاذ/ سعد سليمان أحمد زبادى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو
مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
حيث
إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبطة
بسرقة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم اعتنق تصويراً
للواقعة يتنافى مع العقل والمنطق إذ إن الواقعة فى حقيقتها تشكل جناية الضرب
المفضى إلى الموت الذى وقع إثر مشاجرة وقتية واطرح دفع الطاعن فى هذا الشأن بما لا
يسوغ ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل ولم يستظهر قيام رابطة
السببية بين القتل والسرقة بدلالة العثور على مبلغ مالى وقرط ذهبى بملابس المجنى
عليها ، وإذ دفع الطاعن ببطلان اعترافه لأنه وليد إكراه مادى ومعنوى عليه وعلى
أفراد أسرته بدلالة ما ثبت بتحقيقات النيابة العامة فإن الحكم رد على ذلك بما لا
يسوغ كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما
وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن
تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها
أصلها فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة وقتية
ولم يكن يقصد قتل المجنى عليها وأنها تشكل جناية الضرب المفضى إلى الموت لا يعدو
أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة
محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل
فيه بغير معقب ، فإن هذا المنعى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً
خفياًّ لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه
النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان من
المقرر أيضاً أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر
مشادة وقتية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها فى حق
الطاعن بقوله " فإن نية القتل ثابتة ومتوافرة ـ ومتحققة فى حق المتهم ـ من
ظروف الدعوى وملابساتها ـ وقرائن الأحوال ومن اعتراف المتهم تفصيلاً بارتكابها
بالتحقيقات ـ الذى اطمأنت إليه المحكمة ـ من التحريات السرية التى أسفرت عن صحة
الواقعة وأن المتهم مرتكبها ـ والتى تدعمت بالشهادة التى أدلى بها بالتحقيقات
العقيد مجدى عبد العال محمد عطا الله مفتش فرقة غرب الجيزة ـ التى اطمأنت إليها
المحكمة ـ وتعزز بتقرير الصفة التشريحية التى اطمأنت إليه المحكمة ذلك أن المتهم
كان يمر بضائقة مالية ـ وفى حاجة للنقود لاستكمال شراء أثاث ومنقولات منزل الزوجية
ـ إذ مضى أكثر من عامين على زواجه ولم يستكملها فتوجه إلى المجنى عليها ـ جدته
لأبيه بمسكنها ـ طالباً منها مساعدته ببعض المبالغ المالية لشراء المستلزمات
الآنفة الذكر ـ إلا أن المجنى عليها سبته وعنفته ونهرته ورفضت طلبه لأنها سبق لها
دفع مبالغ مالية من قبل لوالده وباقى أفراد الأسرة ، ثم تركته وتوجهت إلى المطبخ ـ
لإعداد الطعام ـ فسول له الشيطان قتلها وإزهاق روحها لسرقة ما بيدها من مشغولات ذهبية
كانت ترتديها ، للخلاص من ضائقته المالية ، فدخل خلفها إلى المطبخ وغافلها وباغتها
وهى تقف أمام البوتاجاز ـ وظهرها ـ للمتهم وأحكم سيطرته عليها من الخلف بإحدى يديه
ـ وأطبق عمداً بيده الأخرى على عنقها ، وهو موضع قاتل من جسمها بقوة وعنف وضراوة
مستغلاً قوته الجسدية ، إذ يبلغ من العمر 21 عاماً ، وشبابه وضعف بنية المجنى
عليها إذ تبلغ من العمر حوالى 80 عاماً نحيفة وظل ضاغطاً على عنقتها بقوة تفوق
قوتها وبما لا تتحمل طاقتها وواصل هذا الفعل الذى من شأنه موتها بكتم أنفاسها
وإغلاق المسالك الهوائية وإحداث كسور بالأضلاع ولم يتركها أو يتخلى عنها إلا بعد
أن أصبحت جثة هامدة متيقناً من أنها فارقت الحياة فسقطت على الأرض واصطدمت رأسها
من الخلف بالأرض فجثم بركبته على صدرها تأكيداً لنية إزهاق روحها فتحقق له مبتغاه
- وهو قتلها - وإزهاق روحها والخلاص منها ثم اتجه بعد ذلك إلى سرقة مشغولاتها
الذهبية التى كانت ترتديها .......إلخ ". وإذ كان هذا الذى أورده الحكم
كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل فى حقه وتضمن بذاته الرد على ما
أثاره الدفاع عن الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجنى
عليها فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس ويتعين الالتفات
عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ظرف الارتباط بين جريمتى القتل العمد
وبين جنحة السرقة بقوله "........ فهو يتوافر متى كان القتل وقع لأحد المقاصد
المبينة فى الحالة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ـ
وهى التأهب لفعل جنحة ، أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل .......... ولما كان
ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوى وأدلتها وظروفها على النحو السالف الذكر ـ أن
المتهم قارف فعل قتل جدته المجنى عليها بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية التى ترتديها
والمملوكة لها خروجاً من ضائقته المالية التى يمر بها وأن فى قتلها وسرقة
مشغولاتها الذهبية ما يفك هذه الضائقة الأمر الذى يستقر معه فى يقين المحكمة
ويطمئن وجدانها على توافر علاقة السببية بين جناية القتل وجنحة السرقة ـ وأن الغرض
من ارتكاب جريمة القتل هو سرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجنى عليها وهى
" عدد 4 غوايش ذهبية + عقد ذهبى على شكل حبات الزيتون ، خاتم ذهبى و سلسلة
ذهبية لها دلاية مرسوم بداخلها الكعبة الشريفة
الأمر الذى توافر معه شرط تطبيق الحالة الثانية من المادة 234 من قانون
العقوبات ". ولما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها فى المادة 234/3 من
قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب
لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل
بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية
بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً فى استظهار الارتباط
المشدد فى عقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، وإذ أثبت الحكم وأوضح
رابطة السببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه فإن هذا
المنعى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه على الأساس الذى يتحدث
عنه فى وجه طعنه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى لتعرضه لتعذيب بدنى و نفسى هو
وأفراد أسرته بقسم الشرطة فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر
أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً
جديداً للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع
الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا
يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً
فلهــذه الأسبــاب
حكمت
المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســر رئيس
الدائرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق