باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الخميــس ( أ )
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضـــــــــــــــا
القاضـــــــــــــــــى نائـــــب
رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن /, أبو
بكــــر البسيونـــــــــــى ، أحمــــــــــــــد مصطفــــــــــــــى
نبيــــــــــــل
الكشكــــــــــــــــــــى ، حســـــــــــــام
خليــــــــــــــــــــــــل
نـــواب رئيـــــس المحكمـــــة
وبحضور
السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /
وأمين
السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم 8 من جمادى الأخرى سنة 1434 هـ الموافق 18 من أبريل سنة 2013 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 119 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مـن :
هناء
سعد فوزى " المحكوم عليـــها "
ضــد
النيابة
العامة
الوقائــع
فى قضية الجنحة رقم 17435 لسنة 2008 مغاغة
واستئنافها برقم 8274 لسنة 2009 المنيا .
المحكمـــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة 0
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى المستوجبة للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه عرض لما دفعت به الطاعنة من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وأطرحه
فى قوله " وهدياً على ما سلف سرده ممن نصوص قانونية وأحكام قضائية وبالبناء
عليه وبعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة واطلعت على الأوراق
والمستندات منها فقد وقر فى يقين المحكمة ثبوت الاتهام المسند إلى المتهمة ثبوتاً
يقينياً كافيا لإنزال العقوبة الرادعة عليها جزاء ما اقترفته من جرم وذلك لتوافر
أركان جريمة البناء بدون ترخيص وفقاً للثابت بمحضر المخالفة من قيام المتهمة
بإقامة أعمدة الدور الثالث العلوى حتى منسوب السقف بمنزلها ، بالإضافة إلى تقرير
الخبير المنتدب والذى تبين فيه من المعاينة أن المنزل محل المخالفة عبارة عن منزل
مبنى بنظام الهيكل الخرسانى والمبانى من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت والسقف خرسانة
مسلحة بارتفاع ثمانية أدوار هى الأرضى وسبعة أدوار علوية وغير مكتمل التشطيبات
وموصل به المرافق الأمر الذى يقطع بأن المتهمة قد استمرت فى أعملا البناء دون
الحصول على ترخيص وذلك منذ تحرير محضر المخالفة 18/6/2008 وحتى 4/3/2009 محضر
معاينة الخبير والذى خلص إلى بناء المتهمة لستة طوابق عقب تحرير محضر المخالفة ومن
ثم يضحى ما قررته المتهمة وشاهديها بأن الأعمال محل المخالفة قد أقيمت عام 2004 قد
جاءت مناقضة لما أفصحت عنه الأوراق وأن المحكمة لا تطمئن لما جاء بأقوال شاهدى
المتهمة ومن ثم تنتهى المحكمة إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة . "
لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغ فى الرد على دفاع الطاعنة ، فإن
ما تثيره فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات
الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله ، وإذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة
أن الطاعنة لم تثر أنه سبق القضاء نهائياً فى القضية التى أشارت إليها بأسباب
طعنها ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف
عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فـــــــــى تطبيقه ، فإن إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض تكون غير مقبولة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً عدم قبوله موضوعاً . ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعى مع مصادرة الكفالة
.
فلهــذه الأسبــاب
قررت
المحكمة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق