باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الخميــس ( أ )
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــــادل
الشوربجــــــــــــى نائـــــب
رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضـــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــى ، أحمــــــــــــــد مصطفــــــــــــــى
نبيــــــــــــــل الكشكـــــــــــــى نـــواب رئيـــــس المحكمـــــة
و
محمد عبده صالح
وبحضور
السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى محمود .
وأمين
السر السيد / حسام خاطر .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم 23 من جمادى الأول سنة 1434 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2013 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10313 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن :
سليمان
سلام صبيح " المحكوم عليـــه "
ضــد
النيابة
العامة
الوقائــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1669 لسنة 2012 مركز الإسماعيلية (والمقيدة
بالجدول الكلى برقم 580 لسنة 2012 ) بوصف أنه في يوم 15 من إبريل سنة 2012 بدائرة مركز
الإسماعيلية ــــــ محافظة الإسماعيلية.
1ــ حاز
سلاحاً نارياً مششخن (بندقية آلية ) وهى ممـا لا يجــــــــوز الترخيص فى حيازتها
أو إحرازها .
2ـ حاز ذخائر
(عشرون طلقة) مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصاً له فى
حيازتها أو إحرازها .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من سبتمبر سنة 2012 عملاً بالمواد 1/1
، 6 ، 26/3 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة
1977 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (ب) من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال نص المادتين
17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنــوات ومصـــــــادرة
المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض في 17 من سبتمبر سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من أكتوبر سنة
2012 موقعاً عليها من المحامي / الشوادفى عبد البديع أحمد .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر
قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى ــ بمذكرتى أسباب
طعنه ــ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة سلاح نارى مششخن
"بندقية آلية" وذخيرة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حرر فى صورة
غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة خلت من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ولم يشر إلى نص
القانون وأطرح دفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير
جدية خلت من وصف سكن الطاعن ولضبط سلاح واحد فقط خلافاً لما جاء بها من حيازة
الطاعن للعديد منه واتخذ الحكم من ضبط السلاح دليلاً على جدية التحريات فضلاً عن
بطلان الإذن ذاته لصدوره عن جريمة مستقبلة بيد أن الحكم أطرح ذلك كله برد قاصر غير
سائغ وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها وانفراده بها . والتفت الحكم عن
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والقائم على انتفاء صلته بالمضبوطات وبكيدية
الاتهام وتلفيقه لخلافات بين ضابط الواقعة وعائلة المحكوم عليه وأن ما تم ضبطه
حصيلة ضبط آخر بدلالة صورة الجناية المقدمة منه فضلاً عن منازعته فى مكان الضبط
وأعرض الحكم عن طلب ضم دفتر الأحوال فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة العامة فى هذا
الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمتى حيازة سلاح نارى مششخن ــ
بندقية آلية ــ وذخيرة مما لا يجوز الترخيص بهما أو إحرازهما التى دان الطاعن بهما
وأورد على ثبوتهما فى حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
, وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى
وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعـــــــــرف
الحقيقة , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ كما هو الحال
في الدعوى الراهنة ــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى
المواد 1/1 ، 6 ، 26/3 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من
القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق في صلبه يكون قد أفصح ــ بما لا يدع مجالاً للشك
ــ عن معاملة الطاعن بتلك المواد بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص
القانون الذى حكم بموجبه . لما كان ذلك , وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى
عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن
فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , وإذ كانت المحكمة
قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته
بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق وكان عدم إيراد
وصف محل إقامة الطاعن محدداً في محضر جمع الاستدلالات ــ بفرض حصوله ــ لاي قدح
بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، هذا إلى أنه من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال
الإجرائية أنها تجرى على حكم المظاهر التى لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من
أمر الموقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وارد عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما
نصت عليه المواد 30 ، 163 382 من قانون
الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان المعمل الإجرائى
الذى يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا
يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن يحوز أسلحة نارية
بغير ترخيص فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فلا يقدح في جدية
التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش ضبط سلاح واحد غير ما انصبت عليه لأن
الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ـ هذا إلى
أن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من ضبط السلاح والذخائر لدى الطاعن دليلاً على جدية
التحريات على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا
محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب
هانى حموده رئيس وحدة مباحث الإسماعيلية قد استصدر إذناً من النيابة العامة
بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون
ترخيص فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط
جريمة مستقبلية أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة
بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا محل له
. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بالإجراء
الباطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه
لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابطى الواقعة ويكون منعى الطاعن فى
هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً فإن ما يثيره الطاعن
من تناقض أقوال شاهد الإثبات الأول يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض
الذى يقول به . هذا فضلاً عن أن هذا الشاهد لم ينفرد بالشهادة خلافاً لما يزعمه
الطاعن بل شهد معه آخر هو النقيب محمود أحمد على معاون مباحث مركز الإسماعيلية
بذات مضمون شهادته هذا إلى أن انفراده بالشهادة على الواقعة ــ بفرض حصوله ــ لا
ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه
بغير معقب ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون
سليماً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية التهمة وتلفيقها للمتهم هو من أوجه
الدفاع المضووعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً وكانت المحكمة لا تلتزم
بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه والرد عليه على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو
لم يستظهر أو يرد على ما دفع به الطلاعن من الكيدية وتلفيق التهمة له وما أثارهم
من خصومة بين عائلته وضابط الواقعة مادام أن ذلك من ضروب الدفاع الموضوعى الذى لا
يستأهل رداص خاصاً إذ الرد عليه يستفاد دلالة من قضائه بالإدانة أخذاً بأدلة
الثبوت السائغة التى أوردها كما أن خصومة شهود الإثبات للمتهم بفرض ثبوتها لا تمنع
من الأخذ بشهادتهم مت اقتنعت المحكمة بصدقها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض هذا فضلاً عن أن الطاعن أغفل إيارد مضمون
الخصومة الواردة بالمحضر المقدم منه ولم يعرض لما تضمنه من وقائع ومدى صلتها
بواقعة الدعوى المنظورة والتى أغفل الحكم المنقوض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى
الدعوى المطروحة كما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن حين
أشار فى مرافعته إلى وجود تلك الخصومة لم يكن يقصد من ذلك سوى التشكيك فى شهادة ضابط الواقعة والتى اطمأنت المحكمة إلى
صدقها هذا فضلاً عن أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن
دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التى اطمأنت إليها مع باقى الأدلة فى الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن من أن
الحكم التفت عن مستنداته المؤيدة لصحة الدفع لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن نفى
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً من الحكم . لما كان
ذلك ، وكان اطئمنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من المسائل
الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكلان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة استجابت لطلب الطاعن
وضمت دفتر أحوال القسم وأثبتت اطلاعها عليه فى حضور محاميه فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن اقتصر فى مرافعته على النعى على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان
الضبط ووجود نقص فى تحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة المضووع تدارك هذا النقص
فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو
أن يكون تعييباً للتحقيق السابق على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً فى الطعن
على الحكم ــ إذ أن من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا
تأثير له على سلامة الحكم . لما كان ذلك ، ولئن كان قد صدر قبل ارتكاب الواقعة فى
الخامس عشر من إبريل سنة 2012 القانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر بتاريخ الثانى عشر
من يناير سنة 2012 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة
2012 المعمول به اعتباراً من الثالث عشر من يناير سنة 2012 والذى شدد العقوبة
المقررة بنص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونية رقمى 26
لسنة 78 ، 165 لسنة 1981 فى شأن الأسلحة والذخائر بإضافة عقوبة الغرامة التى يصل
حدها الأقصى إلى عشرين ألف جنيه بالإضافة
إلى عقوبة السجن المؤبد مع حرمان المحكمة من استعمال ظرف رأفة القضاة المقررة فى
المادة 17 من قانون العقوبات والتى أعملها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن بما
مفاده سريان أحكام القانون الجديد على واقعة الدعوى إلا أنه لما كان مقتضى ذلك أن
توقع عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة السجن ودون إعمال مقتضى المادة 17 عقوبات إلا
أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم
عليه وحده فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن
بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة
النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت
المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
أميــن الســر نائب
رئيس المحكمــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق