الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 557 لسنة 72 ق جلسة 10/ 4/ 2004 مكتب فني 55 أحوال شخصية ق 73 ص 400

جلسة 10 من ابريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على بدوى ، سعيد عبد الرحمن ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة . 
--------------
(73)
الطعن 557 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة : السبب الوارد على غير محل ".
وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها . ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية " التطليق للضرر " . حكم " تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة " . دعوى " سبب الدعوى " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة : السبب غير المنتج : ما يعد كذلك " .
     (2) السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 . اختلافه عن السبب فى دعوى التطليق للزواج بأخرى طبقاً للمادة 11 مكرر من القانون ذاته المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 . علة ذلك .
(3) انتهاء الحكم الابتدائى صحيحاً إلى تطليق الطاعنة طلقة أولى رجعية لعدم الإنفاق . اقتصار الحكم المطعون فيه على التأييد استناداً إلى زواج الطاعن بأخرى رغم كونه سبباً جديداً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ودون تطبيق أحكام المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى تقضى بالتطليق بائناً . مفاده . ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه فى هذا الشأن . تقريراً قانونياً خاطئاً لم يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه . أثره . النعى غير منتج .
(4) إثبات " الإثبات بالبينة " . دعوى " الدفاع فى الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى إحالة الدعوى للتحقيق " .
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفى طالما مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم .
(5) نقض " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول . " مثال بشأن نعى مجهل ".
-----------------------
1 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من زواج الطاعن على المطعون ضدها بأخرى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائى ( ما ينعاه على أن الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه ليس له مال ظاهر وسماعية تلك الأقوال ) يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
2 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى دعوى الزوجة التطليق على زوجها لتضررها من زواجه عليها بأخرى طبقاً لنص المادة 11 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 إذ الضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة الأخيرة هو ضرر خاص على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 .
3 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة أولى رجعية على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أنه ليس له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه حال القضاء لها بنفقة عليه ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه وإن أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على ما استخلصه من أوراق الدعوى من اقتران الطاعن بأخرى وهو سبب جديد طرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يطبق أحكام المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن اقتران الزوج على زوجته بأخرى وهى تقضى فى حالة ثبوتها بتطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنة ، بينما اقتصر قضاؤه على تأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من قضاء صحيح بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة أولى رجعية ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً خاطئاً لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها لمحكمة النقض أن تقومه ولا تنقضه ، ومن ثم فإن هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم .
5 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها ، وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وكان الطاعن لم يبين ماهية المستندات التى قدمها ومحتوى كل منها ومصدرها والعيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم يكون مجهلاً وغير مقبول .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة ... كلى أحوال شخصية فوة على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة ، وقالت بياناً لذلك ، إنها زوج له ، وقد هجرها وامتنع عن الإنفاق عليها ، ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شاهدى المطعون ضدها ، حكمت بتاريخ 14/1/2001 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة أولى رجعية ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شاهدى المطعون ضدها ، قضت بتاريخ 21/5/2002 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها أقامت قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق إذ أوردت بمدونات الحكم أن الطاعن رفض الصلح بيد أن الثابت أن المطعون ضدها هى التى رفضت الصلح مما يجعل الحكم معيباً ويستوجب نقضه .  
       وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك بأن الثابت بمحضر جلسة 23/1/2002 أن المحكمة عرضت الصلح على وكيل الطاعن فرفضه ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه ليس له مال ظاهر وقد جاءت هذه الأقوال بطريق السماع وغير صادقة .
       وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من زواج الطاعن على المطعون ضدها بأخرى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائى يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول ، إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق استناداً إلى أنه ليس للطاعن مال ظاهر بينما أقام الحكم الاستئنافى قضاءه استناداً إلى تضرر المطعون ضدها من زواجه عليها بأخرى وهو سبب جديد طرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وبذلك يكون الحكم قد فوت عليه درجة من درجات التقاضى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إنه ولئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى دعوى الزوجة التطليق على زوجها لتضررها من زواجه عليها بأخرى طبقاً لنص المادة 11 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 إذ الضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة الأخيرة هو ضرر خاص على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة أولى رجعية على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أنه ليس له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه حال القضاء لها بنفقة عليه ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه وإن أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على ما استخلصه من أوراق الدعوى من اقتران الطاعن بأخرى وهو سبب جديد طرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يطبق أحكام المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن اقتران الزوج على زوجته بأخرى وهى تقضى فى حالة ثبوتها بتطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنة ، بينما اقتصر قضاؤه على تأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من قضاء صحيح بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة أولى رجعية ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً خاطئاً لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها لمحكمة النقض أن تقومه ولا تنقضه ، ومن ثم فإن هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم ، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها وتقاعس الطاعن عن إحضار شهوده فإنها إن لم تجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد تكون قد أعملت سلطتها التقديرية فى هذا الشأن دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق فى الدفاع ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن المستندات المقدمة منه والتى مفادها أنه يعمل موظفاً فى الوحدة المحلية بمركز فوه وأنه رجل موسر وهى تفيد أن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وكان الطاعن لم يبين ماهية المستندات التى قدمها ومحتوى كل منها ومصدرها والعيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم يكون مجهلاً وغير مقبول .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق