الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 5512 لسنة 71 ق جلسة 12/ 3/ 2003 س 54 ق 80 ص 453)



برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى ، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل .     

-------------------------

( 1 – 7 ) ملكية . دعوى " الصفة فى الدعوى " . هيئات . عقد . بطلان التصرفات ". محكمة الموضوع . نقض . حكم . " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".
(1) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ملكيتها للوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة . لها وحدها استغلالها والتصرف فيها . رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير المواد 2 ، 3/2 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والمادتين 2 ، 42 من القانون 59 لسنة 1973 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .
(2) الإيجاب . ماهيته . العرض الذى يعبر به الشخص عن إرادته فى إبرام عقد معين . اقترانه بقبول مطابق له . أثره . انعقاد العقد . اعتبار التعاقد تاماً . شرطه . توافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه .
(3) إعلان الجهة الإدارية والهيئات عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تتخذها لهذا الغرض عدم اعتباره إيجاباً . علة ذلك . اعتبار الإيجاب فى هذه الحالة هو التقدم للشراء من راغبه على أساس سعر معين . تمام التعاقد له . بالترخيص فى البيع والتصديق عليه ممن يملكه .
        (4) اللجان المشكلة بمقتضى المواد 5 ، 6 ، 10 ، 11 من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994 . سلطتها فى تحديد مراجعة أسعار بيع أراضى وعقارات الهيئة . نفاذ قراراتها فى هذا الشأن . شرطه . اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو ممن يفوضه . مفاده . بيع أراضى وعقارات تلك الهيئة والتوقيع على عقود بيعها أن يتم من أى منهما .
        (5) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يبطله اشتماله على أخطاء قانونية . لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه .
(6) ثبوت ملكية هيئة المتجمعات العمرانية الجديدة لشقة النزاع . مؤداه . عدم تمام بيعها إلا بصدور القبول أو التصديق عليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه . عدم موافقة رئيس جهاز تعمير المدنية الجديدة أو قيامه باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار المشترى أو تسلم الأخير للعقار دون التصديق على البيع من صاحب الصفة فيه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى تأسيساً على عدم انعقاد البيع . صحيح .
(7) الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بمالة أو باستعماله وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قبل له باحتمالها أو التخلص منها بما يؤدى إلى حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يقبله اختياراً . تقدير وسائل الإكراه وجسامتها وتأثيرها . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
------------------------
1 ـ لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقا لمفاد نصوص المواد الثانية والثالثة فقرة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و2، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المالكة للوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير .
2 ـ الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن به قبول مطابق له أنعقد العقد . ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .
3 ـ إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه ممن يملكه . وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتا .
4 ـ لما كان مؤدى نص المواد 5،6،10،11 من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994 أنها أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة أسعار بيع أراضى وعقارات الهيئة واشترطت لنفاذ تلك القرارات فى هذا الشأن اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بما مفاده أن بيع أراضى وعقارات هيئة المجمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم أما من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو ممن يفوضه فى ذلك .
5 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله بعد ذلك ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من ذلك فى مدوناته دون أن تنقضه .
6 ـ لما كان الثابت فى الأوراق أن شقة النزاع مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته وأن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول والتصديق عليه منه ( رئيس مجلس إداراتها ) أو من يفوضه فى ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ أن موافقة المطعون ضده الثانى ( رئيس جهاز مدينة ... الجديدة ) على البيع أو قيامة باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وأخطار الطاعن ( المشترى ) به وسداده وتسلم العقار . فإن ذلك كله لا يغنى عن ضرورة التصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه بما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى ( الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمت من القرض التكميلى وفوائده القانونية 000 وتحرير عقد ثمن الشقة المبينة بالأوراق لا يتضمن سوى القرض التعاونى مع إلغاء العقد السابق الموقع منه والموجود بحوزة المطعون ضدهما بصفتهما ) على ما استخلصه من أوراقها والمستندات المقدمة من الطاعن أن البيع الذى يدعى صدوره له لم ينعقد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
7 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل لرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها والتخلص منها . ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق ، وأن تقرير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
---------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما وأخرين غير مختصمين فى الطعن الدعوى رقم 873 لسنة 1998 مدنى محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية ببراءة ذمته من القرض التكميلى وفوائده القانونية مقداره سته عشر ألف وتسعمائة وستة وعشرون جنيها وتحرير عقد ثمن الشقة المبينة بالأوراق لا يتضمن سوى القرض التعاونى مع الغاء العقد السابق الموقع منه والموجودة بحوزة المطعون ضدهما بصفتهما .
وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الثانى أعلن بصفته رئيسا لجهاز تنمية وتعمير مدينة دمياط الجديدة عن فتح باب الحجز لشقق سكنية بالإسكان المتميز بالمجاورة الخامسة بالمدينة المذكورة بسعر أجمالى قدرة 29210 جنية وحدد مقدار مقدم الثمن الذى يتم سداده على دفعات ويسدد الباقى على أقساط شهرية لمدة سبعة وعشرين عاما . ورغبة منه فى الحصول على شقة تقدم بطلب فى هذا الخصوص وقام بسداد المبلغ المطلوب حسب الإعلان .وأخطره الجهاز سالف الذكر بتخصيص الشقة السكنية رقم 12 عمارة 8 بالسعر الإجمالى المحدد سلفا إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده الثانى برفع سعر الوحدة بزيادة مبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وثمانين جنيها فضلا عن الفوائد ، وأجبره على التوقيع على قرض تكميلى من بنك التعمير والإسكان بالمبلغ مثار النزاع وفوائده القانونية بوقع 10% وجعل تسليم الشقة رهين ذلك وإلا يتم التصرف فيها إلى أخر ممن يقبلون بهذا الشرط . وإذا كان ذلك لا يجوز قانونا ويتنافى مع شروط العقد فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/11/1999 بالطلبات استأنف المطعون ضدهما بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1863 لسنة 31 ق استئناف المنصورة ـ مأمورية دمياط ـ ندبت تلك المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/6/2001 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجمعات العمومية الجديدة تعتبر شقة النزاع من أملاك الهيئة ولا تعد من أملاك الدولة الخاصة ولا يسرى عليها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بل يخضع لأحكام القانون المدنى وأن إعلان الهيئة المطعون ضدها الثانية عن فتح باب الحجز لبيع تلك الشقة وأخطاره بتخصيصها له يعتبر إيجابا وافقه قبول من جانبه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن شقة النزاع من أملاك الدولة الخاصة ولا ينعقد البيع إلا بموافقة ذى الصفة دون أن يبين من هو صاحب الصفة وأعتبر الحكم أن ما قام به المطعون ضده الثانى بصفته من إجراءات لا يعدو أن يكون مجرد دعوه للتعاقد وليست إيجابا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقا لمفاد ، نصوص المواد الثانية والثالثة فقرة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و2، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى المالكة للوحدات التى تنشئها بالمجمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير . وإن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى أيرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن به قبول مطابق له أنعقد العقد . ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه وإن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه ممن يملكه . وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتا . وإذ كان مؤدى نص المواد 5،6،10،11 من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجمعات العمومية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994 أنها أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة أسعار بيع أراضى وعقارات الهيئة واشترطت لنفاذ تلك القرارات فى هذا الشأن اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بما مفاده أن بيع أراضى وعقارات هيئة المجمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم أما من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه فى ذلك . وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله بعد ذلك ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من ذلك فى مدوناته دون أن تنقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن شقة النزاع مملوكة لهيئة المجمعات العمرانية الجديدة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته وأن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول والتصديق عليه منه أو من يفوضه فى ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بإفتراض حصول التصديق إذ أن موافقة المطعون ضده الثانى على البيع أو قيامة باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وأخطار الطاعن به وسداده وتسلم العقار فإن ذلك كله لا يغنى عن ضرورة التصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه بما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراقها والمستندات المقدمة من الطاعن أن البيع الذى يدعى صدوره له لم ينعقد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يغير منها ما أورده بمدوناته من تقريرات قانونية خاطئة من أن عين النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون نقضه ويضحى النعى عليه بهذا السب على غير أساس .
       وحيث أن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر إعلان المطعون ضده الثانى بصفته لحجز الوحدات السكنية قد تضمن أن الأسعار تقديرية لحين عمل الحسابات الختامية رغم خلو أوراق الدعوى وإعلان حجز الوحدات السكنية وكراسة الشروط وقرار تخصيص عين النزاع من دليل على ذلك ـ كما أن خبراء الدعوى قد انتهوا إلى أن الهيئة لا حق لها فى زيادة الثمن مما يدل على عدم إلمام المحكمة بأوراق الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث أن هذا النعى غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من إعلان حجز الوحدات السكنية وكراسة الشروط أن الأسعار تقديريه لحين عمل الحسابات الختامية فإن ما أستخلصه الحكم فى هذا الصدد لا يكون قد خالف به الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة ويضحى النعى على غير أساس .
       وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه تعرض لإكراه عند توقيعه لعقد القرض التكميلى المؤرخ 26/4/1998 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا العقد ليس من عقود الاذعان المنصوص عليها بالمادة 149 من القانون المدنى دون أن يبين ماهية عقود الاذعان ولم يوضح شروط الإكراه ومدى انطباقها على الطاعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل لرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها والتخلص منها . ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا على أن يكون هذا الضغط غير مستند إلى حق ، وأن تقرير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى المتعاقد هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
       وحيث أن الحكم المطعون فيه لم ير فى توقيع الطاعن على عقد البيع المؤرخ 26/4/1998 ما يحقق وسيله الإكراه التى تعيب أرادته وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعى بهذا السبب لا يعد أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع ومن ثم يكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .  
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق