الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 518 لسنة 71 ق جلسة 22/ 2/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 64 ص 357

جلسة 22 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ، أمين فكرى غباشى نائبى رئيس المحكمة ، محمد فوزى ، ومجدى جاد.
---------------------------
(64)
الطعن 518 لسنة 71 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بالمسلمين . التطليق " التطليق للزواج بأخرى : عرض الصلح" . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المقبولة : السبب المتعلق بالنظام العام ".
التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18ق 1 لسنة 2000 . مخالفة ذلك . مؤداه . مخالفة القانون . علة ذلك . السعى للإصلاح إجراء جوهرى لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء . خطأ .
------------------------
النص فى المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق ، فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام ، فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع ، فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن للزوجين أولاد ، وأن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون أن تتدخل بعرض الصلح عليهما طبقاً لنص المادة 18 المشار إليها ، كما أن محكمة الاستئناف لم تعرضه إلا مرة واحدة بجلسة 17/4/2001 رغم وجود أبناء ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... كلى ـ أحوال شخصية مأمورية أبو تشت على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة . وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ، وإذ تزوج عليها بأخرى مما أصابها بضرر ، فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/12/2000 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... قنا وبتاريخ 15/5/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع قضت بالتطليق وفاتها القيام بإعلانه بالصلح ومحاولة التوفيق بين الزوجين ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ـ الذى ينطبق على الواقعة ـ على أنه " ... وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً " مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق ، فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام ، فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع ، فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن للزوجين أولاد ، وأن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون أن تتدخل بعرض الصلح عليهما طبقاً لنص المادة 18 المشار إليها ، كما أن محكمة الاستئناف لم تعرضه إلا مرة واحدة بجلسة 17/4/2001 رغم وجود أبناء ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من سبب الطعن .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بالتطليق فيتعين عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون (1) لسنة 2000 الفصل فى الموضوع 0 ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... قنا بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد جلسة لعرض الصلح على الطرفين .
-------------------
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق