الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

(الطعن 4575 لسنة 65 ق جلسة 12/ 2/ 2000 س 51 ق 31 ص 167)



  برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب  وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة وعوض خالد.



  لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا. وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذي جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة اذكر، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق - ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة سماع شاهدتي الإثبات التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهما. فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن دون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يكونا طرفا في الخصومة الاستئنافية.



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنها أولاً: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم حال كونها زوجة.... ثانياً: اعتادت الدعارة ومارستها مع الرجال دون تمييز بناءً على أجر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمواد 40/2, 3, 41, 273, 274, 275, 276 من قانون العقوبات والمواد 1/ب, 6/1أ, 9/1,ج, 10, 15 من القانون 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة بالتنازل عن تهمة ارتكاب الزنا ثانياً: بحبس الطاعنة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات. استأنفت ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضي في معارضتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه.

فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابةً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.



المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز قد شابه القصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنة تمسكت أمام درجتي التقاضي بضرورة سماع شاهدتي الإثبات إلا أن محكمة أول درجة قضت بإدانتها دون أن تجبها إلى طلبها أو ترد عليه وحذت المحكمة الإستئنافية حذوها ولم تحفل بما تمسكت به مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال الشاهدتين......... بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة وتبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعنة تمسكت بضرورة سماع شهادة شاهدتي الإثبات، إلا أن كل من محكمة أول درجة والمحكمة الإستئنافية لم تعرض في مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفي لزومه. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذي جرت عليه مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الإستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية إن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق - ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة سماع شاهدتي الإثبات التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهما فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يكونا طرفاً في الخصومة الإستئنافية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق