الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

(الطعن 24871 لسنة 67 ق جلسة 9/ 2/ 2000 س 51 ق 28 ص 158)



  برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.



 لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم بشأن إقراره، بمغايرة اسمه الحقيقي لاسم شهرته، وأن له سند في الأوراق، فإن إذن التفتيش يكون صحيحاً بصرف النظر عن حقيقة اسم الطاعن، لأن حقيقة الاسم لا تهم في صحة الإجراء الذي اتخذ في حقه، إذ أن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون بحسب الأصل إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه ومن ثم كان الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للحكم أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش، فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيش وأفيون" ونبات من النباتات الممنوع زراعتها "بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من يوليه سنة 1997 عملاً بالمواد 1, 2, 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9, 57 من القسم الثاني والبند 5 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.



المحكمة

  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيشا وأفيونا" ونبات الحشيش الممنوع زراعته بغير قصد من القصود، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إذن النيابة العامة، لصدوره بإسم مغاير لإسم الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بما لا يصلح رداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله: "أما عن الدفع الأول ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فمردود عليه ذلك أن المحكمة باستقرائها لمدونات محضر التحريات ترى أن الشاهد الأول قد ضمنه من العناصر ما يرشح إلى جدية ما قام به من تحريات ومن ثم تشارك النيابة العامة اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وكفايتها مسوغاً لإصدار الإذن بالتفتيش ولا يقدح في جدية التحريات وسلامة الإذن بالتفتيش الصادر بناء عليها ما تذرع به الدفاع وركن إليه من قالة خطأ التحريات في اسم وسن ومهنة المتهم المتحرى عنه مما يفيد أنها انصبت على غير شخص المتهم، ذلك أن الثابت أن المتهم قد قرر بأقواله بالتحقيقات بأنه وإن كان اسمه ... إلا أنه يشتهر في بلدته باسم.... وهو ذات الاسم الذي ورد بمحضر التحريات، كما أن الثابت من استمارات استخراج جواز السفر المقدم من المتهم بجلسة المحاكمة أن مهنته عامل عادي عمالة غير منتظمة. بما يفيد عدم قيامه بأي عمل في بعض الفترات، الأمر الذي يؤكد أن المتهم هو المقصود بذاته بالتحري، ولما هو مقرر أن عدم إيراد اسم المتهم المتحري عنه كاملاً أو مهنته أو سنه على وجه التحديد بمحضر التحريات لا يقدح في جدية التحريات وسلامة الإذن بالتفتيش الذي صدر بناء عليها، ومن ثم يكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً وفق مقتضيات القانون، مما يضحى معه هذا الدفع في غير محله ويتعين رفضه.

لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم بشأن إقراره، بمغايرة اسمه الحقيقي لاسم شهرته، وأن له سنده في الأوراق فإن إذن التفتيش يكون صحيحاً بصرف النظر عن حقيقة اسم الطاعن، لأن حقيقة الاسم لا تهم في صحة الإجراء الذي اتخذ في حقه. إذ أن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون بحسب الأصل إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه ومن ثم كان الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للحكم أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش، فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.

لما كان ما تقدم. فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق