جلسة 12 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.
--------------
(29)
الطعن رقم 23 لسنة 65 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
إغفال الحكم المطعون فيه إيراد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها. قصور.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". ضرب أفضى إلى موت. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.
دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي جوهري. يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... بأن ركله بقدمه في صدره وأماكن مختلفة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وطلبت عقابه بالمادة 236/ 1 عقوبات والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة...... قضت حضورياً بإيداع المتهم لمدة سنتين. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن...... الولي الطبيعي عن ابنه المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فضلاً عن أن الطاعن دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه بدلالة ما ثبت من مناظرة النيابة العامة له وما أكدته تحريات الشرطة بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: - "وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة الاتهام المسند للمتهم والوارد بمحضر الضبط من قيامه بضرب.... بأن ركله بقدمه في صدره وفي أماكن مختلفة من جسده فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت ولا ينال من ذلك دفاع المتهم ومن ثم توافرت في حقه الجريمة المبينة بنص المادة - ع تعين والحال ذلك معاقبته عملاً بنص المادة 304/ 2 أ ج مع إلزامه المصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ ج." لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه، كما أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة في أسباب حكمها لم تنف قيام هذا الدفاع بل أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان - أيضاً - واجباً نقضه ذلك بأنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق