الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 1162 لسنة 19 ق جلسة 15/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 25 ص 68

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة: وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(25)
القضية رقم 1162 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

يكفي لذلك بيانه لوقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وإيراده دفاع المتهمين وتفنيده واستخلاص ثبوت التهمة من ذلك. عدم رده صراحة على ما تمسك به المتهمون من مخالفة أقوال بعض الشهود أمام المحكمة لما رووه في التحقيق وعدم بيانه الأسانيد التي جعلته يأخذ ببعض الأقوال دون بعض. لا يعيبه.

---------------
متى كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وأمام المحكمة وأشار إلى الكشف الطبي الذي وقع على المجني عليهم والمعاينة التي أجريت، ثم عرض لدفاع المتهمين فأورده مفصلا وفنده، قد استخلص من ذلك كله في منطق سائغ ثبوت التهمة عليهم، فإن ذلك يكفي بياناً للأسباب التي بنى عليها، ولا يعيبه أنه لم يرد صراحة على كل ما تمسك به المتهمون في صدد أقوال الشهود من مخالفة أقوال بعضهم أمام المحكمة لما قرروه في التحقيق ولا عدم بيان الأسانيد التي جعلته يأخذ ببعض الأقوال دون بعض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهم الأول شرع في قتل السعيد عباس عمداً بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وهذه الجناية تقدمتها جناية أخرى وهى أنه مع المتهم الثاني والثالث في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المواشي المبينة بالمحضر لحسانين أحمد عبد الرحمن بطريق الإكراه الواقع على أمين حسانين وأم الخير حسانين وسميرة إبراهيم، ذلك بأن صفع المتهم الثاني سميرة إبراهيم وألقاها بالمياه وأطلق باقي المتهمين أعيرة نارية في الهواء إرهاباً حتى عطلوا مقاومة المذكورات وتمكنوا من سرقة المواشي المذكورة، ولم يترك الإكراه أثراً بالمجني عليهن الأمر المنطبق على المادتين 314 / 1 و 316 عقوبات - والمتهمين الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة المواشي وكانوا يحملون أسلحة نارية ورافقاه إلى مكانها فوقعت جريمة الشروع في القتل العمد، وكانت نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، الأول بالمواد 45 و46 و234 / 1 و2 عقوبات والباقين بالمواد 40 /2 و3 و41 و42 و45 و46 و234 /1 و2 عقوبات فقرر حضورياً إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعى حسانين أحمد عبد الرحمن بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام عدا المادة 43 عقوبات بالنسبة للثاني والثالث مع تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجميع، بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيهاً والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب محاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيان الأسباب التي اعتمد عليها إدانة الطاعنين، ذلك بأنه مع إسهابه في إيراد محصل شهادة الشهود ووقائع الدعوى اقتصر على ذلك باعتبار ما أورده هو أدلة الثبوت في الدعوى مما لا يصح اعتباره تسبيباً، بل يكون الحكم معه خلواً من الأسباب بالمعنى الذي يتطلبه القانون، هذا فضلا عما حوته الوقائع كما أوردها الحكم من تناقض لم تهتم المحكمة بمعالجته.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وأمام المحكمة، وأشار إلى الكشف الطبي والمعاينة ثم عرض إلى دفاع الطاعنين فأورده مفصلا وفنده، استخلص من ذلك كله في منطق سائغ ثبوت التهمة على الطاعنين. ومتى كان الأمر كذلك فإن الجدل الذي يثيره الطاعنون لا يكون له محل.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن المحكمة أخلت بحق الطاعنين في الدفاع، إذ تمسكوا بأن الدليل الوحيد في القضية هو شهادة المجني عليه التي جاءت أقواله في التحقيقات الأولى مخالفة لما شهد به أمام المحكمة، ولم تعن بالرد على هذا الدفاع وبيان الأسانيد التي جعلتها تأخذ ببعض الأقوال وتطرح البعض الآخر. كذلك قال الطاعنون إنهم دفعوا باضطراب شاهدات الرؤية في القضية وما قررنه من اشتراك أشخاص آخرين مع الطاعنين في ارتكاب. الجريمة فلم ترد على بعض أوجه الدفاع رداً مقنعاً وتجاهلت البعض الآخر.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعنون من ذلك لأنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير أدلة الثبوت مما لا يقبل أمام محكمة النقض، وما دامت المحكمة قد أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوت التهمة في حق الطاعنين فإن ذلك يتضمن بذاته الرد على دفاعهم المشار إليه.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن الحكم وقد أدان الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما فاعلين أصليين في جريمة السرقة بإكراه وشريكين بالاتفاق والمساعدة في جريمة الشروع في القتل، فإنه لم يبين توافر أركان الجريمتين اللتين أدينا بهما.
وحيث إن هذا القول مردود بأن الحكم قد أورد الأدلة على توافر عناصر الجريمتين من الناحيتين الموضوعية والقانونية بما يكفي لإقامة الحكم على الطاعنين ومن ثم فلا محل لما يتمسك به الطاعنان في هذا الوجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق