الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

(الطعن 10625 لسنة 64 ق جلسة 9/ 2/ 2000 س 51 ق 27 ص 153)



     برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وعثمان متولي.



1 -  مفاد ما نصت عليه المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من أنه إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وأن طعن النيابة العامة في الحكم بطريق النقض ينقل النزاع فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة العامة فتتصل به محكمة النقض - متى استوفى شرائطه القانونية - اتصالا يخولها النظر فيه لمصلحة الطرفين المذكورين، وحينئذ يحق لمحكمة النقض - بناء على طعن النيابة العامة - أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعنة أو لمصلحة المتهم في الحالات التي يخولها فيها القانون نقضه من تلقاء نفسها.



2 -  لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من المطعون ضده والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، ولما كان من شأن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة فقد افتقد شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون، ولا يكفي في هذا أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم فقد كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة.



الوقائع



     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناءً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4, 22/1, 22 مكرراً/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح............ قضت غيابياً ببراءته. استأنفت النيابة العامة ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والإيقاف وبتغريمه خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة جنيهات قيمة الأعمال المخالفة, عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف,

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.



المحكمة

 من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة، ومحكمة أول درجة قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والإيقاف وبتغريمه 5905 جنيهات، فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف. لما كان ذلك، وإن كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الحكم المعارض فيه في غير محله للأسباب الواردة به والتي لا تأخذ بها المحكمة وأنها ترى أن تشمل حكمها بالإيقاف، وأورد في منطوقه ما يفيد تأييد الحكم المستأنف - القاضي بالبراءة - إلا أن ما قضى به من رفض المعارضة وإيقاف تنفيذ العقوبة يفصح عن حقيقة مقصوده وهو رفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ العقوبة التي قضى بها هذا الحكم، وأن ما أورده فيما تقدم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً. لما كان ذلك، وكان مفاد ما نصت عليه المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من أنه إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى ما قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وأن طعن النيابة العامة في الحكم بطريق النقض ينقل النزاع فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة العامة فتتصل به محكمة النقض - متى استوفى شرائطه القانونية - اتصالاً يخولها النظر فيه لمصلحة الطرفين المذكورين، وحينئذ يحق لمحكمة النقض - بناء على طعن النيابة العامة - أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعنة أو لمصلحة المتهم في الحالات التي يخلولها فيها القانون نقضه من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي المعارض فيه من المطعون ضده والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، ولما كان من شأن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة قد افتقد شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفي في هذا أن يكون الحكم الغيابي الإستئنافي قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم فقد كان لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الإستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق