الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2013

الطعن 10624 لسنة 64 ق جلسة 9/ 2/ 2000 مكتب فني 51 ق 26 ص 150

جلسة 9 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي.

---------------

(26)
الطعن رقم 10624 لسنة 64 القضائية

بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إدخال تعديل وتغيير جوهري في الرسومات الممنوح على أساسها الترخيص. شرطه: الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية. المادة الحادية عشرة من القانون 106 لسنة 1976.
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن قيمة الأعمال لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. خطأ في القانون.
الخطأ الذي يحجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى يوجب النقض والإعادة.

---------------
لما كان النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يجب أن يتم البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم...... إلخ"، قد جاء مطلقاً من كل قيد إذ أوجب الشارع في هذه المادة الحصول على ترخيص لإدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة دون تخصيص لعموم الحكم الوارد فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن قيمة الأعمال المخالفة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدخل تعديلات جوهرية في الرسومات المعتمدة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 11، 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل والقرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977 ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ 3149 جنيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إدخال تعديلات جوهرية في الرسومات المعتمدة بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن أقام قضاءه على أن الواقعة بمنأى عن التأثيم لكون التعديلات التي تم إدخالها في الرسومات لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، في حين أن القانون اشترط الحصول على ترخيص قبل إجرائها دون قيد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أدخل تعديلات جوهرية في الرسومات المعتمدة بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 11، 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل والقرار رقم 237 لسنة 1977 بإصدار لائحته التنفيذية، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه ستة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة، وإذ عارض قضي في معارضته بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريمه ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وأربعين جنيهاً، ثم استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من الاتهام المنسوب إليه، واستند الحكم في قضائه هذا على قوله: "حيث إنه لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المنطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت في ظله أفعالاً غير مؤثمة وأن هذا الحكم يسري عند تعدد الأعمال في المبنى الواحد طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور، (نقض 7/ 681 - الطعن 170 لسنة 51 ق). وحيث إنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من مطالعة الأوراق لاسيما أبحاث ورأي الخبير المودع ملف الدعوى أن قيمة الأعمال المخالفة 3149 جنيه (ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وأربعون جنيهاً) الأمر الذي يكون معه الاتهام المسند إلى المتهم غير قائم على سند من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بنص المادة. 304/ 1 أ. ج". لما كان ذلك، وكان النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يجب أن يتم البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.... إلخ"، قد جاء مطلقاً من كل قيد إذ أوجب الشارع في هذه المادة الحصول على ترخيص لإدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة دون تخصيص لعموم الحكم الوارد فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن قيمة الأعمال المخالفة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق