الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 سبتمبر 2026

الطعن 1493 لسنة 54 ق جلسة 21 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 179 ص 795

جلسة 21 من نوفمبر 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة - ومحمود بهي الدين عبد الله.

----------------

(179)
الطعن رقم 1493 لسنة 54 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة "طوارئ". قانون "تفسيره".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية - إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.
(2) اختصاص. محكمة أمن الدولة "طوارئ". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط.
قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.
(3) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحريز". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز عمل تنظيمي للمحافظة على الدليل. مخالفتها لا يرتب البطلان".
(4) إثبات "خبرة" "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبب غير معيب".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.

-------------------
1 - لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون ما سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.
2 - قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة إحراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها، وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى الطاعن، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة، وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 81 من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.
3 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن إغفال تقرير التحليل الكيماوي بيان قطعة المخدر التي أخذت منها العينة التي جرى تحليلها - بفرض صحته - غير مجد، لأنه لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إحراز الجواهر المخدرة التي دين بها، وما دام هو لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في مقولته حضور الطاعن إجراءات وزن المخدر - بفرض صحته لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم، لا أثر له في منطقه واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة، لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم، هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها، يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز بدون ترخيص من الجهة المختصة قانوناً سلاحاً أبيض (مطواة) قرن غزال. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون وقرار وزير الصحة والمادتين 1/ 1 و25 مكرر من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند عاشراً من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر بدون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وإحراز سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بغير ترخيص، قد شابه البطلان والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأنه صدر من محكمة جنايات عادية حالة أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ، وقد أثار الطاعن دفاعاً بقصد التشكيك في سلامة الإحراز ومحتوياتها وأختامها لعدم ذكر النيابة العامة في تحقيقها شيئاً عن سلامة الأختام الموضوعة على الإحراز, كما أثار الشك في تقرير التحليل الكيماوي لإغفاله بيان قطعة المخدر التي أخذت العينة منها إلا أن الحكم التفت عما أثاره بشأن العينة ونتيجة التحليل، ورد على ما أثاره في شأن التشكيك في سلامة الإحراز والعبث بها, بما لا يصلح رداً، هذا إلى أن الحكم لم يعرض البتة لأقوال شاهدي النفي التي من شأنها دفع المسئولية الجنائية عن الطاعن، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 21 من أغسطس سنة 1982:
أولاً: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً: أحرز بدون ترخيص من الجهة المختصة قانوناً سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وطلبت عقابه بمواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والقانون 394 لسنة 1954 المعدل, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1983 بحبس الطاعن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والسلاح المضبوطين، عن التهمتين المسندتين إليه. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون ما سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم يكون دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص، المسندة إلى الطاعن والمنصوص عليها في القانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة, وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل, في حين أن جريمة إحراز الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، المسندة كذلك إلى الطاعن، معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها, وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها، لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص, لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 والتي يجرى نصها على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد, وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة إحراز الجواهر المخدرة سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها، وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى الطاعن، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة، وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة، إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بقصد التشكيك في سلامة الإحراز وسلامة محتوياتها وأختامها, ورد عليه رداً سائغاً أوضح به اطمئنان المحكمة إلى سلامة الإحراز وأن يد العبث لم تمتد إليها, فهذا حسبه لأنه من الموضوع، الذي يستقل به قاضيه ولا يحوز مجادلته بشأنه أمام محكمة النقض فضلاً عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن إغفال تقرير التحليل الكيماوي بيان قطعة المخدر التي أخذت منها العينة التي جرى تحليلها - بفرض صحته - غير مجد، لأنه لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إحراز الجواهر المخدرة التي دين بها وما دام هو لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في مقولته حضور الطاعن إجراءات وزن المخدر - بفرض صحته لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم، لا أثر له في منطقه واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة، لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم، هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صحيحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها، يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 905 لسنة 50 ق جلسة 24 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 177 ص 911

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر؛ وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.

----------------

(177)
الطعن رقم 905 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار أماكن. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قعود الطاعن عن إخطار المجلس المحلي بتأجير العين مفروشة. لا يفيد بطريق اللزوم أنها مؤجرة غير مفروشة.
إدانة المؤجر بتقاضي مبالغ محظورة من المستأجر. دون الرد على دفاعه القائم على أن العين مؤجرة مفروشة والمستند المقدم منه تأييداً لذلك استناداً إلى مجرد عدم إخطاره المجلس المحلي بالتأجير. إخلال بحق الدفاع.
(2) إثبات. "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. استبعاد أحدها. أثره؟

------------------
1 - إن قعود المؤجر عن إخطار المجلس المحلي بأن العين مؤجرة مفروشة لا يفيد بطريق اللزوم أن العين ليست مؤجرة، لما كان ذلك. وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة وأيده بما قدمه لها من مستندات أن العين مؤجرة مفروشة وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.
2 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى من........ المستأجر المبلغ المبين بالأوراق كمقدم إيجار على النحو الوارد بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 17 و45 من القانون 52 لسنة 1969. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه. فاستأنف. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ محظورة من المستأجر - قد شابه قصور في التسبيب - ذلك بأنه من بين ما قام عليه دفاعه أمام محكمة ثاني درجة وأيده بما قدمه لها من مستندات أن العين مؤجرة مفروشة، غير أن الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع لم يرد عليه اكتفاء بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه والذي لم يعرض له الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه عول ضمن ما عول عليه في ثبوت التهمة في حق الطاعن على عدم إخطاره الجهة المختصة بأن العين مؤجرة مفروشة وإذ كان قعود الطاعن عن إخطار المجلس المحلي بتأجير العين مفروشة - بفرض حصوله - لا يفيد بطريق اللزوم أن العين ليست مؤجرة مفروشة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل دفاع الطاعن المشار إليه وأورد - مؤدى الشهادة المقدمة منه، قد أغفل الرد على هذا الدفاع - مكتفياً بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف، فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره بالفساد في استدلاله، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 3148 لسنة 54 ق جلسة 20 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 177 ص 791

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين لبيب ومقبل شاكر.

-----------------

(177)
الطعن رقم 3148 لسنة 54 القضائية

جريمة "أركانها". خبز. تسعيرة.
جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها.

------------------
من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أنتج خبزاً شامياً أقل من الوزن وطلبت عقابه بالمادتين 31، 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل.
ومحكمة إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمصادرة.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إنتاج خبز شامي يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن عدد الأرغفة التي ضبطت بالمخبز والتي جرى وزنها يقل عن العدد الذي نص القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 148 سنة 1970 - على مراعاته عند التفتيش مع أن جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، لأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن عدد الأرغفة التي وزنت يقل عن العدد الذي نص عليه القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 148 سنة 1970 وهو 75 رغيفاً في حين أن العدد الذي قام محرر المحضر بوزنه هو 70 رغيفاً فقط - لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في تكوين عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة لأن هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً.

الطعن 787 لسنة 50 ق جلسة 21 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 176 ص 906

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد هيكل، ومحمد النادي؛ وأحمد أبو زيد.

---------------

(176)
الطعن رقم 787 لسنة 50 القضائية

(1) "إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته. اعتبار المعارضة كأن لم تكن. بناء على هذا الإعلان. خطأ.
(2) دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". إعلان.
- تحديد المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية. للإجراءات التي تقطع المدة.
- متى تنقطع مدة التقادم؟
- سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ؟
- مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق. أو المحاكمة. أو بالأمر الجنائي. وإجراءات الاستدلال إذا ما تمت في مواجهة المتهم.
- مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى. شرطه. كونها صحيحة.
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
- مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره. انقضاء الدعوى بمضي المدة. إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. جائزة.

-----------------
1 - من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، والأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة.
2 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
3 - لما كان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة في 25/ 3/ 1972 حتى يوم صدور الحكم المطعون فيه في 15/ 3/ 1977 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر البادي - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم....... الطاعن وآخر: (أولاً) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب الجرائم الأربع سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بتسليم النقد الأجنبي بالجمهورية العربية المتحدة لتصديره إلى الخارج والسبائك الذهبية ببيروت لإحضارها إلى البلاد وذلك نظير عمولة. (ثانياً) الطاعن وآخران - تعاملوا في النقد الأجنبي وقدره ما يعادل ستمائة جنيه مصري على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. (ثالثاً) لم يعرضوا على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي ما بحوزتهم من نقد أجنبي وطلبت عقابهم بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة والتخطيط والمادتين 2، 3 من القانون رقم 95 لسنة 1953 و98 لسنة 1957 والمواد 4/ 2 - 3 و41 و45 و47 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت غيابياً بالنسبة للطاعن عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه متضامناً بتعويض جمركي قدره 12000 جنيهاً وبتعويض للخزانة العامة قدره 1500 جنيه وبغرامة قدرها 600 جنيه ومصادرة سبائك الذهب المضبوطة عن التهم المنسوبة إليه. فعارض الطاعن وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجرائم المسندة إليه وقضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي أجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه كما أن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بتاريخ 11/ 3/ 1972 فقرر وكيله المعارضة في الحكم بتاريخ 25/ 3/ 1972 وحدد لنظرها جلسة 20/ 5/ 1972 وقد تأشر على التقرير بهذا التأريخ وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فأجلت الدعوى لجلسة 24/ 6/ 1972 لإعلانه لشخصه أو في محل إقامته، وتوالت جلسات التأجيل لهذا السبب في غيبته إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 17/ 12/ 1977 برفض المعارضة - وهو في حقيقته وفق صحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 5/ 11/ 1977 للحضور للجلسة المحددة لنظر المعارضة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه بمحل إقامته، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، والأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وإيداع الأسباب التي بني عليها - المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره، وكان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 20/ 3/ 1979 وهو ذات اليوم الذي أودعت فيه أسباب الطعن فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً. لما كان ما سلف، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها من جلسة 20/ 5/ 1972 حتى جلسة 17/ 12/ 1977 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه في موطنه على ما تبين من المفردات - فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لآثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك. وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة في 25/ 3/ 1972 حتى يوم صدور الحكم المطعون فيه في 15/ 2/ 1977 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 355 : توثيق الزواج دون الحصول على الشهادة الطبية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 355)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة (٢٦٦) من هذا القانون ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.

Article 355
Any marriage officiant or notary who documents a marriage without the couple having obtained the medical certificate referred to in Article (266) of this law shall be punished with a fine of no less than ten thousand pounds and no more than twenty thousand pounds, and the court may order his dismissal

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وعاقبت المادة (٣٥٥) بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة (٢٦٦) من هذا القانون، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 354 : العقاب على عدم التبليغ

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 354)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (۳۰٦ ، ۳۰۷ ۳۰۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب مع إلزامه برده أو رد قيمته، وما عاد عليه من منفعة.

Article 354
Violating the provisions of Articles (306, 307 (308) of this Law shall be punishable by a fine of not less than five hundred pounds and not exceeding one thousand pounds. If the failure to report is with the intention of harming the incapacitated or partially incapacitated person, the absent person, or other concerned parties, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding five thousand pounds, or one of these two penalties.
Anyone who conceals, with the intent to cause harm, property belonging to someone who is legally incapacitated, partially incapacitated, or absent, shall be punished with imprisonment and obligated to return it or its value, and any benefit he received from it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
فرضت المادة (٣٥٤)؛ جزاء جنائيا على مخالفة أحكام المواد (۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸) من هذا القانون والتي تحمي حقوق عديم الأهلية، وناقصها، والغائبين والحمل المستكن، ومن لهم الولاية على نفس هؤلاء الذين هم بحاجة إلى الرعاية والحماية، وقد شددت العقوبة في حالة إذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن، نظرا لتعمد الإضرار بهؤلاء.
وكذا عاقبت في فقرتها الثانية كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وذلك للأهمية التي يوليها المشرع لحماية الأموال المملوكة لعديمي الأهلية، أو ناقصها، أو الغائبين لكونهم من الفئات التي بحاجة إلى الرعاية، فهم ضعاف البنية والعقل، مفتقرين إلى الحماية، وما لم تنبسط مظلة الحماية على أنفسهم وعلى أموالهم، فإن مصير هذه الأموال سيكون إلى الضياع والتبديد فضلاً عن الإلزام برد المال أو قيمته، وكذا ما عاد عليه من منفعة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 353 : الربط التقني والإلكتروني لمحاكم ونيابات شئون الأسرة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 353)
على جميع محاكم ونيابات شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الربط التقني والإلكتروني بين بعضها البعض وبينها وبين صندوق دعم الأسرة المصرية، وكذا كل الجهات ذات الصلة، وذلك لضمان تبادل البيانات والمعلومات بشأن كل ما يتعلق بالأحكام والقرارات المتعلقة بدعاوى الأسرة بغرض تيسير سبل إصدارها وضبط حصرها وضمان ومتابعة تنفيذها، وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

Article 353
All family courts and prosecution offices shall take the necessary measures to achieve technical and electronic linkage between each other and between them and the Egyptian Family Support Fund, as well as all relevant authorities, in order to ensure the exchange of data and information regarding all matters related to judgments and decisions related to family cases, with the aim of facilitating their issuance, controlling their inventory, and ensuring and monitoring their implementation, in accordance with the procedures that shall be regulated by a decision issued by the Minister of Justice in coordination with the Ministers of Social Solidarity and Communications and Information Technology.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳٥۳) جميع محاكم ونيابات شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الربط التقني والإلكتروني بين بعضها البعض وبينها وبين صندوق دعم الأسرة المصرية ونظام تأمينها، وكذا كل الجهات ذات الصلة، وذلك لضمان تبادل البيانات والمعلومات بشأن كل ما يتعلق بالأحكام والقرارات المتعلقة بدعاوى الأسرة بغرض تيسير سبل إصدارها وضبط حصرها وضمان ومتابعة تنفيذها، وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك باعتبار أن الربط التقني والإلكتروني يُعد تطوراً جوهريا ونقلة نوعية لضمان تبادل البيانات والمعلومات بشأن كل ما يتعلق بالأحكام والقرارات المتعلقة بدعاوى الأسرة، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام وتوفير الوقت والجهد.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 352 : الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 352)
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وما في حكمها من المصروفات والأجور وقف إجراءات التنفيذ، وينظر الإشكال أمام محكمة الأسرة المختصة، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيه أمام دوائرها الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما.

Article 352
The problem of implementing the rulings on alimony and the like of expenses and wages does not entail a halt to the implementation procedures. The problem shall be considered before the competent Family Court, and the appeal against the ruling issued therein shall be before its appellate circuits within fifteen days.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٥٢)؛ أنه لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وما في حكمها من المصروفات والأجور وقف إجراءات التنفيذ، وذلك خروجا على القاعدة العامة في قانون المرافعات بأن لا يترتب على رفع الإشكال الأول من المحكوم عليه بهذه الديون أثرًا واقفاً للتنفيذ، وذلك رعاية للمحكوم لهم، ومواجهة حاجاتهم بعد أن امتنع الملزم بالنفقة عن الإنفاق عليه، حتى استصدروا حكما بإلزامه، ووضع حد لمماطلته في هذا الخصوص، وينظر الإشكال أمام محكمة الأسرة المختصة، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيه أمام دوائرها الاستئنافية خلال خمس عشرة يوما.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 351 : أولوية النفقة عند التزاحم بين الديون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 351)
في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.

Article 351
In the event of a conflict between debts, priority is given to the debt of spousal or divorced wife support, then child support, then parental support, then relative support, and then other debts.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوضحت المادة (٣٥١)؛ أنه في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى، وقد راعى المشرع في ذلك مراتب ديون النفقة المقررة شرعًا من حيث القوة وأولويتها على سائر الديون الأخرى.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 350 : الحبس بدين النفقة واستنزال مدة الإكراه البدني

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 350)
إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، أو الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أو ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية، أو ما اتفق عليه في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محدداً، جاز لمستحق النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما ألزم به، أو أحضر كفيلاً يقبله المستحق، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات ما لم يكن مستحق النفقة قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقًا للمادة (۲۹۳) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيها عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

Article 350
If the person obligated to pay alimony refuses to implement the final judgment issued in lawsuits for alimony, wages, expenses and the like, or the judgment to attach the settlement report to the session minutes, or what was settled between the parties before the settlement offices, or what was agreed upon in an addendum to any marriage document or divorce certificate, when the obligation contained therein is specific, the person entitled to alimony, wages, expenses and the like may raise the matter to the court that issued the judgment, or in whose jurisdiction the execution is taking place, and when it orders him to pay and he does not comply, it shall sentence him to imprisonment for a period not exceeding thirty days.
If the convicted person fulfills his obligation, or brings a guarantor acceptable to the creditor, he shall be released, all without prejudice to the creditor's right to enforce the obligation through normal means.
In cases where this article applies, the procedures stipulated in Article (293) of the Penal Code may not be carried out unless the person entitled to maintenance has exhausted the procedures referred to in the first paragraph.
If physical coercion is enforced against a person in accordance with the provisions of this article, and that person is then sentenced to imprisonment for the same offense in accordance with Article (293) of the Penal Code, the initial period of physical coercion shall be deducted from the term of imprisonment The prison sentence imposed, if he is sentenced to a fine, it is reduced upon execution by an amount of fifty pounds for each day of physical coercion that was previously enforced against him.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣٥٠)؛ إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، والحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة في ذات المسائل المذكورة، وكذا ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية في المسائل ذاتها، أو ما اتفق عليه بشأنها في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محدداً، جاز المستحق النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما ألزم به، أو أحضر كفيلاً يقبله المستحق، فإنه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي يطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات إلا بعد استنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما تضمنت أنه إذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (۲۹۳) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيها عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 349 : الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه من المرتبات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 349)
استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو مصروفات أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب التالية:
أ - ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% في حالة وجود أكثر من واحدة.
ب - ٢٥ % للوالدين أو أيهما.
ج - ٣٥ % للولدين أو أقل.
د - ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
هـ - ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على ٥٠% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

Article 349
Notwithstanding what is stipulated by laws regarding the rules for seizing salaries, wages, pensions and the like, the maximum amount that may be seized from them in payment of a debt for alimony, wages, expenses or the like  for the wife, ex-wife, children or parents shall be within the following percentages:
A - 25% for the wife or divorcee, and it is 40% in the case of more than one.
B - 25  %  for the parents or either of them.
C - 35  %  for two children or less.
D - 40% for the wife or divorcee, one or two children, and the parents or either of them.
E - 50% for the wife or divorcee and more than two children and the parents or either of them.
In all cases, the percentage that may be seized shall not exceed 50%, which shall be divided among the beneficiaries in proportion to what has been ruled for each of them.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تناولت المادة (٣٤٩)؛ حدود النسب التي يجوز الحجز عليها على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو مصروفات أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين والمبينة بالمادة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على ٥٠% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 348 : إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 348)
يُجري التنفيذ بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وفقًا لنص المادة (۲۸۸) من هذا القانون بمعرفة معاوني التنفيذ أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه أو استزارته ومن يناط به ذلك.

Article 348
The implementation is carried out by the competent implementation department in accordance with the text of Article (288) of this law by the assistance of the implementation officers or the administrative authority. The Minister of Justice issues a decision on the procedures for implementing the judgments and decisions issued regarding the delivery of the minor, his custody, his visitation, his residence, or his visitation, and the one who is entrusted with that.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أناطت المادة (٣٤٨)؛ تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وبمعرفة معاوني التنفيذ أو جهة الإدارة، وفقًا لنص المادة (۲۸۸) من مشروع هذا القانون.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 346 : وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 347)
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

Article 347
The clerk of the court that issued the judgment or decision must place the executive formula on it if it is enforceable.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (٣٤٧)؛ قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب النفاذ أن يذيله بالصيغة التنفيذية التي هي إعلان عن صدور وجوب تنفيذ الحكم أو القرار وتكليف الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تقوم على تنفيذه بأن تتخذ الإجراء الكفيل بهذا التنفيذ، ولو استدعى الأمر القوة الجبرية، لأن من الخصوم من لا يقبل التنفيذ الودي، ولا يجدي معه إلا التنفيذ الجبري، ولأن بدون استخدام هذا الطريق لن ينفذ الحكم أو القرار.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 346 : أماكن تنفيذ حكم رؤية الصغير

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 346)
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

Article 346
The ruling regarding visitation of the child shall be implemented in one of the places designated by a decision of the Minister of Justice, unless the custodian and the party in whose favor the ruling was issued agree on another place.
In all cases, it is required that the place provides something that instills a sense of security in the child.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٤٦)؛ على أن ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، على أن يشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، وذلك نأيا بالصغير عن التأثيرات السلبية التي يحدثها وجوده في أماكن تلقي بظلالها السيئة على نفسيته الغضة، ومشاعره المرهفة كنتيجة لممارسة حق الرؤية في مكان غير ملائم، وذلك حتى يشعر الطفل بالأمان والراحة باختيار المكان المناسب والأوضاع الملائمة لإنجاز الغاية المنشودة من تقرير حق الرؤية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 345 : إجراءات تنفيذ الأحكام ودخول المنازل

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 345)
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً دون إعلان.
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.

Article 345
Judgments and decisions issued regarding the custody, protection, and delivery of a minor may be enforced by force without notification.
The procedures stipulated by law shall be followed in implementing the judgments issued in this regard.
In all cases, enforcement procedures and entry into homes must be carried out in accordance with the orders of the enforcement judge.
It is permissible to repeat the execution with the same writ of execution whenever the case requires.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
بينت المادة (٣٤٥) سُبل تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في بعض منازعات الولاية على النفس وتشمل الحكم الصادر بضم الصغير لمن له حق حضانته والحكم الصادر بحفظ الصغير بعد انتهاء سن حضانة النساء والقرار الصادر من نيابة شئون الأسرة بتسليم الصغير الذي ما زال في سن حضانة النساء لمن تحقق مصلحته معها مؤقتا لحين صدور حكم في المنازعة، وأجازت تنفيذ هذه الأحكام والقرارات جبرا دون إعلان، وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ، كما يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك لمواجهة ما يلجأ إليه بعض الخصوم بعد التنفيذ من خطف الصغير أو إبعاده عن المحكوم لصالحه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 344 : الأحكام والقرارات الواجبة النفاذ بقوة القانون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 344)
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

Article 344
Judgments and decisions issued regarding the handover of the minor, his visitation, or his custody, or regarding expenses, wages, or costs and the like, are enforceable by force of law and without guarantee.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٤٤)؛ على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، والنفاذ في هذه الحالات وجوبي فلا حاجة أن يطلبه الخصوم أو النص عليه في منطوق الحكم .

التعليق



الخميس، 10 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 343 : التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 343)
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية:
١- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
۲- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.
3 - عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.
4 - سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
5 - استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
6 - الفصل في الحساب.
7 - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.

Article 343
A request for reconsideration of guardianship over property matters may only be made in final decisions issued in The following materials:
1- Signing the guardianship, or the judicial assistance report, or proving absence.
2- Appointing the chosen guardian or agent for the absent person.
3 - Removing the guardian, trustee, and agent, or limiting their authority.
4 - Depriving, suspending, or limiting authority.
5 - Continuation of guardianship or custody of the minor.
6 - Separation in the account.
7 - Obliging a third party to hand over the money of the person under protection to his representative.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تناولت المادة (٣٤٣)؛ بيان الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال، وهي القرارات الانتهائية الصادرة في مواد توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب، أو عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته، أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها، أو استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر، أو الفصل في الحساب، أو إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 342 : ميعاد الاستئناف لمن لا موطن له

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 342)
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.

Article 342
The appeal period is sixty days for those who do not have a residence in Egypt, without adding a distance period.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٤٢)؛ على أن ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة، باعتبار أن المدة التي وردت بالنص كافية بذاتها، لاتخاذ إجراءات الطعن في هذه الحالة دون تعسير على الطاعن، أو إضرار بالمحكوم له، والعلة في مد ميعاد الاستئناف لذوي الشأن غير المتوطنين في مصر، ليستطيعوا اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن في الحكم، ويقوم هذا المد مقام مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 341 : استئناف الأحكام والقرارات المرتبطة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 341)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها، وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها.

Article 341
Without prejudice to the rights of third parties in good faith, an appeal against a judgment or decision issued in a matter of guardianship over property is considered an appeal against other matters that have not been previously appealed and are related to the judgment or decision being appealed in such a way that it is impossible to decide on the appeal without re-deciding on them.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣٤١): ألا يكون في تصدي محكمة الاستئناف للفصل في المسائل المتعلقة بالولاية على المال الإخلال بحقوق الغير حسن النية، لأن الغير حسن النية ينبغي ألا يلحقه ضرر، أو يتم الافتئات على حقوقه نتيجة فصل المحكمة للمواد الأخرى من مواد الولاية على المال، إذ إن حماية حقوقه مقررة في مواد القانون، والنصوص متضافرة على ذلك، في حين أن شمول المسائل الأخرى للولاية على المال ضمن المادة المستأنفة، حكم تقرر بمقتضى نص خاص في هذه المادة، فلا ينبغى أن يخل أو يعطل المبدل القانوني المقرر بحماية الغير حسن النية. 

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 340 : إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية والنفقة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 340)
يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.

Article 340
An appeal against a final judgment issued in accordance with the provisions of this law entails referring the matter decided in that judgment to the Court of Appeal, and until that court issues its final judgment, it may Issuing enforceable provisional rulings regarding visitation rights, or determining alimony, or modifying the alimony ordered by the contested ruling by increasing or decreasing it.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٤٠)؛ على أن يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا الأحكام هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، وأجازت لها إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان، وذلك استجابة لمواجهة الأوضاع المستجدة وملاحظة الظروف كلها، والتي قد تتطلب إصدار مثل هذه الأحكام المؤقتة في أمر قد سبق طرحه على محكمة أول درجة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 339 : نظر المحكمة الاستئنافية للدعوى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 339)
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها - تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.

Article 339
The Court of Appeal considers the case in the state it was in before the issuance of the appealed judgment, only with respect to what was raised in the appeal.
However, while the original requests remain as they are, their reasons may be changed or added to, and new requests may be made, provided that they are complementary to the original requests, or consequential to them, or inextricably linked to them.
In both cases, the Court of Appeal is obligated to grant the opposing party an appropriate period to respond to the new reasons or requests.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۳۳۹) على أن تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وأجازت المادة مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة، وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة بين الخصوم.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 338 : حق نيابة شئون الأسرة في الطعن بطريق الاستئناف

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 338)
يكون لنيابة شئون الأسرة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في جميع الدعاوى.
ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Article 338
The Family Affairs Prosecution Office shall in all cases have the right to appeal the judgments and decisions issued in all cases.
The appeal shall be subject to the provisions stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (۳۳۸)؛ لنيابة شئون الأسرة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في جميع الدعاوى.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 337 : نهائية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 337)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

Article 337
Without prejudice to the provisions of Article (250) of the Civil and Commercial Procedure Law, the judgments and decisions issued by the appellate circuits shall not be subject to appeal by way of cassation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۳۳۷)؛ أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض وقد نصت المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية: (1) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، (۲) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن."
وذلك نظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها، وعن القلق والاضطراب في صددها، فقد اتجه المشرع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض
وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 336 : حصر طرق الطعن في الأحكام والقرارات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 336)
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس إعادة النظر.
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Article 336
The methods of challenging the judgments and decisions outlined in this law are appeal and petition for reconsideration.
In matters not specifically addressed in the following articles, the rules and procedures stipulated in the Civil and Commercial Procedure Law shall be followed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
بينت المادة (۳۳٦) طرق الطعن في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء في مواد الولاية على النفس أو الولاية على المال وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر، وأن يتبع فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

التعليق