الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 2 أبريل 2026

بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (مابوتو)

اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو
في 11 تموز/يوليو 2003

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أنه إذا ما دعت الضرورة يتم استكمال أحكام الميثاق ببروتوكولات واتفاقيات خاصة، وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في حزيران/يونيو 1995، قد وافقت بموجب القرار (AHG/Res.240 XXXI)، على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بضرورة إعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في أفريقيا،

وإذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تحظر كافة أشكال التمييز إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاُ أن المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية،

وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و61 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والممارسات الأفريقية التي تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كنقاط مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الأفريقي،

وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغيرالقابلة للتجزئة،

وإذ تلاحظ أنه قد تم التأكيد على حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية في خطط الأمم المتحدة للعمل حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993، وحول السكان والتنمية لعام 1994، وحول التنمية الاجتماعية لعام 1995،

وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ تجدد تأكيدها على مبدأ تعزيز المساواة على أساس نوع الجنس كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي تشدد على التزام الدول الأفريقية بضمان المشاركة التامة للمرأة الأفريقية على قدم المساواة في تنمية أفريقيا،

وإذ تلاحظ كذلك برنامج العمل الأفريقي، وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين لعام 1995، والتي تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ الخطوات الملموسة لإيلاء عناية أكبر لحقوق الإنسان للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف على أساس نوع الجنس،

وإذ تقر بالدور الحاسم للمرأة في الحفاظ على القيم الأفريقية القائمة على مبادئ المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية،

وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية ودون الإقليمية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل،

وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في أفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،

وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،

وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيقها وحمايتها لتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،

قد اتفقت على ما يلي:

المـادة 1: التعريفات
لغرض هذا البروتوكول:
)أ‌) يقصد بـ "الميثاق الأفريقي" الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
)ب‌) يقصد بـ "اللجنة الأفريقية" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
)ج) يقصد بـ "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي؛
)د‌) يقصد بـ "الاتحاد" الاتحاد الأفريقي؛
)هـ) يقصد بـ "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛
)و‌) يقصد بـ "التمييز ضد المرأة" أي تمييز أو إبعاد أو تقييد، أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
)ز) يقصد بـ "الممارسات الضارة" أي سلوكيات أو مواقف و/أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة البدن؛
)ح‌) يقصد بـ "نيباد" الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا التي أنشأتها الجمعية العامة؛
)ط‌) يقصد بـ "الدول الأطراف" الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛
)ي) يقصد بـ "العنف ضد المرأة" جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو ضرر اقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب؛
)ك) يقصد بـ "المرأة" الأشخاص من نوع الإناث بما في ذلك الفتيات الصغيرات.

المـادة 2: القضاء على التمييز ضد المرأة

1- ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:
)أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛
)ب) اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛
)ج) إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛
)د) اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛
)هـ) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2- تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات.

المـادة 3: الحق في الكرامة

1- لكل امرأة الحق في الكرامة المتأصلة في البشر، والاعتراف بحقوقها الإنسانية والقانونية وحمايتها.

2- لكل امرأة الحق في احترام شخصها، وفي تنمية شخصيتها بحرية.

3- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة بهدف حظر استغلال المرأة أو تحقيرها، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.

4- تعتمد الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها، وحمايتها من كافة أشكال العنف الجنسي واللفظي، وتضع هذه التدابير قيد التنفيذ الفعلي.

المـادة 4: الحق في الحياة والسلامة والأمن الشخصيين

1- لكل امرأة الحق في احترام حياتها وأمانها الشخصي. ويتعين حظر جميع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2- على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقيام بما يلي:

(أ) سن قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرا أو علنا، وتضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها؛

(ج) تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ التدابير المناسبة لمنعه والقضاء عليه؛

(د) التعزيز الفعال لتعليم السلام من خلال المناهج الدراسية والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تضفي مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدي إلى تفاقم استمراره والسماح به؛

(هـ) معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء؛

(و) إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول لكفالة وجود إعلام فعال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهم؛

(ز) منع الاتجار بالمرأة والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية النساء اللاتي يتعرضن لمخاطره بصورة أكبر؛

(ح) منع إجراء أي اختبارات طبية أو علمية على المرأة دون موافقتها عن دراية؛

(ط) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من الموارد الأخرى لكفالة تنفيذ ومراقبة التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛

(ي) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، في البلدان التي مازالت تطبقها، على الحوامل والمرضعات؛

(ك) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وضع اللاجئ. ومنح اللاجئات الحماية الكاملة والتمتع بالضمانات المقررة بموجب القانون الدولي للاجئين، بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق الأخرى.

المـادة 5: القضاء على الممارسات الضارة

تحظر الدول الأطراف وتشجب جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر على الحقوق الإنسانية للمرأة والتي تتعارض مع المعايير الدولية المعترف بها. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة للقضاء على مثل هذه الممارسات، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خلق وعي عام لدى جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال الإعلام والتعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج التوعية؛

(ب) أن تحظر وتعاقب التشريعات على جميع أشكال تشوية الأعضاء التناسلية للإناث وتجريحها ومداوتها بالطرق الطبية وشبه الطبية وجميع الممارسات الأخرى؛ وذلك بغرض القضاء علي تلك الممارسة؛

(ج) توفير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال إتاحة خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والدعم القانوني والقضائي، والمشورة العاطفية والنفسية، والتدريب المهني، حتى يصبحن قادرات على إعالة أنفسهن؛

(د) حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة، أو لأي من أشكال العنف، أو سوء المعاملة أو التعصب.

المـادة 6: الزواج

يتعين على الدول الأطراف أن تضمن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساوين في الزواج. وتقوم باتخاذ التدابير التشريعية الوطنية المناسبة، لكفالة ما يلي:

(أ) عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛

(ب) أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة؛

(ج) تشجيع الزواج الأحادي باعتباره الشكل المفضل للزواج، وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة بما في ذلك في حال العلاقات الزوجية المتعددة؛

(د) أن يحرر كل زواج كتابيا ويسجل وفقا للقوانين الوطنية لكي يعترف به قانونا؛

(هـ) أن يختار الزوج والزوجة باتفاق فيما بينهما نظام زواجهما ومكان إقامتهما؛

(و) أن يكون للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ باسمها الأصلي واستخدامه كما تشاء سواء بصورة مشتركة مع إسم عائلة زوجها أو على نحو منفصل؛

(ز) أن يكون للمرأة حق الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية زوجها؛

(ح) أن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهما إلا إذا تعارض هذا مع نص في التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي؛

(ط) أن تساهم المرأة والرجل بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية الأطفال وتعليمهم؛

(ي) أن يكون للمرأة أثناء زواجها، الحق في اكتساب ممتلكاتها الخاصة بها وإدارتها بكامل الحرية.

المـادة 7: الانفصال والطلاق وبطلان الزواج

تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لضمان تمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق في حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج وفي هذا الصدد، تكفل ما يلي:

(أ) يتم الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائي فقط؛

(ب) تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق في طلب الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج؛

(ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسئوليات المتبادلة تجاه أطفالهما، وتكون لمصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في كل الأحوال؛

(د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، يتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين المرأة والرجل.

المـادة 8: الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون

تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:

(أ) الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائية والقانونية، بما في ذلك خدمات العون القانوني؛

(ب) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة لتيسير وصول المرأة إلى الخدمات القانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني؛.

(ج) إقامة هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة ولتوعية الجميع بحقوقها؛

(د) تزويد الهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على جميع المستويات بالقدرات اللازمة بما يمكنها من التفسير السليم للمساواة على أساس نوع الجنس وتطبيقها على نحو فعال؛

(هـ) التمثيل المتكافيء للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تتفيذ القوانين؛

(و) إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة على التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة.

المـادة 9: الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها، وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وغير ذلك من التدابير، بغية كفالة ما يلي:

(أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز؛

(ب) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية الانتخابية؛

(ج) اعتبارالمرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنموية.

2- تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار.

المـادة 10: الحق في السلم

1- للمرأة حق العيش في سلام وحق المشاركة في تعزيز وصون السلام.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان المزيد من مشاركة المرأة في:

(أ) برامج تعليم السلام وثقافة السلام؛

(ب) هياكل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية؛

(ج) هياكل صنع القرارات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية المعنية بضمان الحماية الجسدية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا والعائدين وخاصة النساء منهم؛

(د) جميع الهياكل التي تنشأ لإدارة معسكرات ومخيمات طالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والمشردين داخليا وخاصة النساء منهم؛

(هـ) جميع مناحي التخطيط والصياغة والتنفيذ بالنسبة لإعادة البناء والتأهيل في فترة ما بعد النزاعات.

3- تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لخفض الإنفاق العسكري على نحو كبير لصالح الإنفاق على التنمية الاجتماعية عامة والنهوض بالمرأة خاصة.

المـادة 11: حماية المرأة في النـزاعات المسلحة

1- تتعهد الدول الأطراف بضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على السكان، وبالأخص النساء منهم.

2- تتكفل الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، في أوضاع النزاعات المسلحة بمن فيهم النساء، بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها.

3- تتعهد الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والمشردات داخليا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب، و/أو إبادة جماعية و/أو جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة أمام ولاية قضائية جنائية ذات أهلية.

4- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة أي طفل وخاصة الفتيات اللاتي لم يبلغن سن الـ 18 من العمر على نحو مباشر في الأعمال العدائية، وعدم تجنيد أي طفل كجندي.

المـادة 12: الحق في التعليم والتدريب

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل:

(أ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالي التعليم والتدريب؛

(ب) حذف التقسيمات النمطية التي من شأنها أن تديم التمييز ضد المرأة من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام؛

(ج) حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، وتطبيق عقوبات على مرتكبي مثل هذه الممارسات؛

(د) توفير المشروة وخدمات إعادة التأهيل للنساء اللاتي عانين من الإساءة والتحرش الجنسي؛

(هـ) إدماج منظور مراعاة نوع الجنس وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريب المدرسين، وذلك على جميع المستويات.

2- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية عملية محددة من أجل:

(أ) زيادة مستوى معرفة الكتابة والقراءة بين النساء؛

(ب) تعزيز تعليم وتدريب النساء على جميع المستويات وفي جميع مجالات التخصص، وخصوصا في ميادين العلم والثقافة؛

(ج) تعزيز التحاق الفتيات بالمدارس وغيرها من مؤسسات التدريب الأخرى، وعدم تسربهن منها، وتنظيم البرامج للنساء والفتيات اللاتي يتركن المدرسة قبل الأوان.

المـادة 13: الحقوق الاقتصادية وحقوق الرفاه الاجتماعي

تتخذ وتطبق الدول الأطراف تدابير تشريعية، وغيرها من التدابير، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدرج والوظيفي والفرص الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل؛

(ب) تعزيز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية للمرأة والرجل؛

(ج) ضمان الشفافية في توظيف وترقية المرأة وفصلها، ومكافحة المضايقة الجنسية في مكان العمل والمعاقبة عليها؛

(د) كفالة حرية اختيار المهنة للمرأة، وحمايتها من الاستغلال من قبل صاحب العمل بما يشكل انتهاكا واستغلالا لحقوقها الأساسية المعترف بها والمكفولة بموجب الاتفاقيات والقوانين والنظم المعمول بها؛

(هـ) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة، وخاصة في القطاع غير الرسمي؛

(و) إقامة نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وتوعية هذا القطاع بضرورة التقيد بهذا النظام؛

(ز) تحديد سن أدنى لعمل الطفل ومنع توظيفه دون هذا السن. وحظر ومكافحة والمعاقبة على جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة؛

(ح) اتخاذ التدابير اللازمة للاقرار بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي؛

(ط) كفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الوضع وبعده، في كل من القطاعين الخاص والعام؛

(ي) ضمان المساواة في تطبيق قوانين الضرائب بين المرأة والرجل؛

(ك) الاعتراف بحق للمرأة العاملة بأجر، بالحق في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين بأجر، فيما يتعلق بعلاوة الزوجة والأطفال، وكفالة تنفيذ هذا الحق؛

(ل) الاعتراف بتحمل كل من الأبوين المسؤولية الرئيسية عن تربية ونماء الأطفال، وأن الدولة والقطاع الخاص تتحمل مسؤولية ثانوية بخصوص هذه المهمة الاجتماعية؛

(م) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفعالة لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات والمواد الإباحية.

المـادة 14: الحقوق الصحية والإنجابية

1- تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسبة والإنجابية، ويشمل ذلك:

(أ) حقها في التحكم بخصوبتها؛

(ب) حقها في تقرير ما إذا كانت تريد الإنجاب أم لا، وعدد الأطفال، والمباعدة بين فترات ولادتهم؛

(ج) حقها في اختيار أي أسلوب لمنع الحمل؛

(د) حقها في حماية ذاتها وفي الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛

(هـ) حقها في الاطلاع على حالتها الصحية والحالة الصحية لشريكها، ولا سيما إذا كان مصابا بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وذلك وفقا للمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليا؛

(و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لما يلي:

(أ) أن توفر للمرأة خدمات صحية كافية بتكاليف يمكن تحملها وعلى نحو يسهل الانتفاع بها، بما في ذلك توفير برامج الإعلام والتعليم والاتصال الموجهة للنساء وخاصة الموجودات منهن في المناطق الريفية؛

(ب) إنشاء ودعم الخدمات الصحية والتغذوية للمرأة، فيما يتعلق بفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة؛

(ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.

المـادة 15: الحق في الأمن الغذائي

تضمن الدول الأطراف تمتع المرأة بالحق في غذاء كاف تتوفر فيه عناصر التغذية. وفي هذا الصدد، تتخذ التدابير المناسبة من أجل:

(أ) تمكين المرأة من الحصول على ماء الشرب النقي، وموارد الوقود المحلية، والأرض، ووسائل إنتاج غذاء تتوفر فيه عناصر التغذية؛

(ب) إقامة أنظمة كافية للإمداد والتخزين وذلك لضمان الأمن الغذائي.

المـادة 16: الحق في السكن اللائق

يكون للمرأة الحق في الحصول بالتساوي على السكن، والعيش في ظروف حياة مقبولة في بيئة صحية. ولضمان هذا الحق، تمنح الدول الأطراف للمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، فرص الحصول على سكن لائق.

المـادة 17: الحق في سياق ثقافي إيجابي

1- يكون للمرأة حق العيش في محيط ثقافي إيجابي والمشاركة على جميع المستويات في تحديد السياسيات الثقافية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان مشاركة المرأة في وضع السياسات الثقافية على جميع المستويات.

المـادة 18: الحق في بيئة صحية مستدامة

1- يكون للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية مستدامة.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة من أجل:

(أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في تخطيط البيئة وإدارتها والحفاظ عليها، وفي الاستخدام المتسدام للموارد الطبيعية على جميع المستويات؛

(ب) تعزيز البحث والاستثمار في مصادر جديدة للطاقة قابلة للتجدد وفي التكنولوجيات المناسبة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، وتسهيل حصول المرأة عليها ومشاركتها في التحكم بها؛

(ج) حماية أنظمة المعرفة المحلية لنساء السكان الأصليين والتمكين من تنميتها؛

(د) ضمان اتباع معايير مناسبة في تخزين النفايات السامة ونقلها والتخلص منها.

المـادة 19: الحق في التنمية المستدامة

للمرأة حق التمتع الكامل بالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، من أجل:

(أ) إدماج منظور نوع الجنس في الإجراءات الوطنية للتخطيط التنموي؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في صياغة السياسات والبرامج التنموية واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذ تلك السياسات والبرامج وتقييمها؛

(ج) تعزيز حصول المرأة على الموارد الإنتاجية، مثل الأرض، وسيطرتها عليها وضمان حقها في الملكية؛
(د) تعزيز فرص حصول المرأة على القروض والتدريب وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، من أجل توفير نوعية أعلى من الحياة للمرأة، وخفض مستوى الفقر بين النساء؛
(هـ) أخذ مؤشرات التنمية البشرية في الاعتبار، وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية؛
(و) ضمان تقليل آثار السلبية للعولمة، وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات والبرامج التجارية والاقتصادية، بالنسبة للمرأة إلى أدنى درجة.

المـادة 20: حقوق الأرامل
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية، المناسبة لضمان تمتع الأرامل بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الأحكام التالية:

(أ) عدم إخضاع الأرامل للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو المذلة؛
(ب) أن تصبح الأرامل بصورة آلية، وليات الأمور الحقيقيات لأطفالهن بعد وفاة أزواجهن، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة ورفاهية الأطفال؛
(ج) يكون للأرملة حق الزواج من جديد وبالشخص الذي تختاره.

المادة 21: الحق في الإرث
1- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثته.
2- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.

المـادة 22: الحماية الخاصة للمسنات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفير الحماية للمسنات واتخاذ تدابير محددة تناسب احتياجاتهن البدنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني؛
(ب) كفالة حق المسنات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس السن وحقهن في المعاملة بكرامة.

المـادة 23: الحماية الخاصة للمعوقات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) كفالة حماية المعوقات واتخاد تدابير محددة تناسب احتياجاتهم البدنية والاقتصادية والاجتماعية، لتيسير حصولهن على فرص العمل والتدريب المهني، وكذلك مشاركتهن في عملية صنع القرار؛
(ب) كفالة حق المعوقات في السلامة من العنف، بما في ذلك الإساءة الجنسية والتمييز على أساس العجز وحقهن في المعاملة بكرامة.

المـادة 24: حماية خاصة للنساء في ظروف صعبة
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) ضمان حماية للنساء الفقيرات وربات الأسر، بما في ذلك النساء ضمن المجموعات السكانية المهمشة وتهيئة بيئة مناسبة لظروفهن واحتياجاتهن المادية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة؛
(ب) ضمان حق الحامل أو المرضعة أو المحتجزة بتهيئة بيئة مناسبة تلائم ظروفها وكفالة حقها في المعاملة بكرامة.

المـادة 25: التعويضات
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
(أ) توفير التعويضات المناسبة لأي امرأة تم انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول؛
(ب) ضمان أن تتولى تحديد هذه التعويضات سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية مؤهلة، أو أية سلطة مؤهلة أخرى ينص عليها القانون.

المـادة 26: التنفيذ والمراقبة
1- تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، وطبقا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي، تدرج في تقاريرها الدورية التي تقدمها بيانات حول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها من أجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
2- تلتزم الدول الأطراف باعتماد كل التدابير اللازمة وتوفير الموارد المالية المناسبة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.

المـادة 27: التفسير
توكل إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مهمة التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول.

المـادة 28: التوقيع والتصديق والانضمام
1- يعرض هذا البروتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه وفقا لإجراءاتها الدستورية.
2- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المـادة 29: الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة.
2- بالنسبة لكل دولة طرف تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز النفاذ، يصبح البروتوكول ساري المفعول بتاريخ إيداع وثيقة الانضمام من جانب هذه الدولة.
3- يبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء بدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.

المـادة 30: التعديل والمراجعة
1- يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البروتوكول أو مراجعته.
2- تقدم مقترحات التعديل والمراجعة كتابيا إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يتكفل بنقل المقترحات، بصيغتها التي وصلتها، إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامها.
3- تقوم الجمعية العامة بناء على رأي اللجنة الأفريقية ببحث هذه المقترحات في غضون سنة واحدة بعد إبلاغ الدول الأطراف بالأمر وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
4- تعتمد الجمعية العامة مقترحات التعديلات أو المراجعة بالإجماع وإن تعذر ذلك، فبالأغلبية البسيطة.
5- يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف تقبله بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إشعار القبول.

المـادة 31: وضع هذا البروتوكول
ليس في هذا البروتوكول ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاه لحقوق المرأة تتضمنها التشريعات الوطنية للدول الأطراف، أو ترد في أي اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية أو دولية تطبق في هذه الدول الأطراف.

المـادة 32: أحكام مؤقتة
تتولى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مسائل التفسير فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ هذا البروتوكول إلى حين إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

_______________________
* ترجمة غير رسمية.

الأربعاء، 1 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (269) الأربعاء, 20 ديسمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصري الثقة في سيادته لقيادة دفة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية، في ظل ما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة والمستويات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد عبر المشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين في حشود كبيرة في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي أمام صناديق الاقتراع بصورة غير مسبوقة عن عدة دلالات، من أهمها حيوية وفاعلية المجتمع المصري في المشاركة بمختلف أطيافه وفئاته في هذا الحدث التاريخي، كما يعبر هذا المشهد عن حجم الإرادة القوية والوعي الكبير لدى المصريين لما تمر به الدولة من تحديات وضرورة الوقوف خلف القيادة الحكيمة لتولي زمام الأمور خلال السنوات المقبلة؛ حتى تعبر الدولة تلك التحديات.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أن هناك رسالة قوية أخرى من هذا المشهد الانتخابي الحاشد تتمثل في رغبة المواطن المصري في الحفاظ على ما تحقق في مختلف المجالات وقطاعات الدولة من مكتسبات خلال المرحلة الماضية، وعزمه على مساندة القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والعمل في بناء الجمهورية الجديدة.

واستكمالا لحديثه عن هذا المشهد الانتخابي الناجح، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الرسائل المهمة والقوية التي وردت في خطاب السيد الرئيس، الذي ألقاه سيادته عقب فوزه في الانتخابات، وتتمثل في إعراب السيد الرئيس عن تقديره لكل المصريين الذين شاركوا فى هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات في مقدمتها الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، وأن هذه الحرب تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء: من الرسائل الأخرى المهمة في خطاب السيد الرئيس أن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، في مشهد حضاري راق غير مسبوق، بالإضافة لما أكده السيد الرئيس من أننا سنبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال حديثه عن هذا الحدث المهم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي للاتصالات العديدة والتهانى التي تلقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إعلان فوز سيادته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من بينها تهنئة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، وعدد كبير من الرؤساء والأمراء ورؤساء الوزراء والحكومات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه عن هذا الحدث بتوجيه الشكر للشعب المصري العظيم، الذي أثبت وعيه وإدراكه في ضرورة المشاركة في هذا المشهد الانتخابي، من أجل مصلحة الوطن وأبنائه، كما توجه بالتحية والشكر لكل القائمين على العملية الانتخابية، التي ظهرت بصورة مشرفة أمام العالم أجمع.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لحرص الحكومة على تقديم خالص العزاء لدولة الكويت الشقيقة في وفاة أمير الكويت الراحل الكريم، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفى الوقت نفسه تقديم التهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، حيث أعرب مدبولي عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (268) الأربعاء, 13 ديسمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير، باسم مجلس الوزراء، لشعب مصر العظيم، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي، وإدراك ما يُحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه، وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.

كما تقدم رئيس الوزراء بالشُكر لشباب مصر، الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضاً عن وعيهم الشديد، ووطنيتهم، وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، مشيراً إلى أنها كانت دوماً عند حُسن الظن بها، سباقة وقت التحديات، تشُدُ من أزر المُجتمع كله.

كما توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتحية والتقدير لأهالينا من الشيوخ كبار السن، وذوي الهمم، الذين زينوا اللجان الانتخابية بحضورهم الكريم، وإصرارهم على المشاركة في هذا المحفل الانتخابي الأهم، في هذه الفترة التي تشهد الكثير من التحديات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجوانب التنظيمية للانتخابات الرئاسية، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، قضاة مصر العظماء، الذين نشرُف بهم دومًا، لكونهم الحصن الحصين لحماية هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، فهم من أداروا العملية الانتخابية بكل سهولة ويُسر وإتقان وحياد، يشهدُ به القاصي والداني.

وفي هذا الإطار ثمن مدبولي دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تخصيص لجان للوافدين تسمح لغير المتواجدين في محل اقامتهم بممارسة حقهم الدستوري.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

وتوجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين وفروا الأمن والأمان لهذا الوطن، لينعم أبناؤه بحقوقهم الدستورية، وليقول كل منهم رأيه في انتخاباتٍ حُرةٍ نزيهة.

وتابع: كل الشكر والتحية لجميع الوزارات والهيئات والجهات التي شاركت في خروج هذا المشهد الانتخابي المشرف لمصر كلها.

وأشار "مدبولي" إلى أن المؤشرات المبدئية لنتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية، تُشير إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة، كما صرحت الهيئة الوطنية في اليوم الثاني للانتخابات، ما يمثل دليلاً جديداً على وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري في هذا التوقيت الدقيق.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير للإعلام المصري الذي أعطى مساحة متساوية لكل المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، كما تابع، ونقل، على الهواء مباشرة، ومن أمام اللجان الانتخابية، كل ما جرى في ثلاثة أيام تاريخية، ليرى العالم كله كيف يُسَطرُ المصريون صفحاتٍ جديدة في سِجِلِ الانتخابات الديمقراطية.

وعبرّ رئيس الوزراء عن مشهد الانتخابات الرئاسية، بأنه يفوق أي تصورات أو توقعات مسبقة، قائلًا: هذا الشعب المصري العظيم الذي إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات، يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته.. وهذه هي عظمة وحضارة هذا الوطن وعُمقه التاريخي.

واتصالاً بجهود مصر وتحركاتها الدؤوبة للتعامل مع الأوضاع في غزة، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات والاتصالات التي يتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشكل مستمر من مختلف رؤساء وزعماء دول العالم للتشاور حول موقف قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوافق خلاله على أهمية مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة، وتضافر مختلف الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيًة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، واللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات ضبط الأسواق والأسعار.

وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكداً تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، ايماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فداناً تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، انشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فداناً، منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة، كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة، وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وانشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.

ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.

كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.

5. وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.

6. وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات قيام جامعة جنوب الوادي بالتعاقد لتجهيز بوابات الدخول، وتوريد وتركيب شبكات إنذار ومكافحة الحريق لمبنى لوحة توزيع الكهرباء بالجامعة، وتغيير مسار كابلات التغذية لمستشفى الحرم الجامعي، وكذا طلب وزارة الموارد المائية والري التعاقد بشأن أعمال التشغيل والحراسة للمآخذ بمنطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، إلى جانب طلب وزارة الصحة التعاقد لتوريد التجهيزات غير الطبية لعدد 88 نقطة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، وأيضاً طلب مُحافظة الغربية التعاقد لتوريد 4 سيارات إطفاء متوسطة خفيفة لتشغيل وحدات الإطفاء بقرى حياة كريمة بمركز زفتى.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بالبيع في مساحة 175.5 م2 المُلاصقة لسور مدرسة الرسالة الحديثة بمنطقة زمزم، بنطاق حي الضواحي، لإضافتها لفناء المدرسة، وبنظام حق الانتفاع في مساحة 2501.70 م2 بالمنطقة القريبة من المدرسة سالفة الذكر لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي ومدرسة لغات.

ويأتي ذلك لسعي المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال استكمال باقي المراحل بالمدرسة سالفة الذكر، لخدمة أهالي بورسعيد، لكون المدرسة تقدم حالياً التعليم الأساسي بالنظام العربي فقط حتى المرحلة الإعدادية، كما تستهدف خفض الكثافات بالفصول التعليمية.

8. أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وشملت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على اقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من اجمالي أرض المشروع.

وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.

9. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالتعاقد لشراء قطعتي أرض، بنطاق مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، لتنفيذ مشروعات صرف صحي تشمل إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية الناصرية، على مساحة نحو 10 أفدنة، وتوسعة محطة معالجة صرف صحي بقرية الجرايدة بمساحة نحو 5 أفدنة، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بكفر الشيخ، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المشروع إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر، بنطاق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وتنفذ الشركة القابضة وشركات مياه الصرف الصحي تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات المشروع الخاصة بمياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها، وتقوم الوزارة بمراقبة التنفيذ الكلي وأداء هذه المكونات.

10. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد، بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية، بالإضافة إلى تخفيف عبء الاغتراب عن أبناء المحافظة.

11. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الموارد المائية والري مع شركة الكراكات المصرية، التابعة للشركة القابضة للري والصرف؛ لتنفيذ أعمال تقليل المخاطر الناجمة عن السيول، والمتوقعة على بعض الأودية بمحافظة البحر الأحمر، وما يتطلبه ذلك من أعمال صناعية، وذلك خلال العامين الماليين 2023 -2024 و2024-2025.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية مخرات السيول وأحواض التجميع بالمحافظة، وفي ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات تؤهلها لتنفيذ تلك الأعمال في أسرع وقت.

12. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (267) الأربعاء, 06 ديسمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار في مستهل الجلسة، إلى نتائج مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ـ ضمن أعمال المؤتمر ـ من رسائل مهمة، منها تجديد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، والتنويه إلى أنها كما حرصت في قمة COP27 بشرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتها في هذا الصدد، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحاً لكي يخرج مؤتمر "كوب 28" بإطار دولي مُعزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.

ولفت رئيس الوزراء إلى زخم اللقاءات الرسمية التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بقمة المناخ بدبي، مع عددٍ من قادة الدول والحكومات، وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية، والتي لم تقتصر مناقشاتها على قضايا المناخ، بل امتدت للتشاور بشأن الأزمة في قطاع غزة، وتثمين الجهود المصرية في التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

كما اعتبر رئيس الوزراء أن مُشاركة السيد الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركته بقمة "COP28" تؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالنشاط الرسمي المصري الكبير على هامش فعاليات قمة المناخ بدبي، وبالأخص توقيع عددٍ من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي بمصر والشركات العالمية، وشُركاء التنمية، في مجالات ذات أولوية على الأجندة الوطنية، في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وعلى جانب آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٣"، الذي يضم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وكل الجهات التي شاركت في تنظيم هذا الحدث المُميز، مشيداً بما يتضمنه المعرض من مُنجزات وطنية تعكس خطوات مصر الثابتة في مجال تعزيز التصنيع المحلي بالتعاون مع كُبرى الشُركاء الدوليين المُتخصصين في هذا المجال.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جولته التفقدية التي قام بها يوم السبت الماضي في مدينتي "السادات" بمحافظة المنوفية، و"حدائق أكتوبر" بالجيزة؛ لافتًا إلى أن جولته بمدينة "السادات" بمحافظة المنوفية، شملت تفقُد عدد 4 مصانع تعمل في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن تلك المصانع تُسهم في تشغيل آلاف الشباب، وتهدف إلى دعم السوق المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية لمصر لا سيّما في ضوء خططها للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي، وموضحًا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، بكل السبل، وتعمل على تذليل أي عقبة تواجه المستثمر؛ للانطلاق في قطاع الصناعة والنهوض به.

ولفت رئيس الوزراء إلى تفقُد نماذج من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في "السادات" و"حدائق أكتوبر" وتسليم عددٍ من العقود للمستفيدين، منوهًا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تلك المبادرة على النحو الأمثل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة؛ من أجل توفير مجتمع سكني متكامل الخدمات للمواطنين.

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم وجار تنفيذه بالمشروع بلغ نحو مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة بديل العشوائيات لأهالينا سكان المناطق غير الآمنة، وذلك فضلًا عن الوحدات التي نفذتها الدولة لشريحة متوسطي الدخل والقادرين، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات يصل إلى نحو 2 مليون وحدة تم تنفيذها، ومؤكدًا أن هذا الرقم غير المسبوق أسهم بصورة كبيرة في الحد من أزمة الإسكان التي كانت تؤرق الكثيرين، ضاربًا المثل بمدينة واحدة من مدن الجيل الرابع، هي مدينة "حدائق أكتوبر"، التي تم تنفيذ 147 ألف وحدة بها لشريحة محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستفاد بها نحو 600 ألف مواطن، بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة مستفيدة من هذا المشروع الذي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش في مجتمع سكني حضاري مخطط، يتمتع بمختلف الخدمات، موجهًا الشكر لكل المسؤولين عن هذا المشروع المهم الذي يُعد علامة بارزة للإنجاز.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف م۲، ناحية سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التغذية الكهربائية.

4. وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) "محور محدودي الدخل"، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمساحة 90 م2 للوحدة، "نموذج 3 غرف وصالة"، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة، بهدف نقل أصحاب الشوادر القديمة بالمدينة إليها لتحقيق الهدف الحضاري والبيئي وتعزيز التنمية المجتمعية.

6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 م2 بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق، لكون هذه المساحة يابسة زائدة عن المساحة المُسجلة للشركة بالفعل، وتدخل في نطاق مشروعات الشركة.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الاطاري بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها في أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التي تضم حوالي 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال مشروعات في هذا المجال في قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والمناخ، والتنوع البيولوجي، أو الصحة، والتنمية البشرية.

8. وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.

9. الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.