الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 273 : مَنْعُ الْمَحْكَمَةِ تَوْجِيهَ أَسْئِلَةٍ لِلشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 273
يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى أَنْ تُوَجِّهَ لِلشُّهُودِ أَيَّ سُؤَالٍ تَرَى لُزُومَهُ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ تَأْذَنَ لِلْخُصُومِ بِذَلِكَ.
وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُ تَوْجِيهِ أَسْئِلَةٍ لِلشَّاهِدِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالدَّعْوَى، أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْقَبُولِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَ عَنِ الشَّاهِدِ كُلَّ كَلَامٍ بِالتَّصْرِيحِ أَوِ التَّلْمِيحِ وَكُلَّ إِشَارَةٍ مِمَّا يُنْبَنِي عَلَيْهِ اضْطِرَابُ أَفْكَارِهِ أَوْ تَخْوِيفُهُ.
وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودٍ عَنْ وَقَائِعَ تَرَى أَنَّهَا وَاضِحَةٌ وُضُوحًا كَافِيًا.

Article No. 273
The court may, at any stage of the proceedings, direct any question it deems necessary to the witnesses to reveal the truth, or authorize the litigants to do so.
She must prevent the witness from being asked questions that are unrelated to the case or inadmissible, and she must prevent the witness from saying anything, explicitly or implicitly, or making any gesture that might cause him to become confused or frightened.
It may refuse to hear witness testimony about facts that it deems sufficiently clear.

النص في القانون السابق :
المادة 273
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



قرار وزير الخارجية 222 لسنة 2026 بتعيين بعض السادة فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
قرار رقم 222 لسنة 2026
بتاريخ 22/1/2026
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع علي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، وتعديلاته ؛
وعلي قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1955 وتعديلاته ؛
وعلي لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 ؛
وعلي قرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، والقرارات المعدلة له ؛
وعلي قرار وزير الخارجية رقم 726 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21/3/2024 ، بشأن عقد مسابقة لاختيار أفضل المرشحين لوظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة ، والمتضمن شروط واختبارات المسابقة ونسب النجاح في تلك الاختبارات ؛
وعلي الإعلان رقم 1 لسنة 2024 الخاص بالمسابقة المشار إليها ؛
وعلي النتيجة النهائية للاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي التي أجريت للمتقدمين في المسابقة المشار إليها ؛
وعلي موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2025/2026 ؛
قـــرر :

( المادة الأولي )
يُعين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تحت الاختبار لمدة عامين كل من السادة التالية أسمائهم ، وهم :
علي أحمد محمود أبو زيد .
خالد محمود عادل محمود فوزي .
شريف محسن حلمي حسين علي .
شهاب محمود زكريا الفولي .
عبد الرحمن عادل طه ثابت .
عمر خالد محمد أمين السيد .
فرح أحمد علي عبد الحكم عمارة .
ماريا حبيب فهمي حبيب .
آية صلاح الدين سعد محمد علي .
لارا إيهاب مجدي حليم رفلة .
عمر أحمد محمد أبو مسلم .
بلسم مصطفي عباس عامر .
لارا محمد محمود محمد الزناتي .
أحمد عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن .
حسين محمد عامر محمد كمال الدين .
عمر عبد المنعم عبد الحميد شحاتة قنديل .
هنا نادر عادل عباس .
هاجر محمد عبد الحميد عمار .
ضحي محمد صلاح الدين عباس عبد اللاه .
عبد الرحمن محمد قاسمي عرفات .
فرح هشام محمد عبد الحميد إسماعيل نونو .
مريم وائل محمد يوسف السيد .
خالد جمال فاروق محمد جمال .
مروان هشام خليل منصور دبوس .
رنا ياسر كمال جندي نوس .
محمد فخري فهيم محمد السكري .
علياء عاطف محمد أحمد محمد السيسي .
محمد إبراهيم فوزي إبراهيم علي .
دارين محمد إمام شربيني بدوي .
حبيبة محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان .
منة الله حسين عبد الله عبد الحميد مصطفي .
عز الدين علي عبده علي عزام .
مدثر مختار عبد الحميد عبد الكريم .
أروا أشرف علي السيد هلال .
سارة محمد علي عبد النبي شمس الدين .
أمينة إيهاب نبيل عزيز سيفين .

( المادة الثانية )
علي المختصين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُنشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج
د. بدر عبد العاطي

قـرار وزير النقل 56 لسنة 2026 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة النقل
قـرار رقم 56 لسنة 2026
صادر في 13/1/2026
بتعديل بعض الأحكام الواردة في الملحقين المرافقين
لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحري
وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام ۱۹۷۸ وتعديلاتها ؛
وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 ؛
وعلي المدونة الدولية لسلامة السفن عالية السرعة لعام ٢٠٠٠؛
وعلي القانون رقم 32 لسنة ١٩٦١ في شأن الجواز البحري ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 221 لسنة ۲۰۱۳ بتعديل القرار الوزاري رقم 24 لسنة ۱۹۹۸ والملحق الخاص به بشأن مواد وشروط إصدار الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ بشأن استخراج الجواز البحري وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير النقل رقم 509 لسنة ۲۰۲٤ بشأن إصدار أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة حمولة (۳۰۰) طن فأقل ؛
وعلي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛
وعلي ما ارتأيناه ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولي)
أولًا - يضاف إلي البند رقم (۱) قسم السطح الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (1) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 المشار إليه المهن الآتية :
المهنة التأهيل الخبرة والتدريب
ضابط مناوب يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية
ريس بحري يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة بحري يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس بحري يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية
بحري يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس بحري يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية.
ثانيًا - يضاف إلي البند رقم (۲) قسم الآلات الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (۱) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه المهن الآتية :
المهنة التأهيل الخبرة والتدريب
مهندس ثالث يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها أو دبلوم فني مناسب مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية
ريس ماكينة يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة ميكانيكي يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس ماكينة يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية
ميكانيكي يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية أو الحاصلون علي شهادة إتمام دبلوم فني مناسب لأعمال الميكانيكا أو ما يعادله من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس ماكينة يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية .

(المادة الثانية)
يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (۲) المستوي الأول (أ) المهن البحرية الوظائف الآتية :
(ضابط مناوب يخت - ريس بحري يخت - بحري يخت) .
يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (2) المستوي الأول (ب) مهن غرفة الماكينة الوظائف الآتية :
(مهندس ثالث يخت - ريس ماكينة يخت - ميكانيكي يخت) .

(المادة الثالثة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 272 : مُنَاقَشَةُ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 272
بَعْدَ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ يُسْمَعُ شُهُودُ النَّفْيِ وَيُسْأَلُونَ بِمَعْرِفَةِ الْمُتَّهَمِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلِلْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يُوَجِّهَا لِلشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ أَسْئِلَةً مَرَّةً ثَانِيَةً لِإِيضَاحِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوُا الشَّهَادَةَ عَنْهَا فِي أَجْوِبَتِهِمْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي وُجِّهَتْ إِلَيْهِمْ.
وَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْخُصُومِ أَنْ يَطْلُبَ إِعَادَةَ سَمَاعِ الشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ لِإِيضَاحِ أَوْ تَحْقِيقِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوْا شَهَادَتَهُمْ عَنْهَا، أَوْ أَنْ يَطْلُبَ سَمَاعَ شُهُودٍ غَيْرِهِمْ لِهَذَا الْغَرَضِ.

Article No. 272
After hearing the testimony of the prosecution witnesses, the defense witnesses are heard and questioned by the accused first, then by the person responsible for civil rights, then by the Public Prosecution, then by the victim, then by the plaintiff in civil rights. The accused and the person responsible for civil rights may direct questions to the aforementioned witnesses a second time to clarify the facts they testified about in their answers to the questions directed to them.
Each of the litigants may request that the aforementioned witnesses be reheard in order to clarify or verify the facts about which they testified, or may request that other witnesses be heard for this purpose.

النص في القانون السابق :
المادة 272
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 271 : تَرْتِيبُ الْإِجْرَاءَاتِ بِالْجَلْسَةِ وَاعْتِرَافُ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 271
يَبْدَأُ التَّحْقِيقُ فِي الْجَلْسَةِ بِالْمُنَادَاةِ عَلَى الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ، وَيُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَنِ اسْمِهِ وَلَقَبِهِ وَسِنِّهِ وَمِهْنَتِهِ وَمَحَلِّ إِقَامَتِهِ وَمَوْلِدِهِ، وَتُتْلَى التُّهْمَةُ الْمُوَجَّهَةُ إِلَيْهِ بِأَمْرِ الْإِحَالَةِ أَوْ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ عَلَى حَسَبِ الْأَحْوَالِ، ثُمَّ تُقَدِّمُ النِّيَابَةُ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِنْ وُجِدَ طَلَبَاتِهِمَا.
وَبَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَمَّا إِذَا كَانَ مُعْتَرِفًا بِارْتِكَابِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الِاكْتِفَاءُ بِاعْتِرَافِهِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ سَمَاعِ الشُّهُودِ، وَإِلَّا تُسْمَعُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ، وَيَكُونُ تَوْجِيهُ الْأَسْئِلَةِ لِلشُّهُودِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوَّلًا، ثُمَّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ مِنَ الْمُتَّهَمِ، ثُمَّ مِنَ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 271
The investigation begins in the session by calling out the opponents and witnesses. The accused is asked about his name, title, age, profession, place of residence and birth. The charge against him is read out in the referral order or the summons paper, as the case may be. Then the prosecution and the civil rights plaintiff, if any, submit their requests.
Then the accused is asked whether he confesses to committing the act attributed to him. If he confesses, the court may be satisfied with his confession and sentence him without hearing witnesses. Otherwise, the court shall hear the testimony of the prosecution witnesses. Questions shall be directed to the witnesses first by the Public Prosecution, then by the victim, then by the civil rights claimant, then by the accused, and then by the person responsible for civil rights.

النص في القانون السابق :
المادة 271
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 270 : يَحْضُرُ الْمُتَّهَمُ الْجَلْسَةَ بِغَيْرِ قُيُودٍ وَلَا أَغْلَالٍ وَلَا يَجُوزُ إِبْعَادُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 270
يَحْضُرُ الْمُتَّهَمُ الْجَلْسَةَ بِغَيْرِ قُيُودٍ وَلَا أَغْلَالٍ، وَتُجْرَى عَلَيْهِ الْمُلَاحَظَةُ اللَّازِمَةُ.
وَلَا يَجُوزُ إِبْعَادُهُ عَنِ الْجَلْسَةِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْهُ تَشْوِيشٌ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَسْتَمِرُّ الْإِجْرَاءَاتُ إِلَى أَنْ يُمْكِنَ السَّيْرُ فِيهَا بِحُضُورِهِ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى مَا تَمَّ فِي غَيْبَتِهِ مِنَ الْإِجْرَاءَاتِ.

Article No. 270
The accused attends the session without restraints or shackles, and the necessary observation is carried out on him.
He may not be removed from the session during the hearing of the case unless he causes a disturbance that warrants it. In this case, the proceedings shall continue until they can proceed in his presence, and the court shall inform him of the procedures that took place in his absence.

النص في القانون السابق :
المادة 270
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 269 : حُضُورُ عُضْوِ النِّيَابَةِ لِلْجَلْسَةِ وَالْفَصْلُ فِي طَلَبَاتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 269
يَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ جَلَسَاتِ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تَسْمَعَ أَقْوَالَهُ وَتَفْصِلَ فِي طَلَبَاتِهِ.

Article No. 269
A member of the Public Prosecution must attend the criminal court sessions, and the court must hear his statements and decide on his requests.


النص في القانون السابق :
المادة 269
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 13583 لسنة 75 ق جلسة 18 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 52 ص 331

جلسة 18 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله لبيب خلف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري، نور الدين عبد الله جامع، محمد أمين عبد النبي ومحمد سليم محمد صقر "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(52)
الطعن رقم 13583 لسنة 75 القضائية
(1- 3) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ردها، النكول عن اليمين الحاسمة".
(1) الخصم الموجه إليه اليمين الحاسمة. جواز ردها على خصمه حال رفض الأول الحلف. شرطه. أن يكون الرد واقعًا على ذات اليمين الموجهة إليه. مفاده. تعديل صيغة اليمين المردودة. اعتبار الرد توجيه ليمين جديدة يجوز ردها ثانية. لازمه. اشتراك الخصمين في الواقعة محل الرد. م 114 /2 إثبات.
(2) منازعة الخصم في اليمين الموجهة إليه كونها غير جائز توجيهها قانونًا. لازمه. وجوب فصل المحكمة في منازعته وتوجيه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه مع تحديد جلسة لحلفها إن رأت ذلك. مؤداه. عدم جواز اعتباره ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
(٣) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بسداد أتعابه في القضايا والأعمال القانونية القائم بها لصالح المطعون ضدهم باعتباره وكيلًا عنهم استنادًا لنكوله عن حلف اليمين الحاسمة المردودة الموجهة إليه منهم رغم منازعته فيها عقب تعديل صيغتها. قصور وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مؤدى نص المادة 114 /2 من قانون الإثبات أنه يجوز للخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه إذا لم يَرِد الحلف، ويشترط في الرد أن يكون واقعًا على ذات اليمين التي وُجِّهت إليه، فإذا عدَّل صيغة اليمين المردودة، كان الرد توجيهًا منه ليمين جديدة يجوز ردها عليه ثانية، ويشترط فوق ذلك أن يكون الرد في واقعة يشترك فيها الخصمان، فلا يجوز في واقعة يستقل بها شخص من وُجِّهت إليه.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقًا للقانون، فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
٣- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم إنني قمت بسداد جميع الأتعاب والرسوم والمصاريف وكل ما أنفقه المدعي/ .... - المحامي على الدعاوى المرفوعة بناء على طلبي أو المرفوعة ضدي موضوع الدعوى الحالية) وردها عليه المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم بأنني لم استلم من المدعى عليهم/ .... و.... و.... أية مبالغ نقدية أو عينية عن هذه القضايا الواردة بصحيفة الدعوى في الفترة من .... وحتى آخر مارس .... كما أحلف بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليهم جميعًا على المبلغ النقدي الوارد بصحيفة الدعوى أتعابًا لي في القضايا المذكورة بصحيفة الدعوى وأن المدعى عليهم جميعًا خصوم في جميع الدعاوى) فإن هذه اليمين المردودة بعد تعديل صيغتها تُعد يمينًا جديدة موجهة من المطعون ضدهم إلى الطاعن، وكان الثابت بمذكرة دفاع الأخير المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/7/2004 أنه نازع في اليمين المردودة الموجهة إليه بأنهم طلبوا منه أن يحلف بأن المبلغ المطالب به في الدعوى هو متفق عليه معهم في حين أن هذا المبلغ مجرد تقدير من الطاعن لأتعابه في القضايا والأعمال القانونية الموكل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذه المنازعة في اليمين الموجهة للطاعن ولم يفصل فيما أثاره في هذا الشأن وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من النكول عن حلف اليمين، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه. وقال بيانًا لذلك: إنه كان وكيلًا عنهم وباشر الدعاوى والأعمال القانونية المبينة بصحيفة الدعوى لصالحهم، وإذ امتنعوا عن سداد أتعابه مقابل ما بذله من جهد فيها فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بشأن واقعة سدادهم أتعاب المحاماة له، فقام وكيلهم بردها عليه بصيغة أخرى، والمحكمة حكمت بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 121 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 15/6/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بأنهم قاموا بسداد الأتعاب إليه، فقاموا بردها عليه بصيغة معدَّلة، ومن ثم يعتبر ردها على هذا النحو توجيهًا ليمين جديدة، فنازع الطاعن فيها بأنهم طلبوا منه أن يحلف بأنه لم يستلم منهم أي أتعاب وأن المبلغ المطالب به في الدعوى هو متفق عليه معهم في حين أن هذا المبلغ مجرد تقدير من الطاعن لأتعابه في القضايا والأعمال القانونية الموكل فيها، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه منازعته في اليمين واعتبره ناكلًا عن الحلف وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بناءً على هذا النكول دون أن يفصل في منازعته، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مؤدى نص المادة 114/2 من قانون الإثبات أنه يجوز للخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه إذا لم يَرِد الحلف، ويشترط في الرد أن يكون واقعًا على ذات اليمين التي وُجِّهت إليه، فإذا عدَّل صيغة اليمين المردودة، كان الرد توجيهًا منه ليمين جديدة يجوز ردها عليه ثانية، ويشترط فوق ذلك أن يكون الرد في واقعة يشترك فيها الخصمان، فلا يجوز في واقعة يستقل بها شخص من وُجِّهت إليه، ومن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقًا للقانون، فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم إنني قمت بسداد جميع الأتعاب والرسوم والمصاريف وكل ما أنفقه المدعي/ .... المحامي على الدعاوى المرفوعة بناء على طلبي أو المرفوعة ضدي موضوع الدعوى الحالية) وردها عليه المطعون ضدهم بصيغة (أحلف بالله العظيم بأنني لم استلم من المدعى عليهم/ .... و.... و.... أية مبالغ نقدية أو عينية عن هذه القضايا الواردة بصحيفة الدعوى في الفترة من .... وحتى آخر مارس .... كما أحلف بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليهم جميعًا على المبلغ النقدي الوارد بصحيفة الدعوى أتعابًا لي في القضايا المذكورة بصحيفة الدعوى وأن المدعى عليهم جميعًا خصوم في جميع الدعاوى) فإن هذه اليمين المردودة بعد تعديل صيغتها تُعد يمينًا جديدة موجهة من المطعون ضدهم إلى الطاعن، وكان الثابت بمذكرة دفاع الأخير المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/7/2004 أنه نازع في اليمين المردودة الموجهة إليه بأنهم طلبوا منه أن يحلف بأن المبلغ المطالب به في الدعوى هو متفق عليه معهم في حين أن هذا المبلغ مجرد تقدير من الطاعن لأتعابه في القضايا والأعمال القانونية الموكل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذه المنازعة في اليمين الموجهة للطاعن ولم يفصل فيما أثاره في هذا الشأن وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من النكول عن حلف اليمين، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3735 لسنة 92 ق جلسة 19 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 54 ص 339

جلسة 19 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / منصور العشري " نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر "نواب رئيس المحكمة" ود. وليد عبد الصبور.
----------------
(54)
الطعن رقم 3735 لسنة 92 القضائية
(1- 4) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية: تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية". نقض "جواز الطعن بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة القانون".
(1) رب العمل. أحقيته في تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة وتكليف العامل بعمل غير متفق عليه أو الانتقاص من أجره دون الحد الأدنى للأجور. شرطه. قيام مبرر اقتصادي لذلك. أحقية العامل في إنهاء عقد العمل دون الالتزام بالإخطار إذا لم يقبل التعديل. المواد ١٩٦: ۲۰۱ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳. مؤداه. التزام صاحب العمل عند إنهاء العقد بأداء مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تالية. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. عله ذلك. عدم اعتبار ذلك تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها. خطأها في ذلك. مؤداه. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته القانون ولو لم يكن صاحب الشأن قد نبه محكمة الموضوع لقواعد المسئولية الواجبة التطبيق. علة ذلك.
(3) تقليص نشاط المطعون ضدها وتعديلها شروط عقد عمل الطاعن ونقله للعمل في مكان آخر بنشاط آخر من أنشطتها غير متفق عليه بالعقد لمبرر اقتصادي. أثره. غير ملزم له. مؤداه. استحقاقه للمكافأة المقررة بالفقرة الأخيرة م ۲۰۱ من قانون العمل. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(4) تعديل صاحب العمل لشروط العقد لمبرر اقتصادي. عدم قبول العامل لهذا التعديل. أثره. عدم استحقاقه لمقابل مهلة الإخطار. علة ذلك. فسخ العقد من جانب العامل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
(5 -7) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت بالأوراق، القصور: ما يعد كذلك".
(5) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيًا للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة الثابتة لديها أو وقوع تناقض بين عناصرها. من حالات التناقض. عدم اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناء على تلك العناصر.
(6) مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا للثابت بالأوراق.
(7) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى والتمسك بدلالتها. التفات الحكم عنها. قصور.
(9،8) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد العمل: سلطتها بشأن قيام علاقة العمل من عدمه".
(8) محكمة الموضوع. لها استخلاص قيام علاقة العمل واستمرارها أو انقضائها. علة ذلك. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا وكفاية أسبابها لحمل قضائه.
(9) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات لرفعه قبل الأوان استنادًا لكون علاقة العمل مازالت قائمة رغم ثبوت انتهائها بامتناعه عن تنفيذ قرار المطعون ضدها بنقله لمكان ونشاط آخر وفقًا لتعديل صاحب العمل لشروط العقد. مخالفة للقانون. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المشرع وضع تنظيمًا خاصًا في المواد من ١٩٦ إلى ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، حالة قيام مبرر اقتصادي، يضطر معه صاحب العمل لوقف نشاطه كليًا أو جزئيًا، بأن منحه حق تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته، متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، وبما يستتبع وقف عقد عمل بعض عماله أو الاستغناء عنهم لفترة من الزمن أو بصفة نهائية، لذلك فقد رخص المشرع لصاحب العمل حالة قيام هذا المبرر، وبدلًا من فصم عرى العلاقة التعاقدية؛ أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي، أو أن ينتقص من أجره بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي المقابل لم يلزم العامل بقبول التعديل الوارد على شروط عقد العمل، فرخص له في هذه الحالة الحق في إنهاء عقد العمل، دون أن يلتزم بالإخطار، وألزم المشرع، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من هذا القانون صاحب العمل، عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، سواء ولج إلى هذا الخيار ابتداء أو لرفض العامل شروط صاحب العمل لتعديل العقد، أن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك، وهو نوع خاص من التعويض كفله المشرع، رغم انتفاء الخطأ من جانب صاحب العمل، أساسه فكرة الحماية المقترنة بعنصر التبعية التي تقوم عليها علاقات العمل، وبهدف تحقيق العدالة ذات المضمون الاجتماعي.
2- إذ كان يتعين على محكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور من تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، التي يتعين على محكمة الموضوع، أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها، مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن له مصلحة من الخصوم، أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق، لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها.
3- إذ كان الثابت بالأوراق - ومن المذكرة الداخلية التي حررتها المطعون ضدها والمؤرخة بتاريخ 1/11/2017 وعلى ما حصله منها تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق- أن مبررًا اقتصاديًا قام لدى المطعون ضدها دعاها إلى تقليص نشاطها في مجال صيانة شبكات المحمول وإغلاق مقارها بالمحافظات، نقلت على إثره عددًا من العاملين، ومنهم الطاعن إلى المركز الرئيس بالقاهرة للعمل بنشاط آخر من أنشطتها، وبما مؤداه أن المطعون ضدها عدلت من شروط عقد الطاعن وقررت نقله لمركزها الرئيس للعمل بعمل غير متفق عليه في هذا العقد، وهو ما لا يلزمه، ويحق له عدم تنفيذ قرار النقل، وبالتالي فإنه يستحق مبلغ المكافأة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من قانون العمل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب التعويض عن الفصل ودون أن يتقصى الحكم القانوني الذي يتفق مع طبيعة النزاع، على ضوء الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠١ المشار إليها، والتي توافرت شروط إعمالها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4- أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، أن تعديل صاحب العمل لشروط العقد حالة قيام المبرر الاقتصادي، بدلًا من إنهائه، وعدم قبول العامل لهذا التعديل أن ينفي مبرر اقتضائه لمقابل مهلة الإخطار، والتي تدور مع علة عدم مباغتة العامل بإقدام صاحب العمل على فسخ عقد العمل، لحصول الفسخ في هذه الحالة من جانب العامل الذي لم يرتض شروط العقد الجديدة، لا من جانب صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى لرفض طلب الطاعن مقابل مهلة الإخطار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
7- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص قيام علاقة العمل واستخلاص استمرارها أو انقضائها، باعتبار أن ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائه.
9- إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطاعن رفض تعديل صاحب العمل لشروط العقد، وبما مؤداه أن علاقة العمل لم تعد قائمة اعتبارًا من تاريخ امتناعه عن تنفيذ قرار المطعون ضدها بنقله إلى المركز الرئيس للعمل بنشاط آخر غير المتفق عليه بعقد العمل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بعدم قبول طلب الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، لرفعه قبل الأوان، بمقولة إن علاقة العمل لم تزل قائمة، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كان الطاعن قد استنفد إجازاته السنوية قبل انتهاء خدمته أم لا، وقيمة المقابل النقدي المستحق له في حالة عدم استنفادها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص، يتضرر فيها من إنهاء المطعون ضدها - شركة .... لشبكات الاتصالات- لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية الودية، أحيلت الأوراق إلى محكمة السويس الابتدائية، والتي قضت بعدم اختصاصها محليًا وأحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث قيدت برقم .... لسنة ۲۰۱٨ عمال. وحدد الطاعن طلباته أمامها بطلب الحكم: بإلزام المطعون ضدها بأجر شهر نوفمبر سنة ۲۰۱۷، وتعويض الفصل غير المبرر لخدمته ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات ومقابل ساعات العمل الإضافي عن شهر يوليو حتى شهر نوفمبر من سنة ۲۰١٧، وأرباح عام ۲۰۱6/2017 وتسليمه مسوغات التعيين وشهادة خبرة. على سند من القول: أنه كان من العاملين لديها، وأنهت خدمته دون مبرر، وإزاء امتناعها عن سداد مستحقاته، أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغًا مقداره 2051,68 جنيهًا قيمة أجره عن الفترة من 1/11/2017 حتى 19/11/2017، ومنحه شهادة خبرة، وبعدم قبول طلباته بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات واسترداد مسوغات التعيين لرفعها قبل الأوان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۳۸ ق، وبتاريخ 28/12/2021 حكمت: بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان الوجه الأول من هذه الأسباب يقول: إن المطعون ضدها خفضت نشاطها في صيانة شبكات المحمول بإغلاق فروعها، وهو ما ترتب عليه تخفيض العمالة، ومنها عقد عمله، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۱۹۷ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰٣، ومع ذلك قضى الحكم برفض أحقيته في التعويض والمكافأة، المقرر بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من ذات القانون، على سند من أن علاقة العمل لم تزل قائمة، وأنه امتنع عن تنفيذ قرار نقله للعمل بمركزها الرئيس، فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضـه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع وضع تنظيمًا خاصًا في المواد من ١٩٦ إلى ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، حالة قيام مبرر اقتصادي، يضطر معه صاحب العمل لوقف نشاطه كليًا أو جزئيًا، بأن منحه حق تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته، متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، وبما يستتبع وقف عقد عمل بعض عماله أو الاستغناء عنهم لفترة من الزمن أو بصفة نهائية، لذلك فقد رخص المشرع لصاحب العمل حالة قيام هذا المبرر، وبدلًا من فصم عرى العلاقة التعاقدية، أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي، أو أن ينتقص من أجره بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي المقابل لم يلزم العامل بقبول التعديل الوارد على شروط عقد العمل، فرخص له في هذه الحالة الحق في إنهاء عقد العمل، دون أن يلتزم بالإخطار، وألزم المشرع، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من هذا القانون صاحب العمل، عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، سواء ولج إلى هذا الخيار ابتداء أو لرفض العامل شروط صاحب العمل لتعديل العقد، أن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك، وهو نوع خاص من التعويض كفله المشرع، رغم انتفاء الخطأ من جانب صاحب العمل، أساسه فكرة الحماية المقترنة بعنصر التبعية التي تقوم عليها علاقات العمل، وبهدف تحقيق العدالة ذات المضمون الاجتماعي؛ لما كان ذلك، وكان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور من تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، التي يتعين على محكمة الموضوع، أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها، مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هي أخطأت في ذلك جاز لمن له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق، لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - ومن المذكرة الداخلية التي حررتها المطعون ضدها والمؤرخة بتاريخ 1/11/2017 - وعلى ما حصله منها تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق- أن مبررًا اقتصاديًا قام لدى المطعون ضدها دعاها إلى تقليص نشاطها في مجال صيانة شبكات المحمول وإغلاق مقارها بالمحافظات، نقلت على إثره عددًا من العاملين، ومنهم الطاعن، إلى المركز الرئيس بالقاهرة للعمل بنشاط آخر من أنشطتها، وبما مؤداه أن المطعون ضدها عدلت من شروط عقد الطاعن وقررت نقله لمركزها الرئيس للعمل بعمل غير متفق عليه في هذا العقد، وهو ما لا يلزمه، ويحق له عدم تنفيذ قرار النقل، وبالتالي فإنه يستحق مبلغ المكافأة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من قانون العمل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب التعويض عن الفصل ودون أن يتقصى الحكم القانوني الذي يتفق مع طبيعة النزاع، على ضوء الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠١ المشار إليها، والتي توافرت شروط إعمالها في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وفي بيان باقي أوجه النعي يقول: إن الحكم المطعون فيه، قضى برفض طلبيه - مقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات- على سندٍ من أن علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها لم تزل قائمة، على ما ورد بإفادة التأمينات، في حين أنها ليست دليلًا على استمرار هذه العلاقة، وبالمخالفة للثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها خفضت النشاط وأغلقت مقارها في المحافظات ومنعته من العمل، فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضـه.
وحيث إن النعي في خصوص مقابل مهلة الإخطار، فإنه مردود، ذلك أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، أن تعديل صاحب العمل لشروط العقد حالة قيام المبرر الاقتصادي، بدلًا من إنهائه، وعدم قبول العامل لهذا التعديل أن ينفي مبرر اقتضائه لمقابل مهلة الإخطار، والتي تدور مع علة عدم مباغتة العامل بإقدام صاحب العمل على فسخ عقد العمل، لحصول الفسخ في هذه الحالة من جانب العامل الذي لم يرتض شروط العقد الجديدة، لا من جانب صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى لرفض طلب الطاعن مقابل مهلة الإخطار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
وحيث إن النعي في خصوص المقابل النقدي لرصيد الإجازات فإنه سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور. وكان من المقرر أيضًا- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص قيام علاقة العمل واستخلاص استمرارها أو انقضائها، باعتبار أن ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائه؛ لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطاعن رفض تعديل صاحب العمل لشروط العقد، وبما مؤداه أن علاقة العمل لم تعد قائمة اعتبارًا من تاريخ امتناعه من تنفيذ قرار المطعون ضدها بنقله إلى المركز الرئيس للعمل بنشاط آخر غير المتفق عليه بعقد العمل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بعدم قبول طلب الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، لرفعه قبل الأوان، بمقولة أن علاقة العمل لم تزل قائمة، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كان الطاعن قد استنفد إجازاته السنوية قبل انتهاء خدمته أم لا، وقيمة المقابل النقدي المستحق له في حالة عدم استنفادها.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، وبشأن المكافأة السالف بيانها - ولما كان البين من تقرير الخبير- وعلى ما اطمأنت منه هذه المحكمة أن مدة عمل الطاعن لدى المطعون ضدها عشر سنوات، وستة أشهر، وآخر أجر شامل تقاضاه مبلغ 49‚3239 جنيهًا، فإنه يستحق بهذه المثابة مكافأة طبقًا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣، ومبلغًا مقداره ٤۲,۹۲٤ (اثنان وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا). وبشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات، فإنه لما كانت المادة ٣٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - وعلى ما حصله منها تقرير الخبير- قد نصت على أنه: "... وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد". وبما مؤداه أن اللائحة أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة، دونما قيد أو شرط، ولما كان من المقرر- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه، وكان خبير الدعوى، الذي تطمئن إليه هذه المحكمة، قد انتهى إلى أن الطاعن يستحق مبلغ ۹۷۲ جنيه، مقابلًا نقديًا لرصيد إجازاته غير المستنفدة، طبقًا لبيان لرصيد الإجازات المقدم من المطعون ضدها، وهو ما تقضي به المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 268 : عَلَانِيَّةُ الْجَلَسَاتِ وَنَقْلُ وَقَائِعِهَا وَبَثُّهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 268
يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْجَلْسَةُ عَلَنِيَّةً، وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ مَعَ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلنِّظَامِ الْعَامِّ أَوْ مُحَافَظَةً عَلَى الْآدَابِ أَنْ تَأْمُرَ بِسَمَاعِ الدَّعْوَى كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي جَلْسَةٍ سِرِّيَّةٍ، أَوْ تَمْنَعَ فِئَاتٍ مُعَيَّنَةً مِنَ الْحُضُورِ فِيهَا.
وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ وَقَائِعِ الْجَلَسَاتِ أَوْ بَثُّهَا بِأَيِّ طَرِيقَةٍ كَانَتْ إِلَّا بِمُوَافَقَةٍ كِتَابِيَّةٍ مِنْ رَئِيسِ الدَّائِرَةِ بَعْدَ أَخْذِ رَأْيِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 268
The session must be public, but the court may, in consideration of public order or in the interest of morality, order that the entire case or part of it be heard in a closed session, or prohibit certain categories from attending it.
The proceedings of the sessions may not be transmitted or broadcast in any way except with the written consent of the head of the department after obtaining the opinion of the Public Prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 268
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 267 : الِادِّعَاءُ الْمَدَنِيُّ الْمُقَابِلُ وَتُهْمَةُ الْبَلَاغِ الْكَاذِبِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 267
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُدَّعِيَ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ الَّذِي لَحِقَهُ بِسَبَبِ رَفْعِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَلَهُ كَذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ لِذَاتِ السَّبَبِ الدَّعْوَى الْمُبَاشِرَةَ أَمَامَ ذَاتِ الْمَحْكَمَةِ بِتُهْمَةِ الْبَلَاغِ الْكَاذِبِ إِنْ كَانَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَذَلِكَ بِتَكْلِيفِهِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ أَمَامَهَا، وَيَجُوزُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ هَذَا التَّكْلِيفِ إِذَا حَضَرَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْجَلْسَةَ وَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْمُتَّهَمُ التُّهْمَةَ وَقَبِلَ الْمُحَاكَمَةَ.

Article No. 267
The accused may demand from the civil claimant before the criminal court compensation for the damage he suffered as a result of the civil suit being filed against him, if there is a basis for that. He may also file a direct lawsuit against him for the same reason before the same court on the charge of false reporting, if there is a basis for that, by directly summoning him to appear before it. This summons may be dispensed with if the civil claimant attends the session and the accused directs the charge to him and accepts the trial.

النص في القانون السابق :
المادة 267
للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه, وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه, وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها, ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 266 : اتِّبَاعُ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ فِي الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 266
يُتَّبَعُ فِي الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ الَّتِي تُرْفَعُ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُقَرَّرَةُ بِهَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 266
The procedures stipulated in this law shall be followed in adjudicating civil cases brought before criminal courts.

النص في القانون السابق :
المادة 266
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 15090 لسنة 90 ق جلسة 11 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 44 ص 442

جلسة 11 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة و د. محمد عطية .
----------------
(44)
الطعن رقم 15090 لسنة 90 القضائية
تهرب ضريبي . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح ". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".
سداد الطاعن كافة المستحقات من ضريبة أصلية وإضافية وتعويض وتقديمه ما يفيد ذلك من مصلحة الضرائب . يتحقق به معنى التصالح المُقرر قانوناً . مخالفة الحكم هذا النظر وإدانته لعدم حصوله على موافقة الوزير المُختص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة استناداً إلى المواد ( ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، 10/ بند أولاً ، 11 ، 3٦/1 ، 39/ (أ) ، ٤1 ، ٤3 ، ٦7 ، ٦8 /17 ، 70 ) من القانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والبند أولاً/1/(ب) بندي (4،3) من الجدول المرفق بالقانون مع إعمال نصوص المواد (۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1) من قانون العقوبات .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة قد نصت على أن : ( .... ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما ، حسب الأحوال ، والضريبة الإضافية ، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة (٦٦) إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها ، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب ، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ) ، وإذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ونصت في المادة (74/3،2) على أن : ( .... ويفوض رئيس القطاع التنفيذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه ، ويفوض رئيس المصلحة بالتصالح في الجرائم الواردة بالمادة (٦٨) من القانون التي لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر قانوناً عنها مليون جنيه ) . لما كان ذلك ، فإن اللائحة التنفيذية قد بينت أن الوزير المُختص فوض رئيس القطاع التنفيذي في إبرام التصالح ، ما لم يعد معه من المُشترط صدور موافقة من الوزير اكتفاءً بإجازة من فوضه للتصالح ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت تقديم الطاعن كتاب من مصلحة الضرائب يفيد سداد كافة مستحقات المصلحة من ضريبة أصلية وإضافية وتعويض وهو ما تأيد بشهادة رئيس منطقة الضرائب المختص ، وهو ما يتحقق به معنى التصالح المقرر قانوناً ، ويكون ما اتكأ عليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن استناداً لعدم تحصله على موافقة الوزير المُختص لا يتفق وصحيح القانون ما دام الوزير المُختص قد فوض اختصاصه - وفق المادة (72/2) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة - وصدر كتاب من مصلحة الضرائب يفيد تمام السداد ، فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... 3- .... بأنهم :-
- بصفتهم مكلفين خاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهربوا من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق ، وذلك بأن حازوا سلع ( .... ) دون أن يكون مُلصقاً عليها البندرول بالمخالفة لأحكام القانون ٦٧ لسنه ۲٠۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، 10/ بند أولاً ، 11 ، 3٦ /1 ، 39/ (أ) ، ٤1 ، ٤3 ، ٦7 ، ٦8 /17 ، 70 من القانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والبند أولاً/1/(ب) بندي (4،3) من الجدول المرفق بالقانون ، وبعد إعمال المواد ۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من / .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها قبلهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لسداده كامل المبلغ محل الاتهام والمُؤيد بما قدمه من مستندات بمحاضر الجلسات ، ولم تُجبه المحكمة لطلبه الاحتياطي بالتأجيل لتقديم اعتماد التصالح من وزير المالية ؛ ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة استناداً إلى المواد ( ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، 10/ بند أولاً ، 11 ، 3٦ /1 ، 39/ (أ) ، ٤1 ، ٤3 ، ٦7 ، ٦8 /17 ، 70 ) من القانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة والبند أولاً/1/(ب) بندي (4،3) من الجدول المرفق بالقانون مع إعمال نصوص المواد ( ۱۷ ، 55/ 1 ، 56/ 1 ) من قانون العقوبات ، وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة قد نصت على أن : ( .... ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما ، حسب الأحوال ، والضريبة الإضافية ، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة (٦٦) إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها ، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب ، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ) ، وإذ صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ونصت في المادة (74 /3،2) على أن : ( .... ويفوض رئيس القطاع التنفيذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه ، ويفوض رئيس المصلحة بالتصالح في الجرائم الواردة بالمادة (٦٨) من القانون التي لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر قانوناً عنها مليون جنيه ) . لما كان ذلك ، فإن اللائحة التنفيذية قد بينت أن الوزير المُختص فوض رئيس القطاع التنفيذي في إبرام التصالح ، ما لم يعد معه من المُشترط صدور موافقة من الوزير اكتفاءً بإجازة من فوضه للتصالح ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت تقديم الطاعن كتاب من مصلحة الضرائب يفيد سداد كافة مستحقات المصلحة من ضريبة أصلية وإضافية وتعويض وهو ما تأيد بشهادة رئيس منطقة الضرائب المختص ، وهو ما يتحقق به معنى التصالح المًقرر قانوناً ، ويكون ما اتكأ عليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن استناداً لعدم تحصله على موافقة الوزير المُختص لا يتفق وصحيح القانون ما دام الوزير المُختص قد فوض اختصاصه - وفق المادة (72 /2) من القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن الضريبة على القيمة المضافة - وصدر كتاب من مصلحة الضرائب يفيد تمام السداد ؛ فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة تم تعديله بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 19/10/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 265 : وَقْفُ الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 265
إِذَا رُفِعَتِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ، يَجِبُ وَقْفُ الْفَصْلِ فِيهَا حَتَّى يُحْكَمَ نِهَائِيًّا فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْمُقَامَةِ قَبْلَ رَفْعِهَا، أَوْ فِي أَثْنَاءِ السَّيْرِ فِيهَا.
عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُوقِفَ الْفَصْلُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِجُنُونِ الْمُتَّهَمِ، يُفْصَلُ فِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 265
If a civil suit is brought before the civil courts, the proceedings therein must be suspended until a final judgment is rendered in the criminal case filed before it was filed, or during its course.
However, if the criminal case is suspended due to the insanity of the accused, the civil case shall be decided.

النص في القانون السابق :
المادة 265
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 264 : تَرْكُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 264
إِذَا رَفَعَ مَنْ نَالَهُ ضَرَرٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ دَعْوَاهُ بِطَلَبِ التَّعْوِيضِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ رُفِعَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، جَازَ لَهُ إِذَا تَرَكَ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَرْفَعَهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ مَعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 264
If the person harmed by the crime files his claim for compensation with the civil court, and then the criminal case is filed, he may, if he leaves his claim before the civil court, file it with the criminal court along with the criminal case.

النص في القانون السابق :
المادة 264
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 263 : اسْتِبْعَادُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 263
يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ دَعْوَاهُ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ مُدَّعِيًا بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ اسْتِبْعَادُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الدَّعْوَى إِذَا كَانَ دُخُولُهُ فِيهَا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي.

Article No. 263
If the civil rights claimant abandons his claim or is not accepted as a civil rights claimant, the person responsible for the civil rights shall be excluded from the claim if his entry into it was at the request of the claimant.

النص في القانون السابق :
المادة 263
يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق