الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 31: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (مناجم الفحم)، 1931

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٣١                                                         Convention 31

اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم


لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ أبداً، وتم تنقيح مبادئ الاتفاقية لاحقاً قد روجعت عام 1935 بالاتفاقية ٤٦ .
وانسحبت في تاريخ 30 أيار 2000 خلال مؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الخامسة عشرة في ٢٨ أيار / مايو ۱۹۳۱ ،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بساعات العمل في مناجم الفحم، وهي موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .

يعتمد في هذا اليوم الثامن عشر من حزيران / يونيه من عام واحد وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم ۱۹۳۱ للتصديق عليها من جانب أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية :

المادة 1

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم أي على أي منجم يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت وحدهما ، أو الفحم الحجري أو اللجنيت أساسا إلى جانب معادن أخرى

يعني بتعبير "منجم اللجنيت" في مفهوم هذه الاتفاقية . أي منجم يستخرج منه فحم من حقبة جيولوجية تالية للحقبة الفحمية .

المادة ٢

في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير "عامل" -

(ا) في مناجم الفحم تحت الأرض ، كل شخص يعمل تحت الأرض لدى أي صاحب عمل أو في أي شكل من أشكال العمل ، باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياُ.

(ب) في مناجم الفحم المفتوحة . كل شخص يعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استخراج الفحم . باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياً

المادة 3

يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري تحت الأرض الوقت الذي يقضى في المنجم محسوباً كما يلي :

"1" الوقت الذي يقضى في منجم تحت الأرض يعني الفترة بين دخول العامل إلى القفص من أجل الهبوط والوقت الذي يغادر فيه القفص بعد الصعود مرة أخرى

"2" في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي يعني الوقت الذي يقضى في المنجم الفترة بين وقت مرور العامل من مدخل الحفير ووقت عودته إلى سطح الأرض

"3" في أي منجم للفحم الحجري تحت الأرض لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في المنجم ٧ ساعات و ٤٥ دقيقة في اليوم .

المادة 4

تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت الفترة بين وقت مغادرة أول عمال في النوبة أو في أي مجموعة لسطح الأرض وبين وقت عودتهم الى سطح الأرض هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة 3 من ويكون ترتيب الهبوط والصعود لأي نوبة أو أي مجموعة من المادة 3 العمال والوقت اللازم لذلك واحداً تقريبا .

المادة 5

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أنه عند حساب الوقت الذي يقضى في المنجم يحسب هبوط العمال وصعودهم وفقا للمتوسط المرجح لمدة الهبوط أو الصعود لجميع نوبات العمال في جميع أرجاء البلد وفي هذه الحالة لا تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عامل في النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات و ۱5 دقيقة في أي وقت من الأوقات شريطة عدم السماح بأي أسلوب للتنظيم يجعل عمال الحفر ، كمجموعة من العمال ، يؤدون في المتوسط ساعات عمل أطول مما تؤديه بقية فئات العمال تحت الأرض في نفس النوبة

2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ ، أن تجري التغيير في نفس الوقت في جميع أرجاء البلد وليس في جزء منه فقط

المادة 6

1 - لا يجوز استخدام العمال في العمل تحت الأرض في مناجم الفحم أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية ومع ذلك يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بالاستثناءات التالية للعمال الذين يزيد عمرهم عن ١٨ سنة :

(أ) لأداء عمل يجب بسبب طبيعته أن يكون أداؤه مستمراً .

(ب) للعمل المتعلق بتهوية المنجم ومنع تعطل جهاز التهوية . وأعمال السلامة ، والعمل المتعلق بالإسعافات الأولية في حالة الحوادث والأمراض، ورعاية الحيوانات

(ج) للأعمال المساحية اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو تعطيل عمل المنشأة .

(د) للعمل العاجل المتعلق بالآلات وغيرها من الأجهزة الذي لا يمكن أداؤه أثناء ساعات العمل العادية في المنجم وفي الحالات الأخرى العاجلة أو الاستثنائية التي لا يستطيع صاحب العمل السيطرة عليها

2 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء عمل في أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية باستثناء ما هو مسموح به وفقا لهذه المادة .

3 - يدفع مقابل العمل الذي يؤدي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

٤ - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة إلى المعدل المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة وتنظم القوانين واللوائح الوطنية تفاصيل تطبيق هذا الحكم .

المادة 7

تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تحديد حدود أقصى أقل مما نصت عليه المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن عمل غير صحية بوجه خاص بسبب ظروف غير عادية من الحرارة أو الرطوبة أو لسبب آخر .

المادة 8

1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز الساعات المذكورة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ :

(أ) في حالة الحوادث سواء وقعت بالفعل أو كانت وشيكة الوقوع . وفي حالة القوة القاهرة، أو في حالة أداء عمل عاجل على الآلات أو الأجهزة أو المعدات في المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات ، حتى اذا كان ذلك يشمل إنتاج الفحم بصفة عرضية . ولكن بالقدر اللازم لتفادي تعطيل العمل العادي للمنجم بدرجة كبيرة .

(ب) بالنسبة للعمال المستخدمين في عمليات يجب، بحكم طبيعتها . أداؤها بصفة مستمرة أو في عمليات تقنية ، بالقدر الذي يكون عملهم ضروريا للإعداد للعمل أو إنهائه بالطريقة المعتادة أو ضروريا لاستئناف العمل الكامل في النوبة التالية . وفي جميع الأحوال يشترط ألا يعني ذلك إنتاج الفحم أو نقله ، ولا يتجاوز العمل الإضافي المسموح به وفقا لهذه الفقرة نصف ساعة في أي يوم لأي عامل . وبالنسبة لجميع المناجم التي تعمل بطريقة عادية لا يتجاوز عدد العمال المعنيين في أي وقت 5 في المائة من مجموع عدد الأشخاص المستخدمين في المنجم .

2 - يدفع مقابل العمل الإضافي الذي يؤدى وفقا لأحكام هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

 المادة 9

1 - بالإضافة إلى أحكام المادة ٨. يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على ألا يتجاوز العمل الإضافي عن ستين ساعة في السنة في كل منشأة في كل أرجاء البلاد .

۲ - يدفع مقابل هذا العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي

المادة 10

تضع السلطات العامة اللوائح المنصوص عليها في المواد ۷ و ۸ و 9 بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية

المادة 11

تتضمن التقارير السنوية التي تقدم وفقا للمادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات عن الإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع أحكام المواد ٣ و ٤ و ٥ كما تقدم أيضا معلومات كاملة عن اللوائح التي صدرت بمقتضى المواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها

المادة ١٢

لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على إدارة كل منجم أن :

(أ) السلطات تعلن عن طريق إعلانات توضع في مكان ظاهر عند فتحة المنجم أو في أي مكان مناسب آخر . أو بأي طريقة أخرى تقرها عن الساعات التي يبدأ عندها عمال كل نوبة أو مجموعة العامة في الهبوط والانتهاء من الصعود .

وتوافق السلطات العامة على هذه الساعات التي يجب تحديدها بحيث لا يزيد الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم عن الحدود التي قررتها هذه الاتفاقية، ومتى أعلنت هذه الساعات لا يجوز تغيرها إلا بموافقة السلطات العامة مع مراعاة طريقة الإعلان والأسلوب وفقا لما تقرره السلطة العامة

(ب) تحتفظ بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين واللوائح الوطنية بجميع الساعات الإضافية التي أديت وفقا للمادتين ۸ و ۹

المادة ١٣

1 - في مناجم اللجنيت تحت الأرض تنطبق المادتان ٣ و ٤ والمواد من ٦ إلى ۱۲ من هذه الاتفاقية مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح ، وفقا للشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية ، بفترات توقف جماعية يتوقف فيها الإنتاج على ألا تشمل الوقت الذي يقضى في المنجم ، شريطة ألا تزيد هذه الفترات بأي حال عن ثلاثين دقيقة في كل نوبة . ولا يجوز السماح بهذه الفترات إلا بعد إثبات ضرورة هذا النظام بتحقيق رسمي في كل حالة على حدة ، وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين

(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة 9 بما لا يجاوز ٧٥ ساعة في السنة

2 -  ويجوز للسلطة المختصة بالإضافة إلى ذلك ، أن توافق على الاتفاقات الجماعية التي تنص على ساعات عمل إضافية أخرى لا تجاوز ٧٥ ساعة في السنة . ويدفع عن هذا العمل الإضافي الآخر أجر بالمعدل المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 9 . ولا يجوز عموما الترخيص به في جميع مناجم اللجنيت تحت الأرض بل في مناطق أو مناجم معينة حيث تتطلب ذلك ظروف تقنية أو جيولوجية خاصة

 المادة ١٤

لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على المناجم المفتوحة لاستخراج الفحم الحجري أو اللجنيت ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع . شريطة ألا يجاوز العمل الإضافي الذي يؤدي وفقا للفقرة (ب) من المادة 1 من الاتفاقية المذكورة 100 ساعة في السنة . وحيثما كانت هناك احتياجات خاصة، وفي هذه الحالة فقط . يجوز للسلطة المختصة أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة المائة ساعة المذكورة بما لا يجاوز مائة ساعة أخرى في السنة .

المادة ١٥

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تغيير القوانين أو اللوائح الوطنية الخاصة بساعات العامل بحيث تقلل من الضمانات التي تقررها للعمال

المادة ١٦

يجوز لحكومة أي بلد وقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية في حالات الطوارئ التي تهدد السلامة الوطنية .

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية وفقا للشروط المذكورة في دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

 المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .

2 - لا يبدأ نفاذ الاتفاقية إلا بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء التالية لدى المدير العام : ألمانيا ، بلجيكا ، بولندا . تشيكوسلوفاكيا . فرنسا . المملكة المتحدة ، هولندا

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء ستة شهور من تسجيل تصديقها .

المادة ١٩

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي فور تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۸ لدى مكتب العمل الدولي بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك . ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة .

المادة ٢٠

1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي

۲ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها الفترة خمس سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ٢١

1 - بعد ثلاث سنوات على أكثر تقدير من بدء نفاذ هذه الاتفاقية يدرج مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جدول أعمال المؤتمر مسألة مراجعة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقاط التالية :

(أ) إمكان إجراء تخفيض آخر في ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 .

(ب) الحق في اللجوء إلى طرق الحساب الاستثنائية التي ترسيها المادة 5 .

(ج) إمكان تعديل أحكام المادة ١٣ ، الفقرتين (أ) و (ب) من أجل تخفيض ساعات العمل

(د) إمكان إجراء تخفيض في مقدار العمل الإضافي المنصوص عليه في المادة ١٤ .

2 - وبالإضافة إلى ذلك يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٢

1 -  اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية دون اشتراط انقضاء فترة زمنية ، متى بدأ نفاذ الاتفاقية المراجعة الجديدة

2 -  ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية

3 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة ٢٣

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

الطعن 1652 لسنة 49 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 343 ص 1904

جلسة 22 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وسيد عبد الباقي.

----------------

(343)
الطعن رقم 1652 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان. إعلان صحيفة الدعوى.
إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى. الحكم ببطلان الصحيفة أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد.
(2) دعوى "انعقاد الخصومة" بطلان استئناف، حكم.
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف.

-----------------
1 - صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدها بمبلغ 4689 جنيه فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 14 - 11 - 1977 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 3489 جنيه - فأقامت مصلحة الضرائب الطاعنة الدعوى رقم 2701 لسنة 1977 ضرائب شمال القاهرة طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 17/ 12/ 78 قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون فيه وتأييد تقدير المأمورية لصافي التركة بمبلغ 4689 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 96 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف واعتباره كان لم يكن وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد تأسيساً على بطلان ورقة التكليف بالحضور المعلنة لها لعدم مطابقة بياناتها لأصل صحيفة الدعوى مما ترتب عليه عدم حضورها أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم المستأنف دون علمها. وبتاريخ 22/ 5/ 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنه إذا كانت محكمة الاستئناف وقد اعتبرت الحكم المستأنف باطلاً لبطلان صحيفة الدعوى لما شابها من خطأ في بيان تاريخ الجلسة فقد كان عليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ولا تقف عند حد القضاء ببطلان الحكم أياً كانت أسباب هذا البطلان وإذ جانبت محكمة الاستئناف هذا النظر ووقفت عند حد الحكم بالبطلان فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة - إذا شاء - بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1496 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 88 ص 537

جلسة 21 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.

----------------

(88)
الطعن رقم 1496 لسنة 55 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد"، دعوى "دعوى صحة التعاقد".
بطلان دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان العقد.
(2) ملكية "حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء "بطلان. نظام عام.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء. المادتان 1، 4 ق 81 لسنة 1976. سريانه على كل تصرف ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر غير الميراث. بطلان التصرف المخالف بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج.

------------------
1 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد.
2 - إذ كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن حظر في مادته الأولى اكتساب ملكية العقارات أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث، استثنى من هذا الحظر في المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية، وكانت الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والتي يتوافر فيها شروط معينة، ورتب في المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة في المادة الثانية، كما حظر كل تصرف - ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدي إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن، غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم 3638 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 27/ 8/ 1974 وقال بياناً لها أنه اشترى بمقتضى هذا العقد من الطاعن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بثمن مقداره خمسة جنيهات للمتر الواحد، وأنه بتاريخ 12/ 9/ 1975 تم الاتفاق بينهما على أن يقوم الطاعن ببيع تلك القطعة إلى شركة أمريكية خلال ثلاثة سنوات، وإذ انقضى هذا الميعاد دون تنفيذ الاتفاق، ولتقاعس الطاعن عن التصديق على عقد البيع لدى مصلحة الشهر العقاري أقام دعواه بطلبه سالف البيان، تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى وطلب قبوله خصماً ثالثاً فيها والحكم برفضها وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 26/ 6/ 1978 الصادر إليه من الطاعن وإلزامه مع مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بتسليمه قطعة الأرض محل عقد البيع المشار إليه وبتاريخ الخامس من إبريل سنة 1983 قضت المحكمة في الدعوى الفرعية بقبول تدخل المطعون ضده الأخير خصماً ثالثاً في الدعوى وببطلان عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 وباستجواب خصوم الدعوى الأصلية، ثم قضت فيها بتاريخ 29 من يونيه سنة 1983 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 8/ 1974، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 909 لسنة 39 قضائية، واستأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 948 سنة 39 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 27 من مارس سنة 1985 في الاستئناف رقم 909 لسنة 39 قضائية بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى الفرعية بتاريخ 5/ 4/ 1983 وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وفي الاستئناف رقم 948 لسنة 39 قضائية بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بأولها وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مفاد أحكام القانون رقم 81 لسنة 56 أنه فيما عدا الميراث فإن الأجنبي لا يكتسب ملكية العقارات في مصر، وإذ كان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 6/ 1978 تصرف لا ينقل الملكية ولا يعد سبباً من أسباب كسبها ولا ينشئ غير التزامات شخصية وأن موافقة مجلس الوزراء على البيع لا يمكن تحقيقها عملاً إلا إذا قدم هذا العقد وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن البطلان يلحق أي تعاقد مع أجنبي ولو كان حقيقياً ولا يؤدي إلى كسب الملكية لمخالفته لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد، لما كان ذلك وكان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن حظر في مادته الأولى اكتساب ملكية العقارات أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين أياً كان سببه عدا الميراث، استثنى من هذا الحظر في المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية، وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والتي يتوافر فيها شروط معينة، ورتب في المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة في المادة الثانية، كما حظر كل تصرف - ولو كان في صورة بيع عرفي - أو أي سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدي إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده الأخير صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من الطاعن لعدم صدور موافقة من مجلس الوزراء باستثنائه من حظر تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء على غير المصريين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن النزاع المطروح على المحكمة لم يكن مستهدفاً منه الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 الصادر منه إلى المطعون ضده الأخير وإنما كان يدور حول أثره هذا العقد على عقد البيع الصادر منه بتاريخ 27/ 8/ 1974 إلى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان العقد الأول يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير قد تدخل أمام محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية هجومياً وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 وبتاريخ الخامس من إبريل سنة 1983 قضت المحكمة ببطلان هذا العقد، فاستأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 948 لسنة 39 قضائية طالباً إلغاء الحكم المستأنف والحكم بصحة ونفاذ العقد سالف الذكر، ومن ثم كان مفروضاً على محكمة الموضوع بدرجتيها طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1978 وإذ عرضت المحكمة لهذا الطلب وقضت فيه فإن النعي على قضائها بأن هذا الطلب لم يكن معروضاً عليها يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم كيف الاتفاق المؤرخ 12/ 9/ 1975 بأنه عقد وكالة، في حين أن العقد الأصلي المؤرخ 27/ 8/ 1974 يعتبر مفسوخاً بالبيع الذي تم للشركة الأجنبية بتاريخ 26/ 6/ 1978 ومن ثم زال التزامه بنقل الملكية إلى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول ولازم ذلك أنه لا يجوز أن يقضى له بصحة ونفاذ هذا العقد الذي زال وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/ 8/ 1974 يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء المحكمة أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى بطلان عقد البيع المؤرخ 26/ 6/ 1978 الصادر من الطاعن إلى الشركة الأجنبية، فإن عقد البيع المؤرخ 27/ 8/ 1974 الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولى يبقى صحيحاً منتجاً لآثاره ويضحى النعي بشأن تكيف الاتفاق المؤرخ 12/ 3/ 1975 أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن رقم 11 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية
ضد
أولًا: ورثة / محمود محمد الصفواني، وتركية أحمد بلال، وهم:
1-أحمد محمود محمد الصفواني
2-جيهان محمود محمد الصفواني
3-منى محمود محمد الصفواني
4-هند محمود محمد الصفواني
ثانيًا: ورثة / أسعد محمد محمد الصفواني، وتهاني جابر ياقوت الرخ، وعنهم:
1- محمد أسعد محمد محمد الصفواني
2- أميرة أسعد محمد محمد الصفواني
3- عايدة أسعد محمد محمد الصفواني
ثالثًا: ورثة / عبد السلام محمد الصفواني، وهم:
1- فاتن محمد أحمد عيد
2- محمد عبد السلام محمد الصفواني
3- محمود عبد السلام محمد الصفواني
4- مجدي عبد السلام محمد الصفواني
رابعًا: ورثة / نبيل محمد محمد الصفواني، وعنهم:
1- محمد نبيل محمد محمد الصفواني
2- زينات أحمد عبده عرفة
3- منى نبيل محمد محمد الصفواني
4- مي نبيل محمد محمد الصفواني
خامسًا: ورثة / محمد صفوت محمد الصفواني، وهم:
1- نجاة علي محمد رشيد
2- سلمى محمد صفوت محمد الصفواني
3- منيرة محمد محمد الصفواني
سادسًا: وزير التموين
------------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من مايو سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وبعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، فأودعت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على الطلبات.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مورث المدعى عليهم ثالثًا أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، ضد محافظ الإسكندرية، وآخرين، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التموين رقم 179 لسنة 1979، الصادر بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي بالإسكندرية، وتسليمه إلى الشركة المدعية، على سند من أنه يمتلك وإخوته العقار المشار إليه، الذي كان من بين وحداته مخبز، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي بإزالة العقار حتى سطح الأرض، أصدر المدعى عليه السادس قراره المطعون فيه، وإذ نعى المدعي في تلك الدعوى على القرار المار ذكره مخالفة القانون، فكانت دعواه. وبجلسة 25/ 6/ 1980، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ فطعن مورث المدعى عليهم ثالثًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية. وبجلسة 26/ 12/ 1981، قضت المحكمة برفض الطعن. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليهم أولًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 388 لسنة 2019 تعويضات، ضد المدعى عليه السادس والشركة المدعية، طلبًا للتعويض والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أن المدعى عليه المذكور استولى على العقارين المملوكين لهم رقمي: (84) شارع عمر لطفي و(4) شارع المطاعنة، حال أن قرار الاستيلاء رقم 179 لسنة 1979 اقتصر على العقار الأول وحده. وجهت الشركة المدعية دعوى فرعية بطلب تسليم العقار رقم (4) شارع المطاعنة خاليًا. وبجلسة 31/ 5/ 2020، حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، كما طعن المدعى عليهم المذكورون على الحكم أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 3326 لسنة 76 قضائية. وبجلسة 9/ 3/ 2021، قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبالتسليم، وفي الاستئناف الآخر برفضه. طعن المدعى عليهم على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8671 لسنة 91 قضائية. وبجلسة 28/ 3/ 2022، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 3173 لسنة 76 قضائية، وتأييد الحكم المستأنف، ونقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر والإحالة، وبعد أن عجل المدعى عليهم السالف ذكرهم استئنافهم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، قضت بجلسة 7/ 3/ 2023، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وألزمت الشركة المدعية والمدعى عليه السادس أن يؤديا للمدعى عليهم التعويض المقضي به، مقابلًا لعدم الانتفاع بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا حتى تاريخ السداد. وإذ تراءى للشركة المدعية أن تناقضًا وقع بين حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، لتعامدهما على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين -في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا- يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها، بيد أن وحدة هذا الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما -إذا قام الدليل عليه- لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولًا من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة أنهما تناولا موضوعين مختلفين؛ ذلك أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 12/ 1981، في الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية عليا، المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 1980، في الدعوى رقم 119 لسنة 34 قضائية، الذي لم تخاصم فيه الشركة المدعية، قد انصب على قرار وزير التموين رقم 170 لسنة 1979 بالاستيلاء على العقار رقم (84) شارع عمر لطفي - الإبراهيمية، وقضى برفض منازعة مورث المدعى عليهم ثالثًا في مشروعيته، في حين انصب حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 7/ 3/ 2023، في الاستئناف رقم 3326 لسنة 76 قضائية، على طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاع المدعى عليهم سالفي الذكر بالعقار رقم (4) شارع المطاعنة، ولازم ذلك أن يكون الحكمان المدعى تناقضهما قد اختلفا خصومًا وموضوعًا، على نحو يمكن معه تنفيذهما، مما مؤداه انتفاء التناقض بينهما، الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة، فيما تقدم، إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار بيانه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 617 لسنة 48 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 342 ص 1898

جلسة 22 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

---------------

(342)
الطعن رقم 617 لسنة 48 القضائية

(1) موطن "موطن الأعمال". محكمة الموضوع.
موطن الأعمال، قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي، تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.
(2، 3) تقادم "انقطاع التقادم". حكم. استئناف.
(2) زوال التقادم المنقطع، أثره، سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته. الاستثناء. صدور حكم نهائي بالدين حائز قوة الأمر المقضي، أثره، بدء سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم. م 385 مدني.
(3) الحكم الابتدائي الصادر بالدين. أثره، زوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. وبدء تقادم جديد من تاريخ صدوره مماثل للتقادم الأول - بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف مفتوحاً لا يجعل الانقطاع مستمراً. رفع الاستئناف قبل اكتمال مدة التقادم أثره. نشوء سبب جديد لانقطاع التقادم. استمراره حتى صدور حكم نهائي بالدين يبدأ به سريان تقادم جديد مدته 15 سنة.

------------------
1 - تجيز المادة 41 مدني اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين وكان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها بما لها من سلطة تقديرية وحسبها أن تورد في حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها.
2 - مؤدى نص المادة 385 مدني يدل على أنه إذا انقطع التقادم زال أثره وحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي انقطع في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع إلا إذ صدر بالدين حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فتبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائماً خمس عشرة سنة.
3 - الحكم الابتدائي الصادر بالدين فرغم حجيته المؤقتة فإنه لا يرتب ذات الأثر - سريان تقادم جديد 15 سنة - إلا إذا أصبح نهائياً سواء بفوات ميعاد استئنافه أو بصدور الحكم في الاستئناف بتأييده، كما أن بقاء الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي مفتوحاً ليس من شأنه جعل الانقطاع مستمراً وإنما بصدور الحكم الابتدائي بالدين يزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم ويبدأ من تاريخ صدور الحكم تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي انقطع، فإذا رفع الاستئناف قبل اكتمال مدة التقادم فإنه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع التقادم يستمر حتى صدور الحكم النهائي بالدين الذي بصدوره يبدأ سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 74 لسنة 1954 تجاري كلي بنها ضد مورث الطاعنين ومحمد صبيح حلوة بطلب ندب خبير لفحص حساباته مع هذين الشخصين إذ كان قد اتفق معهما على أن يشتري قطناً لحسابهما نظير عمولة وكان يقوم بدفع الثمن من ماله الخاص وذلك خلال سنتي 1951 - 1952 و1952 - 1953 الزراعيتين وبتاريخ 12 - 4 - 1957 قضت محكمة بنها الابتدائية بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فقضت بإلزام مورث الطاعنين ومحمد صبيح حلوة بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 1005 جنيه و124 مليماً. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 5 ق تجاري وبتاريخ 12/ 12/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة (مأمورية بنها) بندب خبير حسابي آخر وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19 - 2 - 1978 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بمبنى شركة مصر لحليج الأقطان بينها تأسيساً على أنه لا يشارك محمد صبيح حلوة في تجارة الأقطان ولا يتصور أن تكون إقامته بمبنى شركة مصر لحليج الأقطان كما أن ورقة الإعلان سلمت إلى شيخ البلد بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون المرافعات الملغي المنطبقة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيساً على قيام الشركة بين مورثهم ومحمد صبيح حلوة استناداً إلى التفويض الصادر من مورثهم إلى هذا الأخير وإلى شركة مصر لحليج الأقطان ببنها في استلام القطن ودفع ثمنه وإلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده الأول أمام الخبير وما جاء بعقد الرهن الذي يعود تاريخه إلى عشر سنوات سابقة على سنتي النزاع ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً - للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، وكان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها - بما لها من سلطة تقديرية - وحسبها أن تورد في حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه رداً على الدفع ببطلان الإعلان قوله "إن الثابت من عقد الرهن المقدم من المستأنف عليه الأول (المطعون ضده). وهو عقد موثق لدى مأمورية الشهر العقاري بالزقازيق بتاريخ 20 - 8 - 1952 برقم 4018 - 52 يفيد أن......... (مورث الطاعنين)....... ويعترفان ويقران بمديونيتهما بدين قدره مبلغ مائة ألف جنيه لشركة مصر لحليج الأقطان وأن المستأنف السالف (......) والمستأنف عليه الثاني....... قدما أطيان لهما زراعية لرهنها لدى تلك الشركة لضمان الوفاء بهذا الدين وهذا يفيد بدلالة واضحة أنه تاجر أقطان وشريك للمستأنف عليه الثاني (محمد صبيح حلوة) في تلك التجارة وكما يؤكد ذلك أن السيد الخبير قد ناقش بمحاضر أعماله كلاً من فتحي حسين العطار ومحي حسين العطار ومحي الدين أحمد يعقوب وهما مساعدي ناظر حوش شركة مصر لحليج الأقطان فقررا بأن المستأنف الأصلي إبراهيم الألفي (مورث الطاعنين) شريك للمستأنف عليه الثاني آنذاك (محمد صبيح حلوة) في تجارة الأقطان وكانت تلك الأقطان ترد للشركة باسم إبراهيم الألفي وفي مرات أخرى باسم إبراهيم الألفي وشريكه، وكذلك أثبت الخبير في تقريره وجود تفويض مؤرخ 16 - 9 - 1954 صادر من إبراهيم الألفي لمحمد صبيح حلوة يتضمن تفويض الأخير بصرف المبالغ اللازمة لشراء الأقطان وتوريدها وحلج القطن وبيع شعره وكل ما ينتج من ذلك وكذلك إصدار المخالصات ومن ثم تثبت صفة التاجر لإبراهيم الألفي واشتراكه مع المرحوم محمد صبيح في تجارة الأقطان الكائنة بمبنى شركة مصر لحلج الأقطان ببنها ومن ثم يكون الإعلان الذي تم في هذا المقر إعلاناً صحيحاً قانوناً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية"، وكان هذا الذي استخلصه الحكم من الأوراق من اعتبار مقر شركة مصر لحليج الأقطان ببنها موطناً لمورث الطاعنين بالنسبة لأعماله في تجارة القطن يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ومبني على أدلة وأسباب سائغة فإن الجدل في هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لموطن الأعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض أما عما أثاره الطاعنون بشأن عدم قانونية تسليم ورقة الإعلان لشيخ البلد فهو دفاع جديد لم يسبق لمورثهم أن تمسك به أمام محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعنون إن مورثهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بتقادم الدين لمضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ استحقاقه في أكتوبر 1953 حتى إعلانه بالحكم الابتدائي في 21 - 2 - 1972 تأسيساً على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى، وأنه بفرض صحة الإعلان فإن الدين يكون سقط بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات بين تاريخ الحكم الابتدائي في 27 - 1 - 60 وتاريخ إعلانه بهذا الحكم في 21 - 2 - 1972 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 385 من القانون المدني على أنه إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول 2 - على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة)، يدل على أنه إذا انقطع التقادم زال أثره وحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي انقطع في مدته وفي طبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع إلا إذا صدر بالدين حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائماً خمس عشرة سنة، أما الحكم الابتدائي الصادر بالدين فرغم حجيته المؤقتة فإنه لا يرتب ذات الأثر إلا إذا أصبح نهائياً سواء بفوات ميعاد استئنافه أو بصدور الحكم في الاستئناف بتأييده كما أن بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي مفتوحاً ليس من شأنه جعل الانقطاع مستمراً وإنما بصدور الحكم الابتدائي بالدين يزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم ويبدأ من تاريخ صدور الحكم تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذي انقطع، فإذا رفع الاستئناف قبل اكتمال مدة التقادم فإنه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع التقادم يستمر حتى صدور الحكم النهائي بالدين الذي بصدوره يبدأ سريان تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت وهي في سبيل الرد على السبب الأول إلى صحة إعلان مورث الطاعنين بصحيفة الدعوى فإن مؤدى ذلك أن ينقطع التقادم الخمسي للدين بالمطالبة القضائية الحاصلة في 19 - 1 - 1954 ويبقى هذا الانقطاع مستمراً حتى صدور الحكم الابتدائي في 27 - 1 - 1960 وبصدوره تبدأ مدة التقادم جديد مماثلة للتقادم الأول وإذ بقى ميعاد استئناف هذا الحكم مفتوحاً حتى أعلن المورث به في 21 - 2 - 1972 إعمالاً لنص المادة 379 من قانون المرافعات الملغي المنطبقة التي تجعل بداية مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم فإن التقادم الخمسي يكون قد اكتمل قبل إعلان الحكم الابتدائي ويكون الدفع بالتقادم الذي أبداه مورث الطاعنين في صحيفة الاستئناف في محله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانقضاء الحق بالتقادم.

الطعن 591 لسنة 40 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 340 ص 1887

جلسة 22 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

------------------

(340)
الطعن رقم 591 لسنة 40 القضائية

(1) إعلان "أوراق المحضرين". بطلان.
أوراق المحضرين. بياناتها. خلو صورة الإعلان من بعضها أو وروده فيها بخط غير مقروء. أثره - بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. عله ذلك.
(2) إعلان. حكم. بطلان. استئناف.
بطلان إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

------------------
1 - مؤدى نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع في تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ويعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً وإذ كان يجب في صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة في الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا اعتور الصور نقص أو خطأ واشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله - مثلاً بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل، لما كان ذلك وكان البين من صورة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة والمقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته على كنه هذا التاريخ ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى ولو كان الأصل قد اشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء.
2 - إذ كان إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله. فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسوان قدرت صافي إيراده من مهنة الطب في الفترة من 1 - 2 - 1965 حتى 31 - 12 - 1965 بمبلغ 1830 جنيه وإذ اعترض المطعون ضده وأحيل الخلاف إلى لجنة طعن ضرائب أسيوط التي قررت بتاريخ 9 - 10 - 1967 بتعديل صافي إيراده إلى مبلغ 1769 جنيه فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 47 لسنة 1967 أسوان الابتدائية. دفعت الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني وبتاريخ 28 - 12 - 1967 - حكمت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى لتحقيق اعتراضات المطعون ضده وتحديد صافي أرباحه في فترة النزاع ثم حكمت بتاريخ 30 - 6 - 1968 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وإعادة الأوراق لمأمورية ضرائب أسوان لربط الضريبة على المطعون ضده عن فترة النزاع من واقع الدفاتر المنتظمة التي يمسكها في هذه الفترة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 44 ق أسيوط دفع المطعون ضده بسقوط حق مصلحة الضرائب في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 13 - 5 - 1970 حكمت بسقوط حق الطاعنة في الطعن على الحكم المستأنف بطريق الاستئناف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومسخ الدليل ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف تأسيساً على ما ثبت له من أن الحكم أعلن لمصلحة الضرائب في 26 - 7 - 1969 وقد طعنت عليه بالاستئناف في 16 - 10 - 1969 أي بعد ميعاد الشهر المحدد في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن صورة الحكم الابتدائي المعلنة إلى الطاعنة لم تشتمل على بيان مقروء لتاريخ الإعلان مما يجعلها في حكم العدم وبالتالي فإن الإعلان يكون باطلاً ولا ينتج أثراً ومن ثم فإن استئناف الطاعنة لذلك الحكم يكون قد تم في الميعاد لحصوله قبل إعلانه إليها صحيحاً ولا يمكن الاستعانة بآلات وأدوات خاصة عند قراءة تاريخ إعلان الحكم كما لا يمكن الرجوع إلى أصل الإعلان لبيانه وتحديده.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون المرافعات على أن "يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: 1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان... والنص في المادة 19 من ذات القانون على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13، يدل على أن أوراق المحضرين تخضع في تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة سالفة الذكر ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات التي يجب أن - تشتمل عليها الورقة تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان ويعتبر تاريخ الإعلان بياناً جوهرياً وإذ كان يجب في صورة الإعلان أن تكون مطابقة للأصل متضمنة جميع البيانات المطلوبة في الورقة بخط يمكن قراءته فإنه إذا اعتور الصورة نقص أو خطأ أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته - كتاريخ حصوله مثلاً - بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل. لما كان ذلك وكان البين من صورة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة والمقدمة بملف الطعن الماثل - أن المحضر حرر فيها تاريخ الإعلان بخط يستحيل قراءته بل إن ما خطه فيها بصدد هذا البيان لا يمكن أن يدل بذاته - على كنه هذا التاريخ ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون باطلاً حتى ولو كان الأصل قد اشتمل على تاريخ الإعلان بخط واضح مقروء لأنه وعلى ما سلف بيانه - يجب أن تشتمل الصورة بذاتها على دليل استكمالها شروط صحتها ولا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ولو كان الأصل وإذ كان إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعنة معيباً بعيب يبطله، فإنه من ثم لا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3576 لسنة 55 ق جلسة 18 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 84 ص 507

جلسة 18 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة، حماد الشافعي، عزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.

------------------

(84)
الطعن رقم 3576 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً".
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الطاعن من دفاع جوهري. قصور. مثال في عمل.
(2، 3، 4) عمل. "سلطة صاحب العمل". أجر "الأجر الإضافي" تقادم. التقادم الخمسي".
(2) تنظيم وقت العمل اليومي. من سلطة صاحب العمل. التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها صاحب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. تحديد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية من سلطة صاحب العمل.
(3) استحقاق العامل أجراً من ساعات العمل الإضافية في أيام العمل المعتادة محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية يضاف إليه نسبة 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً.
(4) خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر (مثال في الأجر الإضافي).

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم - من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - فإن حكمها معيباً بالقصور.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً لهذا التنظيم ما دام متفقاً وأحكام القانون، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ولا أن تكون الأولى تالية بالضرورة للثانية وأن المرجع في هذا التحديد هو النظام الذي يضعه صاحب العمل أو ما درج عليه بالعمل في منشأته.
3 - مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلي اليومي هي ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أي نص في شأن حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 20% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً. فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم. وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "...." بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر. فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم أقاما الدعوى رقم 22 لسنة 1979 مدني كلي السويس على الطاعنة - شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - وطلبا الحكم بإلزامها بأن تدفع للأول مبلغ 52.750 مليمجـ وللثاني مبلغ 420.850 مليمجـ وقالا بياناً لها أنهما يعملون لدى الشركة الطاعنة وطبقاً للنظام الذي وضعته تقوم ساعتين إضافتين ليلاً علاوة على ساعات العمل الأصلية إلا أنها تمنحها مقابلاً لهما أجر ساعتين فقط بالمخالفة لحكم المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي تقضي باحتساب ساعة العمل الليلي بساعة ونصف. وإذ استحق للأول فروق مالية نتيجة لذلك مقدارها 520.750 مليمجـ عن الفترة من 18/ 10/ 1966 حتى 1/ 1/ 1979 وللثاني مبلغ 420.850 مليمجـ عن الفترة من 18/ 3/ 1970 حتى 11/ 1/ 1979 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 5/ 1984 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأول، فقام المطعون ضدهم بتعجيل السير في الدعوى بذات الطلبات. وبتاريخ 11/ 3/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أعادت إليه المأمورية لاستكمالها وبعد أن قدم ملحق تقريره قضت بتاريخ 25/ 11/ 1984 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 162.130 مليمجـ ولباقي المطعون ضدهم مبلغ 199.373 مليمجـ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وقيد الاستئناف برقم 1 لسنة 8 ق كما استأنفه المطعون ضدهم وقيد استئنافهم برقم 4 لسنة 8 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 11/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الخبير المنتدب في الدعوى قد احتسب ساعات العمل الإضافية بساعتين يومياً ثم أضاف إليه نصفها لتصبح ثلاث ساعات على أساس أنها ساعات عمل ليلية على إطلاقها رغم اختلاف توقيت الغروب صيفاً عنه في الشتاء ورغم أن التشغيل الفعلي في الشركة الطاعنة لا يتجاوز 1.45 ساعة إضافية يومياً، وأنه وصولاً لاحتساب أجر ساعة العمل الإضافي قام بقسمة الأجر الشهري على 26 يومياً لتحديد أجر اليوم ثم قسمة الناتج على 6 لتحديد أجر الساعة بالمخالفة لأحكام قانون العمل التي تعتبر الشهر ثلاثين يوماً وساعات العمل اليومي ثماني ساعات. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب السالف الذكر محمولاً على أسبابه رغم قصورها ودون أن يعن بالرد على اعتراضاتها عليه وأوجه دفاعها الجوهرية التي من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - فإن حكمها يكون معيباً بالقصور وإن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً لهذا التنظيم ما دام متفقاً وأحكام القانون، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة للساعات الأصلية ولا أن تكون الأولى تالية بالضرورة للثانية، وأن المرجع في هذا التحديد هو النظام الذي يضعه صاحب العمل أو ما درج عليه بالعمل في منشأته. وكان المقصود بالليل - في حساب ساعات العمل الليلية الإضافية - هو الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وإن مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلي اليومي هي ثماني ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أي نص في شأن حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه نسبة 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضدهم قد تقاضوا مقابل ساعات العمل الإضافية طبقاً للضوابط والقواعد التي وضعها مجلس إدارتها، وإن العمل بالمجمعات التابعة لها يتم على فترتين أحدهما صباحية والأخرى مسائية وأن إجمالي ساعات التشغيل تبلغ 9.30 ساعة يومياً صيفاً وشتاء وأنه بعد طرح ساعات العمل الأصلية المقررة قانوناً فإن التشغيل الإضافي يكون لمدة ساعة ونصف، كما تمسكت بأن اختلاف وقت الغروب في الصيف عنه في الشتاء لا يجوز معه اعتبار ساعات التشغيل الإضافي كلها ليلة. وكان تقريري الخبير المنتدب المودعين في الدعوى لم يتضمنا ما درجت عليه الشركة في شأن تشغيل العاملين في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها ونظام العمل ومواعيده وكيفية حساب مواعيد ساعات العمل الإضافية، كما لم يبين الخبير المنتدب الأساس الذي استند إليه في احتساب ساعات العمل الإضافية واليومية بساعتين. وأساس اعتبارهما ساعات عمل ليلية واحتساب مقدار الأجر الإضافي على هذا الأساس، كما خالف الخبير أحكام قانون العمل عندما احتسب أن الشهر عدته 26 يوماً لحساب أجر اليوم وأن ساعات العمل اليومي ساعات لحساب أجر الساعة. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير المنتدب سنداً لقضائه وأغفل الرد على دفاع الطاعنة الجوهري السالف البيان وما تضمنه من اعتراض على ما انتهى إليه ذلك التقرير فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 139 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لا تجيز زيادة ما يصرف للعامل مقابل ساعات العمل الإضافية التي يعملها عن أجر شهرين في السنة. وإذ كان الخبير المنتدب قد احتسب الأجر الإضافي للمطعون ضدهم بما يجاوز ذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي استند في قضائه إلى هذا التقرير قد يكون خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان المطعون ضدهم يطالبون بالأجر الإضافي عن مدة تنتهي بنهاية عام 1979 فإن استناد الطاعنة لحكم المادة 139 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي لم يكن قد صدر بعد في غير محله. هذا فضلاً عن أن هذه المادة ونصوص قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - لم تتضمن أي تحديد للحد الأقصى لما يتقاضاه العامل مقابل ساعات التشغيل الإضافي وبالتالي يكون النعي بهذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدهم في الأجر الإضافي فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى على أن الحكم الذي يصدر في الدعوى مقرراً لهذا الحق في حين أن هذا الأجر من قبيل الحقوق الدورية المتجددة شهرياً فيتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليس منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم. وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني... والمهايا والأجور والمعاشات" بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد. أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.

الطعن 13579 لسنة 87 ق جلسة 19 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 85 ص 814

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح عبد الله عبد الرحيم ، محمود عبد الرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة ومحسن أبو بكر محمد .
---------------
(85)
الطعن رقم 13579 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهدين إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنها . لا يعيب الإجراءات ولا يقدح في جدية التحريات .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة إحراز جوهر الهيروين . غير مقبول . ما دام لم يدنه بها .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحرازه للمخدر . علة ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي توردها رداً عليه .
النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة بالتفتيش استناداً لأقوالهما . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(9) قضاة " صلاحيتهم " .
نظر القاضي في طلب الإفراج عن المتهم . لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى . رفضه طلب الإفراج . لا يعني أنه يرى أن المتهم مذنب . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين الأول والثاني له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
2- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدله أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع أن مجري التحريات لم يفصح عن مصدر معلوماته كأساس لهذا الدفع .
4- لما كان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون وارداً على غير محل .
5- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر قضت ببراءته ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز جوهر مخدر مجرد من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
7- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شاهدي النفي فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد .
9- لما كان مجرد نظر القاضي في طلب الإفراج عن المتهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى ، إذ كل ما يبحث فيه القاضي الذى ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف التهمة أو التحقيق تجعل من الأحوط بقاء المتهم محبوساً أم لا ، أما كونه مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة التهمة في حقه أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي الذى ينظر تجديد أمر الحبس ولا من شأنه التعرض له ، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يرى أن المتهم مذنب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1- .... " طاعن " 2- .... " مقضى ببراءته " بأنهما :
- ألفا تشكيلاً عصابياً للاتجار في جوهر الحشيش المخدر .
- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المرفق والمعدل :
أولاً : بمعاقبة المتهم/ .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة جوهر الحشيش المضبوط .
ثانياً : ببراءة/ .... وذلك على اعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وبعد استبعاد الاتهام أولًا .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثاني دون إيراد مضمونها ومؤداها في بيان وافٍ مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى أقوال الشاهد الأول ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لجهالة مصدرها وكونها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة ، وعول على تقرير المعمل الكيميائي رغم ما ورد به بأن المسحوق البيج اللون لا يحتوي على ثمة مواد مخدرة ، وتساند في إدانته إلى تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات ولم يطمئن إليها بالنسبة للمتهم الآخر المقضي ببراءته مما يصمه بالتناقض ، وأن المحكمة عولت في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها واطرحتها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفت توافرها في حقه مما يصمه بالتناقض ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع ولم يعرض له إيراداً ورداً ، كما أن الحكم الطعين التفت عن أقوال شاهدي النفي ولم يعرض لها ويتناولها بالرد ، وأخيراً عدم صلاحية الهيئة للفصل في الدعوى إذ سبق لعضو يسار الدائرة أن باشر عملاً فيها وهو النظر في أمر تجديد حبس الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين الأول والثاني له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدله أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع أن مجري التحريات لم يفصح عن مصدر معلوماته كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين ، فإن ما يثيره في شأن ذلك يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر قضت ببراءته ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال شاهدي الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز جوهر مخدر مجرد من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بعد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شاهدي النفي فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان مجرد نظر القاضي في طلب الإفراج عن المتهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى ، إذ كل ما يبحث فيه القاضي الذى ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف التهمة أو التحقيق تجعل من الأحوط بقاء المتهم محبوساً أم لا ، أما كونه مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة التهمة في حقه أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي الذى ينظر تجديد أمر الحبس ولا من شأنه التعرض له ، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يرى أن المتهم مذنب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ