الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 500 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 198 ص 1040

جلسة 18 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.

-----------------

(198)
الطعن رقم 500 لسنة 50 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" إجراءات المطالبة بزيادة الأجرة للترميم والصيانة".
(1) معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المنصوص عليها في المواد من 55 - 61 ق 49 لسنة 1977 اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
الطعن في القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار م 18 ق 49 لسنة 1977.
(2) وجوب إخطار المالك للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة قبل الشروع فيه. علة ذلك قيام الجهة الإدارية بمتابعة التنفيذ وتقدير التكاليف م 33 من اللائحة التنفيذية للقانون 49/ 1977.
(3) إتمام أعمال الترميم والصيانة وجوب إخطار المالك للجهة الإدارية المختصة بطلب اعتماد المبالغ التي أنفقها وعليها البت في هذا الطلب وإخطار المالك والمستأجر بقرارها خلال ثلاثة أسابيع حق المالك في تقاضي الأجرة زائدة 20% اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام أعمال الترميم.
(4) إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها المالك لصيانة عقاره استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى. طريق حتمي واجب الاتباع المحكمة الابتدائية نطاقها جهة طعن في القرار وليست جهة تقدير إقامة الطاعن الدعوى مباشرة إلى القضاء للمطالبة بقيمة التكاليف. أثره. عدم قبول الدعوى.

-------------------
1 - مفاد نص المواد 55، 56، 58، 59، 60، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك، وتختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر، وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعلن لذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، وأباح المشرع لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة من اللجان المذكورة في ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وهي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
2 - أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار رقم 99 لسنة 1978، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ، والهدف من ذلك منعاً نم إلحاق الضرر بالأشخاص والأموال ولتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً.
3 - كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم طلب اعتماد المبالغ التي أنفقتها وعلى تلك الجهة البت في الطلب وإخطار كل من المالك والمستأجرين بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع، وبمجرد إبلاغ ذوي الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالك تقاضي الأجرة اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام الأعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة إعمال الترميم والصيانة.
4 - إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها الملك لصيانة عقاره والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى وأن طريق المطالبة بها إنما هو طريق حتمي واجب الاتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كاستثناء من الأصل يتعين الالتجاء إليه أياً كانت الجهة التي كانت تتولى الفصل فيه ومن ثم فإن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداءً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذي نص عليه المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون 49 سنة 1977 للمطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة عقاره، سالفة البيان، وإقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1179 سنة 1977 مدني عابدين ضده المطعون ضدهم للحكم على المطعون ضده الأول وفي مواجهة الباقين بأحقيته في الحصول على 20% سنوياً من التكاليف الفعلية الموزعة على كل مستأجر - ومنهم المطعون ضده الأول، وقال بياناً لها أنه إزاء تسرب المياه من الواجهة الخلفية رقم 77 شارع رمسيس، وما ترتب عليه من ماس كهربائي. الأمر الذي أدى إلى سرعة معالجة ذلك. وإذ قدرت تكاليف أعمال الصيانة بحوالي 35 جنيه وقد تتجاوز هذا المبلغ، فيحق له الحصول على 20% سنوياً من قيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة العقار تضاف إلى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للمدعى عليهم، تطبيقاً لأحكام القانون 49 سنة 1977، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 4750 سنة 1977 مدني كلي، وبتاريخ 31/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1348 سنة 96 ق القاهرة قضت المحكمة في 26/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ومسخ الوقائع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطاعن الإجراءات الحتمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون رقم 49 لسنة 1977. إذ كان يتعين عليه الالتجاء إلى تلك الإجراءات بداءة قبل إقامته الدعوى وبالمطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة العقار والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية. في حين أن مشروع القانون المذكور لم يمنع رغماً عن ذلك، من الالتجاء وسلوك الطريق العادي في إقامة الدعوى مباشرة للمطالبة بالتكاليف المذكورة، وأن اللجنة المنصوص عليها فيه، لها الاختصاص في حالة تقديم المستأجر شكوى لتراخي المالك عن القيام بالتحسينات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المواد 55، 56، 58، 59، 60، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك، وتختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر، وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعلن لذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، وأباح المشرع لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة من اللجان المذكورة في ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وهي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وقد أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالقرار رقم 99 لسنة 1978، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ، والهدف من ذلك منعاً من إلحاق الضرر بالأشخاص والأموال ولتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً، كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم طلب اعتماد المبالغ التي أنفقتها، وعلى تلك الجهة البت في الطلب وإخطار كل من المالك والمستأجرين بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع وبمجرد إبلاغ ذوي الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالك تقاضي الأجرة اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام الإعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة أعمال الترميم والصيانة، مما مفاده أن إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها الملك لصيانة عقاره والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى، وأن طريق المطالبة بها أنما هو طريق حتمي واجب الاتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كاستثناءً من الأصل يتعين الالتجاء إليه أياً كانت الجهة التي كانت تتولى الفصل فيه، ومن ثم فإن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداءً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذي نص عليه المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون 49 سنة 1977، للمطالبة بقيمة التكاليف التي أنفقها على صيانة عقاره سالفة البيان، وإقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومسخ الوقائع، قائم على غير سند من الواقع والقانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1001 لسنة 50 ق جلسة 17 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 194 ص 1023

جلسة 17 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.

--------------------

(194)
الطعن رقم 1001 لسنة 50 القضائية

إيجار. إصلاح زراعي. دعوى.
الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية بالجمعية المختصة وقوعه على عاتق المؤجر. أثر ذلك. للمستأجر التمسك بقيام العلاقة الإيجارية وإثباتها بكافة الطرق. القضاء بعدم سماع دفع المستأجر بذلك بمقولة عدم إيداع العقد خطأ في القانون. إيصالات ومخالصات القيمة الإيجارية الصادرة له عنها من المؤجر، كفايتها في إثبات قيام العلاقة الإيجارية. ق 52 سنة 1966.

--------------------
مفاد حكم المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية يقع على عاتق المؤجر، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تستند في وضع يدها إلى وجود علاقة إيجارية بينها وبين المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية وارتكنت في ذلك إلى أن الحيازة في الجمعية التعاونية الزراعية باسمها، كما قدمت إثباتاً لدفاعها إيصالات صادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد - استلامها إيجار أطيان النزاع عن المدة من 1963 حتى 1976 - ولم تجحد الأخيرة صدور هذه الإيصالات منها الأمر الذي يكون معه وضع يد الطاعنة على أطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة وهو الإيصالات الصادرة منها والتي تفيد استلامها من الطاعنة إيجار تلك الأطيان الأمر الذي ينتفي معه القول بأن وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون ويرتكن إلى الغصب ولا يغير من ذلك عدم إيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما أن ذلك الالتزام على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه لا يقبل من الطاعنة أن تدفع دعوى المطعون ضدها الأولى بأنها تستند في وضع يدها إلى علاقة إيجارية وأنه لا يكفي لإثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الأطيان والتي تفيد استلامها الإيجار طالما أنه لم يتم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1281 سنة 77 مدني كلي المنصورة على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالبة الحكم بطرد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وارثة المرحوم..... من مساحة 20 قيراطاً المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء الحيازة المقيدة باسم مورث الطاعنة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية، وقالت في بيان ذلك أنه بسبب إقامتها بالقاهرة فقد عهدت بخاتمها وبطاقة حيازتها لهذه الأطيان إلى الطاعنة تمكيناً لها من زراعتها غير أنها علمت أن الطاعنة قد تواطأت مع المسئولين في الجمعية الزراعية على نقل حيازة تلك المساحة لاسم زوجها ثم قامت بعد وفاته بنقلها إلى اسمها وإذ كان الحيازة المذكورة بذلك غير ذات سند وتعتبر من قبيل الغصب فقد أقامت دعواها، دفعت المطعون ضدها الأولى بأنها تضع اليد على أطيان النزاع بطريق الإيجار من المالكة وقدمت مخالصات عن الأجرة صادرة من المطعون ضدها الأولى عن المدة من سنة 63 حتى سنة 1976، ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بطرد الطاعنة من الأطيان وبإلغاء الحيازة الثابتة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية عن تلك الأطيان باسم المرحوم.... استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 سنة 31 ق المنصورة وارتكنت في أسباب استئنافها إلى أن المخالصات الصادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد قيام العلاقة الإيجارية بينهما، قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/ 2/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أبدت النيابة الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتقول في بيان ذلك أنه طبقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 سنة 1966 يقع الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية على المؤجر وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن قيام العلاقة الإيجارية وعن مخالصات الأجرة الصادرة إليها من المطعون ضدها الأولى عن المدة من 63 حتى سنة 1976 بمقولة أنها لا تفيد قيام تلك العلاقة ولا تغني عن ضرورة وجود عقد إيجار مودع بالجمعية التعاونية الزراعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 سنة 1966 تنص على أنه "يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراضي زراعية ولو كان لزرعه واحدة. ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في القرية الكائنة في زمامها الأطيان المؤجرة، فإذا لم توجد في تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في المركز التابعة له ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر ومفاد حكم هذه المادة أن الالتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية يقع على عاتق المؤجر، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تستند في وضع يدها إلى وجود علاقة إيجارية بينها وبين المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية وارتكنت في ذلك إلى أن الحيازة في الجمعية التعاونية الزراعية باسمها كما قدمت إثباتاً لدفاعها إيصالات صادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد استلامها إيجار أطيان النزاع عن المدة من 63 حتى سنة 1976 - ولم تجحد الأخيرة صدور هذه الإيصالات منها - الأمر الذي يكون معه وضع يد الطاعنة على أطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة وهو الإيصالات الصادرة منها والتي تفيد استلامها من الطاعنة إيجار تلك الأطيان الأمر الذي ينتفي معه القول بأن وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون ويرتكز إلى الغصب ولا يغير ذلك عدم إيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما أن ذلك الالتزام على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه لا يقبل من الطاعنة أن تدفع دعوى المطعون ضدها الأولى بأنها تستند في وضع يدها إلى علاقة إيجارية وأنه لا يكفي لإثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الأطيان والتي تفيد استلامها الإيجار طالما أنه لم يتم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1991 لسنة 53 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 193 ص 1019

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.

----------------

(193)
الطعن رقم 1991 لسنة 53 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل". مسئولية "المسئولية الشيئية". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
(1) خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة 1975، خطأ واجب الإثبات لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 178 مدني. علة ذلك.
(2) عدم بيان الحكم سبيله إلى ثبوت الخطأ وصلته بالحادث الذي قضى بالتعويض عنه. قصور. مثال.

---------------
1 - لما كان الخطأ المعني بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه - هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني لأن النص في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه "هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة" يدل على أنه عندما يكون قد ورد في شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هي التي تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة في صدر تلك المادة التي تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بالتعويض على اقتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني - فإنه يكون قد - تحجب بذلك عن إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الطاعنة لم تؤمن على طاقم الطائرة ومنهم مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية بالمخالفة لما توجبه نظم واتفاقات الطيران الدولية دون أن يبين سبيله إلى هذه المخالفة وكيف ثبتت له وصلة ذلك بالحادث الذي قضى بالتعويض عنه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد عابه القصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها..... والمطعون ضدها الثانية أقامتا الدعوى رقم 1358 سنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة نيل دلتا اير سرفيس - والمطعون ضدها الثالثة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ ستين ألف جنيه، وقالتا بياناً لذلك أن مورثهما المرحوم.... كان قد التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في وظيفة طيار، وبتاريخ 5/ 11/ 1978 توفى إثر إحدى طائراتها أثناء قيادته لها. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 315 لسنة 1978 إداري الدخيلة، ولما كانت وفاته قد نشأت عن حادث عمل ومن حقهما اقتضاء التعويض عن الأضرار الناجمة عنها، وكانت الطاعنة قد أنكرت هذا الحق فقد أقامتا الدعوى بطلبهما آنف البيان، وبتاريخ 26/ 2/ 1980 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1982 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 922 سنة 99 ق وبتاريخ 20/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرين ألف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان قد أسس قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني في حين أن المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي صريحة في عدم جواز التمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه، وهو في هذا الخصوص خطأ شخصي ذاتي يقع عبء إثباته على من يدعيه فضلاً عن ضرورة إثبات أن الحادث قد نشأ عن هذا الخطأ وبسببه، وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الطاعنة لم تقم بالتأمين على طاقم الطائرة الذي كان مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية من بينهم خلافاً لما تقضي به نظم واتفاقات الطيران الدولية ليس له أصل ثابت في الأوراق ولم يورد الحكم وجه الخطأ في ذلك وأثره في وقوع الحادث، فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنطبق على واقعة الدعوى - الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه - هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني لأن النص في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه "هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة" يدل على أنه عندما يكون قد ورد في شأن المسئولية الشيئية أحكام خاصة فإن هذه الأحكام هي التي تطبق دون أحكام المسئولية المفترضة الواردة في صدر تلك المادة التي تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فلا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وكان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بالتعويض على اقتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني، تحجب بذلك عن إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الطاعنة لم تؤمن على طاقم الطائرة ومنهم مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية بالمخالفة لما توجبه نظم واتفاقات الطيران الدولية دون أن يبين سبيله إلى هذه المخالفة وكيف ثبتت له وصلة ذلك بالحادث الذي قضى بالتعويض عنه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد عابه القصور بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

الطعن 1674 لسنة 53 ق جلسة 16 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 192 ص 1016

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

-----------------

(192)
الطعن رقم 1674 لسنة 53 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن".
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته. إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه.
2 - أنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بالنعي أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1394 لسنة 1981 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1978 استأجر المرحوم..... من مورثهم هذه الشقة وبتاريخ 21/ 1/ 1981 بعث إليهم الطاعنون بإنذار عرض الأجرة ضمنوه أنهم اشتروا المصنع الكائن بتلك الشقة بكافة محتوياته من........ بعقد مؤرخ 12/ 7/ 1980 وأن الأخير سبق أن اشتراه بدوره من المرحوم...... بعقد مؤرخ 4/ 3/ 1979 وإذ لم يوافقوا على هذين التنازلين فقد أقاموا الدعوى بطلبهم آنف البيان. وبتاريخ 22/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 737 لسنة 99 قضائية القاهرة وبتاريخ 25/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع شاهدي الطاعنين حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بإخلاء الطاعنين دون أن يختصم في الدعوى المستأجر الأصلي المرحوم.... أو ورثته ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد. مما يخالف الأصول الأساسية لإجراءات التقاضي بحيث يجوز معه الدفع بعدم قبول الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق ذلك بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه، ولما كان الواقع في الدعوى أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين مورث المطعون ضدهم المستأجر الأصلي المرحوم..... لتنازله عن العقد..... إلى الذي تنازل بدوره إلى الطاعنين دون إذن كتابي من المالك ورغم ذلك لم يختصم المطعون ضدهم فيها ورثة المستأجر الأصلي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بالإخلاء ودون اختصام ورثة المستأجر الأصلي يكون قد أخطأ في القانون وأنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين لذلك نقض الحكم.

الطعنان 23678 لسنة 89 ق ، 498 لسنة 90 ق جلسة 17 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 54 ص 335

جلسة 17 من مارس سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، سامح سمير عامر ومحمد إبراهيم الشباسي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(54)
الطعنان رقما 23678 لسنة 89 القضائية، 498 لسنة 90 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
خلو الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتفات الحكم عن إعمال نص م 70/أ من ق 159 لسنة 1981 والذي بموجبه يحق له الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة لاتباع التصويت التراكمي طبقًا للأسس القانونية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية في انتخابات مجلس إدارة جديد . اعتباره سببًا جديدًا . أثره . عدم قبوله .
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
وجوب تقديم الخصوم الدليل على أوجه الطعن في الطعن بالنقض في المواعيد المقررة قانونًا . تخلفهم عن ذلك . طعن مفتقر إلى دليله . مثال .
(3) قانون " تفسير القانون " .
وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله استهداءً بالمراحل التشريعية التي سبقته أو الحكمة التي أملته .
(5،4) شركات " شركات المساهمة : مجلس الإدارة : انتخاب مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي " .
(4) استحداث المشرع لمسألة التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة (73) من القانون 159 لسنة 1981 . مؤداه . جواز النص عليها في النظام الأساسي للشركة . مقتضاه . منح كل شريك مساهم حق التصويت بعدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها لصالح مرشح واحد أو أكثر سواءً بالتساوي أو بنسب مختلفة . شرطه . عدم تجاوز عدد الأصوات حصة الشريك المساهم الإجمالية في الشركة وإثبات ذلك في محضر الجمعية . وضوح النص القانوني في جواز النص على هذه المسألة بالنظام الأساسي للشركة . أثره . عدم جواز الخروج عليه .
(5) التزام الحكم المطعون فيه بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية من أن إدخال نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة أمر جوازي لجمعيتها العمومية واعتداده بقرار الجمعية العمومية للشركة الصادر في هذا الصدد . صحيح . وقف قرارات الجمعية العمومية العادية للشركة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة لعدم إدراج هذا التصويت بالنظام الأساسي لها طبقًا لنص المادة 10 من قانون سوق المال . لا أثر له . علة ذلك . صدور ذلك القرار بناءً على تعليمات وقرارات ومخالفته لما هو مستقر عليه من أن التعليمات لا يصح الاعتداد بها في مقام تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت الأوراق قد خلت من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما جاء بهذا السبب (التفات الحكم عن إعمال نص المادة 70/أ من القانون رقم 159 لسنة 1981، والذي بموجبه يحق له الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة لاتباع التصويت التراكمي طبقًا للأسس القانونية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية في انتخابات مجلس إدارة جديد)، ومن ثم يكون سببًا جديدًا، وبالتالي غير مقبول.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المشرع قد عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإلا كان طعنهم عاريًا عن دليله. وكان الطاعن عن نفسه وبصفته لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية مبلغة إلى محكمة النقض من محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 7/8/2014 والمتضمن قرار عزله وما إذا كان عزله من مجلس الإدارة لوجود مخالفات أم أنه تم استبداله وتنحيته دون ثمة مخالفات وفقًا للسلطة المخولة لمجلس الإدارة للتدليل على صحة ما يتمسك به، فإن النعي يكون عاريًا عن دليله، ومن ثم غير مقبول.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص؛ ذلك أن محل البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
4- إذ كان المشرع قد استحدث مسألة التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة من خلال إضافته فقرة ثانية إلى المادة (73) من القانون 159 لسنة 1981، وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنه 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات، نصت على أنه "ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك دون التقيد بحكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية"، وفي هذا الخصوص بینت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأحكام التصويت التراكمي في الفقرة الأولى من المادة (240) مكررًا التي جرى نصها على أنه "يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية، على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية، وذلك استثناءً من حكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من القانون"، مما مؤداه أن المشرع أجاز لشركات المساهمة أن تنص في نظامها الأساسي على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارتها بنظام التصويت التراكمي، الذي لا يقتصر فيه حق الشريك المساهم على التصويت لمرة واحدة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يساهم فيها، وإنما منح كل شريكٍ مساهمٍ حق التصويت بعدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، وأتاح له التصويت بهذا العدد لصالح مرشحٍ واحدٍ أو لأكثر من مرشحٍ، يستوي في ذلك قسمتها على المرشحين الذين تم التصويت لصالحهم بالتساوي أو بنسب مختلفة، شريطة ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يدلى بها الشريك الناخب حصته الإجمالية في الشركة، وأنْ يثبت ذلك في محضر الجمعية من قِبل القائم بفرز الأصوات، وإذ جاء النص في هذا الصدد واضحًا صريحًا جليًا في الدلالة على المراد منه في أن مسألة اتخاذ إجراءات التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة لا تخرج عن كونها مسألة جوازية إذا تم إدراجه في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم فلا محل للخروج عليه.
5- إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن إدخال نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة أمر جوازي للجمعية العمومية، لاسيما وأن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 رفضت إدراج نظام التصويت التراكمي بالأغلبية المطلقة، ولا ينال من ذلك أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها بتاريخ 21/11/2019 بوقف قرارات الجمعية العمومية العادية للشركة بشأن تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة؛ لعدم إدراج هذا التصويت بالنظام الأساسي لها طبقًا لنص المادة 10 من قانون سوق المال؛ لصدور ذلك القرار بناءً على تعلیمات وقرارات، وهي لا تعلو على التشريعات، فلا يجوز الاستناد إلى سلطة أدنى لإلغاء سلطة أعلى متمثلة في القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، لما هو مستقر -في قضاء هذه المحكمة- من أن التعليمات لا يصح الاعتداد بها في مقام تطبيق القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون طبق صحیح القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد ضم الطعنين للارتباط والمداولة.
حيث إن الطعنينِ استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعنين -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته في الطعن رقم 23678 لسنة 89 ق أقام ضد المطعون ضدهم بصفاتهم والطاعن في الطعن رقم 498 لسنه 90 ق الدعوى رقم ... لسنة 11 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى (شركة ...)، ثانيًا: ببطلان إجراءات انتخاب مجلس الإدارة التي تمت يوم 28/11/2018 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بإجراء انتخابات جديدة باتباع قوائم التصويت التراكمي وبعدم استبعاد الطاعن عن نفسه وبصفته من الترشيح وببطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ 10/1/2019 وكل ما صدر عنهما من قرارات وعدم الاعتداد بها وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما باتخاذ اللازم من الإجراءات للمحافظة على حقوق المساهمين كل في حدود اختصاصه، وبيانًا لذلك قال: إنه يمتلك أسهمًا في الشركة المطعون ضدها الأولى تقدر 17%، والتي دعت لانعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 28/11/2018 للنظر في إجراءات تشكيل مجلس إدارة لدورة جديدة، وبتاريخ 8/11/2018 أنذر الطاعن عن نفسه وبصفته الشركة المطعون ضدها الأولى، وأعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما في الطعن الأول بصورة الإنذار للتنبيه على اتباع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام 92، 154 لسنة 2018 والكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بتعديل النظام الأساسي للشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية القائمة وقت العمل بالقرار رقم 92 الصادر بتاريخ 25/6/2018 بإدخال نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال قَبل إجراء أية انتخابات لمجلس الإدارة، وطلب إرجاء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة لحين عقد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض، وانعقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ 28/11/2018 وانتهت إلى رفض نظام التصويت التراكمي، واستبعاد ترشيح الطاعن عن نفسه وبصفته لمجلس الإدارة؛ لسبق عزله من مجلس الإدارة وعدم مضي خمس سنوات على تاريخ عزله، وإذ اعترض الطاعن عن نفسه وبصفته على تلك القرارات لمخالفتها القانون، وتقدم بطلب إلى الهيئة المطعون ضدها الثالثة بإيقاف قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28/11/2018، والتي أبدت ملاحظاتها على محضر الجمعية بشأن استبعاد الطاعن عن نفسه وبصفته من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، فدعا مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى (شرکة ...) لجمعية عامة عادية بتاريخ 10/1/2019، وجمعية عامة غير عادية بذات التاريخ، وانتهت إلى رفض إدخال التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال بالنظام الأساسي، فأقام دعواه، وبجلسة 12/11/2019 قضت المحكمة بقبول تدخل الشركة المطعون ضدها الرابعة (الطاعنة في الطعن رقم 498 لسنة 90 ق) خصمًا مدخلًا انضماميًّا للطاعن عن نفسه وبصفته وفي موضوع الدعوى برفضها. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض برقم 23678 لسنة 89 ق، كما طعنت شركة ... عليه برقم 498 لسنة 90، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة، قررت ضم الطعن الثاني للأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 23678 لسنة 89 ق أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته؛ ذلك أنه التفت عن إعمال نص المادة 70/أ من القانون رقم 159 لسنة 1981، والذي بموجبه يحق له الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة لاتباع التصويت التراكمي طبقًا للأسس القانونية التي أقرتها هيئة الرقابة المالية في انتخابات مجلس إدارة جديد، ممَّا يعيب الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن الأوراق خلت من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما جاء بهذا السبب، ومن ثم يكون سببًا جديدًا، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعی بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يتم عزله من مجلس الإدارة عملًا بالمادة 160 من القانون 159 لسنة 1981 لعدم ثبوت أية مخالفات تستوجب عزله، وإنما تم استبعاده من الترشح استنادًا إلى المادة 77 من القانون المشار إليه، والتي لم تشترط مرور خمس سنوات لإعادة ترشحه، ودلل على ذلك برفض الهيئة العامة للاستثمار اعتماد هذا الاجتماع ورفض تظلم الشركة المطعون ضدها الأولى، وصدور قرار من المطعون ضده الأول بصفته رقم 158 لسنة 2019 بتاريخ 21/11/2019 طبقًا لنص المادة 10 من قانون رأس المال بناءً على طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبه بإلغاء قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى التي انعقدت بتاريخ 28/11/2018 في شأن استبعاده من الترشح لمجلس الإدارة تأسيسًا على سبق عزله ولعدم مرور خمس سنوات على تاريخ عزله الحاصل في 7/8/2014، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإلا كان طعنهم عاريًا عن دليله. وكان الطاعن عن نفسه وبصفته لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية مبلغة إلى محكمة النقض من محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 7/8/2014 والمتضمن قرار عزله، وما إذا كان عزله من مجلس الإدارة لوجود مخالفات أم أنه تم استبداله وتنحيته دون ثمة مخالفات وفقًا للسلطة المخولة لمجلس الإدارة للتدليل على صحة ما يتمسك به، فإن النعي يكون عاريًا عن دليله، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن عن نفسه وبصفته ينعى بالسبب الثالث، وكذلك ينعى الطاعن بصفته في الطعن رقم 498 لسنة 90 ق بجميع أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بدفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مؤداه أن إعمال نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال طبقًا للقواعد التي قررتها الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار قواعد القيد واستمرار القيد والشطب، والتي ألزمت بها كافة الشركات التي لها أوراق مقيدة ببورصة الأوراق المالية متعلقة بالنظام العام بما للهيئة من سلطة ملزمة على تلك الشركات؛ باعتبارها السلطة العامة المنوط بها تنظيم هذا السوق، وهو ما حدا بها إلى إصدار القرار رقم 158 لسنة 2019 بتاريخ 21/11/2019 بوقف قرار الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 والخاص بتشكيل مجلس الإدارة للشركة لدورة جديدة لعدم إدراج هذا النظام في النظام الأساسي للشركة طبقًا لنص المادة 10 من قانون رأس المال، فضلًا عن أن عدم إعمال ذلك يؤدي إلى حرمان الطاعن في الطعن الأول من الترشح لعضوية مجلس الإدارة؛ باعتباره شريكًا يملك حوالي 17.5% من رأس المال، بما يرتب له حقًا في التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال الذي شُرع لحماية الأقليات في الشركة المساهمة لضمان الحد الأدنى من التمثيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض هذا الدفاع بأسباب غير متساندة، واعتبر قاعدة التصويت التراكمي المشار إليها قاعدة جوازية التطبيق للشركات، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سدید؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته، وقصد الشارع منه، أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص؛ ذلك أن محل البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لمَّا كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث مسألة التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة من خلال إضافته فقرة ثانية إلى المادة (73) من القانون 159 لسنة 1981، وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات نصت على أنه "ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك دون التقيد بحكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية"، وفي هذا الخصوص بینت اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأحكام التصويت التراكمي في الفقرة الأولى من المادة (240) مكررًا التي جرى نصها على أنه "يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز أن تختلف نسبة الأسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال حصته الإجمالية، على أن يلتزم من يقوم بفرز الأصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية، وذلك استثناءً من حكم الفقرة الخامسة من المادة (67) من القانون" مما مؤداه أن المشرع أجاز لشركات المساهمة أن تنص في نظامها الأساسي على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارتها بنظام التصويت التراكمي، الذي لا يقتصر فيه حق الشريك المساهم على التصويت لمرة واحدة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يساهم فيها، وإنما منح كل شريكٍ مساهمٍ حق التصويت بعددٍ من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، وأتاح له التصويت بهذا العدد لصالح مرشحٍ واحدٍ أو لأكثر من مرشحٍ، يستوي في ذلك قسمتها على المرشحين الذين تم التصويت لصالحهم بالتساوي أو بنسب مختلفة، شريطة ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يدلي بها الشريك الناخب حصتَه الإجمالية في الشركة، وأن يثبت ذلك في محضر الجمعية من قِبل القائم بفرز الأصوات، وإذ جاء النص في هذا الصدد واضحًا صريحًا جليًا في الدلالة على المراد منه في أن مسألة اتخاذ إجراءات التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجلس الادارة لا تخرج عن كونها مسألة جوازية إذا تم إدراجه في النظام الأساسي للشركة، ومن ثم فلا محل للخروج عليه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أن إدخال نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة أمر جوازي للجمعية العمومية، لاسيما وأن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 رفضت إدراج نظام التصويت التراكمي بالأغلبية المطلقة، ولا ينال من ذلك أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها بتاريخ 21/11/2019 بوقف قرارات الجمعية العمومية العادية للشركة بشأن تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة؛ لعدم إدراج هذا التصويت بالنظام الأساسي لها طبقًا لنص المادة 10 من قانون سوق المال؛ لصدور ذلك القرار بناءً على تعليمات وقرارات، وهي لا تعلو على التشريعات، فلا يجوز الاستناد إلى سلطة أدنى لإلغاء سلطة أعلى متمثلة في القانون 59 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ لما هو مستقر -في قضاء هذه المحكمة- من أن التعليمات لا يصح الاعتداد بها في مقام تطبيق القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون طبق صحیح القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولِمَا تقدم، يتعين رفض الطعنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11024 لسنة 88 ق جلسة 13 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 8 ص 112

جلسة 13 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، عبد النبي عز الرجال ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر حمزاوي .
-----------------
(8)
الطعن رقم 11024 لسنة 88 القضائية
(1) جلب . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المراد بجلب المخدر . استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً طرحه وتداوله بين الناس سواء استورده الجالب لحساب نفسه أو غیـره . متی تجاوز بفعله الخط الجمركي .
استيراد المواد المخدرة . حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية . انطواؤه ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .
مثال لتدليل سائغ على توافر أركان جريمتي جلب مواد مخدرة وحيازتها بقصد الاتجار .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من أقوال الشهود وإقرارات الطاعنين ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
مثال .
(4) إثبات " معاينة " .
النعي على الحكم تعويله على معاينة النيابة دون إيراد مضمونها . غير مقبول . ما دام أورد منها ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود . لها الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . إشارتها لأقوالهم . غير لازمة . ما دامت لم تستند إليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
(7) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
نعي الطاعنين على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق بشأن جريمة الجلب . غير مجد . ما دام عاقبهم بعقوبة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار التي أثبتها في حقهم .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع . لا يعيبه . طالما لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .
مثال .
(10) اتفاقيات دولية . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
سريان التشريع الجنائي المصري دون غيره على من يرتكب فعلاً مجرماً داخل إقليم الدولة أياً كانت جنسيته . حد وأساس ذلك ؟
امتداد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي للسفن التجارية الأجنبية الراسية بالميناء . شرط وأساس ذلك ؟ المطاردة الحثيثة وفقاً للمادة 111 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . شروطها ؟ اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما على سفينة خارج المياه الإقليمية المصرية استناداً لوقوع الضبط إثر مطاردة حثيثة بدأت داخل المياه الإقليمية امتدت دون انقطاع حتى ضبطت خارجها . صحيح . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل
(11) أسباب الاباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " .
الإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مناط تحققه ؟
مثال لاطراح سائغ للدفع بالإعفاء من العقاب .
(12) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
تحدث الحكم استقلالاً عن علم الطاعنين أن السفينة تحوي الجوهر المخدر . غير لازم . حد ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته . تحققه بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة . استظهاره . موضوعي .
مثال .
(13) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي . المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
خلو التحريات من البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم وبقاء شخصية المرشد غير معروفة . لا يقدح في جديتها ولا يعيب الإجراءات .
(14) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . استنادها للمعاينة كقرينة معززة لأدلة الثبوت . أثره ؟
مثال .
(15) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة . ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده ولم يُطلب منها اتخاذ إجراء معين .
(16) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تولي محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . جائز . حد ذلك ؟
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محامٍ لكل متهم يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع .
مثال .
(17) نقض " المصلحة في الطعن " . جلب . مواد مخدرة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمتي حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية بدون تصريح واستخدام وسيلة غير مشروعة لإجراء اتصالات . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته عن جريمة جلب المواد المخدرة باعتبارها الأشد .
(18) مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 . نطاقها ؟
عدم قضاء المحكمة بمصادرة مبلغ نقدي وأجهزة . صحيح . ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك الأشياء والجريمة التي دين الطاعن بها . نعيه في هذا الشأن . غير مجد .
(19) حكم " بيانات الديباجة " .
خطأ الحكم المادي فيما نقله في ديباجته بشأن تقديمه قضـاة الحكم بلقب مستشار بدلاً من قاضي . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(20) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
مثال .
(21) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . 
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . استعمال حقها في حبس المتهم احتياطياً . لا يحول بين الدفاع وحقه في طلب التأجيل لسماع الشهود . أساس ذلك ؟
مثال .
(22) قضاة " صلاحيتهم " .
الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " ... إنَّ التحريات التي أجراها الرائد .... قائد مكتب مخابرات حرس حدود السلوم أكَّدت قيام المتهمين الأول .... ، والثاني / .... ، والثالث / .... ، والرابع / .... بجلب كمية كبيرة من الجواهر المخدرة استقدموها من دولة لبنان وإدخالها البلاد مستخدمين في ذلك إحدى العائمات البحرية ، وقد تمَّ رصد اتصالات هاتفية بين المتهم الخامس/ .... أثناء وجوده بيابسة مطروح وبيـن أشخاص يستقلون وحدة بحرية قبالة سواحـل شاطئ برانى تدور حول شحنة المواد المخدرة ، وإزاء تلك التحريات المؤكدة توجه اللانش البحري .... التابع للقوات البحرية المصرية بقيادة النقيب بحري .... لضبط تلك العائمة البحرية التي تمكن من رصدها وفقاً للإحداثيـات على مسافة إحدى عشر ميلاً بحرياً قبالة سواحل شاطئ براني ، وتبين أنها تحمل اسم .... وترفع علم دولة لبنان ، وبالاقتراب منها أبصرها تفر هاربة خارج حدود المياه الإقليمية فأرسل إليها تحذيرات بالتوقف دون أن تمتثل فقام بمطاردتها حثيثـاً مُطلقاً أعيرة نارية تحذيرية حتى توقفت بالميل 74 بعداً عن الساحل المصري ، ووفقـاً للحق المُخوَّل له قانوناً بالزيارة والتفتيش تمَّ ضبط المركب .... وعلى متنها المتهمين من الأول إلى الرابع ، وبتفتيشها عثر بها على خمسة وأربعين حقيبة سوداء تحوي كمية كبيرة من المواد الـمخدرة لـمادة الحشيش وزنت ألفان ومائة كيلو جرام فضلاً عن ثمانون حقيبة حوت ثمانية وثمانون ألف قرص لعقار الكيتاجون وهاتف نقال ماركة أيفون ملحق به جهاز متصل بالقمر الصناعى ولاب توب ماركة HB وتابلت مارکت سامسونج ومبلغ من الـمال قدره 12960 دولار ، وبمواجهته للمتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقـروا جميعاً بحيازتهم للمضبوطات وبأنهم تلقوا إياها من سواحل مدينة لبنان لتسليمها لأحد الأشخـاص على سواحل مدينة طبرق " . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تتـوافر به جريمة جلب جوهر مخدر في حق كلٍ من الطاعنيـن ذلك بأنَّ الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدَّل على جلب المواد المخدرة فقد دل َّعلى أنَّ المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غیـره متی تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، وإذا كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلولـه القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، ومن ثمَّ فإنَّ ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم تتوافر به أركان جريمة الجلب- كما هي معرَّفة به في القانون - فضلاً عن توافر أركان جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في حق الطاعنين ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله .
2- لمَّا كان الحكم قد أورد مؤدی تقرير المعمـل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أنَّ المواد المضبوطة هي مادتی الحشيش المخدرة وأقراص تحوي مادة فينللين المخدرة ، فإنَّ ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- لمَّا كان الثابت من مدونات الحكم أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في الـمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وحصَّل مضمونها بطريقة وافية تكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة وبما يتفق مع ما أوردته فى بيانها لواقعة الدعوى . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوي وحصَّل أقـوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها أردف ذلك بتحصيل إقرارات الطاعنين في قـوله : " أقـرَّ المتهمون من الأول حتى الرابع لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العـامة بصحَّـة واقعة الضبط وبحيازتهم للمواد المخدرة على متن الوحدة البحريـة [ .... ] وأنهم كانوا بصدد نقلها وتسليمها في مقابل مبلغ نقدي قدره مائتي ألف دولار أمريكي ، وأنَّ المتهم الأول إذ سُئل بجلستى تجديد الحبس المؤرختين .... ، .... أقـرَّ بجلبه المواد الخدرة إلى داخل البلاد " فإنَّ ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لإقرارات الطاعنين يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانـة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد .
4- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد أورد من المعاينة ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تلك المعاينة وباقي الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، فإنَّها تكون غير ملزمة بأن تورد في حكمها كل ما تضمنته التحقيقات من وقائع .
5- لمَّا كان الأصل أنَّ من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث - الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا ًإلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وُجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، كل ذلك مرجـعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراهـا وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنَّ النعي على الحكم بالالتفات عمَّا أثاره الطاعنون من أنَّ بداية ضبطهم كان خارج المياه الإقليمية وليس بداخلها يكون غير مقبول .
6- لمَّا كان ما يثيره الطاعنون من التفات المحكمة عمَّا أبدوه في شأن مكان ضبطهم المؤيد بأقوال شاهد نفی مردوداً بما هو مقرر من أنَّ لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها ممَّا ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ولها أن تعرض عن قالـة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- من المقرر أيضاً أنَّه لا ينال من سلامة الحكم اطراحـه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعنون للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صوَّرهـا شهود الإثبات ، ذلك أنَّ الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- من المقرر أنَّ الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة والتي لا يجدي الطاعنين ما ينعوه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما أورده بشأن الخطأ في شخص الضابط القائم بالضبط أو عدد الحقائب المضبوطة إذ إنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، كما أنه لا جدوى للطاعنين من النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق بشأن إقراراتهم بالتحقيقـات وجلسات تجديد الحبس بفرض صحَّة ذلك ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بعقوبة السجن المؤبد التي تدخل في الحدود المقررة لجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار التي أثبتها الحكم في حقهم ، ومن ثمَّ يكون النعي لا محل له .
9- لمَّا كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم أنه نسب إليهم دفاعاً لم يقل به أي منهم مؤداه بطلان الإذن لعدم جدية التحريات ، فإنَّ ذلك مردود بأنَّ تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجـه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بُني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .
10- لمَّا كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصَّت على أن : " تسري أحكام هذا القانون على كلٍ من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القـانون " وهو ما يقتضی بداهةً أنَّ التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيـاً كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية ، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التي تحدهـا حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلاً عن الـمياه الاقليـمية ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفـاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في المينـاء في حدود ما أقرَّته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصَّت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورهـا بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة ، ثمَّ أكدته - من بعد - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار [ التي وقَّعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 وصدَّقت عليها بالقرار الجمهوري رقم 145 لسنة ۱۹۸۳ الصادر في 30 من أبريل سنة 1983 ووافق مجلس الشعب عليها في 22 من يونيـه سنة 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ] بالنص في المادة 27 منها على أن : " 1ــ لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أيَّة جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية فقط : (1) .... ( ب) ..... (ج ) .... ( د) .... أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل " كما تنص المادة ۱۱۱ منها على أنَّ " حق المطاردة الحثيثة .. يجيز القيام بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة للاعتقاد بأنَّ السفينة انتهكت أنظمة تلك الدولة ، ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها داخل المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الاقليمي أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة ، ولا يجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الأقليمي أو الـمنطقـة المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة لم تنقطع " . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أنَّ الضبط جري والسفينة خارج المياه الإقليمية المصرية واطرحه برد سائغ وصحيح في القانون بعدمـا استخلص من وقائع الدعوى وأقوال الشهود أنَّ ضبط العائمة قد تمَّ إثر مطاردة حثيثة من داخل المياه الإقليمية على بعد إحدى عشر ميلاً بحرياً من الشواطئ المصرية والتي تمَّ مواصلاتها دون انقطاع حتى تمَّ الضبط على بعد أربعة وسبعين ميلاً بحرياً من الشواطئ المصرية ، فإنَّ ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع تقديرهـا دون معقب عليها من محكمة النقض .
11- لمَّا كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1966 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ، وكان الحكم قد عرض لما أشار إليه الطاعنون في شأن إعفائهم من العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر وردَّ عليه من أنَّ ما ذكره الطاعنون ليس من شأنه التوصل إلى ضبط جناة آخرين ، فضلاً عن أنَّ ذلك كان بعد ضبط الجريمة وضبطهم حال حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة التي جلبوهـا لترويجها داخل البلاد ، ومن ثمَّ فلا يكون ثمَّة محل لتعييـب الحكم في هذا الصدد .
12- لمَّا كانت المحكمة غير مكلَّفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أنَّ الطاعنين كانوا على علم بأنَّ المركب يحوي المخدر المجلوب داخل الحقائب المضبوطة ، فإنَّ الحكم يكون قد ردَّ على دفاعهم بانتفاء هذا العلم بما يُدحضه . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأنَّ ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكـان مـا ساقه الـحكم تدليلاً على تـوافرعلم الطاعنين بكنه المواد المخدرة المضبوطة کافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم ، فإنَّ منعاهم في هذا الشأن يكون غير قویم .
13- لمَّا كان تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات وكفاية ما ورد بها من معلومات وصدَّقت من أجراها فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان خلو التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم لا يقطع في حد ذاته بعدم جدية التحريات ، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد الذي اختاره رجل الضبط القضائي لمعاونته في مهنته غيـر معروفـة فإنَّ النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل .
14- من المقرر أنَّ تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنَّ الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بثمَّة بطلان بتحقيقات النيابة بشأن عدم حضور محام أثنـاء إجراءات التحقيق ، كما لم يدفع أىٍ منهم بعدم حضور محام أثناء إجراء المعاينة فليس لهم أن ينعوا على المحكمة عدم ردَّهـا على دفاع لم يُثر أمامها ولا يُقبل منهم الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة ، كما أنَّ المحكمة لم تبنْ قضاءهـا بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المعاينة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
15- لمَّا كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنَّ الطاعنين اقتصروا على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصدهم منها ، ودون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإنَّ النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قویم .
16- من المقرر أنَّ القانون لا يمنع من أن يتولى محامٍ واحد واجـب الدفاع عن متهمين مـتعدييـن في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقیقی بین مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أنَّ الطاعنين جميعاً ارتكبوا جريمة جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، وكان القضاء بإدانة أحدهم كما يُستفاد من الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة أحد الباقين وهو مناط التعارض الحقيقي المُخل بحق الدفاع ، وإذ كان المتهمون أثناء المحاكمة لم يتبادلوا الاتهام والتـزموا جانب الإنكار ، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد لكل منهم محامٍ خاص يتولى الدفاع عنـه أساسـه الواقع ولا يبنى على ما كان بوسع كلٍ منهم أن يُبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبـده بالفعل ، فإنَّ مصلحة كلٍ من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهم على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
17- لمَّا كان مـا يثيـره الـطاعن الأول من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمتي حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح واستخدم وسيلة غير مشروعة لإجراء اتصالات لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبَّقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة جـلب المواد المخدرة التي أثبتها في حقه .
18- لمَّـا كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبـغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نصَّ القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفرَّ من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوی القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد اُستخدمت في ارتكاب الجريمة ، فإنَّ المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة وجهازي اللاب والتابلت والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك الأشياء والجريمة التى دين الطاعن بها ، كما أنه من المقرر أنَّ المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدي وجهازي اللاب توب والتابلت الذي شهد ضابط الواقعة بعثوره عليهم مع الطاعنين ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في شأن ذلك يكون ولا محل له .
19- من المقرر أنَّ الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استـدلاله ، وكان ما وقع من خطأ في ديباجة الحكم المطعون فيه بشأن تقديمه قضـاة الحكم بلقب [ مستشار ] بدلاً من [ قاضي ] لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا أثر له في النتيجة التى انتهى إليها ، هذا فضلاً عن أنَّ المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن استبدال كلمة قاض بكلمة مستشار أينما وُجدت لم يرتب البطلان جزاء مخالفتها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح.
20- لمَّا كان البيـن من محضر جلسة المحاكمة أنَّ الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير بحري ، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودهـا عن القيام بإجراء لم يطلبه أىٍّ منهم ، ولا يُقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كمـا أنَّ طلب الاستعلام من هيئة السلامة البحرية لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بإجابته ، فإنَّ النعي برمَّته في هذا الوجه يكون على غير أساس .
21- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً ، وكان الثابت من محضر جلسـة .... أنَّ المدافع عن الطاعنين استغنى صراحةً عن سماع شهود الإثبات اكتفـاءً بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها ، فإنَّ دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطياً على ذمة الدعوى ، فإنَّ ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى لسماع الشهود ، أما وهو لم يفعل بعلَّة غير مقبولة خشيته أن يظل موكله محبوساً فإنه ليس له من بعد أن ينعی على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد .
22- من المقرر أنَّ حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقـدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يُثار في هذا الشأن لا يـصح أن ينبني عليه وجه الـطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... " الطاعن " 2- .... " الطاعن " 3- .... " الطاعن " 4- .... " الطاعن " 5- .... بوصف أنهم : أولاً : المتهمون جميعاً :
جلبوا جوهراً مخدراً [ حشیـش ] داخل جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
جلبوا أقراصاً تحوي جوهراً مخدراً [ فينللـين ] داخل جمهورية مصر العربية قبـل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
ثانياً : المتهمون من الأول وحتى الرابع :
حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً [ حشیش ] في غيـر الأحوال المصـرَّح بها قانوناً .
حازوا بقصد الاتجار أقراصاً تحوي جوهـراً مخدراً [ فينللـين ] في غيـر الأحوال المصـرَّح بها قانوناً .
ثالثاً : المتهم الأول أيضاً : حاز جهاز اتصال لاسلكي [ هاتف ثريا ] دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة .
استخدم وسيلة غير مشــروعة محل الاتهام السابق [ لإجراء الاتصالات ] .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهـم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً للمتهمين الأول والثانى والثالث والـرابع وغيابياً للخامس عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 /1 فقـرة أولى بند أ ، 42 /1 من القـانون رقم 182 لسنة 1960 الـمعدَّل والبند رقم 56 من القسـم الثانى من الـجدول رقم 1 الـملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقـوبات بمعاقبـة كلٍ من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المؤبد وتغريمـه مائتي ألف جنيهـاً عمَّا أُسند إليه وبمصادرة الجوهـرين المخدرين والعائمة البحرية .... وهاتف الثريا المضبوطين وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية .
فـطعن المحكوم عليهم من الأول إلى الرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة جلب جوهر الحشيش وأقراص الفينللين المخدرين داخل جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص ، وحيازة المخدرين [ الحشيش ، فينالين ] بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرَّح بها قانوناً ، كما دان الأول بحيازة واستخدام جهاز اتصال لاسلکی [ هاتف الثريا ] قبل الحصول على تصريح من الجهة المختصة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة العقوبة وجاءت أسبابه غامضة مبهمة لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فلم يبين أركان جريمة الجلب التي دانهم بها ، ولم يورد مضمون ومؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأقوال شهود الإثبات وإقرارات الطاعنين التي تساند إليها في الإدانة ، كما عوَّل على معاينة النيابة العامة للعائمة المضبوطة ولم يورد مضمونها ، واعتنق تصویر شهود الإثبات للـواقعـة رغم تنـاقض أقـوالهم وعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بتلك الأقـوال ملتفتـاً عن شهادة الخبير البحري في هذا الشأن والمستندات المقدمـة والـمؤيـدة لذلك ، وأورد الحكم بمدوناته إقرار الطاعنين بجلب المواد المخدرة المضبوطة من دولة لبنان إلى داخل الأراضي المصرية بالمخالفة للثابت بتلك الإقرارات من أنهم يقومون بنقل تلك المواد من دولة لبنان إلى دولة ليبيا ، كما أورد الحكم أنَّ الشاهد الأول هو القائم بإجراءات الضبط مخالفاً ما ورد بالأوراق وشهادة الضابطين من أنَّ الشاهد الثاني هو القائم بتلك الإجراءات فضلاً عن الخطأ في عدد الحقائب المضبوطة ممَّا يشوبه بالخطأ في الإسناد ، كما أورد الحكم رداً على الدفع ببطلان الاذن لعدم جدية التحريات والذي لم يدفع به أيِّ من الطاعنين بما يصمه بالتهاتر والتخاذل وعدم الإلمام بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، وتمسَّك الطاعنون ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية بدلالة ما أسفرت عنـه الإحداثيات وأقوال الشهود من إتمام الضبط على بعد 74 ميل بحرى من السواحل المصرية ممَّا لا يتوافر معه حق الزيارة والتفتيش والمطاردة الحثيثة للعائمة المضبوطة وينتفی به تطبيق التشريع الجنائي المصري على الواقعة إلا أنَّ الحكم ردَّ على الدفع بما لا يصلح رداً ويخالف النظر الصحيح في القانون ، كما اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع بإعفائهم من العقاب تطبيقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدَّل بشأن مكافحة المخدرات ، وقام دفاع الطاعنين على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لديهم وعدم العلم بوجود المخدر على متن العائمة البحرية المضبوطة ، وبطلان التحريات وعدم جديتها لشواهد عددوها بأسباب الطعن ، وبطلان استجوابهم وبطلان معاينة العائمة المضبوطة لعدم حضور محامٍ معهم أثناء التحقيقات وحال إجراء المعاينة ، وقصور تحقيقات النيابة العامة ، وبطلان إجراءات المحاكمة لقيام محام واحد بالدفاع عن الطاعنين وعدم إفراد مدافعاً لكلٍ منهم لتعارض المصلحة فيما بينهم ، غير أنَّ المحكمة التفتت عن بعض هذه الدفوع واطرحت البعض الباقی بما لا يسوغ اطراحهم ، وأضاف الطاعن الأول بأنَّ الحكم المطعون فيه لم يبين أركان جريمتي حيازة واستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح ، كما لم يقض الحكم بمصادرة المبلغ النقدي وجهازي اللاب توب والتابلت المضبوطين رغم القضاء بالإدانة ، كما ورد بديبـاجـة الحكم الـمطعون فيه لقب [ مستشار ] منسوباً لقضـاة الدائرة التي فصلت في الدعوی بدلاً من لقب [ قاض ] بالـمخالفـة لنص الـمادة الأولى من القانون رقـم 142 لسـنة 2006 بتعـديل بـعض أحكام قــانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1970 بمـا يشوبه بالبـطلان ، والتفت الحكم عن طلبات الطاعنين بندب خبيـر بحـرى في الـدعوى ، والاستعلام من هيئة السلامـة البحرية عن المكان المشار إليه بالإحداثيات الـمحددة من قبـل ضابطى الواقعة ، كما أمرت المحكمة بحبس الطاعنين على ذمـة الـدعوى حال تمسـكهم بسماع ومناقشـة شهود الإثبات والتأجيل مع استمرار الحبس ممَّا جعل الـدفاع مكـرهاً على التنازل عن مناقشتهم لعدم إطالة أمد الحبس وهو ما يكشف عن تـولد رغبـة المحكمة المسبقة في الإدانة ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " ... إنَّ التحريات التي أجراها الرائد .... قائد مكتب مخابرات حرس حدود السلوم أكَّدت قيام المتهمين الأول .... ، والثاني / .... ، والثالث / .... ، والرابع / .... بجلب كمية كبيرة من الجواهر المخدرة استقدموها من دولة لبنان وإدخالها البلاد مستخدمين في ذلك إحدى العائمات البحرية ، وقد تمَّ رصد اتصالات هاتفية بين المتهم الخامس/ .... أثناء وجوده بيابسة مطروح وبيـن أشخاص يستقلون وحدة بحرية قبالة سواحـل شاطئ برانى تدور حول شحنة المواد المخدرة ، وإزاء تلك التحريات المؤكدة توجه اللانش البحري .... التابع للقوات البحرية المصرية بقيادة النقيب بحري .... لضبط تلك العائمة البحرية التي تمكن من رصدها وفقاً للإحداثيـات على مسافة إحدى عشر ميـلاً بحريـاً قبالة سواحل شاطئ برانی ، وتبين أنها تحمل اسم .... وترفع علم دولة لبنان ، وبالاقتراب منها أبصرها تفر هاربة خارج حدود المياه الإقليمية فأرسل إليها تحذيرات بالتوقف دون أن تمتثل فقام بمطاردتها حثيثـاً مُطلقاً أعيرة نارية تحذيرية حتى توقفت بالميل 74 بعداً عن الساحل المصري ، ووفقـاً للحق المُخوَّل له قانوناً بالزيارة والتفتيش تمَّ ضبط المركب .... وعلى متنها المتهمين من الأول إلى الرابع ، وبتفتيشها عثر بها على خمسة وأربعين حقيبة سوداء تحوي كمية كبيرة من المواد الـمخدرة لـمادة الحشيش وزنت ألفان ومائة كيلو جرام فضلاً عن ثمانون حقيبة حوت ثمانية وثمانون ألف قرص لعقار الكيتاجون وهاتف نقال ماركة أيفون ملحق به جهاز متصل بالقمر الصناعى ولاب توب ماركة HB وتابلت مارکت سامسونج ومبلغ من الـمال قدره 12960 دولار ، وبمواجهته للمتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقـروا جميعاً بحيازتهم للمضبوطات وبأنهم تلقوا إياها من سواحل مدينة لبنان لتسليمها لأحد الأشخـاص على سواحل مدينة طبرق " . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تتـوافر به جريمة جلب جوهر مخدر في حق كلٍ من الطاعنيـن ذلك بأنَّ الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدَّل على جلب المواد المخدرة فقد دل َّعلى أنَّ المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غیـره متی تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، وإذا كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلولـه القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، ومن ثمَّ فإنَّ ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم تتوافر به أركان جريمة الجلب - كما هي معرَّفة به في القانون - فضلاً عن توافر أركان جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في حق الطاعنين ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدی تقرير المعمـل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أنَّ المواد المضبوطة هي مادتی الحشيش المخدرة وأقراص تحوي مادة فينللين المخدرة ، فإنَّ ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في الـمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وحصَّل مضمونها بطريقة وافية تكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة وبما يتفق مع ما أوردته فى بيانها لواقعة الدعوى . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوي وحصَّل أقـوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها أردف ذلك بتحصيل إقرارات الطاعنين في قـوله : " أقـرَّ المتهمون من الأول حتى الرابع لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العـامة بصحَّـة واقعة الضبط وبحيازتهم للمواد المخدرة على متن الوحدة البحرية [ .... ] وأنهم كانوا بصدد نقلها وتسليمها في مقابل مبلغ نقدي قدره مائتي ألف دولار أمريكى ، وأنَّ المتهم الأول إذ سُئل بجلستى تجديد الحبس المؤرختين .... ، .... أقـرَّ بجلبه المواد الخدرة إلى داخل البلاد " فإنَّ ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لإقرارات الطاعنين يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانـة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من المعاينة ما يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تلك المعاينة وباقي الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، فإنَّهـا تكون غير ملزمة بأن تورد في حكمها كل ما تضمنته التحقيقات من وقائع . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أنَّ من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث - الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا ًإلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وُجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، كل ذلك مرجـعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراهـا وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنَّ النعي على الحكم بالالتفات عمَّا أثاره الطاعنون من أنَّ بداية ضبطهم كان خارج المياه الإقليمية وليس بداخلها يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من التفات المحكمة عمَّا أبدوه في شأن مكان ضبطهم المؤيد بأقوال شاهد نفی مردوداً بما هو مقرر من أنَّ لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها ممَّا ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ولها أن تعرض عن قالـة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أنَّه لا ينال من سلامة الحكم اطراحـه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعنون للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صوَّرهـا شهود الإثبات ، ذلك أنَّ الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة والتي لا يجدي الطاعنين ما ينعوه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما أورده بشأن الخطأ في شخص الضابط القائم بالضبط أو عدد الحقائب المضبوطة إذ إنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ، كما أنه لا جدوى للطاعنين من النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق بشأن إقراراتهم بالتحقيقـات وجلسات تجديد الحبس بفرض صحَّة ذلك ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بعقوبة السجن المؤبد التي تدخل في الحدود المقررة لجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار التي أثبتها الحكم في حقهم ، ومن ثمَّ يكون النعي لا محل له. لمَّا كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم أنه نسب إليهم دفاعاً لم يقل به أي منهم مؤداه بطلان الإذن لعدم جدية التحريات ، فإنَّ ذلك مردود بأنَّ تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجـه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بُني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصَّت على أن : " تسري أحكام هذا القانون على كلٍ من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القـانون " وهو ما يقتضی بداهةً أنَّ التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيـاً كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية ، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التي تحدهـا حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلاً عن الـمياه الاقليـمية ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفـاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية في المينـاء في حدود ما أقرَّته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصَّت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورهـا بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة ، ثمَّ أكدته - من بعد - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار [ التي وقَّعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 وصدَّقت عليها بالقرار الجمهوري رقم 145 لسنة ۱۹۸۳ الصادر في 30 من أبريل سنة 1983 ووافق مجلس الشعب عليها في 22 من يونيـه سنة 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ] بالنص في المادة 27 منها على أن :

" 1ــ لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أيَّة جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية فقط : (1) .... ( ب) ..... (ج ) .... ( د) .... أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل " كما تنص المادة ۱۱۱ منها على أنَّ " حق المطاردة الحثيثة .. يجيز القيام بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة للاعتقاد بأنَّ السفينة انتهكت أنظمة تلك الدولة ، ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها داخل المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الاقليمي أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة ، ولا يجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الأقليمي أو الـمنطقـة المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة لم تنقطع " . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أنَّ الضبط جري والسفينة خارج المياه الإقليمية المصرية واطرحه برد سائغ وصحيح في القانون بعدمـا استخلص من وقائع الدعوى وأقوال الشهود أنَّ ضبط العائمة قد تمَّ إثر مطاردة حثيثة من داخل المياه الإقليمية على بعد إحدى عشر ميلاً بحرياً من الشواطئ المصرية والتي تمَّ مواصلاتها دون انقطاع حتى تمَّ الضبط على بعد أربعة وسبعين ميلاً بحرياً من الشواطئ المصرية ، فإنَّ ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع تقديرهـا دون معقب عليها من محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1966 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ، وكان الحكم قد عرض لما أشار إليه الطاعنون في شأن إعفائهم من العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر وردَّ عليه من أنَّ ما ذكره الطاعنون ليس من شأنه التوصل إلى ضبط جناة آخرين ، فضلاً عن أنَّ ذلك كان بعد ضبط الجريمة وضبطهم حال حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة التي جلبوهـا لترويجها داخل البلاد ، ومن ثمَّ فلا يكون ثمَّة محل لتعييـب الحكم في هذا الصدد . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مكلَّفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أنَّ الطاعنين كانوا على علم بأنَّ المركب يحوي المخدر المجلوب داخل الحقائب المضبوطة ، فإنَّ الحكم يكون قد ردَّ على دفاعهم بانتفاء هذا العلم بما يُدحضه . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأنَّ ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكـان مـا ساقه الـحكم تدليلاً على تـوافر علم الطاعنين بكنه المواد المخدرة المضبوطة کافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم ، فإنَّ منعاهم في هذا الشأن يكون غير قویم . لمَّا كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات وكفاية ما ورد بها من معلومات وصدَّقت من أجراها فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان خلو التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم لا يقطع في حد ذاته بعدم جدية التحريات ، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد الذي اختاره رجل الضبط القضائي لمعاونته في مهنته غيـر معروفـة فإنَّ النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنَّ الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بثمَّة بطلان بتحقيقات النيابة بشأن عدم حضور محام أثنـاء إجراءات التحقيق ، كما لم يدفع أىٍ منهم بعدم حضور محام أثناء إجراء المعاينة فليس لهم أن ينعوا على المحكمة عدم ردَّهـا على دفاع لم يُثر أمامها ولا يُقبل منهم الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة ، كما أنَّ المحكمة لم تبنْ قضاءهـا بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من المعاينة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنَّ الطاعنين اقتصروا على القول بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصدهم منها ، ودون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإنَّ النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قویم . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القانون لا يمنع من أن يتولى محامٍ واحد واجـب الدفاع عن متهمين مـتعدييـن في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقیقی بین مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أنَّ الطاعنين جميعاً ارتكبوا جريمة جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، وكان القضاء بإدانة أحدهم كما يُستفاد من الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة أحد الباقين وهو مناط التعارض الحقيقي المُخل بحق الدفاع ، وإذ كان المتهمون أثناء المحاكمة لم يتبادلوا الاتهام والتـزموا جانب الإنكار ، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد لكل منهم محامٍ خاص يتولى الدفاع عنـه أساسـه الواقع ولا يبنى على ما كان بوسع كلٍ منهم أن يُبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبـده بالفعل ، فإنَّ مصلحة كلٍ من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهم على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكـان مـا يثيـره الـطاعن الأول من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمتي حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون تصريح واستخدم وسيلة غير مشروعة لإجراء اتصالات لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبَّقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة جـلب المواد المخدرة التي أثبتها في حقه . لمَّـا كان ذلك ، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبـغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نصَّ القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفرَّ من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوی القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد اُستخدمت في ارتكاب الجريمة ، فإنَّ المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة وجهازي اللاب والتابلت والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك الأشياء والجريمة التى دين الطاعن بها ، كما أنه من المقرر أنَّ المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدي وجهازي اللاب توب والتابلت الذي شهد ضابط الواقعة بعثوره عليهم مع الطاعنين ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في شأن ذلك يكون ولا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استـدلاله ، وكان ما وقع من خطأ في ديباجة الحكم المطعون فيه بشأن تقديمه قضـاة الحكم بلقب [ مستشار ] بدلاً من [ قاضي ] لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا أثر له في النتيجة التى انتهى إليها ، هذا فضلاً عن أنَّ المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن استبدال كلمة قاض بكلمة مستشار أينما وُجدت لم يرتب البطلان جزاء مخالفتها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صحيح . لمَّا كان ذلك ، وكان البيـن من محضر جلسة المحاكمة أنَّ الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير بحري ، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودهـا عن القيام بإجراء لم يطلبه أىٍّ منهم ، ولا يُقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كمـا أنَّ طلب الاستعلام من هيئة السلامة البحرية لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بإجابته ، فإنَّ النعي برمَّته في هذا الوجه يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً ، وكان الثابت من محضر جلسـة .... أنَّ المدافع عن الطاعنين استغنى صراحةً عن سماع شهود الإثبات اكتفـاءً بمناقشة أقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها ، فإنَّ دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطياً على ذمة الدعوى ، فإنَّ ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى لسماع الشهود ، أما وهو لم يفعل بعلَّة غير مقبولة خشيته أن يظل موكله محبوساً فإنه ليس له من بعد أن ينعی على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانـه ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يُثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليـه وجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ