الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 2393 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 177 ص 1099

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة وحسن عشيش وأنور جبري.

-----------------

(177)
الطعن رقم 2393 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مجنداً ومتحفظاً عليه. علة ذلك؟
مجرد وجود الطاعن بالسجن. وقت التقرير بالطعن. لا ينهض عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضى عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وإن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً...


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ.....، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضى عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وأن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الأربعاء، 3 أبريل 2024

الطعن 6042 لسنة 72 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 151 ص 1050

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خليفة البري، أحمد كمال حمدي، إسماعيل حسن يحيى نواب رئيس المحكمة وعلي فرغلى علي .
----------------
(151)
الطعن رقم 6042 لسنة 72 القضائية
(1) بطلان " بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة " .
النعى ببطلان إجراءات رفع التماس إعادة النظر لعدم سداد مبلغ الكفالة . ثبوت سدادها. أثره . النعى غير صحيح .
(3،2) التماس إعادة النظر " ماهيته ومراحل نظره ونطاقه : نطاقه " .
(2) جواز التماس إعادة النظر فى الحكم . مناطه . أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية . م 241 مرافعات .
(3) ثبوت عدم استئناف الجمعية المطعون ضدها الأولى الحكم الصادر ضدها رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق . مؤداه . طلبها التماس إعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل . غير جائز . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلاً . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النعى (ببطلان إجراءات رفع الالتماس بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الالتماس شكلاً رغم أن الجمعية المطعون ضدها الأولى قد رفعته دون أن يُسدد مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 243 من قانون المرافعات) غير صحيح، ذلك أن الثابت من صحيفة الالتماس أن الملتمس قد سدد الكفالة.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفه انتهائيه فى الأحوال الآتية ... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم" يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فى الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تستأنف الحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية، رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق، وبادرت بإقامة التماس بإعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل، فإن التماسها هذا يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقى المطعون ضدهم وآخر- غير مختصم فى الطعن – الدعوی ... لسنة ۱۹۹۹ مدنی محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول التماس إعادة النظر شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية وبعدم قبول هذه الدعوى، وبياناً لذلك قالت إن الوكيل الذى حضر عنها أمام المحكمة فى تلك الدعوى كان موكلاً من رئيس مجلس إدارتها السابق، وبموجب توكيل صدر منه بعد زوال صفته كرئيس لمجلس إدارتها، وبالتالى فلم تكن ممثلة تمثيلاً صحيحاً أمام القضاء فى تلك الدعوى، قبلت محكمة أول درجة الالتماس شكلاً ورفضته موضوعاً بحكم استأنفته الجمعية المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية وبعدم قبولها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بطلان إجراءات رفع الالتماس، وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الالتماس شكلاً رغم أن الجمعية المطعون ضدها الأولى قد رفعته دون أن يُسدد مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 243 من قانون المرافعات، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من صحيفة الالتماس أن الملتمس قد سدد الكفالة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنه لما كان مناط جواز التماس إعادة النظر أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية، وكانت الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۸ مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطريق الاستئناف رغم قابليته لذلك وإنما أقامت عنه التماس إعادة النظر الماثل فإن التماسها يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية ... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ..." يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فى الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية المطعون ضدها الأولى لم تستأنف الحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم .... لسنة ۱۹۹۸ مدنی محكمة الإسكندرية الابتدائية، رغم أنه من الأحكام التى يجوز الطعن فيها بهذا الطريق وبادرت بإقامة التماس بإعادة النظر فيه بالدعوى محل الطعن الماثل، فإن التماسها هذا يكون غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز الالتماس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7917 لسنة 81 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 152 ص 1054

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صـلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة .
----------------
(152)
الطعن رقم 7917 لسنة 81 القضائية
(1) نقل " النقل البحرى : مسئولية الناقل البحرى " .
جريان العرف التجاري على إعفاء الناقل البحري عن التعويض عن عجز رسائل الحبوب المشحونة بنسبة 1% ـ علة ذلك ـ قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن العجز رغم ثبوت تجاوز هذه النسبة ـ تناقض وخطأ ومخالفة للثابت بالأوراق ـ
(2) معاهدات " اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) " .
التصديق على الاتفاقيات الدولية من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية ـ أثره ـ معاملتها معاملة القانون ـ م 151 دستور 1971 ـ " مثال بشأن تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج والمعروفة بقواعد هامبورج وتطبيقها على عقود النقل البحرى واستبعاد ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ـ
(4،3) نقل " نقل بحرى : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) " .
(3) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 المعروفة باسم قواعد هامبورج . نطاق تطبيقها . سريانها على سندات الشحن الصادرة استنادًا إلى مشارطات الإيجار بشرط تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة . علة ذلك .
(4) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 المعروفة باسم قواعد هامبورج . معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها . التزام القاضى بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز تجاوزه إلا باتفاق الطرفين ويجوز النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر من واقع الدعوى . علة ذلك . المادتان 26،6 قواعد هامبورج ـ
(5) نقل " نقل بحرى : التأمين البحري " .
التأمين البحرى . حلول المؤمن محل المؤمن له فى حدود التعويض الذى دفعه ـ م 371 ق 8 لسنة 1990 ـ
(6) قضاه " استناد القاضى في الحكم إلى العلم العام " .
الحكم استناداً إلى العلم الخاص غير جائز. جواز استناد القاضى إلى علمه العام . الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى و المعتمدة على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه . مثال .
(7) معاهدات " اتفاق المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة (بريتون وودز) " .
جمهورية مصر العربية عضو بصندوق النقد الدولى . ق 122 لسنة 1945 بالموافقة على اتفاقية بريتون وودز . متاح للكافة الاطلاع على الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت لمعرفة قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحـرى للبضائع عام 1978 وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى .
(8) نقل " نقل بحري : اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع (قواعد هامبورج) " .
وجوب استنزال مقدار العجز المتعارف عليه بواقع 1% من وزن البضاعة وإلزام الناقل بما جاوز تلك النسبة من عجز بالبضاعة المشحونة . مقتضى توافر شروط تطبيق اتفاقية قواعد هامبورج 1978 وجوب إعمالها بتخفيض التعويض بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- استقر القضاء على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص فـى وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، فى حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها 896‚22199 طنًا، وثبت وجود عجز فى تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره 056‚423 طنًا، فى حين أن نسبة العجز بواقع 1% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون فى حدود 221,998 طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار 058‚201 طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو 2% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات الحكم هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
2- مفاد النص فى المادة 151 من دستور 1971 – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج - أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 11/4/1991 أنه وافق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى – فيسبى" The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 25 بتاريخ 18/6/1992 باستدراك الأخطاء المادية فى تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى -وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هى التى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية.

3- إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، فى فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت فى فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter-partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم فى العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة فى مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع فى العادة بمراكز تفاوضية قوية.
4- نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules) على أنه "1- (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة 5 عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 2,5 وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) ... (ج) ... 2-... 3- يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها فى المادة 26. 4– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى الفقرة 1"، ونصت المادة 26 من الاتفاقية على أن "الوحدة الحسابية المشار إليها فى المادة 6 من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها فى المادة 6 إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة فى تاريخ الحكم أو فى التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا فى صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية فى ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته"، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.
5- تنص المادة 371 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، والواردة بالباب الخامس "التأمين البحرى"، على أنه "يحل المؤمن محل المؤمن لـه فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه".
6- المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على التدقيق والتحديث الدائم للمعلومات.
7- إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22/7/1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحـرى للبضائع عام 1978 وعضـو فى صنــدوق النقــد الدولـى مقومــة بوحـدات حقــوق السحب الخاصـة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية.
8- لئن كان الحكم الابتدائى قد انتهى صحيحًا إلى مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز الموجود بالشِحنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به والذى أوفته شركة التأمين الطاعنة لمالك البضاعة، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن إجمالى العجز مقداره 056‚423 طن وقد قدر الخبير قيمته بمبلغ إجمالى 95/174,919 جنيه وهو ما اتخذته محكمة أول درجة عمادًا لقضائها، فإنه باستنزال مقدار العجز المتعارف عليه، بواقع 1% من وزن البضاعة مقداره 998‚221 طن بقيمة 99/91,788 جنيه، يكون مقدار العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة مجاوزًا نسبة ١٪ من البضاعة 058‚201 طن بقيمة 96/83,130 جنيه وهو ما يُسأل الناقل عنه فقط. ولما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شركة ... استوردت شِحنة النزاع التى تم شحنها من ميناء جالفستون بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب سند شحن خال من أى تحفظات، واضطلعت الشركة المطعون ضدها –وكيلة الناقل- بتفريغ تلك الشِحنة بميناء الدخيلة بجمهورية مصر العربية، وإذ خلت الأوراق من وجود مشارطة إيجار للسفينة أو جزء منها بين طرفى الخصومة استند إليها سند الشحن محل النزاع، ولم ينازع أى منهما فى ذلك، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 المعروفة باسم قواعد هامبورج )، باعتبار أن ميناءى الشحن والتفريغ يقعان فى دولتين متعاقدتين. ولما كان الحد الأقصى للتعويض وفق الأسس والضوابط التى وضعتها، بواقع 2,5 وحدة حق سحب خاص عن كل كيلو جرام، تحول للعملة الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية وقت الحكم فى الدعوى على عملياته ومعاملاته، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى يوم صدور الحكم المستأنف 26/5/2005 هى 1,48 دولار أمريكى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن كل كيلو جرام يستحق عنه تعويضًا مقداره 3,71 دولار كحد أقصى، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى فى القضاء بمبلغ 96/83,130 جنيه ما يكافئ الضرر الذى لحق بالشاحن ولا يجاوز، فى ذات الوقت، الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية المشار إليها، فيتعين تعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 96/83,130 جنيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم ... لسنة 2001 تجارى كلى الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية – بإلزام الأخيرة أن تؤدى لـها مبلغ 58/156,557 جنيه وفوائده القانونية، وبيانًا لذلك قالت إن الشركة المطعون ضدها – وكيلة الناقل- قامت بتفريغ شِحنة القمح البالغ مقدارها 90/22,199 طنًا بميناء الدخيلة بالإسكندرية، وعلى إثر وجود عجز بتلك الشِحنة بعد التفريغ مقداره 423,056 طنًا، قامت شركة التأمين الطاعنة بسداد المبلغ المطالب به للشركة المستوردة، وأحالت الأخيرة لها حقها قبل الشركة المطعون ضدها، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/5/2005 بالطلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق الإسكندرية، وندبت المحكمة خبيرًا آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/3/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعَى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه انتهى إلى وجود عرف يعفى الناقل من المسئولية عن العجز عن شِحنة النزاع فى حدود نسبة 2% دون أن يبين دليله على قيام ذلك العرف، فضلًا عن أن الصورة الضوئية الصادرة من شهادة غرفة الملاحة بالإسكندرية والتى جحدتها كانت تفيد أن العرف استقر على قبول العجز فى حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى أساسه سديد، ذلك أن القضاء قد استقر على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص فـى وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، فى حدود نسبة 1% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها 896‚22199 طنًا، وثبت وجود عجز فى تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره 056‚423 طنًا، فى حين أن نسبة العجز بواقع 1% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون فى حدود 221,998 طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار 058‚201 طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو 2% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات الحكم هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان النص فى المادة 151 من دستور 1971 – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج - على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة" مُفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 11/4/1991 أنه وافق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى – فيسبى" The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 25 بتاريخ 18/6/1992 باستدراك الأخطاء المادية فى تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى -وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هى التى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية. وقد بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، فى فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت فى فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter-partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم فى العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة فى مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع فى العادة بمراكز تفاوضية قوية. وكانت المادة السادسة من الاتفاقية المشار إليها قد نصت على أنه "1- (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة 5 عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 2,5 وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) ... (ج) ... 2- ... 3- يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها فى المادة 26. 4– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى الفقرة 1"، ونصت المادة 26 من الاتفاقية على أن "الوحدة الحسابية المشار إليها فى المادة 6 من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها فى المادة 6 إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة فى تاريخ الحكم أو فى التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا فى صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية فى ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته"، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل. وكانت المادة 371 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، والواردة بالباب الخامس "التأمين البحرى"، تنص على أنه "يحل المؤمن محل المؤمن لـه فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه". وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على التدقيق والتحديث الدائم للمعلومات. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22/7/1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونـى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحـرى للبضائع عام 1978 وعضـو فى صنــدوق النقــد الدولـى مقومــة بوحـدات حقــوق السحب الخاصـة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الابتدائى قد انتهى صحيحًا إلى مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز الموجود بالشِحنة وألزمها بالمبلغ المحكوم به والذى أوفته شركة التأمين الطاعنة لمالك البضاعة، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن إجمالى العجز مقداره 056‚423 طن وقد قدر الخبير قيمته بمبلغ إجمالى 95/174,919 جنيه وهو ما اتخذته محكمة أول درجة عمادًا لقضائها، فإنه باستنزال مقدار العجز المتعارف عليه، بواقع 1% من وزن البضاعة مقداره 998‚221 طن بقيمة 99/91,788 جنيه، يكون مقدار العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة مجاوزًا نسبة ١٪ من البضاعة 058‚201 طن بقيمة 96/83,130 جنيه وهو ما يُسأل الناقل عنه فقط. ولما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... استوردت شِحنة النزاع التى تم شحنها من ميناء جالفستون بالولايات المتحدة الأمريكية بموجب سند شحن خال من أى تحفظات، واضطلعت الشركة المطعون ضدها –وكيلة الناقل- بتفريغ تلك الشحنة بميناء الدخيلة بجمهورية مصر العربية، وإذ خلت الأوراق من وجود مشارطة إيجار للسفينة أو جزء منها بين طرفى الخصومة استند إليها سند الشحن محل النزاع، ولم ينازع أى منهما فى ذلك، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناءى الشحن والتفريغ يقعان فى دولتين متعاقدتين. ولما كان الحد الأقصى للتعويض وفق الأسس والضوابط التى وضعتها، بواقع 2,5 وحدة حق سحب خاص عن كل كيلو جرام، تحول للعملة الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية وقت الحكم فى الدعوى على عملياته ومعاملاته، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى يوم صدور الحكم المستأنف 26/5/2005 هى 1,48 دولار أمريكى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكتروني لصندوق النقد الدولى، فإن كل كيلو جرام يستحق عنه تعويضًا مقداره 3,71 دولار كحد أقصى، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى فى القضاء بمبلغ 96/83,130 جنيه ما يكافئ الضرر الذى لحق بالشاحن ولا يجاوز، فى ذات الوقت، الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية المشار إليها، فيتعين تعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 96/83,130 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10303 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 44 ص 330

جلسة 6 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضى / عطا سليم نائب رئيـس المحكمـة وعضـوية السادة القضاة / كمال نبيه محمـد، د/ مصطفى سعفان، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصُن نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(44)
الطعن رقم 10303 لسنة 82 القضائية
(1- 3) لجان : لجان التوفيق وفقاً لقانون 7 لسنة 2000 : تقديم الطلب قبل رفع الدعوى".
(1) طلب التوفيق للجان المختصة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى . غايته .
(2) الدفع بتخلف إجراء أوجبه القانون . دفع شكلى. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول. علة ذلك. مؤداه. تقديم المدعى طلب للجان التوفيق فى بعض المنازعات المتعلقة بق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة . استيفاءه للإجراء الذى اشترطه ذلك القانون . مقتضاه . وجوب السير فى نظر الدعوى دون الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب المذكور قبل رفع الدعوى. علة ذلك .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على تقديم الطاعن لطلبه إلى لجنة التوفيق المختصة وإقامة دعواه دون انقضاء مدة الستين يوماً المقررة قانوناً بالمادة 9 من ق 7 لسنة 2000. خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن المشرع فى شأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى تطلب لقبول الدعوى فى تلك المنازعات، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة. وإذ كانت الغاية من هذا القانون هى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها.
2- المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – بأنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذه الإجراءات يُعَد دفعاً شكلياً ويخرج عن الدفع بعدم القبول وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه، وبالتالى فإنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم منهى للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى الدعوى دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.
3- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تقدم بالطلب إلى اللجنة المختصة قبل رفع دعواه، بَيْدَ أنَّه لم يتريث حتى تنتهى المدة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر(مدة الستين يوماً من تاريخ الطلب م 9 من ق 7 لسنة 2000)، وبادر برفع دعواه الراهنة، فإن القياس من باب الأولى يوجب - وجرياً على ما اعتنقته هذه المحكمة كما سلف البيان- اعتبار مثل هذه الإجراءات التى يتطلبها القانون دفوعاً شكليه فى حقيقتها وليست دفوعاً بعدم القبول، حتى لا يكون الرضوخ لهذه الإجراءات سبيلاً للنكوص عن الغاية من سَنّ هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن قد أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليونى جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، على سندٍ من أن مصلحة الجمارك قد طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضده بمقولة أنه هَرَّبَ البضائع الأجنبية المستوردة بنظام السماح المؤقت، بأن تصرف فيها بالسوق المحلية دون تصنيعها ثم إعادة تصديرها. وقد تحرر عن ذلك الجنحة رقم ... لسنة 2001 الميناء، وقُضِىَ فيها بالبراءة بحكم بات ولما كان أدعاء مصلحة الجمارك سالف الذكر قد جاء مخالفاً لقرار مصلحة الرقابة الصناعية فضلاً عن ثبوت كذب البلاغ بالحكم البات سالف الذكر، وقد أصاب الطاعن من جَّراء ذلك أضراراً مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره، قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة –مأمورية جنوب القاهرة– بالاستئناف رقم .... لسنة 127ق. قضت المحكمة بتاريخ 17/4/2012 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيانه يقول إنه تقدم بطلب التسوية رقم... لسنة 2004 بتاريخ 19/4/2004 قبل إقامة الدعوى بتاريخ 17/5/2004، ولم ينتظر مدة الستين يوماً المنصوص عليهما بالمادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000، قبل رفع الدعوى. رغم أن ذلك الميعاد المنصوص عليه بالمادة المذكورة هو ميعاد تنظيمى لكون الغاية من وجوب عرض النزاع أولاً على لجنة التوفيق قبل الالتجاء للقضاء، تكون قد تحققت بتقديم الطلب ولا يشترط لذلك الانتظار حتى تنقضى تلك المدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من عدم انتظار الطاعن تلك المدة كاملة قبل رفع الدعوى. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى شأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق تطلب لقبول الدعوى فى تلك المنازعات، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة. وإذ كانت الغاية من هذا القانون هى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة – إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذه الإجراءات يُعَد دفعاً شكلياً ويخرج عن الدفع بعدم القبول وإن اتخذ اسماً بعدم القبول لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه. وبالتالى فإنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم منهى للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى الدعوى دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تقدم بالطلب إلى اللجنة المختصة قبل رفع دعواه، بَيْدَ أنَّه لم يتريث حتى تنتهى المدة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر، وبادر برفع دعواه الراهنة - فإن القياس من باب الأولى يوجب - وجرياً على ما اعتنقته هذه المحكمة كما سلف البيان، اعتبار مثل هذه الإجراءات التى يتطلبها القانون دفوعاً شكليه فى حقيقتها وليست دفوعاً بعدم القبول، حتى لا يكون الرضوخ لهذه الإجراءات سبيلاً للنكوص عن الغاية من سَنّ هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20724 لسنة 86 ق جلسة 1 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 91 ص 712

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل، النجار توفيق، أحمد حافظ وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 91 )
الطعن رقم 20724 لسنة 86 القضائية
قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم . اكتسابها حجية لهم ولغيرهم من المتهمين في ذات الواقعة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بهما وقدم تأييداً لدفاعه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم .... والمقيدة برقم .... كلي والمنسوخة من ذات الجناية محل الطعن عن تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتي قضى فيها بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بها بما يؤذن بالبراءة في الدعوى محل الطعن لوحدة الإجراءات في القضيتين وعينية الواقعة المقول بها غير أن الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لكونه سابق علي استصدار الإذن غير سديد إذ إن هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة أن القبض قد تم علي المتهم الساعة .... مساء يوم .... وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر الساعة .... من ذات اليوم فيكون القبض قد تم بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش وليس قبله ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من القبض قم تم الساعة .... إذ أن ذلك الدفاع مجرد قول مرسل لم يسانده دليل أو قرينة ولا يصلح أن يكون كذلك مجرد إرسال برقيات من .... والد المتهم يبلغ فيه الجهات الرسمية أنه قد تم القبض علي نجل المتهم الساعة .... يوم .... إذ إن هذه المحكمة فضلاً عن عدم اطمئنانها لما ورد بتلك البرقتين إذ أن الثابت أنه قد تم إرسالها .... مساءاً والساعة ... مساء يوم .... أي بعد صدور إذن النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يصلح رداً على الدفع لما هو مقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم تكتسب حجية بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم لمن يتهمون في ذات الواقعة وذلك لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم تعن المحكمة بالاطلاع على الحكم الصادر ببراءته في الجناية المنسوخة تحقيقاً لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قضى به الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في الجناية رقم .... لسنة .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... والمنسوخة من ذات الواقعة عن تهمة إحرز سلاح ناري بدون ترخيص بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ولم توقف المحكمة الدعوى المنظورة بالمخالفة لنص المادة 222 إجراءات جنائية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بهما وقدم تأييداً لدفاعه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم .... والمقيدة برقم .... كلي .... والمنسوخة من ذات الجناية محل الطعن عن تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتي قضى فيها بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بها بما يؤذن بالبراءة في الدعوى محل الطعن لوحدة الإجراءات في القضيتين وعينية الواقعة المقول بها غير أن الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لكونه سابق علي استصدار الإذن غير سديد إذ إن هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة أن القبض قد تم علي المتهم الساعة .... مساء يوم .... وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر الساعة .... من ذات اليوم فيكون القبض قد تم بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش وليس قبله ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من القبض قم تم الساعة .... إذ إن ذلك الدفاع مجرد قول مرسل لم يسانده دليل أو قرينة ولا يصلح أن يكون كذلك مجرد إرسال برقيات من .... والد المتهم يبلغ فيه الجهات الرسمية أنه قد تم القبض علي نجل المتهم الساعة .... إذ إن هذه المحكمة فضلاً عن عدم اطمئنانها لما ورد بتلك البرقتين إذ أن الثابت أنه قد تم إرسالهما الساعة .... والساعة.... يوم .... أي بعد صدور إذن النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يصلح رداً على الدفع لما هو مقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم تكتسب حجية بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم لمن يتهمون في ذات الواقعة وذلك لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم تعن المحكمة بالاطلاع على الحكم الصادر ببراءته في الجناية المنسوخة تحقيقاً لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21686 لسنة 86 ق جلسة 3 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 92 ص 715

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي، حسام مطر وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 92 )
الطعن رقم 21686 لسنة 86 القضائية
(1) تزوير " أوراق عرفية " .
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشـأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام . تزوير في محررات عرفية وإن ربط لها القانون عقوبة الجناية . أساس وعلة ذلك ؟
(2) ضرر . تزوير " أوراق عرفية " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
الضرر . من عناصر جريمة التزوير . افتراض تحققه بمجرد تغيير الحقيقة بالمحررات الرسمية . علة ذلك ؟
جريمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها . اكتمال نموذجها القانوني بالاقتران بنية الإضرار بالغير أو احتمال حصوله من تغيير الحقيقة فيها . إقرار المجني عليه بعدم وقوع أي ضرر لحق به من التزوير ورد الأسهم محل الواقعة . أثره : انتفاء قيام تلك الجريمة والقضاء بالبراءة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت قد فقرتها الأولى على أن : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشـأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر ، وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
2- من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير التي لا قيام لها بدونه ، وافتراض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك ، وكانت المحررات محل التزوير في الطعن الماثل محررات عرفية ، وكان البين من مطالعة المفردات ومحاضر جلسات المحاكمة أن المجني عليه ووكيله قررا بعدم وقوع أي ضرر لحق بالأول وبرد كافة الأسهم محل الواقعة . وكان من المقرر أنه لا يكتمل النموذج القانوني لجريمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها ما لم يكن مقروناً بنية الإضرار بالغير أو كان من شأنه احتمال الإضرار بالغير وقت تغيير الحقيقة في هذه المحررات ، وهو ما لم يثبت توافره في واقعة الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يمتنع معه القول بقيام جريمة التزوير في محررات عرفية أو استعمالها أو الاشتراك في أي منها هي الأخرى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
1- المتهمون جميعاً :
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة هو أمر بيع منسوب صدوره للمجني عليه / .... محرر على نموذج مطبوع لشركة .... للسمسرة في الأوراق المالية وذلك بوضع إمضاءات وأسماء مزورة ، بأن اتفقوا فيما بينهم مع مجهول على تحريره ، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووضع عليه توقيعاً نسبه زوراً إلى المجني عليه سالف الذكر كطرف مقر ببيع أربعة وخمسين ألف سهم خاص بشركة .... بسعر السوق ، ثم قام المتهم الخامس بإضافة عبارة " تم التوقيع أمامنا على مسئوليتي " وهذا بتوقيعه ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2- المتهمون من الأول حتى الثالث :
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية " عدد ستة عقود بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة وغير مؤرخة " وذلك بطريق وضع أسماء وإمضاءات مزورة ، بأن اتفقوا فيما بينهم مع المجهول على تحرير العقود سالفة الذكر ، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة ، فقام المجهول بتوقيعها ووضع عليها جميعاً توقيعات نسبتها زوراً إلى المجني عليه / .... كطرف بائع ، وقام المتهم الأول بالتوقيع عليها جميعاً بعد أن أضاف إليها عبارة " تم التوقيع أمامي وتحت مسئوليتي " كما قام المتهم الثاني بالتوقيع على أربع منها كطرف مشترٍ بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر ، وقام المتهم الثالث بالتوقيع على عقدين منها كطرف مشترٍ بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3- المتهم الخامس : استعمل أمر البيع المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله ، بأن قدمه لسوق الأوراق المالية ( البورصة ) تمهيداً لإتمام عملية البيع للأسهم مع علمه بتزويره .
4- المتهم الأول : استعمل العقود العرفية المزورة محل التهمة الثانية فيما زورت من أجله ، بأن قدمها إلى المتهمين الرابع والخامس تمهيداً لاستصدار المحرر المزور محل التهمة الأولى مع علمه بتزويرهم .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه / .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهما الثاني الثالث / .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... .
ومحكمة النقض قضت أولاً : عدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً . ثانياً : قبول طعن المحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 / 3،2 ، 41 / أولاً ، 214 مكرراً/1 ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون : بمعاقبة كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهم المصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنهم برقم .... .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة – قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 / 2 ، 3 ، 41 / أولاً ، 214 مكرراً/1 ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 من ذات القانون : بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهم المصروفات الجنائية ، وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ودان الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في تزوير محررات عرفية ودان الأول والخامس باستعمال محررات مزورة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتبر تلك المحررات رسمية ورتب على ذلك افتراض تحقق الضرر في تزويرها في حين أنها لا تعدو أن تكون محررات عرفية مما يحتم توافر ركن الضرر وهو المنتفي في واقعة الدعوى ، بدلالة ما قرره المجني عليه ووكيله بعدم وقوع ثمة ضرر له ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت قد فقرتها الأولى على أن : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشـأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر ، وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير التي لا قيام لها بدونه ، وافتراض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك ، وكانت المحررات محل التزوير في الطعن الماثل محررات عرفية ، وكان البين من مطالعة المفردات ومحاضر جلسات المحاكمة أن المجني عليه ووكيله قررا بعدم وقوع أي ضرر لحق بالأول وبرد كافة الأسهم محل الواقعة . وكان من المقرر أنه لا يكتمل النموذج القانوني لجريمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها ما لم يكن مقروناً بنية الإضرار بالغير أو كان من شأنه احتمال الإضرار بالغير وقت تغيير الحقيقة في هذه المحررات ، وهو ما لم يثبت توافره في واقعة الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يمتنع معه القول بقيام جريمة التزوير في محررات عرفية أو استعمالها أو الاشتراك في أي منها هي الأخرى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 1 أبريل 2024

الطعن 29810 لسنة 86 ق جلسة 3 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 93 ص 720

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، عادل غازي، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 93 )
الطعن رقم 29810 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
تدليل سائغ على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها .
(3) آثار . قصد جنائي .
جريمة الحفر في منطقة أثرية بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 . عمدية . تحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب التحدث عنه استقلالاً أو إيراد ما يكفي للدلالة على قيامه . النعي على الحكم رغم التزامه هذا النظر . غير مقبول .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه . غير مقبول .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعنين في سلامة ما استخلصته المحكمة من أدلة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " معاينة " . آثار . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة حفر أثري .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته . لا يقدح في جديتها .
(8) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . آثار .
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص . لا محل له . ما دامت مرتبطة بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان تقرير لجنة الفحص . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
(10) محكمة الإعادة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 إجراءات جنائية . محاكمة مبتدأة تتيح للمتهم إبداء دفاعه . للمحكمة الفصل فيها بكامل حريتها دون تقيد بالحكم الغيابي .
سقوط الحكم الغيابي بحضور المتهم . أثره : إعادة المحاكمة بالهيئة التي تكون عليها سواء كانت مصدرة الحكم الغيابي أو أخرى مغايرة .
(11) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمام محكمة الجنايات بالخطة التي يراها . علة ذلك ؟
ترافع المحامي في موضوع الدعوى وإبداء أوجه دفاعه . النعي حول عدم كفايتها . غير مقبول .
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
(13) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .
(14) عقوبة " تطبيقها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " . آثار . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب ذات العقوبات المقررة لما عداها من جرائم . عدم امتداد الجب للعقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو ذات طبيعة وقائية . علة ذلك ؟
مناط وصف العقوبة بالأصلية ؟
العقوبات الأصلية للجنايات . قصرها على الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن . القضاء بالغرامة بالإضافة لعقوبة أخرى . مؤداه : اعتبارها مكملة لها . أساس وحد ذلك ؟
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل . تكميلية ذات صبغة عقابية بحتة . مؤداه : وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد . إدانة الطاعنين الأول والثاني بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة بوصفها الأشد وقضاؤه بالغرامة عن جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص الأخف . مخالف للقانون . يوجب النقض والتصحيح بإلغاء عقوبة الغرامة .
معاقبة الطاعن الثالث بالسجن المشدد والغرامة عن جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح بجعل العقوبة السالبة للحرية الحبس مع الشغل . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين ، وساق على صحة إسنادها إليهم وثبوتها في حقهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
2- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كانت جريمة الحفر في منطقة أثرية بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة الحفر في منطقة مسجلة أثرياً بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعنون لا يكون مقبولاً .
4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- لما كان ما يثيره الطاعنون من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال أعضاء لجنة الفحص وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعنين من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة وأورد مضمون أقوال / .... مفتش الآثار بقوله : ( أنه ترأس اللجنة المشكلة بناءً على قرار النيابة العامة بفحص ومعاينة أعمال الحفر بمسكن المتهم الأول تبين أن الحفر أثرى وبغرض التنقيب عن الآثار في منطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار وأثناء المعاينة تم العثور بداخل الحفرة محل التنقيب على قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، كما ثبت من معاينة النيابة العامة وجود حفر بمنزل المتهم الأول ومكان الحفر يخضع لسيطرة المتهم المادية والفعلية ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة من وجود حفر بمنطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار كما تبين وجود قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني داخل منطقه الحفر وأنه يخضع لسيطرة الطاعن الأول المادية والفعلية ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه .
7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أن لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
8- لما كانت جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن الاول مرتبطة بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة ، فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجريمة التي دين بها الطاعن الاول لا يكون له محل .
9- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً عما يدعيه من بطلان تقرير لجنة الفحص ، فإنه لا يحل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، فضلاً عن أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
10- من المقرر ان إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه فيمتنع نظره على من أصدر الحكم الغيابي ، بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة الغرض منها أن يتاح للمتهم أن يبدي دفاعه وأن يتاح للمحكمة أن تسمع أقواله ، فيكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه وفقاً لنص المادة 395 آنفة الذكر فإن الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم ، ومن ثم تعتبر الهيئة التي أصدرته وكأنها لـــم تصدر في الدعوى حكماً ، ولذلك فإن المحاكمة الجديدة تجري أمام المحكمة المختصة بالهيئة التي تكون عليها عند إعادة المحاكمة سواء كانت هي الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي أو هيئة مغايرة .
11- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً مُوكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن الثاني وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن الثاني بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .
12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها ، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فان النعي على الحكم إعراضه عما أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة يكون في غير محله .
13- لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن الثاني والتي يتساند إليها للتدليل على عدم صحة الاتهام ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد يضحى لا محل له .
14- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الأول والثاني عن جريمتي الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة كما دان الطاعن الأول بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص كما دان الطاعن الثاني بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص حال كونه من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ثم عاقب الطاعنين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنية عما أسند إليهما والمصادرة . لما كان ذلـك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء التي دين بها الطاعنان الأول والثاني هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن عملاً بالمادتين 46 ، 113 من قانون العقوبات ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص التي دين بها الطاعن الأول طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم التي دين بها الطاعن الثاني طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ، هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبــة الغرامة المقضي بها على الطاعنين الأول والثاني ، وبجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الثالث الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وذلك بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين ( وآخرين سبق الحكم عليهم ) بأنهم :
أ- المتهمان الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين - الأول عامل خدمات معاونه بكلية .... جامعة .... والثاني أخصائي ترميم بإدارة ترميم الآثار الإسلامية والقبطية بـ .... - شرعا في الاستيلاء وبغير حق على القطع الأثرية المبينة وصفاً بالتحقيقات وما عسى أن يظهر من قطع أثرية ناتجة عن أعمال الحفر الأثرية التي قاما بإجرائها طبقاً للوصف الثاني والمملوكة ملكية عامة للدولة وكان ذلك خلسة ، بأن قاما بإجراء أعمال الحفر الأثري داخل منطقة أثرية بغرض التنقيب عن الآثار والحصول على ما قد ينتج منها من قطع أثرية ، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- المتهم الثاني : بصفته من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على أثر بدون ترخيص من الجهة المختصة .
ج- المتهمان الأول والثالث : أجريا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46 ، ۱۱۳/1 ، ۱۱۹/ أ من قانون العقوبات ، والمواد 1، 3 ، 6 ، 40 ، 42 /3،2 ، 44 من القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات : بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية والمصادرة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجريمتي الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة ودان الثاني بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص حال كونه من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ، ودان الأول والثالث بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت في حقهم على نحو كافٍ ، ولم يدلل على توافر الاتفاق بينهم على ارتكاب تلك الجرائم ، ولم تحفل المحكمة بما أبداه الطاعنون من دفاع جوهري من انتفاء أركان جريمة الحفر الأثري لعدم توافر القصد الجنائي ولم يدلل الحكم على توافره في حقهم ، كما لم تحقق المحكمة دفاعهم بندب خبير هندسي للتأكد من أن الأرض محل الحفر غير واقعة في المنطقة الأثرية ، كما لم تنتدب خبيراً لتحقيق دفاعهم بأن المضبوطات مجرد أحجار وليست أثر بالمعنى القانوني الذي اشترطته المادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل ، وعول الحكم على الدليل المستمد من شهادة أعضاء لجنة الفحص وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... رغم عـدم كفايتها كدليل للإدانة ، كما لم يورد فحوى معاينة النيابة العامة ودلالتها وكيف استدل منها على ثبوت الجريمة قبلهم ، كما استند الحكم إلى تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها رغم عدم إفصاحه عن مصدرها وعدم كفايتها كدليل ، كما لم يعن الحكم بالرد على الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى بالنسبة لجريمة الحفر الأثري باعتبار أن الطاعن الأول ليس من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ممن نصت عليهم الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار ، كما التفت عن دفاع الطاعن الثاني من بطلان تقرير لجنة الفحص بشأن أثرية القطع المضبوطة ، كما أن الحكم المطعون فيه صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لكونها ذات الهيئة التي سبق وأن أصدرت الحكم الغيابي بإدانة الطاعنين في ذات الدعوى ، كما أن الطاعن الثاني لم يحظ بدفاع جدي ، وأخيراً فإن الحكم التفت عن دفاع الطاعنين بعدم صحة الاتهام كما لم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن الثاني تأييداً لدفاعه في هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين ، وساق على صحة إسنادها إليهم وثبوتها في حقهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الحفر في منطقة أثرية بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة الحفر في منطقة مسجلة أثرياً بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يجادل فيه الطاعنون لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال أعضاء لجنة الفحص وما ثبت من معاينة النيابة العامة وكتاب منطقة آثار .... فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على إدانة الطاعنين من بين ما عول عليه من الأدلة على المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة وأورد مضمون أقوال / .... مفتش الآثار بقوله : ( أنه ترأس اللجنة المشكلة بناءً على قرار النيابة العامة بفحص ومعاينة أعمال الحفر بمسكن المتهم الأول تبين أن الحفر أثري وبغرض التنقيب عن الآثار في منطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار وأثناء المعاينة تم العثور بداخل الحفرة محل التنقيب على قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، كما ثبت من معاينة النيابة العامة وجود حفر بمنزل المتهم الأول ومكان الحفر يخضع لسيطرة المتهم المادية والفعلية ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها لجنة الآثار والنيابة العامة من وجود حفر بمنطقة أثرية مسجلة خاضعة لقانون حماية الآثار كما تبين وجود قطع أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني داخل منطقه الحفر وأنه يخضع لسيطرة الطاعن الأول المادية والفعلية ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أن لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الحفر الأثري في منطقة أثرية بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن الأول مرتبطة بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة ، فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجريمة التي دين بها الطاعن الأول لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً عما يدعيه من بطلان تقرير لجنة الفحص ، فإنه لا يحل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، فضلاً عن أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه فيمتنع نظره على من أصدر الحكم الغيابي ، بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة الغرض منها أن يتاح للمتهم أن يبدي دفاعه وأن يتاح للمحكمة أن تسمع أقواله ، فيكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه وفقاً لنص المادة 395 آنفة الذكر فإن الحكم الغيابي يسقط بحضور المتهم ، ومن ثم تعتبر الهيئة التي أصدرته وكأنها لم تصدر في الدعوى حكماً ، ولذلك فإن المحاكمة الجديدة تجري أمام المحكمة المختصة بالهيئة التي تكون عليها عند إعادة المحاكمة سواء كانت هي الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي أو هيئة مغايرة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً مُوكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن الثاني وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن الثاني بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها ، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فان النعي على الحكم إعراضه عما أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن الثاني والتي يتساند إليها للتدليل على عدم صحة الاتهام ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الصدد يضحى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الأول والثاني عن جريمتي الشروع في الاستيلاء بغير حق على آثار مملوكة للدولة كما دان الطاعن الأول بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص كما دان الطاعن الثاني بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص حال كونه من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعنين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات ، ثم عاقب الطاعنين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنية عما أسند إليهما والمصادرة . لما كان ذلـك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء التي دين بها الطاعنان الأول والثاني هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن عملاً بالمادتين 46 ، 113 من قانون العقوبات ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص التي دين بها الطاعن الأول طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وكانت عقوبة جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم التي دين بها الطاعن الثاني طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ، هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبــة الغرامة المقضي بها على الطاعنين الأول والثاني ، وبجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الثالث الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وذلك بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ