الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أبريل 2024

الطعن 20724 لسنة 86 ق جلسة 1 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 91 ص 712

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل، النجار توفيق، أحمد حافظ وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 91 )
الطعن رقم 20724 لسنة 86 القضائية
قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم . اكتسابها حجية لهم ولغيرهم من المتهمين في ذات الواقعة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بهما وقدم تأييداً لدفاعه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم .... والمقيدة برقم .... كلي والمنسوخة من ذات الجناية محل الطعن عن تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتي قضى فيها بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بها بما يؤذن بالبراءة في الدعوى محل الطعن لوحدة الإجراءات في القضيتين وعينية الواقعة المقول بها غير أن الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لكونه سابق علي استصدار الإذن غير سديد إذ إن هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة أن القبض قد تم علي المتهم الساعة .... مساء يوم .... وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر الساعة .... من ذات اليوم فيكون القبض قد تم بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش وليس قبله ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من القبض قم تم الساعة .... إذ أن ذلك الدفاع مجرد قول مرسل لم يسانده دليل أو قرينة ولا يصلح أن يكون كذلك مجرد إرسال برقيات من .... والد المتهم يبلغ فيه الجهات الرسمية أنه قد تم القبض علي نجل المتهم الساعة .... يوم .... إذ إن هذه المحكمة فضلاً عن عدم اطمئنانها لما ورد بتلك البرقتين إذ أن الثابت أنه قد تم إرسالها .... مساءاً والساعة ... مساء يوم .... أي بعد صدور إذن النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يصلح رداً على الدفع لما هو مقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم تكتسب حجية بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم لمن يتهمون في ذات الواقعة وذلك لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم تعن المحكمة بالاطلاع على الحكم الصادر ببراءته في الجناية المنسوخة تحقيقاً لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قضى به الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في الجناية رقم .... لسنة .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... والمنسوخة من ذات الواقعة عن تهمة إحرز سلاح ناري بدون ترخيص بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ولم توقف المحكمة الدعوى المنظورة بالمخالفة لنص المادة 222 إجراءات جنائية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بهما وقدم تأييداً لدفاعه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم .... والمقيدة برقم .... كلي .... والمنسوخة من ذات الجناية محل الطعن عن تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتي قضى فيها بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل الإذن بها بما يؤذن بالبراءة في الدعوى محل الطعن لوحدة الإجراءات في القضيتين وعينية الواقعة المقول بها غير أن الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لكونه سابق علي استصدار الإذن غير سديد إذ إن هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة أن القبض قد تم علي المتهم الساعة .... مساء يوم .... وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر الساعة .... من ذات اليوم فيكون القبض قد تم بعد صدور الأمر بالقبض والتفتيش وليس قبله ولا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من القبض قم تم الساعة .... إذ إن ذلك الدفاع مجرد قول مرسل لم يسانده دليل أو قرينة ولا يصلح أن يكون كذلك مجرد إرسال برقيات من .... والد المتهم يبلغ فيه الجهات الرسمية أنه قد تم القبض علي نجل المتهم الساعة .... إذ إن هذه المحكمة فضلاً عن عدم اطمئنانها لما ورد بتلك البرقتين إذ أن الثابت أنه قد تم إرسالهما الساعة .... والساعة.... يوم .... أي بعد صدور إذن النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يصلح رداً على الدفع لما هو مقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية للمحكوم لهم تكتسب حجية بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم لمن يتهمون في ذات الواقعة وذلك لوحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم تعن المحكمة بالاطلاع على الحكم الصادر ببراءته في الجناية المنسوخة تحقيقاً لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق