الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 110 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 110 ، 182 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سى اتش سي لمقاولات البناء ش ذ م م
مطعون ضده:
خالد أحمد قاسم الخطيب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1874 استئناف تجاري
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المدعي ( خالد أحمد قاسم الخطيب ) أقام الدعوى رقم 2453 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية على المدعى عليها ( سي اتش سي لمقاولات البناء ش ذ م م )، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (7,429,101,72) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد مقاولة مبرم بين طرفي التداعي مؤرخ في 28/4/2014 اوكل المدعي للمدعى عليها القيام مشروع سكنى ( ارضى وأربعة أدوار ودورين موقف سيارات وسطح ) على قطعة رقم ( JVC 145 MRP 005 ) بمنطقة جميرا - دبي ، مقابل مبلغ تسعة وعشرون مليون درهم وتم الاتفاق على أن يتم الإنجاز خلال ثمانية عشر شهرا من وقت تلقى تصريح البناء أو شهادة ترسيم الحدود وجميع شهادات عدم الممانعة من الدوائر المختصة ، إلا أنه ظهرت عيوب بالعقار عبارة عن تشققات وتصدعات مختلفة في جدران المبنى وداخل الشقق وممرات المبنى ، وكذلك ظهرت تسريبات المياه وتشققات في جدران مواقف السيارات ، و أن مستأجري الوحدات السكنية بالعقار تضرروا وقدموا شكاوى تفيد عدم استطاعتهم تثبيت التليفزيونات والستائر وكذلك اللوحات على الحوائط ، وذلك لتحويل البلاستر الذى استخدمته المدعى عليها ( الجبس ) إلى تراب غير متماسك ، وأنه بتاريخ 14/3/2018 اصدرت المدعى عليها رسالة إلى المدعي تضمنت اقرار بمسؤوليتها عن العيوب والتشققات والتصدعات والأضرار التي لحقت بالمبنى واعتذرت عنه ، وأقرت بأن ذلك عائد لسوء اختيارها لمقاول من الباطن الذى قام بتنفيذ تلك الأعمال ، وتعهدت بإصلاحها بحيث لا تظهر تلك العيوب مجددا ، وكذلك أقرت المدعى عليها كذلك بضمان مسؤوليتها عن تلك الأعمال لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ التسليم 3/5/2017 حتى 2/5/2020 ، إلا أنها أخلت بالتزاماتها وتعهداتها حيث لم يتوقف المستأجرين عن الشكوى من ذات العيوب وسوء التشطيبات ، لاسيما وأن المدعى عليها كانت تتأخر في الاستجابة لعمليات الصيانة بالإضافة إلى رداءة المواد التي استخدمتها في المعالجة لتلك العيوب مع تدنى مستوى العمالة التي استخدمتها المدعى عليها الأمر الذى كان محل شكوى من استشارى المشروع ، وانه بتاريخ 15/8/2020 قامت المدعى عليها بإرسال رساله بريد اليكترونى إلى المدعي لإصلاح العمل ، وبتاريخ 19/8/2020 ارسلت المدعى عليها إلى المدعي رساله بريد الإليكتروني مرفق بها صور العمل المقرر اصلاحه ، وبتاريخ 24/8/2020 ارسل المدعي رسالة إلى المدعى عليها يبين فيه أنه يجب قبل الشروع في اصلاح التشققات الموجودة بالجدران الداخلية والخارجية للمبنى الناتجة عن اعمال الجبس الرديئة ، يجب ايجاد حلول لأعمال الجبس الرديئة ذاتها لعدم تكرار التشققات مرة اخرى ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها بالإصلاح ، وحيث انه وفقا لبنود العقد فقد تضمنت : البند ( 12 - رفض الاعمال ) :" يتعهد المقاول بالالتزام بتعليمات المالك / المهندس المرتبطة بتنفيذ اعمال العقد والمواد والحرفيه الواردة فيه ، ويحق للمالك الاعتراض على أي اعمال أو مواد منافية لمتطلبات العقد واصدار أمر للمقاول لاستبدالها دون رد تكلفة اية من هذه الأعمال أو المواد ، البند ( 15 - المواد وجودة الاعمال ) : " يتعهد المقاول بتوريد جميع المواد ومراعاة الجودة طبقا للعقد " . البند ( 30 - انتهاك العقد ) : " في حال انتهاك المقاول لأى من شروط هذا العقد أو أي من المستندات التي تشكل جزء منها أو أي من التعليمات الصادرة من المالك بأي شكل كان أو في حالة تسبب المقاول أو أي من موظفيه في حدوث أى اضرار أو خسائر للمالك أو تكبده لأى نفقات أو أي تأخير في تنفيذ الأعمال يتحمل المقاول مسؤولية هذه التأخيرات والأضرار والخسائر وفرق السعر الذى يتحمله المالك أو سيتحمله نتيجة هذا الانتهاك " . البند ( 31 - الضمانات ) : " يقدم المقاول ضمانا للمواد من الشركة المصنعة مدته 10 سنوات وكذلك ضمان لجودة الأعمال مدته 10 سنوات من تاريخ اصدار شهادة الإنجاز الأعمال وشهادة الدفاع المدني " . وانه إزاء إخلال المدعى عليها بالتزاماتها ومخالفتها لبنود العقد المبرم بينها وبين المتنازع بما ترتب على ذلك من اضرار وخسائر لحقت بالمدعي تقدر قيمتها بمبلغ خمسة ملايين ومائة وستة عشر الف وثمانمائة درهم ) ، وهى تمثل تكلفة اعادة اعمال البلاستر الداخلي والخارجي للمبنى والتي تقدر مبلغ 2,500,000 درهم ، وتكلفة اخلاء المبنى من المستأجرين لمدة عام ( 54 شقة سكنيه ) والتي تقدر بمبلغ 2,500,000 درهم ، بالإضافة إلى قيمة اعمال الزراعة والتشجير التي لم تنجز وتقدر بمبلغ 100,000 درهم ، وكذلك مبلغ 16,800 درهم استكمال اعمال " هاندريل ، وذلك بخلاف الأضرار الأدبية والعطل والضرر الذى لحق المدعي ، الأمر الذي دعا المدعي إلى إقامة النزاع رقم 137/2020 نزاع تعيين خبرة عقاري ضد المدعى عليها وأن الأخيرة اقامت ادعاءً مقابلا في ذات النزاع بطلب تصفية الحساب بين الطرفين بخصوص المشروع محل التداعي منذ بدايته حتى تاريخه وحساب قيمة المبالغ المستحقة للمدعية تقابلا في ذمة المدعى عليه تقابلا ( المالك ) وأن الخبير المنتدب في النزاع باشر مأموريته واودع تقريره والذى انتهى فيه إلى أنه اثبت تقرير المختبر/ تارماك أن اعمال البلاستر غير مطابق للمواصفات الفنية ، وعليه تم اثبات أن المقاول / سى اتش سي ( المدعى عليها بالدعوى الماثلة ) لم يقم بالأعمال طبقا للمواصفات وتسبب بضرر واقع على المتنازع اصليا / خالد الخطيب ( المدعي بالدعوى الماثلة ) يستوجب التعويض ، وأن المدعي يستحق خصم قيمة اعمال البلاستر كاملة وكل عمل سوف يترتب على البلاستر مثل الدهانات واعمال التكسير والأضرار التي سوف تلحق بالمالك ، حيث أن العقار تم استخدامه وفي حالة الشروع في اصلاح تلك العيوب سوف يضر المستأجرين ويقوموا بترك العقار مما يقع ضرر على المؤجر من الزامه برد قيمة الايجار للمستأجرين ، وعلية يكون المدعي مستحق مبلغ مليوني وخمسمائة وثمانية وسبعين الف وسبعمائة وخمسة وسبعين درهم ، فضلا عن مبلغ اربعمائة وخمسة وثمانين الف وسبعمائة وخمسة وسبعين درهم قيمة تكسير تلك الأعمال المخالفة وقيمة نقلها إلى المقالب العمومية ثم إضافة تكلفة عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ هاندريل بنسبة 35% فقط وعدم قيام المتنازع ضدها / المقاول بتركيب الرخام عند النوافذ والبلكونات لكامل المبنى طبقا لمخططات المبنى ويقدر بمبلغ خمسين الف درهم تضاف إلى خصومات المتنازع ضدها اصليا ، كما يستحق المدعى تعويض عما سيلحق به من اخلاء العقار لإصلاح تلك العيوب التي تسببت بها المتنازع ضدها اصليا نتيجة اخلالها التعاقدي الناتج عن تنفيذ اعمال مخالفة للمواصفات طبقا لتقرير المختبر ( تارماك ) ولما كان تقرير الاستشاري المحاسبي قد اثبت أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمدعي تقدر بمبلغ سبعة ملايين واربعمائة وتسعة وعشرين الف ومائة وواحد درهم واثنين وسبعين فلسا ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته ، ندبت المحكمة خبيرا هندسيا في الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير تقريره ، حكمت في الدعوى بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (2,503,101,72) درهم ، مع الفائدة.
استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 1874 لسنة 2021 تجاري ، كما استأنفت المدعى عليها( المحكوم عليها) الحكم أيضا بالإستئناف رقم 2140 لسنة 2021 تجاري ، وبجلسة 4-1-2023، - بعد أن تم ضم الإستئنافين وأعادت المأمورية للخبير السابق ندبه في النزاع العقاري وأودع الخبير تقريره التكميلي- قضت المحكمة في موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 110 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 18-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم كل محامي للمطعون ضده مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، كما طعن المدعي على الحكم أيضا بالطعن رقم 182 لسنة 2021 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 26-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب في ختامها رفضه ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبالجلسة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر بهما حكما واحدا.
أولا ? الطعن رقم 110 لسنة 2023 تجاري:-
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ، تنعي الطاعنة في السبب الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضي برفض دفهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، على الرغم من أن الطاعنة قد تمسكت بوجود شرط التحكيم وفقا للبند (29) من عقد المقاولة والذي جاء واضحا وصريحا على الاتفاق عليه وأن ورود عبارة " تتمتع محاكم دبى بالاختصاص القضائي " في فقرة الأخيرة ما هي إلا للجوء للقضاء للتصديق على حكم لجنة المحكمين الثلاثية عند صدور حكمها ، كما أن الطاعنة تمسكت في البند (32) من العقد على شروط الفيديك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، وذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الماد (4) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018، أنه لا ينعقد الإتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحق أو ممثل الشخص الإعتباري المفوض في إبرام الإتفاق على التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا ، وكان من المقرر وفق ما نصت المادة (7) من ذات القانون سالف الذكر على وجوب كتابة اتفاق التحكيم بأن نصت على ((1- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، 2 - يعد الإتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات الآتية : أ- إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية ، ب- إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ، ج- إذا تم الإتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه والقضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، د- إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء والتي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه .)) ، وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة ووفقا لأحكام المادة (8) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 سالف البيان ، أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى وذلك إذا لم يتبين للمحكمة أن الإتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه ، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن التحكيم هو إتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع وسواء كان الإتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فإنه لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة ، وأنه يجب تفسير شرط التحكيم تفسيراً ضيقاً ودقيقا ، ولما كان ما تقدم وكان البين لهذه المحكمة من اطلاعها على إتفاقية المقاولة المبرمة بين الطرفين والمقدمة صوره مترجمة عنها بملف الدعوى الإبتدائية ، أنها تضمنت بالبند (29) منه المعنون باسم " النزاعات والتحكيم " إذ نص البند (( في حال حدوث أي نزاع او مشكله لم يتسنى للطرفين تسويتها في مسار العمل أو بعد انتهائه فيما يخص هذه الإتفاقيه ، تتم احاله هذا النزاع إلى التحكيم على يد محكم واحد يعتمده الطرفين وفي حال عدم اتفاقهما على محكم واحد ، يختار كل منهما محكماً ويختار هذان المحكمان محكماً ثالثاً ، وعند الموافقة بالأغلبية أو الإجماع على قرار لجنه التحكيم ، يصبح ملزماً للطرفين ولا يحق لهما رفض هذا القرار لأي سبب من الاسباب ، وعلى الرغم من ذلك ، يجب على الطرفين الوفاء بالتزامتهما طبقاً لهذه الاتفاقيه لحين انجاز المشروع برمته ، وتسدد تكاليف التحكيم بأكملها من أحد الطرفين أو يتم تقسيمها بينهما حسب قرار المحكم (المحكمين) وتتم إجراءات التحكيم في اطار قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة دبي ، وتتمتع محاكم دبى بالاختصاص القضائي )) ، وبالتالي تكون ارادة الطرفين الطاعنة والمطعون ضده قد انصرفت لجعل التحكيم وسيلة لتسوية النزاعات بينهما في حالة نشوبها ، إلا أنه في عجز البند أنف البيان قد نص على أن محاكم دبى تتمتع بالإختصاص القضائي مما مفاده بأن طرفي التداعي اتفقا على التحكيم دون نزع إختصاص القضاء العادي ( محاكم دبى ) لتسوية النزاعات المتعلقة بالإتفاقية ومن ثم يكون لأى من الطرفين الحق أما في اللجوء إلى التحكيم أو اللجوء إلى محاكم دبى لتسوية أي نزاع بينهما متعلق بتلك الإتفاقية ، وكان المطعون ضده قد قام باللجوء مباشرة إلى القضاء العادي وهو صاحب الإختصاص الأصيل والذي لم يتفقا على نزعه منه فأنه لا يكون قد خطأ في ذلك ، ولا يغير من ذلك ما قررت به الطاعنة في نعيها من أن طرفي الدعوى قد أكدا في البند على التحكيم لحل النزاع بينهما ، وأن الفقرة الأخيرة ما هي إلا للجوء للقضاء للتصديق على حكم لجنة المحكمين الثلاثية عند صدور حكمها ، طالما أن الفقرة الأخيرة لم تقتصر الإختصاص للقضاء العادي على ذلك ، كما ولا يجدي الطاعنة بتمسك بالبند رقم (32) من إتفاقية المقاولة والمعنون ( عقود الفيديك ) لإن الإحالة الواردة في صدره بعبارة " تخضع الشروط العامة للاتحاد الدولي للمهندسين الإستشارين لعام 1987الطبعه الرابعة وشروط العقد لأعمال انشاءات الهندسة المدنية والأعمال الكهربائية والميكانيكية ، تم ادراج ملخص مواد عقد الفيديك لتتوافق مع نموذج العطاء " مجرد إحالة عامة لنصوص عقد الفيديك دون تخصيص لشرط التحكيم يفيد علم طرفي النزاع بوروده في العقد سند الدعوى ، ومن ثم فإن تلك الإحالة لا تمتد إليه ولا يكون التحكيم متفقاً عليه بين طرفي العقد سند الدعوى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع تأسيسا على ذلك ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون بما يضحى معه النعي بما ورد فيه على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعي في الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، حين قضى بتأييد رفض الدفع المُثار من الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المُقررة قانوناً عملا بالمادة (298/1) من قانون المعاملات المدنية تأسيسا على أن المادة خاصه بالفعل الضار وليس بالتعويض عن المسؤولية العقدية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي بشأن عدم سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وبعدم سماع هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار - هذا النص - قد ورد في خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المعاملات المدنية وهو الفعل الضار ، بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى ، وبالتالي لا يسري على الحقوق الناشئة عن المصدر الأول من مصادر الالتزام وهو العقد كالشأن في طلب التعويض عن أضرار ذلك التعاقد والذي تنسب مسؤوليتها عنه إلى هذا المصدر وحده دون غيره من مصادر الالتزام الأخرى في القانون ، وأن المرد في وجودها إلى أحكام التعاقد ومدى الإلتزام أو الإخلال بها من قبل طرفيه ، ومن ثم فإن مُساءلة أحد أطرافه عنها بطريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد تمسك أمام محكمة الموضوع أنه يستند في طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته إلى مسؤولية الطاعنة عن إخلالها بعقد المقاولة المبرم بينهما مخالفه بذلك لإحكام ذلك التعاقد ، وكانت المسؤولية عن هذا التصرف مصدرها العقد أي مسؤولية عقدية وليست تقصيرية ، بالتالي فإن مُساءلتها عنه بطريق التعويض بهذه المسؤولية لا تسقط إلا بالتقادم العادي ، وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ( 298 ) سالفة الذكر ? والذي تمسكت الطاعنة به - هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التي مصدرها العقد وإنما يسرى في شأن هذه الإلتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة ( 473 ) من ذات القانون ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفعها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعي في الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، حين قضى بتأييد رفض الدفع بعدم سماع الدعوى رغم تمسك الطاعنة بدفعها وفقا لنص المادتين (880 و883 ) من قانون المعاملات المدنية لمضي ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفعها فأنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك ? من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (880) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه (( إذا كان محل عقد المقاولة اقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت أشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات ، 2- ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة ، 3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل.)) ، وفي المادة (883) من ذات القانون على أنه (( لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.))، يدل على أن ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالأشراف على تنفيذ البناء يقتصر على ما قد يلحقه من تهدم كلى أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته ، ولا يمتد هذا الضمان إلى كل عيب يتم اكتشافه في البناء إلا إذا كان هذا العيب من شأنه أن يهدد متانة وسلامة البناء الذي تم تشييده ، فإذا ما حصل التهدم أو تم اكتشاف العيب المذكور فإنه يتعين على مالك البناء اقامة دعوى الضمان خلال الثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا ، أو من التاريخ الذي يتم فيه اكتشاف عيب في البناء متى كان هذا العيب يهدد متانته وسلامته ، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة بمضي الزمن ، لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة في أن العيب الذي ظهر بالبناء موضوع الدعوى - محل شكوى المستأجرين لـه - هو عدم صلاحيه البلاستر الموجود على الجدران ، فإن وجود هذا العيب لا يعني أنه من العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنة في باقي الأسباب عدا السادس ، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة استنادا إلى تقرير خبير باطل ومتناقض وعلى الرغم من الإعتراضات عليه ، والمتمثلة حول قيامه بإختبارات فحص البلاستر والمواد المكونة منه وفق معايير غير دقيقه وسليمة وغير معتمدة من البلدية ، وقد تقدمت الطاعنة ( المقاول ) بتقرير إستشاري فني والذى خطأ الإجراءات التي اتبعها الخبير المنتدب في تحليل عينة البلاستر لأنه يوجد اشتراطات علمية وعملية على اختبارات الفحص على عينات الاسمنت وانه يوجد طرق معتمدة من بلدية دبى لإجراء تلك الإختبارات وانتهى الخبير الإستشارى إلى أن الخبير المنتدب لم يتبع هذه الإجراءات لا في كيفية اخذ العينة ولا في كيفية وطريقة الفحص على تلك الخلطة مما يعيب تقريريه بالقصور لعدم اتباعه الأسس المعمول بها لدى بلدية دبى ، وقد تمسكت الطاعنة بندب لجنة ثلاثيه لتحقيق دفاعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقم بالرد على إعتراضات الطاعنة و الإستجابة لطلبها وهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
ثانيا ? الطعن رقم 182 لسنة 2023 تجاري:-
وحيث أن الحاصل ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والتعسف في الإستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة دون الحكم له بالتعويض الجابر للضرر على الرغم من أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب أنه قد انتهى إلى انه الطاعن تعويض عما سيلحق به من اخلاء العقار لإصلاح تلك العيوب التي تسببت بها المطعون ضدها نتيجة إخلالها التعاقدي الناتج عن تنفيذ اعمال مخالفة للمواصفات طبقا لتقرير المختبر ( تارماك ) ويترك احتساب التعويض من عدمه للمحكمة ، حيث لم يشمل إطلاقاً تكلفة وتعويض الوقت المهدر في تنفيذ الأعمال المطلوبة في الأماكن الأخرى من البناية و التي تم تثبيتها في تقرير المعاينة الصادر من الخبرة الهندسية والتي تتطلب ذات المعالجة للجدران والأسقف من تكسير البلاستر و إعادة الدهان و نقل المخلفات من البناية ، ولن يقبل المستأجرين التعايش مع هكذا وضع و البقاء في المبنى كله صوت ضجيج و صخب و طرق و تكسير و إنعدام النظافة بسبب تطاير الأتربة و الأسمنت بالإضافة إلى عمال غرباء من الدخول في الممرات و استخدام المرافق ، فلا يوجد أحد من المستأجرين على إستعداد أن يبقى ساعه واحده في المبنى الذي سيتحول إلى ورشة عمل لمدة عام و ربما عامين ، ولإيجاد حل لتلك المشكلة وللخروج من هذا المأزق الذي تسببت فيه المطعون ضدها ، سيجبر الطاعن ( المالك ) على تحمل تــكاليف تعويــض السكان لمغادرة المبنى ، لإجراء الأعمال المطلوبة عن طريق تعيين (3) فرق عـمل لإنجاز الأعمال خلال فتره لا تــتجاوز الـ (5) أشهر لكامل المــبنى، بما مؤداه من ضرورة تعديل و رفع قيمة البــند ثانياً الخاص بتعويض الشُــقــق، ليشــمل المـمرات و طــابقــين مواقـــف الســـيارات بمبـــلغ تعويـــض إضافي مقـــداره (1,200,000) درهم ، علما بانه وفقا للتقرير الإستشاري المحاسبي الذى يبين الأضرار المادية الحالية والمستقبلية الناتجة عن إخلال المطعون ضدها بإلتزاماتها التعاقدية معه ، والذى انتهى إلى أنه قد ثبت لديه أن إجمالي المبالغ المالية المستحقة للطاعن بذمة المطعون ضدها تقدر بمبلغ و قدره (7,429,101.72) درهم ، فضلا عن أن الثابت بأوراق الدعوى إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها القانونية والتعاقدية والذى تسبب في إلحاق اضرار مادية بالطاعن ، وهو ما أقرت به المطعون ضدها ، حيث انه وفقا للثابت بأوراق الدعوى فقد اصدر استشاري المشروع / اوريون للاستشارات الهندسية التوصيات وتعليمات إلى المقاول ? المطعون ضدها- لتصحيح جميع التشققات والعيوب الموجودة و أي عيوب قد تظهر في المستقبل القريب ، التفاوض مع المقاول لتمديد فترة المسؤولية عن العيوب لمدة سنة اخرى على الاقل ، وبتاريخ 3/5/2018 ارسل الاستشاري بريد بخصوص " خطاب التعهد / لوح عازل البلوك الخارجي " ، تتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن أي التزامات ومطالبات قد تنشأ عن هذه الأعمال ، وعن أي أعمال اعادة تأهيل قد تنتج بسبب ما ورد اعلاه دون فرض أي تكلفة أو وقت إضافي ، بتاريخ 14/3/2018 أصدرت المطعون ضدها رسالة إلى الطاعن تضمنت إقرار بمسؤوليتها عن العيوب والتشققات والتصدعات والأضرار التي لحقت بالمبنى واعتذرت عنه ، وأقرت بأن ذلك عائد لسوء اختيارها لمقاول من الباطن الذى قام بتنفيذ تلك الأعمال ، وتعهدت بإصلاحها بحيث لا تظهر تلك العيوب مجددا ، وكذلك أقرت المطعون ضدها بضمان مسؤوليتها عن تلك الأعمال لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التسليم 3/5/2017 حتى 2/5/2020 ، ووفقا للثابت بالأوراق قد ثبت حصول المطعون ضدها على مبلغ 100,000 درهم الخاص ببند ( الزراعة / الحدائق ) دون وجه حق ، حيث أنه قد اتفقت الطاعن والمطعون ضدها على قيام الأخيرة بتنفيذ بند أعمال الزراعة / الحدائق بالمشروع مقابل مبلغ 100,000 درهم - إلا أن المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ أعمال الزراعة / الحدائق ? رغم احتساب كامل مبلغ البند من ضمن مستحقاتها عليها وقدره 100,000 درهم ، وفقا للثابت من خطاب استشاري المشروع الثابت به احتساب مبلغ 100,000 درهم لصالح المقاول مقابل أعمال الزراعة / الحدائق والمذيل باستلام المقاول ، في حين ان الثابت أنه تم اسناد القيام بتنفيذ هذه الأعمال شركة / روتس جاردن للنباتات والازهار مقابل مبلغ 100,000 درهم ، وفقا لعرض الاسعار الصادر منها بتاريخ 26/6/2016 ، بتاريخ 24/12/2020 أصدرت شركة / روتس جاردن للنباتات والازهار خطابا افادت به أنها تعاقدت مباشرة مع الطاعن ( من خلال شركته / نافكو ) وانها تسلمت كامل مبلغ العقد مع التغييرات بإجمالي مبلغ 115,000 درهم ، وافادت أيضا بأن هذا العقد لا يشمل أي اطراف ثالثه ، لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى وبتقرير الخبير الهندسي المنتدب والخبير المحاسبي الإستشاري أن هناك إخلال من المطعون ضدها بالتزاماتها وارتكابها عيوب بالمشروع ترتب عليه ضرورة اصلاح هذه العيوب - بعد اخلاء المبنى من المستأجرين - وهو يعد ضرر مادى محقق الوقوع وجب التعويض عنه للطاعن ، وحيث انه وفقا لتقرير الخبرة الاستشاري المحاسبي فقد ثبت الأضرار المادية الحالية والمستقبلية الناتجة عن إخلال المطعون ضدها بإلتزاماتها التعاقدية مع الطاعن وان إجمالي المبالغ المالية المستحقة للأخير بذمة المطعون ضدها تقدر بمبلغ وقدره (7,429,101.72) درهم ، إذ خالف الحكم المطعون فيه ولم يقضي للطاعن بكامل التعويض فأنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي والنعي في باقي أسباب الطعن رقم 110 لسنة 2023 تجاري عدا السادس برمته مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها من عدمه ، من مسائل الواقع التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها واستخلاصها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنه طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، وتفسير صيغ العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أطرافها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو أن ترد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقارير الإستشارية المقدم لها متى أخدت بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، كما أن الخبير المنتدب غير ملزم بالقيام بمهمته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان تقريره في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قام قضاءه بإلزام الطاعنة بالطعن رقم 110 لسنة 2023 تجاري ( المقاول ) بالمبلغ المقضي به عولا على تقرير الخبير الهندسي المنتدب في النزاع العقاري ، وبعدم قبوله التعويض عن أضرار التي ستلحق جراء اخلاء العقار لإصلاح العيوب لرفعه قبل الأوان ، على ما أورده بمدوناته ، ((...، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير المودع ملف النزاع رقم 137 لسنة2020 تعيين خبرة عقاري انه بموجب عقد المقاولة المبرم بين طرفي التداعي والمؤرخ في 28/4/2014 اوكل المدعي للمدعى عليها القيام بتنفيذ وانشاء وتشييد مشروع سكنى ( ارضى وأربعة أدوار ودورين موقف سيارات وسطح ) على قطعة رقم ( JVC 145 MRP 005 ) بمنطقة جميرا - دبي ، مقابل مبلغ تسعة وعشرين مليون درهم وأن المدعى عليها قامت بتنفيذ وإنجاز تلك الأعمال التي كانت موكوله إليها إلا أن ما نفذته من اعمال قد شابه عيوب جسيمة متمثلة في ظهور تشققات وتصدعات مختلفة في جدران المبنى وداخل الشقق وممرات المبنى وتسريبات المياه وتشققات في جدران مواقف السيارات ، و أن مستأجري الوحدات السكنية بالعقار تقدموا بشكاوى تفيد عدم استطاعتهم تثبيت التليفزيونات والستائر وكذلك اللوحات على الحوائط ، وذلك لتحويل البلاستر الذى استخدمته المدعى عليها ( الجبس ) إلى تراب غير متماسك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير الخبير المودع ملف النزاع رقم 137 لسنة2020 تعيين خبرة عقاري قد اثبت أن قيمة تلك العيوب وقيمة إصلاحها تقدر بمبلغ مليوني وخمسمائة وثمانية وسبعين الف وسبعمائة وخمسة وسبعين درهم ، وكان الثابت للمحكمة أيضا أن المدعى عليها تستحق مبلغ خمسة وعشرين الف وستمائة وثلاثة وسبعين درهم وثمانية وعشرين فلسا حسبما هو وارد بكشف الحساب الصادر من استشاري المشروع كما تستحق مبلغ خمسين الف درهم فرق بسعر المصعد كطلب المدعي ومن ثم فإنه بتصفية الحساب بين طرفي التداعي فإن المدعي يستحق مبلغ مليوني وخمسمائة وثلاثة الاف ومائة وواحد درهم واثنين وسبعين فلسا وهو ما تقضى به المحكمة ، ... ، وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء اخلاء العقار لإصلاح العيوب فإن الثابت للمحكمة أن المدعى لم يبدأ بالفعل اخلاء مستأجري العقار واصلاح العيوب وأنه استند في تقدير قيمة التعويض عن تلك الأضرار إلى تقرير استشارى لا يمكن الإستناد إليه إلا بعد الإنتهاء من عملية إخلاء المستأجرين من عقار التداعي وإصلاح العقار وما قد يتكبده المدعي من تعويضات لصالح هؤلاء المستأجرين وما قد يتكبده من مبالغ لتأجير أماكن أخرى لهم سواء في وحدات سكنية أو فندقية خلال فترة الإصلاح ولما كان يشترط للتعويض عن الأضرار المادية أن يكون الضرر حالا ومقدرا ولا يجوز التعويض عن الأضرار المحتملة أو الغير مقدرة القيمة الأمر الذى تقضي معه المحكمة بعدم سماع هذا الطلب لرفعه قبل الأوان. )) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة ، وتقدير ما إذا كان المتعاقد قد أخل بالتزاماته العقدية من عدمه ، وما إذا كان عقد المقاولة المبرم بين طرفي التداعي أي أثر على أحدهما ورتب أي التزامات بذمته ، وثبوت توافر الخطأ والضرر في طلب التعويض من عدمه تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، فيكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنة بالطعن رقم 110 لسنة 2023 تجاري ، في السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بينما كان المفترض من تاريخ صدوره لكون المبلغ المطالب والمقضي به ما هو إلا تعويض ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أوجه الدفاع والدفوع التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف التي لا تتعلق بالنظام العام لا يقبل منه التحدي بها لأول مره أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك بدفاعها الوارد بسبب النعي بشأن بدء سريان الفائدة المقضي به للمطعون ضده أمام المحكمة المطعون في حكمها وكان هذا الدفاع لا يتعلق بالنظام العام فلا يقبل منها التمسك به لأول مره أمام محكمة التمييز بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 110 و 182 لسنة 2023 تجاري ، وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه ، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمينين.

الطعن 103 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 103 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك صادرات إيران
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2852 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة ( شركة اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م ) سبق أن تقدمت بطلب بتاريخ 25-02-2021 قيد 2021 / 20 إجراءات إفلاس ، وفصلت محكمة أول درجة في طلب افتتاح الإجراءات المقدّم من المدعية بموجب حكمها الصادر بتاريخ 14/6/2021 ، وقامت الخبيرة / فاطمة مرزوق محمد علي آل علي _ من خبراء الجدول _ المعينة أمين إجراءات، بالنشر عن الحكم وتحقيق الديون وإيداع قائمة الدائنين، ونشر القائمة في جريدتين، وفقاً لأحكام القانون ، ولم تتلق المحكمة ثمة تظلمات على القائمة ، فقررت اعتمادها بتاريخ 14 / 9 / 2021، وكلفت أمين الإجراءات بتقديم تقرير أعمال ، فقدمه بتاريخ 20 / 9 / 2021 وجاء فيه أن " الشركة المدينة ليس لديها ثمة أصول ثابتة او متداولة، علاوة على عدم وجود مقر لها تزاول منه اعمالها، بالإضافة إلى أن نشاط الشركة المدينة متوقف منذ عام 2010 أي لفترة 11 عام تقريباً،.. لم يتبين لنا وجود أي مقومات مادية تؤهل الشركة المدينة لاستئناف نشاطها مرة أخرى.. الأمر الذي يستحيل معه إعادة جدولة ديونها كون ان الشركة المدينة ليس لها أي مدخولات ولم تحقق أي إيرادات عل مدار الأحد عشر عام السابقة، ...وعليه فنرى أنه لا يمكن بيع كيان ليس له وجود لعدم وجود مقر أو أصول للشركة المدينة ". وقد ثبت للمحكمة عدم وجود أموال لدى شركة /اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م . لمجابهة الإجراءات واستمرارها، ومن ثم تعذر تطبيق المحكمة لنص المادة (98) في شأن إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس والتصفية لعدم وجود محل ولعدم وجود أموال تغطي أي تكلفة للإجراءات، فإن المحكمة تقرر الوقوف بالإجراءات عند هذه المرحلة . فأصدرت المحكمة قررها بتاريخ 10-10-2021 : أولاً: تقدير أتعاب ومصروفات أمينة الإجراءات/ فاطمة مرزوق محمد علي آل علي تقديراً نهائياً بمبلغ مائة وثلاثين ألف درهم، يخصم منه مبلغ 30000 درهم السابق صرفها لها، وأمرت المحكمة بإلزام شركة/ اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م، بأن تسدد لأمينة الإجراءات/ فاطمة مرزوق محمد علي آل علي مبلغ مائة ألف درهم، قيمة باقي الأتعاب والمصروفات المقدرة، ولأمينة الإجراءات اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على ما يظهر للشركة من أموال استيفاء لحقها . ثانياً: إنهاء الإجراءات في حق شركة/ اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م، لعدم وجود أموال، وانهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات، وللدائنين اتخاذ الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ الفردية ضد الشركة المدينة في حال ظهور أموال جديدة لها. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2852 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 14/12/2021 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 17/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بعدم جواز الاستئناف واغفل تطبيق نصوص المواد الواردة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2021 بشأن الإفلاس والتي اجازت الطعن بالاستئناف علي القرار محل التداعي المتعلق بانهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانهاء اثار قبول طلب افتتاح الإجراءات علاوه علي احقية الطاعنة في اشهار الإفلاس وتوافر شروطه في حقها كما التفت الحكم المطعون فيه عما ورد في تقرير الخبير المنتدب في الدعوي بشأن احقيتها في اشهار افلاسها لتوافر شروطه لاضطراب مركزها المالي وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه عن دفاعها الجوهري سالف البيان والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قبول الطعن علي القرار او الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقه بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها احد من الخصوم ولا يصار الي بحث أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً وفقاً لاحكام القانون. لما كان ذلك وكان النص في المادة 192 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس قد نصت على أنه ( مع عدم الاخلال بما نص عليه صراحة في هذا المرسوم بقانون لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف ما يصدر من المحكمة من قرارات أو أحكام وفقاً لهذا المرسوم بقانون ولا التظلم من قراراتها ) مفاده ان الأصل هو ان المشرع منع بأي حال من الأحوال الطعن بالاستئناف او بالتظلم علي ما يصدر من المحكمة من القرارات او الاحكام الصادرة منها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الطعن بالتظلم او الاستئناف في القرارات او الاحكام الصادرة من المحكمة وفقاً لهذا المرسوم اذا نص القانون صراحة علي جواز التظلم او الاستئناف فيه بما مؤداه ان القرارات او الاحكام التي لم ينص المشرع علي جواز التظلم منها او استئنافها أيا كان موضوعها تكرن نهائية ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف اذ لو أراد المشرع جواز الطعن عليها بالاستئناف لنص علي ذلك صراحة ولما كان القرار الصادر من المحكمة بانهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانتهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات قد خلت نصوص قانون الإفلاس من النص صراحة علي جواز استئنافه او التظلم منه بما يضحي معه القرار الصادر من المحكمة في هزا الشأن نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف علي سند من خلو قانون الإفلاس من النص علي جواز استئناف القرار الصادر من المحكمة بانهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانتهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بنعيها بشأن قرارات واحكام يجوز الطعن عليها بالاستئناف وفقاً لنصوص المواد 3 و 93 و 194 و 195 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الإفلاس ذلك ان ما أوردته الطاعنة في خصوص النصوص سالفة البيان لا شأن لها ولا تتعلق بالقرارات محل التداعي ولا محل لما ورد بباقي أسباب النعي من أمور متعلقة بموضوع القرار اذ لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف باعتبار ان بحث تلك الأمور مرهون بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم ومقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 101 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 101 ، 232 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أمنة عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
سليمة مبارك خليفة
عائشة عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
ماجدة عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
فرج عبد الكريم مبارك فرج الفلاسي
مطعون ضده:
نبيل عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3499 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن رقم 232 لسنة 2023 تجاري استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنين في الطعن رقم 101 لسنة 2023 تجاري اقاموا علي المطعون ضده في ذات الطعن الدعوي رقم 3476 لسنة 2021 تجاري بطلب الحكم بفسخ عقد الاستثمار المبرم بين المدعين والمدعى عليه بتاريخ 17 / 10 / 2004 وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 11 , 489 , 903 , 3 درهماً قيمة المديونية على الشركة لهيئة المواصلات بدبي والفائدة بواقع 9 % من تاريخ 1 / 1 / 2018 وحتى السداد بالإضافة إلى جميع مستحقات هيئة المواصلات حتى السداد والتسليم ، وإلزامه بأداء مبلغ 000 , 000 , 8 درهم تعويضاً عما فات المدعين من كسب وما لحقهم من ضرر والفائدة بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند من أنه بتاريخ 17 / 10 / 2004 اتفق المدعى عليه مع المدعين على أن يقوم المدعى عليه باستثمار مؤسسة تاكسي دبي المملوكة للمدعين بالميراث عن مورثهم ، وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مقابل 21000 درهم شهرياً ، ومنذ عام 2017 امتنع المدعى عليه عن أداء المبلغ المتفق عليه ، رغم صدور حكم بات في الدعوى رقم 1181 لسنة 2018 تجاري كلى بصحة ونفاذ التنازل الصادر للمدعين من مورثهم في 19 / 7 / 1988 عن المؤسسة ، وقد قام المدعى عليه بأعمال تخريبية في المؤسسة وأهمل إدارتها حتى أقيم عليها عدد من الدعاوى بلغ 43 دعوى وترتب على المؤسسة مديونية بمبلغ 11 , 489 , 207 , 3 درهماً تقريباً وعدم تجديد عقد الامتياز الصادر لها من ( R T A ) وقد قام المدعون بقيد النزاع رقم 393 لسنة 2020 تعيين خبرة تجاري وقد انتهى الخبير المعين فيه إلى أن على المتنازع ضده تسليم الشركة إلى المتنازعين في نهاية عقد الاستثمار وسداد مبلغ 000 , 348 درهم عن الفترة من 2018 حتى شهر 9 / 2020 ، وبتاريخ 28 / 1 / 2021 تم إخطار المدعى عليه بفسخ عقد الاستثمار ولكنه لم يحرك ساكناً. قدم المدعى عليه طلباً عارضاً بإلزام المدعين أن يؤدوا له مبلغ 000 , 000 , 15 درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ، من جراء قيام المدعى عليهم تقابلاً بإلغاء الوكالة ووقف النشاط ، وبتاريخ 24 / 11 / 2021 قضت المحكمة أولاً : في الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين بتاريخ 17 / 10 / 2004 ورفضت عدا ذلك من طلبات ، ثانياً : بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه. استأنف المدعي عليه اصلياً ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3476 لسنة 2021 تجاري كما استأنف المدعون اصلياً ذات الحكم بالاستئناف رقم 3499 لسنة 2021 تجاري. قام المستأنف في الاستئناف الأول بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثة عائشة عبد الكريم مبارك وبتاريخ 27/12/2022 قضت المحكمة
بقبول الاستئنافين شكلاً وببطلان الحكم المستأنف لانعدام الخصومة. طعن المدعون اصلياً في هذا الحكم بالتمييز رقم 101 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد كما طعن المدعي عليه اصلياً في ذات الحكم بالتمييز رقم 232 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 3/2/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت المحكمة ضم الطعنين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً: الطعن رقم 101 لسنة 2023
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (176/177) من قانون الإجراءات المدنية ونص المادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي أن ميعاده الطعن بالنقض لدى محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة استئناف دبي ستون يوماً على أن يرفع بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى لدى محكمة تمييز دبي بشكل مباشر ورقيا أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي - السالفة وأن تكون صحيفة الطعن مقدمه خلال المدة المحددة قانوناً وموقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز ومصحوبة بما يفيد أداء رسم الطعن كاملاً مع التأمين المستحقين عن الطعن خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل يتعين عليه خلالها سداد الرسم والتأمين، وأن تبدأ هذه المهلة من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى محكمة التمييز ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى وإلا كان الطعن غير مقبول وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه من المقرر ايضاً الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً . وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين قد اودعوا الطعن الماثل لدي مكتب إدارة الدعوي بمحكمة التمييز الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 وتم اخطارهم من قبل إدارة الدعوي بتاريخ 11/1/2023 بسداد رسوم الطعن بيد انهم لم يسددوها سوي بتاريخ 17/1/2023 بما يثبت سدادهم رسوم الطعن والتأمين بعد مضي الثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطارهم بسدادها من قبل إدارة الدعوي بالمخالفة لنص المادة الاولي من مرسوم سمو حاكم دبي رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية لدي محاكم دبي ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصولهم علي قرار من رئيس محاكم دبي بمهله اخري للسداد فانه يوجب الحكم بعدم قبول الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 232 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي برفض الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة لكافة طراف الدعوي رغم ان طلباته الحكم بالتعويض في الدعوي المتقابلة لا تتعلق بحق لا يمكن تجزئته لانعقاد الخصومة قبل المطعون ضدهم فيها صحيحة بما لا يجوز الحكم بانعدامها وإذ قضي الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالإستئناف لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه وأنه إذا أكتفى المحكوم عليه عند ورود إجابة بوفاة المطعون ضده بتعجيل الطعن بإختصام ورثته فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لأن التعجيل أو التصحيح يفترض قيام الخصومة الأصلية وهي معدومة حسبما أوضحنا آنفاً ومن ثم فإنه إذا لم يقم المحكوم عليه برفع طعن جديد خلال الميعاد سقط حقه في الطعن. ومن المقرر ايضاً ان عدم التجزئة الذي تعنيه المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه ان الفصل في النزاع لا يحتمل الا حلاً واحداً بعينه ويعتبر نزاعاً غير قابل للتجزئة النزاع حول الطلبات الموجهه الي التركة او حول عقد ابرمه المورث او الورثة اذ ان التركة تعتبر منفصلة عن اشخاص الورثة ومن ثم فان الطلبات الموجهه اليهم في اشخاصهم يكون النزاع حولها غير قابل للتجزئة اذ يعتبر الورثة سواء في المركز القانوني الذي يستمدونه من مصدر واحد هو الميراث فيعتبرون طرفاً واحداً في الخصومة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بانعدام الخصومة علي ما أورده بمدوناته (لما كانت الدعوى الأصلية قد أقيمت بتاريخ 19 / 8 / 2021 من المدعين ومن بينهم المرحومة عائشة عبدالكريم مبارك ، كما أقيمت الدعوى المتقابلة عليها وآخرين ، وذلك بتاريخ 11 / 10 / 2021 ، وكان البين من الأوراق أن المرحومة عائشة عبدالكريم مبارك قد توفيت بتاريخ 10 / 1 / 2021 قبل رفع الدعويين - وذلك طبقاً للثابت من شهادة الوفاة الخاصة بها ، ومن ثم تكون الخصومة في الدعويين الأصلية والمتقابلة منعدمة بالنسبة لها ، ولما كانت الدعويان الأصلية والمتقابلة كل منهما عن موضوع واحد غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الأمر إلا حلاً واحداً ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صدر باطلاً لإنعدام الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم ، ولاستفادة باقي الخصوم من بطلان الحكم ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الاستئنافين ببطلان الحكم المستأنف لانعدام الخصومة في الدعويين) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ويتفق وصحيح القانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
اولاً: بعدم قبول الطعن رقم 101 لسنة 2023 تجاري وإلزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.
ثانياِ: برفض الطعن رقم 232 لسنة 2023 تجاري وإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 97 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1713 لسنة 2022 ، 97 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
زد إيه بي لخدمات الإشراف الإداري للعقارات (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
بنك الاستثمار (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/421 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المدعية ( زد إيه بي لخدمات الإشراف الإداري للعقارات ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 563 لسنة 2021 تجاري مصاريف جزئي أمام المحكمة الابتدائية على البنك - المدعى عليه - ( بنك الإستثمار ش.م.ع ) ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه مبلغ (1,641,858) درهم قيمة ما انفقته المدعية نيابة عن المدعى عليها في ادارة المخيمين موضوع الإتفاق المؤرخ 1/6/2021 ، إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ (2,500,000 ) درهم اجرها عن ادارة المخيمين طبقا لبنود الإتفاق المؤرخ 1/6/2021 بواقع 20% من صافي الربح المتحصل ، إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ ( 1800000 ) درهم قيمة ما فاتها من ربح نتيجة امتناع المدعى عليها منح المدعية وكالة خاصة تبيح لها التأجير من الباطن طبقا لبنود الإتفاق ورفضها التوقيع على العقود التي جلبتها المدعية لإشغال المخيمين والمقدمة للمدعى عليها بقيمة تسعة ملايين درهم ، وإلزامها الفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول ، بموجب عقد ادارة عقار مؤرخ بتاريخ 1/2/2021 اسندت المدعى عليها للمدعي ادارة عدد اثنين مخيم عمال القطعة رقم 1065-598(94غرفة) و884-598(396 غرفة) وطبقا لبنود هذا العقد فقد ترصد للمدعى عليه بذمته للمدعية مبلغ 5,641,858 درهم ، حيث طالبت المدعية المدعى عليه بسداد قيمة إدارة المخيمات إلا أن الأخير لم يحرك ساكناًّ ، قامت المدعية بسداد المصروفات الخاصة بالمخيمين بقيمة 1,641,858 درهم والتي تضمن رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي ( ديوا ) ، مصاريف صرف صحي اعمال صيانة ازالة القمامة واعدة تعبئة الغاز .......الخ بما ورد ببنود العقد ، والتي بلغت بمجملها حسب الفواتير المرفقة مبلغ 1,641,858 درهم وقامت المدعية بإرسال كافة الفواتير ومبالغ الانفاق إلى المدعى عليه حسب الإتفاق المبرم بينهما وطالبت بسرعة سداد تلك المبالغ من قبل المدعى عليه والذي امتنع عن السداد دون سبب أو مبرر واضح وفوجئت المدعية بالمدعى عليه يرسل لها ايميل بتاريخ 10/8/2021 تطالبه بتسليم المخيمات للمدعى عليه وفسخ التعاقد بما حدا بالمدعية إلى الرد على هذا الإنذار بتوجيه انذار للمدعى عليه بالإيميل للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة عليها وفقا للفواتير المرسلة له سابقا إلا أنها لم تتلقي منه الرد ، الأمر الذى حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الراهنة بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان ، وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها وقدم البنك المدعى عليه لائحة دعوى متقابلة طلبا فيها ندب لجنة خبرة (ثلاثية) في الدعوى ، وحيث أن محكمة أول درجة ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 1,821,322.32 ) درهم والفائدة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، في الطلب العارض برفضه.
استأنف البنك المدعى عليه أصليا هذا الحكم بالإستئناف رقم 421 لسنة 2022 تجاري ، كما أستأنفت المدعية أصليا الحكم أيضا بالإستئناف رقم 452 لسنة 2022 تجاري ، - وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين - ، قررت المحكمة إعادة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه ، وبعد أن أودع تقريره التكميلي ، وبجلسة 23-11-2022 قضت المحكمة في موضوع الإستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن البنك المدعى عليه أصليا ( المحكوم عليه ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 21-12-2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، كما طعنت المدعية أصليا في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 97 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 16-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبالجلسة المحددة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر بهما حكما واحدا.
أولا - الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري: -
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بهم البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من عيون الأوراق ، إذ قضـى بتأييد حكم محكمة البداية في الدعوى الأصلية من إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به كمصـروفات لإدارة المخيمين ? محل التداعي ? وذلك تأسيساً على تعويل المحكمة على نتيجة تقرير الخبرة المنتدبة أمامها وأمام محكمة البداية ، وعلى الرغم من ثبوت عدم صحة تلك النتيجة التي اعتمدتها محكمة الإستئناف تأييداً لحكم محكمة البداية من أعمال الخبرة ، وتغافل المحكمة الرد على دفوع البنك الطاعن الجوهرية على تلك النتيجة التي اتخذتها كعماد للحكم الصادر عنها ، حيث اعتمدت بمدونات حكمها بشأن بيان طبيعة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها مسايرة لما انتهت إليه الخبرة المنتدبة أمام محكمتي الموضوع عن طبيعة تلك العلاقة بموجب عقد اتفاق الإدارة المؤرخ 01/02/2021- المتمسك به من قبل الشـركة المطعون ضدها اعتمادا على ظاهر ما ورد به من بنود الاتفاقية حيث عجزت الخبرة المنتدبة عن تبرير ما يفيد اعتمادها لقيمة تلك الفواتير على الرغم من ثبوت عدم صحتها من الأساس طبقاً للمعيار الذي طبقته الخبرة المنتدبة عليها( الرقم الضـريبي )، وعجز المطعون ضدها عن تقديم ما يفيد أنها قامت بإنفاق قيمة تلك الفواتير على أعمال المخيمين العائدين للبنك الطاعن وعلى الرغم من جوهرية ما أبداه الطاعن على تلك النتيجة إلا أن الثابت أن محكمة الإستئناف قد اكتفت بمجرد الإحالة إلى تقرير الخبرة فقط دون إيراد أوجه نعي واعتراضات على تلك النتيجة أخصها عدم تعلق تلك الفواتير المقدمة من المطعون ضدها بأعمال البنك الطاعن بالمخيمين ? محل التداعي- ، ودون بيان الحكم الطعين أساس ( الشـرط الواقف ) الذي لم تلتزم به المطعون ضدها ، والثابت في حقها من خلال المستندات المقدمة أمام محكمتي الموضوع من طرفي التداعي ? بما يؤكد على ثبوت ( الشـرط الواقف ) المانع من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، وهو ما تجاهلته محكمتي الموضوع ، وعلى الرغم من ثبوت الدفع بعدم جواز رجوع الشـركة المطعون ضدها على البنك الطاعن في أياً من مطالبتها، وما تزعمه من توليها القيام بأعمال نيابة عن الطاعن على ملكه دون إذن منه تطبيقاً لنص المادة (325) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي وما تلاها في شأن ( الفضالة ) ، وذلك بثبوت عدم نفاذ العقد ? سند الدعوى الماثلة ? المقدم من المطعون ضدها لتعلقه على شروط ( واقف ) ? واستمرار حيازة المخيمين ? محل التداعي ? من قبل الشـركة/ تيا للاستثمار ? المؤجرة الفعلية للمخيمين ، وعلى النحو الذي تكون معه كافة ما تزعمه المطعون ضدها من أعمال ? إن صحت ? مع تمسك الطاعن بإنكارها كلية وبكونه غير ملزم بسدادها بأي حال وفقاً لما تقرره أحكام ( الفضالة ) باعتبار ما قامت به المطعون ضدها ? حال ثبوته وصحته وهو ما ينكره الطاعن - يعتبر تبرعاً منها دون إذن من الطاعن أو من المؤجرة المستحوذة فعلياً على المخيمين أو من القاضي المختص أو مما يفرضه العرف ، فضلا عن رفض الحكم الطعين الطلب العارض ? الادعاء المتقابل- المقام من الطاعن في مواجهة المطعون ضدها تأسيساً على ما أورده بمدوناته من تأييد افتراضات لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع من قبل محكمة البداية تتمثل في أن البنك الطاعن هو المالك للعقارات وكان بإمكانه التأكد من العقود التي قد تبرم من الباطن ، وعدم صحة ما اختصـرته محكمتي الموضوع من مطالبة البنك الطاعن في دعواه المتقابلة على هذا الأمر، دون النظر في باقي الطلبات الختامية الجازمة للبنك الطاعن في دعواه المتقابلة مسددة الرسم مستوفاة كافة الشرائط الشكلية من ضرورة ندب لجنة خبرة ( ثلاثية ) تتضمن خبير هندسي للإطلاع على ما تزعمه المطعون ضدها من إنشاءات بالمخيمين أوردت قيمتها ضمن الفواتير المقدمة منها أمام محكمة البداية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتغافل عن كافة الدفوع والطلبات وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانيا- الطعن رقم 97 لسنة 2023 تجاري: -
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق ، عندما قضى برفض طلبات الطاعنة عن نسبة الإدارة والربح الفائت حيث أسس رفضه على ما اثبتته الخبرة المنتدبة في تقريرها الأصلي من أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت دخل المخيمات لتحديد قيمة الإدارة المتفق عليها طبقا لبنود العقد سند الدعوى وكذلك لم تقدم ما يثبت ما فاتها من كسب أو ربح فائت ، ودون بحث إعتراضات الطاعنة على تقريري الخبرة الأصلي و التكميلي والذي اثبتت فيها نسبة الدخل للمخيمين موضوع الدعوى وهو ما أقره البنك المطعون ضده وايده بالمستندات المقدمة للخبرة و المحكمة وما تمسكت به الطاعنة أمام الخبرة واوضحته بمذكرة الإعتراضات على التقرير المبدئي المقدمة للخبرة وكذلك مذكرة الإعتراضات المقدمة أمام المحكمة بجلسة 31/1/2022 حيث تمسكت الطاعنة بأن قيمة دخل المخيمين وكما هو مثبت بعقود الإيجار المبرمة ما بين البنك المطعون ضده هي مبلغ 4 ملايين درهم سنويا كما أقر البنك المطعون ضده أمام الخبرة والمحكمة من واقع المستندات التي قدمها البنك المطعون ضده والتي تثبت أن قيمة عقده مع شركة تيا للإستثمار هي مبلغ 4 ملايين درهم سنويا ولا يقدح من ذلك ما تمسك به البنك من أن شركة أنفة الذكر لم تسدد قيمة العقد كاملة للمطعون ضده حيث أن ذلك ليس من شأن الطاعنة وأن المطعون ضده قام بقيد دعوى ضد شركة تيا للإستثمار للمطالبة بإخلاء المخيمين وسداد باقي الإيجارات المتأخرة وتحصل على حكم قضائي بذلك كما أن البنك المطعون ضده لديه شيكات من الشركة المذكورة بباقي القيمة الإيجارية كاملة وقام بقيد تنفيذات بموجب هذه الشيكات وقام باتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد الشركة وبذلك فإن البنك المطعون ضده ضامن لحقه بتحصيل ما ترصد بذمة شركة تيا للاستثمار من أموال ، كما لا يغير من ذلك أن عقد الإستثمار بين البنك المطعون ضده وتلك الشركة كان سابقا على عقد الإدارة سند الدعوى بين الطاعنة والبنك المطعون ضده ذلك أن الطاعنة تولت الإدارة من تاريخ 1/2/2021 وكان عقد المطعون ضده مع شركة تيا ساريا وكان المخيمين مؤجرين بالكامل من قبل شركة تيا أي أن نسبة الاشغال كانت كاملة وأن العقد بين المطعون ضده وشركة تيا كان نافذا وثابت به الدخل حتى لو كان سابقا على عقد الطاعن مع المطعون ضده إذ العبرة بإثبات دخل المخيمين وقت ادارة الطاعنة للمخيمين وليس بتواريخ العقود التي تثبت الدخل ولولا ثبوت هذا الدخل لما اقدمت الطاعنة على ادارة المخيمين والإنفاق عليهما من مالها الخاص ، وكانت الطاعنة أوضحت بمذكرة الإعتراضات هذه النقطة وقدمت عليها الدليل المؤيد بالمستندات والتفتت الخبرة والمحكمة عن نظرها واحالت إلى تقرير الخبرة محمولا على اسبابه بما يخالف القانون حيث أن تقرير الخبرة يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ويجب على المحكمة عند الإستناد إليه وتأسيس حكمها عليه محمولا على اسبابه أن يكون ما جاء بالتقرير سائغا وله اسبابه المعقولة التي لها اصلها بأوراق الدعوى ، كما الحكم الطعين لم يأخذ باعتراضات الطاعنة على تقرير الخبرة على احتساب نسبة الربح الفائت من العقود التي جلبتها الطاعنة للبنك المطعون ضده لتأجير المخيمات موضوع الدعوى ذلك أن الطاعنة قدمت للمحكمة رفقة مذكرة الإعتراضات مجموعة من المستندات التي تثبت قيامها بجلب عقود تأجير للمخيمين فاقت اربعة ملايين وخمسمائة الف درهم ثابتة بموجب طلبات تأجير صادرة من اكثر من شركة تعرض استعدادها لتأجير وحدات المخيمين كسكن لعمالها وهو ما قدمت عنه الطاعنة مستندات تؤيده ، كما أن الثابت من تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبرة تركت الأمر للمحكمة في تقدير ما اذا كانت الطاعنة تستحق نسبة الإدارة المتفق عليها بموجب عقد الإدارة 20% من اجمالي الدخل للمخيمين ، وكذلك الأمر بالنسبة لإستحقاق الطاعنة نسبة 20 % من إجمالي العقود التي تجلبها الطاعنة لإشغال المخيمين ولم تقطع الخبرة رأيا في هذا الشأن إلا أنها اثبتت أن الطاعنة تستحق لهذه النسب طبقا لبنود عقد الإدارة سند الدعوى وكان الثابت بالمستندات أن الطاعنة جلبت عقودا وعروض أسعار لإشغال المخيمات بلغت في مجملها 5 ملايين درهم إلا أن المطعون ضده هو من رفض منحها الوكالة لإنهاء هذه العقود والتوقيع عليها كما أنه لم يقم بالتوقيع على العقود بصفته مالك المخيمات محل العقد وبالتالي فإن الطاعنة بذلت الجهد المتفق عليه وتستحق نسبتها عما فاتها من ربح نتيجة تقاعس البنك في منحها الوكالة التي تجيز لها التأجير أو قيام البنك بالتوقيع هو على عقود الإيجار التي جلبتها الطاعنة ، وقد اثبتت الخبرة في تقريريها أن العقد سند الدعوى دخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه وأن الطاعنة قامت بالإدارة منذ توقيع العقد وأنها تستحق نسبة ادارة منذ ذلك التاريخ كما هو مثبت ببنود العقد الذي أقرته الخبرة وأقرته محكمتي الموضوع ، فكيف اذا بعد تقرير صحة العقد ودخوله حيز التنفيذ أن نقول أنه لا يوجد ما يثبت قيمة الدخل وهي بالفعل ثابتة بموجب عقود سابقة بين المطعون ضده وشركة تيا للإستثمار ومقدرة بقيمة 4 ملايين درهم ، حيث جاء تقرير الخبرة في هذه النقطة متضاربا ومتناقضا حيث اثبتت الخبرة الشيء وعكسه بذات الوقت وقد شايعتها المحكمة في ذلك ويكون ما انتهيا إليه من أن الطاعنة لم تثبت قيمة الدخل أو قيمة العقود التي جلبتها لصالح المطعون ضده مخالفا للثابت بالأوراق وينبئ على أن المحكمة لم تبحث وقائع الدعوى أو ما بها من مستندات وأنها لم تلم بها الإلمام الكافي ، وقد طالبت الطاعنة من المحكمة ارجاع المأمورية لذات الخبير لبحث هذه المستندات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتنق تقرير الخبرة دون الرد الكافي على دفاع ومستندات الطاعنة الجوهرية بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي ، والنعي في أسباب الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري برمته مردود ، وذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدم فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنها من أرباح أو خسائر طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو ما يبدونه من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة ? أنه لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد كل منهما والتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن في الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري بالمبلغ المقضي به لصالح الطاعنة في الطعن المضموم رقم 97 لسنة 2023 تجاري ، ورفض الطلب العارض ، على ما أورده في أسبابه بقوله (( ... ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة وتعول عليه في النتيجة التي انتهى إليها في أن قيمة صافي المبلغ المسدد من المدعية كمصروفات لإدارة المخيم مبلغ 1,821,322.32 درهم ، وأن هذا المبلغ مشغول به ذمة البنك المدعى عليه أصليا نتيجة إخلاله بعدم سداد مستحقات الشركة المدعية ، وهو ما تقضي به المحكمة ... ، وأما وعن طلب المدعية مبلغ 2,500,000 درهم اجرها عن ادارة المخيمين طبقا لبنود الإتفاق المؤرخ 1/6/2021 بواقع 20% من صافي الربح المتحصل ، ولما كانت الخبرة انتهت إلى أن الشركة المدعية لم تقدم للخبرة قيمة الربح المتحصل لاحتساب نسبة مقابل الإدارة المطالب به طبقا لعقد الإدارة والإتفاق المحرر بينهما ، كما كانت العقود المبرمة بين المدعى عليه مع شركة (تيا للاستثمار) بقيمة 4 ملايين سابقة على عقد الإدارة أي مطالبتها بالربح وفقاً للنسبة المقررة بالعقد لا تجوز وهو ما ترفض معه المحكمة هذا الطلب وتلتفت عنه ، وأما وعن مطالبة مبلغ 1,800.000 درهم قيمة ما فاتها من ربح ، وكان البين من التقرير سالف البيان أن المدعية لم تقدم للخبرة عقود الإيجار، وإن كانت المدعى عليه تراخى في اصدار توكيل خاص للمدعية إلا أن الأخيرة لم ترفق بملف الدعوى ثمة أي عقود كانت قد فاتتها نتيجة إخلال المدعى عليه وهو ما ترفض معه المحكمة هذا الطلب وتلتفت عنه ، لا سيما وأن الشرط الوارد في اتفاقية الإدارة نص في البند 17 لا يحق للمدعية التأجير من الباطن أو التنازل عن العقارات أو استخدامها إلى أي مستأجر من الباطن أو متنازل إليه أو مرخص له ، وأما وعن الطلب العارض ، ولما كان البين أن المدعى عليه البنك كان هو المالك للعقارات وكان بإمكانه التأكد من العقود التي قد تبرم من الباطن مع شركة تيا للإستثمار لا سيما وأن عقود الإيجار مسجلة وبها ايجاري ، ولا يمكن للمدعية أصلياًّ من القيام بالتأجير من الباطن كون ثبت للمحكمة من خلال مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن البنك المدعى عليه أقام دعاوى في مركز فض المنازعات الإيجارية لإخلاء العين المؤجرة وسداد الأجرة من قبل شركة تيا للاستثمارات وهو ما ترفض معه المحكمة الطلب العارض وتلتفت عنه ، وأما وعن طلب ندب لجنة ثلاثية وكانت المحكمة اكتفت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وعولت على النتيجة وهو ما ترفض معه الطلب وتلتفت عنه... )) ، وقد أضاف الحكم المطعون فيه تأييدا له على ما أورده في أسبابه (( ...، لما كان الثابت من تقرير الخبير التكميلي أمام هذه المحكمة أنه قامت الخبرة ببحث كافة اعتراضات الطرفين على تقرير الخبرة وتوضح الخبرة أنه لم يقدم أيا من طرفي النزاع ما يخالف ما انتهى إليه التقرير الحسابي المودع أمام محكمة أول درجه ردا على الحكم الصادر بجلسة 13/12/2021 وذلك على النحو التالي:-(1) أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية في ضوء عقد اتفاق الإدارة المؤرخ 01/02/2021 وموضوعه تسليم إدارة أماكن إقامة مخيم العمال القطعة رقم / 1065- 598(94 غرفة) ، 884-598(396 غرفة) بين كلا من ( الطرف الأول) بنك الاستثمار.. وبين (الطرف الثاني) زد ايه بي لخدمات الإشراف الإداري- تم توقيع الإتفاقية ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ العقد وتستمر في السريان لمدة عام واحد بالشروط والأحكام الواردة بعقد الإتفاق ( الواردة بالعقد )، حيث اتفق الطرفان على ميزانية المصاريف الشهرية حتى مبلغ 250 الف درهم في الشهر ويجب نقلها إلى حساب زد اي بي في غضون الإطار الزمنى المتفق عليه .........الخ على أن تكون حصة زد أي ابي من 20%من صافي ربح المخيمين وتسدد نصف سنويا طبقا للموضح تفصيلا بالتقرير ، (2) أن قيمة صافي المبلغ المسدد من شركة زد ( المستأنفة في الإستئناف رقم 452/2022 ) كمصروفات لإدارة المخيم مبلغ 1,821,322.32 درهم وأن هذا المبلغ مشغول به ذمة البنك المستأنف ضده نتيجة إخلاله بعدم سداد مستحقات الشركة المستأنفة طبقا لعقد الإدارة والإتفاق المحرر بينهما .....، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي والذي جاء متوافقا مع التقرير الأصلي أمام المحكمة الإبتدائية والذي اثبت فيه أن قيمة صافي المبلغ المسدد من شركة زد ( المستأنفة في الاستئناف رقم 452/ 2022) كمصروفات لإدارة المخيم مبلغ 1,821,322.32 درهم وأن هذا المبلغ مشغول به ذمة البنك المستأنف ضده نتيجة إخلاله بعدم سداد مستحقات الشركة المستأنفة طبقا لعقد الإدارة والإتفاق المحرر بينهما ، وحيث أخذت المحكمة الإبتدائيه بتقرير الخبير لسلامته ولرده على اعتراضات الطرفين سواء في التقرير الأصلي أو التكميلي فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت إليه وترد ما ورد على التقريرين من اعتراضات ولا تجيب الطلب بندب خبره جديد لسلامة التقريرين ويكون الإستئنافين على غير سند من الواقع أو القانون وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم الإبتدائي رفض الإستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....)) ، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنين في كلا الطعنين ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعنين حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذي تطمئن إليه منها وتأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها وتحديد الطرف المخل والمقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بأداء ما يترب على هذا الإخلال من حقوق للطرف الأخر وتقدير التعويض الجابر للضرر وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ولا يجدي البنك الطاعن - في الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري - التحدي بتطبيق أحكام الفضالة على الواقعة محل التداعي طالما وجدت رابطه عقدية بين طرفي الخصومة ، وكان لا تثريب على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الطاعنين في كلا الطعنين من إعادة المأمورية أو ندب لجنة خبراء ثلاثية في الدعوى ( موضوع الطلب العارض ) طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 1713 لسنة 2022 ، و97 لسنة 2023 تجاري ، وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه ، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ، وبمصادرة التأمينين.

الطعن 94 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1724 لسنة 2022، 94 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ولوجبيكهون ماكسوموف
مطعون ضده:
حكمت الله عبدالله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1975 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، ومناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قِبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وكان من المقرر أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرَح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. وكان من الأصول المقررة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان فهمها وتحصيلها سائغًا ومقبولًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها. وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع المبدَى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى عن الشيك رقم 73 بمبلغ 4,650,000 درهم، ورد عليه بأن الثابت للمحكمة من الاطلاع على النظام الإلكتروني لمحاكم دبي أن المطعون ضده سبق أن أقام أمر الأداء رقم 3664 لسنة 2021 عن قيمة الشيك رقم 73 المؤرخ 5 فبراير 2020 بمبلغ 4,650,000 درهم المسحوب على بنك المشرق، وأن المحكمة أصدرت قرارها في أمر الأداء سالف البيان بإلزام الطاعن بقيمة الشيك، وأضحى ذلك الأمر نهائيًا ومن ثم يحوز الحجية أمام هذه المحكمة ويمنعها من إعادة بحثه، وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى في شقها المتعلق بذلك الشيك. كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد فهم الواقع في الدعوى على نحو أن البين من أوراقها ومستنداتها أنه ولئن كان تقرير الخبير المنتدب فيها قد انتهى في نتيجته إلى أن الطاعن قد سدد إلى المطعون ضده ما مجموعه 4,227,425 درهمًا وأن ذمته ما زالت مشغولة بمبلغ 2,022,575 درهمًا فقط، إلا أنه لما كانت الشيكات بحسب طبيعتها لا تتضمن سبب تحريرها، ومن ثم يكون الأصل فيها أنها دين بذمة الطاعن للمطعون ضده فتطرح المحكمة تقرير الخبرة فيما يتعلق بالمبلغ المستحق للمطعون ضده بذمة الطاعن، ومن ثم يكون ما قرره الأخير بصحيفة دعواه الابتدائية من سداده لمبالغ بالزيادة عن مبلغ القرض إنما جاء على غير سند من الواقع والقانون، وكذلك الحال فيما يتعلق بطلب رد الشيك رقم 582، وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء برفض الدعوى. وإذ كان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وقرره سائغًا ومقبولًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه، ولا ينطوي على أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإن نعي الطاعن بما جاء بأسباب طعنه الأول من التفات الحكم المطعون فيه عن الإقرار قضائي من المطعون ضده في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 21/9/2022 بأن العلاقة بينه وبين الطاعن هي علاقة (اقتراض) تسهيلات ائتمانية، والخطأ الجسيم للحكم في تعويله على تقرير الخبير وعدم احتساب أ ي مبالغ قام الطاعن بسدادها للمطعون ضده في عامي 2018 و 2019، وتجاهل المستندات المثبتة لبداية العلاقة بين الطرفين في 5 فبراير 2018 وهي الشيك رقم 03115 الصادر من المطعون ضده للطاعن في بداية علاقة الاقتراض، و عدم احتساب قيمة الشيك رقم 00073 ضمن المبالغ المدفوعة للمطعون ضده، وأن علاقة التسهيلات المالية هي العلاقة الوحيدة التي تربط بين الطرفين - يكون على غير أساس. لا سيما وأنه غير صحيح ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه الثاني من عدم توافر شرط عدم تغير صفات الخصوم في الدعويين؛ لأن أمر الأداء رقم 3664/2021 كان مقامًا من المطعون ضده بصفته مدعيًا ضد الطاعن بصفته مدعيًا عليه، أما الدعوى الراهنة فهي مقامة من الطاعن بصفته مدعيًا ضد المطعون ضده بصفته مدعى عليه، ذلك بأنه لا يشترط لتحقق حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون المدعي في الدعوى الجديدة هو الخصم الذي كان مدعيًا في الدعوى السابقة، ولا أن يكون المدعى عليه هو نفسه الذي كان مدعيًا عليه في الدعوى السابقة، بل يكفي أن يكون الطرفان في الدعوى الجديدة هما نفس الطرفين في الدعوى السابقة ولو أصبح المدعي في الدعوى الأولى مدعيًا عليه في الدعوى الثانية. هذا إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر الأداء لـه حجية باعتباره حكمًا قضائيًا حاسمًا للخصومة وليس عملًا ولائيًا، ولا ينال من هذه الحجية -على أي نحو- القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد. ومن ثم يكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعنين رقمي 1724 لسنة 2022، 94 لسنة 2023 تجاري وألزمت الطاعن المصروفات في كل طعن ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة في كل طعن مع مصادرة التأمين في كل طعن.

الطعن 91 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 91 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ان - سي اوفرسيز بروجكتس بي في
مطعون ضده:
اسا قوين جامبلى
صبسي اند سرفيس لتأجير المعدات ش.ذ.م.م
ستوارت ويليام لورنى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1937 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة ( ان - سي اوفرسيز بروجكتس بي في ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 39 لسنة 2022 تجاري كلي ضد المطعون ضدهم - المدعى عليهم ? ( 1- اسا قوين جامبلى ،2- صبسي اند سرفيس لتأجير المعدات ش.ذ.م.م ،3- ستوارت ويليام لورنى) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يسددوا للمدعية مبلغ وقدره(22,733,082.73) درهم بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية وذلك من تاريخ التقاضي وحتى تمام السداد ، إلزام المدعى عليه الأول بأن يرد اصول الشيكات البالغ عددها (171) شيكًا والتي تحمل الارقام المتسلسة من: 000001 وحتى 000050، ومن 000051 حتى 000100 ، ومن 000101 حتى 000150، ومن 000151 حتى 000200، ومن 000201 حتى 000250، ومن 000001 حتى 000050 ، إلزام المدعى عليه الاول بأن يرد خاتم شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) وكذلك أصل عقد تأسيسها وتعديلاته ، واصل الوكالة ، وبقية اصول المستندات الأخرى التي استولى عليها إبان فترة ادارته للشركة ، وجهاز الكمبيوتر المحمول ( Laptop ) المملوك للشركة ، وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعية هي شركة أجنبية خاصة ذات مسؤولية محدودة وهي المالكة لنسبة (44%) من سهام شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ( ش ذ م م) الكائنة بإمارة دبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم(757649) والمدعى عليه الأول هو مدير وشريك بنسبة (5%) في شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) وهي شركة قائمة بإمارة دبي وتمارس نشاطها التجاري في مجال خدمات الغطس ، وذلك حسب الرخصة التجارية الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية والتي تحمل الرقم (757649) ، حيث أنه تولى زمام إدارة الشركة منذ تأسيسها في تاريخ 19/04/2016 وحتى تاريخ تركه للإدارة بناءً على الاستقالة غير القانونية التي قدمها لنفسه وقبلها لنفسه في الأول من شهر أغسطس من عام 2021 والمدعى عليها الثانية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة في إمارة دبي وتعمل في مجال تأجير المضخات والمحركات والمولدات ، تأجير آلات ومعدات الصناعات التحويلية ، تأجير آلات ومعدات استخراج الثروة الطبيعية ، ويتولى إدارتها المدعى عليه الثالث حسبما هو ثابت بالرخصة التجارية إقترف المدعى عليه الأول إبان فترة توليه لإدارة شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) العديد من المخالفات الصارخة وأساء استخدام الصلاحيات وإنفرد بإتخاذ العديد من القرارات الاحادية الضارة بالشركة والشركاء دون الرجوع إلى الشركاء أو الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشتها، مخالفًا بذلك بنود عقد التأسيس وقانون الشركات رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته ونفصل كل ذلك فيما يلي: لم يقم المدعى عليه الاول منذ عام 2020 وحتى تاريخ اليوم بإعداد: الميزانية السنوية ، وحساب الأرباح والخسائر، والتقرير السنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ، وتقديم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية منذ عام 2020 وحتى تاريخ اليوم لم يعقد المدعى عليه الأول إجتماعًا واحدًا للجمعية العمومية للشركة ، مخالفًا بذلك نص المادة (92) من قانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته والفقرة رقم (11) من عقد تأسيس الشركة قام المدعى عليه الأول بتعديل مكافأته بإرادة منفردة في تاريخ 30/05/2021 ليصبح مبلغًا وقدره (71,845) درهم بدلاً من (45,000) درهم، وذلك بهدف إحتساب نهاية خدمته وفقًا للتعديل الأخير للراتب وقد كان ذلك حسبما هو ثابت بالمستندات ادناه كما قام المدعى عليه الاول بتقديم استقالته لنفسه وقبلها لذاته دون علم وموافقة الجمعية العمومية ، ثم أمر بصرف مكافأته لنفسه حسب ما يحلو له ودون موافقة وعلم الشركاء ، ثم براء نفسه وذمته عن المسؤولية دون علم وموافقة ومراجعة الشركاء ، مخالفًا بكل ذلك نص المادة (85/2) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 والفقرة (11) من عقد التأسيس قام المدعى عليه الاول وبإرادة منفردة بتأجير وارسال عدد ستة آليات مملوكة للشركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) الى شركة مصرية وذلك للعمل في مشروع في مصر، وعلى الرغم من إنتهاء المشروع في شهر مارس من عام 2020 إلا أنّ المدعى عليه الأول لم يقم بإعادة هذه المعدات حتى تاريخ مغادرته للشركة بالرغم من أنّ واجبه يملي عيله ذلك أضف إلى ذلك فإنّ الشركة لم تتحصل على إيجار هذه المعدات البالغ قدره (3,400,816.51) درهم منذ تاريخ إرسالها وحتى اليوم ، وذلك بسبب عدم ملاحقة المدعى عليه الأول للمستأجرة إبان فترة توليه لزمام الإدارة ، حيث أنّها وبعد مغادرة المدعى عليه الاول للشركة قامت الأخيرة بإرسال كافة الفواتير المستحقة إلى الشركة المستأجرة في مصر، إلاّ أنّ الشركة المصرية المستأجرة رفضت السداد بحجة أن المشروع قد انتهى وأن هذه الفواتير اصبحت باطلة الأمر الذي يثبت سوء ادارة المدعى عليه الأول للشركة وضياع أملاكها وحقوقها عن قصد مخالفًا بذلك نص المادة (84/1) من قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته قام المدعى عليه الاول وبإرادة منفردة بتحويل مبلغ وقدره (568,978) دولار أمريكي إلى المدعى عليها الثانية دون علم وموافقة الشركاء، ودون أن يكون لذلك سندًا أو نفعًا يعود لشركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) الامر الذي يثبت سوء نيته وإضراره المباشر بالشركة والشركاء قام المدعى عليه الأول بسداد رواتب المدعى عليه الثالث البالغ قدرها (227,653) دولار أمريكي من خالص أموال شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) على الرغم من أنّ المدعى عليه الثالث يعمل لدى المدعى عليها الثانية وعلى إقامتها وكفالتها، وأنّ السبب الوحيد لسداد هذه المبالغ يعود للعلاقة الشخصية الّتي تربطهما مع بعض حيث أنهما كانا في الفترة ما بين 17/4/2020 الى 16/4/2021 أعضاء مجلس ادارة شركة توماهوك القابضة والمسجلة في امارة ابوظبي ، بما يعني تضارب المصالح وسمو المصالح الشخصية على مصالح الشركة والشركاء أضف إلى ذلك فقد تبين أن المدعى عليه الأول حول إلى المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث مبالغ كبيرة دون سبب بلغ اجماليها (3,983,559.13) دولار، حيث تمت هذه التحويلات دون علم وموافقة الشركاء ودون أن تعود هذه المبالغ بالنفع على الشركة ، الأمر الذي يكون معه كل هذه التصرفات غير القانونية مخالفًة صريحةً لبنود عقد التأسيس ولقانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته لا سيما المادة (84) منه وبإرادة منفردة ودون موافقة الشركاء قام المدعى عليه الأول بتأجير آليات الشركة ( Falcon ROV ) الى شركة هايدرو بروفيشنال ريسورسيز لخدمات تزويد العاملين تحت الطلب HYDRO PROFESSIONAL RESOURCES EMPLOYEES PROVISION SERVICES UNDER REQUEST ، حيث تم ذلك بدون عقد إيجار أو اي مستند يثبت قيمة الايجار ومدة العقد ، بما يعني أن المدعى عليه الأول اساء الادارة وقصر في ممتلكات الشركة عن قصد بغية تحقيق مكاسب مادية شخصية قام المدعى عليه الأول بسحب مبالغ كبيرة من الشركة نقدًا بلغ اجمالي هذه المبالغ (518,283.20 ) درهم ، حيث كان ذلك في الفترة التي وقعت خلال توليه للإدارة وحتى تاريخ تقديم استقالته في 1/8/2021، دون أن يكون لسحب هذه المبالغ مبررًا أو عائدًا على الشركة ، ولا ريب أن التصرف في أموال الشركة دون علم الشركاء أو موافقتهم عليها أو حتى توضيح سبب السحب يعد مخالفةً صارخة لبنود عقد التأسيس وقانون الشركات والقانون الجنائي كذلك وبتاريخ 25/5/2021 قام المدعى عليه الأول بتحويل مبلغ وقدره (529,766.77) درهم من حساب شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) دبي إلى حساب ( N S E marine services L.L.C ) دون علم وموافقة الشركاء ودون أن يكون لذلك سببًا يعود بالنفع على الشركة التي تم تحويل المبلغ من حسابها البنكي ، وحينما تم التحقيق معه في هذا الصدد قام بإعادة ذات المبلغ إلى حساب الشركة ، الأمر الذي يثبت سوء نيته وإدارته للشركة وتقصيره في واجباته كما قام المدعى عليه الأول وبإرادة منفردة بتبديد اموال الشركة ، وذلك بصرفها على زوجته السابقة سوفيا بوجديس التي لا علاقة لها بالشركة ولا على كفالتها ، حيث أنّه وبعد مغادرته لسدة الادارة تحصلت الشركة على ما يفيد شراءه لها تذكرة طيران ، واستكمال اجراءات تأمين ، وشراء بعض المستلزمات الأخرى وحيث انه بسبب سوء ادارته وسوء نيته تم فقدان أصول مستندات رسمية تخص شركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) مثل: (عقود التأسيس ، الوكالات القانونية ، اصول قرارات مجلس الإدارة ، اصول اوراق الشركة وغيرها من الأصول الأخرى)، وخاتم الشركة وعدد (171) شيكًا، كما تم فقدان بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والصراف الالي ( Visa Cards ) ، كما تم فقدان الكمبيوتر المحمول ( Laptop ) الخاص بالشركة الذي كان في عهدته ويدير به شؤون الشركة ، كما قام بغلق وتعطيل الوصول إلى كشوفات حسابات الشركة البنكية والدخول إلى تلك الحسابات عبر خدمة الانترنت وإلى ما غير ذلك من تعطيل خدمات الشركة حتى لا يتكمن احد من معرفة ما قام به ويتحصل على الدليل المستندي كان المدعى عليه الأول وخلال فترة ادارته لشركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) ، يقود تفاوضًا مع شركة Zakher Marine International الشركة المنافسة الوحيدة في السوق بالدولة ، حيث كان يسعى لبيع الشركة التي يتولى ادارتها إلى الشركة المنافسة دون علم وموافقة الشركاء ، كما وأنه وخلال هذه المفاوضات قام المدعى عليه الأول بتزويد الشركة المنافسة التي ترغب في الشراء بكافة المستندات السرية لا سيما المستندات التي تخص كيفية الحصول على المناقصات والعقود وإلى غير ذلك ، الأمر الذي كلف شركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) المراد بيعها والتي يتولى ادارتها خسائر كبيرة تقدر بمبلغ وقدره (34 مليون دولار) ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامه الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر، فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للمدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث ، بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره (15,516,796.21) درهم والفائدة ، وبإلزامه برد اصول الشيكات المطلوب ردها للمدعية.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1937 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 15-12-2022 برفضه وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ووفق الأسباب التي أنشأتها والتي قررت بها عدم صفة ومصلحة المدعية في رفع الدعوى.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 13-1-2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضده الأول أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضى في أسبابه بأن الطاعنة ليست لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى عن الشركة ، مع أنها شريكه في رأس مال شركة إن إس إي أيه لخدمات الغطس ش ذ م م بنسبة 44 % ، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة في إمارة دبي ، وقد أصابها الضرر من مديرها ( المطعون ضده الأول ) ، وذلك بأن أساء استعمال سلطته كمدير وتعمده عدم اتخاذ إي إجراء للمطالبة بأموال الشركة المستحقة في ذمة المطعون ضدهما الثانية والثالث وأمور أخرى سببت ضررا للشركة والشركاء ، وكانت الشركة لم تقاضى مديرها وبالتالي من حقها منفرداً بصفتها شريكه فيها أن تقيم دعوى بصفتها الشخصية على المدير تضررت فيها من تصرفاته ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة (84) من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 ? والمعمول به من تاريخ 2 -1- 2022 - والواردة في الباب الثالث من القانون الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على أنه (( 1 ـــ يسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين المدير يتعارض مع أحكام هذا البند ، 2 ــــ مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لهذا المرسوم بقانون ، تسري على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا المرسوم بقانون.)) ، والنص في المادة (166) من القانون آنف الذكر ــ والواردة في الباب الرابع الخاص بشركات المساهمة العامة ـــ على أن (( 1- للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.)) ، والنص في المادة (167) منه على أن (( 1- يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة ، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعا لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون اخر ويشترط لذلك ما يأتي: أ- .... ، ب-...، ج- أن يكون للمدعي أو للمدعيين مجتمعين أسهم تمثل على الأقل ( 10 %) من رأسمال الشركة ، د- ..... ، 2- .... ،3- في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعيين وفق أحكام هذه المادة ، تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة ، باستثناء رد النفقات القانونية إلى المدعي أو المدعين التي أنفقها فعليا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ، وينبغي أن توافق المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعى عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.)) ، تدل - على أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة له أن يرفع دعوى فردية باسمه على مدير الشركة للمطالبة بالتعويض له أو للشركة في حالة صدور تصرفات أو انتهاكات خاطئة منه في إدارة الشركة ألحقت أضراراً به أو بالشركة بشرط أن لا يقل أسهمه فيها عن( 10 %) من رأسمالها ، وفي حال صدور حكم في الدعوى لصالح الشريك تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات إلى الشركة فيما عدا النفقات الذي أنفقها الشريك فعليا في رفع الدعوى ( المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ) ، ومن المقرر أيضا أنه من حق محكمة التمييز أن تراقب محكمة الموضوع فيما تُعطيه من الأوصاف وفهمها للطلبات والتكييف القانوني لما تسبغه على حكمها من الوقائع ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة عليها وعرضت لها للفصل فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة بصفتها شريكاً في الشركة مثار التداعي قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم للحكم عليهم بالمبالغ المطالب بها عن الأخطاء التي ارتكبها المطعون ضده الأول في عدم إتخاذه الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الشركة ومستنداتها ، وكانت نسبة الطاعنة من أسهمها تفوق 10 % من رأسمالها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة من ذي صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يتفهم الطلبات المطروحة في الدعوى ، وانتهى الى أن الطاعنة ليست لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما حجبه عن الفصل في طلبات الطاعنة ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضى فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.