الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 97 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1713 لسنة 2022 ، 97 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
زد إيه بي لخدمات الإشراف الإداري للعقارات (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
بنك الاستثمار (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/421 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المدعية ( زد إيه بي لخدمات الإشراف الإداري للعقارات ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 563 لسنة 2021 تجاري مصاريف جزئي أمام المحكمة الابتدائية على البنك - المدعى عليه - ( بنك الإستثمار ش.م.ع ) ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه مبلغ (1,641,858) درهم قيمة ما انفقته المدعية نيابة عن المدعى عليها في ادارة المخيمين موضوع الإتفاق المؤرخ 1/6/2021 ، إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ (2,500,000 ) درهم اجرها عن ادارة المخيمين طبقا لبنود الإتفاق المؤرخ 1/6/2021 بواقع 20% من صافي الربح المتحصل ، إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ ( 1800000 ) درهم قيمة ما فاتها من ربح نتيجة امتناع المدعى عليها منح المدعية وكالة خاصة تبيح لها التأجير من الباطن طبقا لبنود الإتفاق ورفضها التوقيع على العقود التي جلبتها المدعية لإشغال المخيمين والمقدمة للمدعى عليها بقيمة تسعة ملايين درهم ، وإلزامها الفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول ، بموجب عقد ادارة عقار مؤرخ بتاريخ 1/2/2021 اسندت المدعى عليها للمدعي ادارة عدد اثنين مخيم عمال القطعة رقم 1065-598(94غرفة) و884-598(396 غرفة) وطبقا لبنود هذا العقد فقد ترصد للمدعى عليه بذمته للمدعية مبلغ 5,641,858 درهم ، حيث طالبت المدعية المدعى عليه بسداد قيمة إدارة المخيمات إلا أن الأخير لم يحرك ساكناًّ ، قامت المدعية بسداد المصروفات الخاصة بالمخيمين بقيمة 1,641,858 درهم والتي تضمن رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي ( ديوا ) ، مصاريف صرف صحي اعمال صيانة ازالة القمامة واعدة تعبئة الغاز .......الخ بما ورد ببنود العقد ، والتي بلغت بمجملها حسب الفواتير المرفقة مبلغ 1,641,858 درهم وقامت المدعية بإرسال كافة الفواتير ومبالغ الانفاق إلى المدعى عليه حسب الإتفاق المبرم بينهما وطالبت بسرعة سداد تلك المبالغ من قبل المدعى عليه والذي امتنع عن السداد دون سبب أو مبرر واضح وفوجئت المدعية بالمدعى عليه يرسل لها ايميل بتاريخ 10/8/2021 تطالبه بتسليم المخيمات للمدعى عليه وفسخ التعاقد بما حدا بالمدعية إلى الرد على هذا الإنذار بتوجيه انذار للمدعى عليه بالإيميل للمطالبة بسداد المبالغ المستحقة عليها وفقا للفواتير المرسلة له سابقا إلا أنها لم تتلقي منه الرد ، الأمر الذى حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الراهنة بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان ، وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها وقدم البنك المدعى عليه لائحة دعوى متقابلة طلبا فيها ندب لجنة خبرة (ثلاثية) في الدعوى ، وحيث أن محكمة أول درجة ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 1,821,322.32 ) درهم والفائدة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، في الطلب العارض برفضه.
استأنف البنك المدعى عليه أصليا هذا الحكم بالإستئناف رقم 421 لسنة 2022 تجاري ، كما أستأنفت المدعية أصليا الحكم أيضا بالإستئناف رقم 452 لسنة 2022 تجاري ، - وبعد أن ضمت المحكمة الإستئنافين - ، قررت المحكمة إعادة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه ، وبعد أن أودع تقريره التكميلي ، وبجلسة 23-11-2022 قضت المحكمة في موضوع الإستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن البنك المدعى عليه أصليا ( المحكوم عليه ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 21-12-2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، كما طعنت المدعية أصليا في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 97 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 16-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبالجلسة المحددة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر بهما حكما واحدا.
أولا - الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري: -
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بهم البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من عيون الأوراق ، إذ قضـى بتأييد حكم محكمة البداية في الدعوى الأصلية من إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به كمصـروفات لإدارة المخيمين ? محل التداعي ? وذلك تأسيساً على تعويل المحكمة على نتيجة تقرير الخبرة المنتدبة أمامها وأمام محكمة البداية ، وعلى الرغم من ثبوت عدم صحة تلك النتيجة التي اعتمدتها محكمة الإستئناف تأييداً لحكم محكمة البداية من أعمال الخبرة ، وتغافل المحكمة الرد على دفوع البنك الطاعن الجوهرية على تلك النتيجة التي اتخذتها كعماد للحكم الصادر عنها ، حيث اعتمدت بمدونات حكمها بشأن بيان طبيعة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها مسايرة لما انتهت إليه الخبرة المنتدبة أمام محكمتي الموضوع عن طبيعة تلك العلاقة بموجب عقد اتفاق الإدارة المؤرخ 01/02/2021- المتمسك به من قبل الشـركة المطعون ضدها اعتمادا على ظاهر ما ورد به من بنود الاتفاقية حيث عجزت الخبرة المنتدبة عن تبرير ما يفيد اعتمادها لقيمة تلك الفواتير على الرغم من ثبوت عدم صحتها من الأساس طبقاً للمعيار الذي طبقته الخبرة المنتدبة عليها( الرقم الضـريبي )، وعجز المطعون ضدها عن تقديم ما يفيد أنها قامت بإنفاق قيمة تلك الفواتير على أعمال المخيمين العائدين للبنك الطاعن وعلى الرغم من جوهرية ما أبداه الطاعن على تلك النتيجة إلا أن الثابت أن محكمة الإستئناف قد اكتفت بمجرد الإحالة إلى تقرير الخبرة فقط دون إيراد أوجه نعي واعتراضات على تلك النتيجة أخصها عدم تعلق تلك الفواتير المقدمة من المطعون ضدها بأعمال البنك الطاعن بالمخيمين ? محل التداعي- ، ودون بيان الحكم الطعين أساس ( الشـرط الواقف ) الذي لم تلتزم به المطعون ضدها ، والثابت في حقها من خلال المستندات المقدمة أمام محكمتي الموضوع من طرفي التداعي ? بما يؤكد على ثبوت ( الشـرط الواقف ) المانع من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، وهو ما تجاهلته محكمتي الموضوع ، وعلى الرغم من ثبوت الدفع بعدم جواز رجوع الشـركة المطعون ضدها على البنك الطاعن في أياً من مطالبتها، وما تزعمه من توليها القيام بأعمال نيابة عن الطاعن على ملكه دون إذن منه تطبيقاً لنص المادة (325) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي وما تلاها في شأن ( الفضالة ) ، وذلك بثبوت عدم نفاذ العقد ? سند الدعوى الماثلة ? المقدم من المطعون ضدها لتعلقه على شروط ( واقف ) ? واستمرار حيازة المخيمين ? محل التداعي ? من قبل الشـركة/ تيا للاستثمار ? المؤجرة الفعلية للمخيمين ، وعلى النحو الذي تكون معه كافة ما تزعمه المطعون ضدها من أعمال ? إن صحت ? مع تمسك الطاعن بإنكارها كلية وبكونه غير ملزم بسدادها بأي حال وفقاً لما تقرره أحكام ( الفضالة ) باعتبار ما قامت به المطعون ضدها ? حال ثبوته وصحته وهو ما ينكره الطاعن - يعتبر تبرعاً منها دون إذن من الطاعن أو من المؤجرة المستحوذة فعلياً على المخيمين أو من القاضي المختص أو مما يفرضه العرف ، فضلا عن رفض الحكم الطعين الطلب العارض ? الادعاء المتقابل- المقام من الطاعن في مواجهة المطعون ضدها تأسيساً على ما أورده بمدوناته من تأييد افتراضات لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع من قبل محكمة البداية تتمثل في أن البنك الطاعن هو المالك للعقارات وكان بإمكانه التأكد من العقود التي قد تبرم من الباطن ، وعدم صحة ما اختصـرته محكمتي الموضوع من مطالبة البنك الطاعن في دعواه المتقابلة على هذا الأمر، دون النظر في باقي الطلبات الختامية الجازمة للبنك الطاعن في دعواه المتقابلة مسددة الرسم مستوفاة كافة الشرائط الشكلية من ضرورة ندب لجنة خبرة ( ثلاثية ) تتضمن خبير هندسي للإطلاع على ما تزعمه المطعون ضدها من إنشاءات بالمخيمين أوردت قيمتها ضمن الفواتير المقدمة منها أمام محكمة البداية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتغافل عن كافة الدفوع والطلبات وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانيا- الطعن رقم 97 لسنة 2023 تجاري: -
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق ، عندما قضى برفض طلبات الطاعنة عن نسبة الإدارة والربح الفائت حيث أسس رفضه على ما اثبتته الخبرة المنتدبة في تقريرها الأصلي من أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت دخل المخيمات لتحديد قيمة الإدارة المتفق عليها طبقا لبنود العقد سند الدعوى وكذلك لم تقدم ما يثبت ما فاتها من كسب أو ربح فائت ، ودون بحث إعتراضات الطاعنة على تقريري الخبرة الأصلي و التكميلي والذي اثبتت فيها نسبة الدخل للمخيمين موضوع الدعوى وهو ما أقره البنك المطعون ضده وايده بالمستندات المقدمة للخبرة و المحكمة وما تمسكت به الطاعنة أمام الخبرة واوضحته بمذكرة الإعتراضات على التقرير المبدئي المقدمة للخبرة وكذلك مذكرة الإعتراضات المقدمة أمام المحكمة بجلسة 31/1/2022 حيث تمسكت الطاعنة بأن قيمة دخل المخيمين وكما هو مثبت بعقود الإيجار المبرمة ما بين البنك المطعون ضده هي مبلغ 4 ملايين درهم سنويا كما أقر البنك المطعون ضده أمام الخبرة والمحكمة من واقع المستندات التي قدمها البنك المطعون ضده والتي تثبت أن قيمة عقده مع شركة تيا للإستثمار هي مبلغ 4 ملايين درهم سنويا ولا يقدح من ذلك ما تمسك به البنك من أن شركة أنفة الذكر لم تسدد قيمة العقد كاملة للمطعون ضده حيث أن ذلك ليس من شأن الطاعنة وأن المطعون ضده قام بقيد دعوى ضد شركة تيا للإستثمار للمطالبة بإخلاء المخيمين وسداد باقي الإيجارات المتأخرة وتحصل على حكم قضائي بذلك كما أن البنك المطعون ضده لديه شيكات من الشركة المذكورة بباقي القيمة الإيجارية كاملة وقام بقيد تنفيذات بموجب هذه الشيكات وقام باتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد الشركة وبذلك فإن البنك المطعون ضده ضامن لحقه بتحصيل ما ترصد بذمة شركة تيا للاستثمار من أموال ، كما لا يغير من ذلك أن عقد الإستثمار بين البنك المطعون ضده وتلك الشركة كان سابقا على عقد الإدارة سند الدعوى بين الطاعنة والبنك المطعون ضده ذلك أن الطاعنة تولت الإدارة من تاريخ 1/2/2021 وكان عقد المطعون ضده مع شركة تيا ساريا وكان المخيمين مؤجرين بالكامل من قبل شركة تيا أي أن نسبة الاشغال كانت كاملة وأن العقد بين المطعون ضده وشركة تيا كان نافذا وثابت به الدخل حتى لو كان سابقا على عقد الطاعن مع المطعون ضده إذ العبرة بإثبات دخل المخيمين وقت ادارة الطاعنة للمخيمين وليس بتواريخ العقود التي تثبت الدخل ولولا ثبوت هذا الدخل لما اقدمت الطاعنة على ادارة المخيمين والإنفاق عليهما من مالها الخاص ، وكانت الطاعنة أوضحت بمذكرة الإعتراضات هذه النقطة وقدمت عليها الدليل المؤيد بالمستندات والتفتت الخبرة والمحكمة عن نظرها واحالت إلى تقرير الخبرة محمولا على اسبابه بما يخالف القانون حيث أن تقرير الخبرة يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ويجب على المحكمة عند الإستناد إليه وتأسيس حكمها عليه محمولا على اسبابه أن يكون ما جاء بالتقرير سائغا وله اسبابه المعقولة التي لها اصلها بأوراق الدعوى ، كما الحكم الطعين لم يأخذ باعتراضات الطاعنة على تقرير الخبرة على احتساب نسبة الربح الفائت من العقود التي جلبتها الطاعنة للبنك المطعون ضده لتأجير المخيمات موضوع الدعوى ذلك أن الطاعنة قدمت للمحكمة رفقة مذكرة الإعتراضات مجموعة من المستندات التي تثبت قيامها بجلب عقود تأجير للمخيمين فاقت اربعة ملايين وخمسمائة الف درهم ثابتة بموجب طلبات تأجير صادرة من اكثر من شركة تعرض استعدادها لتأجير وحدات المخيمين كسكن لعمالها وهو ما قدمت عنه الطاعنة مستندات تؤيده ، كما أن الثابت من تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبرة تركت الأمر للمحكمة في تقدير ما اذا كانت الطاعنة تستحق نسبة الإدارة المتفق عليها بموجب عقد الإدارة 20% من اجمالي الدخل للمخيمين ، وكذلك الأمر بالنسبة لإستحقاق الطاعنة نسبة 20 % من إجمالي العقود التي تجلبها الطاعنة لإشغال المخيمين ولم تقطع الخبرة رأيا في هذا الشأن إلا أنها اثبتت أن الطاعنة تستحق لهذه النسب طبقا لبنود عقد الإدارة سند الدعوى وكان الثابت بالمستندات أن الطاعنة جلبت عقودا وعروض أسعار لإشغال المخيمات بلغت في مجملها 5 ملايين درهم إلا أن المطعون ضده هو من رفض منحها الوكالة لإنهاء هذه العقود والتوقيع عليها كما أنه لم يقم بالتوقيع على العقود بصفته مالك المخيمات محل العقد وبالتالي فإن الطاعنة بذلت الجهد المتفق عليه وتستحق نسبتها عما فاتها من ربح نتيجة تقاعس البنك في منحها الوكالة التي تجيز لها التأجير أو قيام البنك بالتوقيع هو على عقود الإيجار التي جلبتها الطاعنة ، وقد اثبتت الخبرة في تقريريها أن العقد سند الدعوى دخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه وأن الطاعنة قامت بالإدارة منذ توقيع العقد وأنها تستحق نسبة ادارة منذ ذلك التاريخ كما هو مثبت ببنود العقد الذي أقرته الخبرة وأقرته محكمتي الموضوع ، فكيف اذا بعد تقرير صحة العقد ودخوله حيز التنفيذ أن نقول أنه لا يوجد ما يثبت قيمة الدخل وهي بالفعل ثابتة بموجب عقود سابقة بين المطعون ضده وشركة تيا للإستثمار ومقدرة بقيمة 4 ملايين درهم ، حيث جاء تقرير الخبرة في هذه النقطة متضاربا ومتناقضا حيث اثبتت الخبرة الشيء وعكسه بذات الوقت وقد شايعتها المحكمة في ذلك ويكون ما انتهيا إليه من أن الطاعنة لم تثبت قيمة الدخل أو قيمة العقود التي جلبتها لصالح المطعون ضده مخالفا للثابت بالأوراق وينبئ على أن المحكمة لم تبحث وقائع الدعوى أو ما بها من مستندات وأنها لم تلم بها الإلمام الكافي ، وقد طالبت الطاعنة من المحكمة ارجاع المأمورية لذات الخبير لبحث هذه المستندات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتنق تقرير الخبرة دون الرد الكافي على دفاع ومستندات الطاعنة الجوهرية بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي ، والنعي في أسباب الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري برمته مردود ، وذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدم فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالإلتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنها من أرباح أو خسائر طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو ما يبدونه من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة ? أنه لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد كل منهما والتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن في الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري بالمبلغ المقضي به لصالح الطاعنة في الطعن المضموم رقم 97 لسنة 2023 تجاري ، ورفض الطلب العارض ، على ما أورده في أسبابه بقوله (( ... ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة وتعول عليه في النتيجة التي انتهى إليها في أن قيمة صافي المبلغ المسدد من المدعية كمصروفات لإدارة المخيم مبلغ 1,821,322.32 درهم ، وأن هذا المبلغ مشغول به ذمة البنك المدعى عليه أصليا نتيجة إخلاله بعدم سداد مستحقات الشركة المدعية ، وهو ما تقضي به المحكمة ... ، وأما وعن طلب المدعية مبلغ 2,500,000 درهم اجرها عن ادارة المخيمين طبقا لبنود الإتفاق المؤرخ 1/6/2021 بواقع 20% من صافي الربح المتحصل ، ولما كانت الخبرة انتهت إلى أن الشركة المدعية لم تقدم للخبرة قيمة الربح المتحصل لاحتساب نسبة مقابل الإدارة المطالب به طبقا لعقد الإدارة والإتفاق المحرر بينهما ، كما كانت العقود المبرمة بين المدعى عليه مع شركة (تيا للاستثمار) بقيمة 4 ملايين سابقة على عقد الإدارة أي مطالبتها بالربح وفقاً للنسبة المقررة بالعقد لا تجوز وهو ما ترفض معه المحكمة هذا الطلب وتلتفت عنه ، وأما وعن مطالبة مبلغ 1,800.000 درهم قيمة ما فاتها من ربح ، وكان البين من التقرير سالف البيان أن المدعية لم تقدم للخبرة عقود الإيجار، وإن كانت المدعى عليه تراخى في اصدار توكيل خاص للمدعية إلا أن الأخيرة لم ترفق بملف الدعوى ثمة أي عقود كانت قد فاتتها نتيجة إخلال المدعى عليه وهو ما ترفض معه المحكمة هذا الطلب وتلتفت عنه ، لا سيما وأن الشرط الوارد في اتفاقية الإدارة نص في البند 17 لا يحق للمدعية التأجير من الباطن أو التنازل عن العقارات أو استخدامها إلى أي مستأجر من الباطن أو متنازل إليه أو مرخص له ، وأما وعن الطلب العارض ، ولما كان البين أن المدعى عليه البنك كان هو المالك للعقارات وكان بإمكانه التأكد من العقود التي قد تبرم من الباطن مع شركة تيا للإستثمار لا سيما وأن عقود الإيجار مسجلة وبها ايجاري ، ولا يمكن للمدعية أصلياًّ من القيام بالتأجير من الباطن كون ثبت للمحكمة من خلال مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن البنك المدعى عليه أقام دعاوى في مركز فض المنازعات الإيجارية لإخلاء العين المؤجرة وسداد الأجرة من قبل شركة تيا للاستثمارات وهو ما ترفض معه المحكمة الطلب العارض وتلتفت عنه ، وأما وعن طلب ندب لجنة ثلاثية وكانت المحكمة اكتفت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وعولت على النتيجة وهو ما ترفض معه الطلب وتلتفت عنه... )) ، وقد أضاف الحكم المطعون فيه تأييدا له على ما أورده في أسبابه (( ...، لما كان الثابت من تقرير الخبير التكميلي أمام هذه المحكمة أنه قامت الخبرة ببحث كافة اعتراضات الطرفين على تقرير الخبرة وتوضح الخبرة أنه لم يقدم أيا من طرفي النزاع ما يخالف ما انتهى إليه التقرير الحسابي المودع أمام محكمة أول درجه ردا على الحكم الصادر بجلسة 13/12/2021 وذلك على النحو التالي:-(1) أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية في ضوء عقد اتفاق الإدارة المؤرخ 01/02/2021 وموضوعه تسليم إدارة أماكن إقامة مخيم العمال القطعة رقم / 1065- 598(94 غرفة) ، 884-598(396 غرفة) بين كلا من ( الطرف الأول) بنك الاستثمار.. وبين (الطرف الثاني) زد ايه بي لخدمات الإشراف الإداري- تم توقيع الإتفاقية ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ العقد وتستمر في السريان لمدة عام واحد بالشروط والأحكام الواردة بعقد الإتفاق ( الواردة بالعقد )، حيث اتفق الطرفان على ميزانية المصاريف الشهرية حتى مبلغ 250 الف درهم في الشهر ويجب نقلها إلى حساب زد اي بي في غضون الإطار الزمنى المتفق عليه .........الخ على أن تكون حصة زد أي ابي من 20%من صافي ربح المخيمين وتسدد نصف سنويا طبقا للموضح تفصيلا بالتقرير ، (2) أن قيمة صافي المبلغ المسدد من شركة زد ( المستأنفة في الإستئناف رقم 452/2022 ) كمصروفات لإدارة المخيم مبلغ 1,821,322.32 درهم وأن هذا المبلغ مشغول به ذمة البنك المستأنف ضده نتيجة إخلاله بعدم سداد مستحقات الشركة المستأنفة طبقا لعقد الإدارة والإتفاق المحرر بينهما .....، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي والذي جاء متوافقا مع التقرير الأصلي أمام المحكمة الإبتدائية والذي اثبت فيه أن قيمة صافي المبلغ المسدد من شركة زد ( المستأنفة في الاستئناف رقم 452/ 2022) كمصروفات لإدارة المخيم مبلغ 1,821,322.32 درهم وأن هذا المبلغ مشغول به ذمة البنك المستأنف ضده نتيجة إخلاله بعدم سداد مستحقات الشركة المستأنفة طبقا لعقد الإدارة والإتفاق المحرر بينهما ، وحيث أخذت المحكمة الإبتدائيه بتقرير الخبير لسلامته ولرده على اعتراضات الطرفين سواء في التقرير الأصلي أو التكميلي فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت إليه وترد ما ورد على التقريرين من اعتراضات ولا تجيب الطلب بندب خبره جديد لسلامة التقريرين ويكون الإستئنافين على غير سند من الواقع أو القانون وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم الإبتدائي رفض الإستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....)) ، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنين في كلا الطعنين ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعنين حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذي تطمئن إليه منها وتأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها وتحديد الطرف المخل والمقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بأداء ما يترب على هذا الإخلال من حقوق للطرف الأخر وتقدير التعويض الجابر للضرر وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ولا يجدي البنك الطاعن - في الطعن رقم 1713 لسنة 2022 تجاري - التحدي بتطبيق أحكام الفضالة على الواقعة محل التداعي طالما وجدت رابطه عقدية بين طرفي الخصومة ، وكان لا تثريب على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الطاعنين في كلا الطعنين من إعادة المأمورية أو ندب لجنة خبراء ثلاثية في الدعوى ( موضوع الطلب العارض ) طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 1713 لسنة 2022 ، و97 لسنة 2023 تجاري ، وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه ، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ، وبمصادرة التأمينين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق