الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 101 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 101 ، 232 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أمنة عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
سليمة مبارك خليفة
عائشة عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
ماجدة عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
فرج عبد الكريم مبارك فرج الفلاسي
مطعون ضده:
نبيل عبدالكريم مبارك فرج الفلاسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3499 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن رقم 232 لسنة 2023 تجاري استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنين في الطعن رقم 101 لسنة 2023 تجاري اقاموا علي المطعون ضده في ذات الطعن الدعوي رقم 3476 لسنة 2021 تجاري بطلب الحكم بفسخ عقد الاستثمار المبرم بين المدعين والمدعى عليه بتاريخ 17 / 10 / 2004 وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 11 , 489 , 903 , 3 درهماً قيمة المديونية على الشركة لهيئة المواصلات بدبي والفائدة بواقع 9 % من تاريخ 1 / 1 / 2018 وحتى السداد بالإضافة إلى جميع مستحقات هيئة المواصلات حتى السداد والتسليم ، وإلزامه بأداء مبلغ 000 , 000 , 8 درهم تعويضاً عما فات المدعين من كسب وما لحقهم من ضرر والفائدة بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند من أنه بتاريخ 17 / 10 / 2004 اتفق المدعى عليه مع المدعين على أن يقوم المدعى عليه باستثمار مؤسسة تاكسي دبي المملوكة للمدعين بالميراث عن مورثهم ، وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مقابل 21000 درهم شهرياً ، ومنذ عام 2017 امتنع المدعى عليه عن أداء المبلغ المتفق عليه ، رغم صدور حكم بات في الدعوى رقم 1181 لسنة 2018 تجاري كلى بصحة ونفاذ التنازل الصادر للمدعين من مورثهم في 19 / 7 / 1988 عن المؤسسة ، وقد قام المدعى عليه بأعمال تخريبية في المؤسسة وأهمل إدارتها حتى أقيم عليها عدد من الدعاوى بلغ 43 دعوى وترتب على المؤسسة مديونية بمبلغ 11 , 489 , 207 , 3 درهماً تقريباً وعدم تجديد عقد الامتياز الصادر لها من ( R T A ) وقد قام المدعون بقيد النزاع رقم 393 لسنة 2020 تعيين خبرة تجاري وقد انتهى الخبير المعين فيه إلى أن على المتنازع ضده تسليم الشركة إلى المتنازعين في نهاية عقد الاستثمار وسداد مبلغ 000 , 348 درهم عن الفترة من 2018 حتى شهر 9 / 2020 ، وبتاريخ 28 / 1 / 2021 تم إخطار المدعى عليه بفسخ عقد الاستثمار ولكنه لم يحرك ساكناً. قدم المدعى عليه طلباً عارضاً بإلزام المدعين أن يؤدوا له مبلغ 000 , 000 , 15 درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ، من جراء قيام المدعى عليهم تقابلاً بإلغاء الوكالة ووقف النشاط ، وبتاريخ 24 / 11 / 2021 قضت المحكمة أولاً : في الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين بتاريخ 17 / 10 / 2004 ورفضت عدا ذلك من طلبات ، ثانياً : بعدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه. استأنف المدعي عليه اصلياً ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3476 لسنة 2021 تجاري كما استأنف المدعون اصلياً ذات الحكم بالاستئناف رقم 3499 لسنة 2021 تجاري. قام المستأنف في الاستئناف الأول بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثة عائشة عبد الكريم مبارك وبتاريخ 27/12/2022 قضت المحكمة
بقبول الاستئنافين شكلاً وببطلان الحكم المستأنف لانعدام الخصومة. طعن المدعون اصلياً في هذا الحكم بالتمييز رقم 101 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد كما طعن المدعي عليه اصلياً في ذات الحكم بالتمييز رقم 232 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 3/2/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت المحكمة ضم الطعنين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً: الطعن رقم 101 لسنة 2023
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (176/177) من قانون الإجراءات المدنية ونص المادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي أن ميعاده الطعن بالنقض لدى محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة استئناف دبي ستون يوماً على أن يرفع بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى لدى محكمة تمييز دبي بشكل مباشر ورقيا أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي - السالفة وأن تكون صحيفة الطعن مقدمه خلال المدة المحددة قانوناً وموقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز ومصحوبة بما يفيد أداء رسم الطعن كاملاً مع التأمين المستحقين عن الطعن خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل يتعين عليه خلالها سداد الرسم والتأمين، وأن تبدأ هذه المهلة من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى محكمة التمييز ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى وإلا كان الطعن غير مقبول وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه من المقرر ايضاً الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً . وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين قد اودعوا الطعن الماثل لدي مكتب إدارة الدعوي بمحكمة التمييز الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 وتم اخطارهم من قبل إدارة الدعوي بتاريخ 11/1/2023 بسداد رسوم الطعن بيد انهم لم يسددوها سوي بتاريخ 17/1/2023 بما يثبت سدادهم رسوم الطعن والتأمين بعد مضي الثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطارهم بسدادها من قبل إدارة الدعوي بالمخالفة لنص المادة الاولي من مرسوم سمو حاكم دبي رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية لدي محاكم دبي ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصولهم علي قرار من رئيس محاكم دبي بمهله اخري للسداد فانه يوجب الحكم بعدم قبول الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 232 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي برفض الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة لكافة طراف الدعوي رغم ان طلباته الحكم بالتعويض في الدعوي المتقابلة لا تتعلق بحق لا يمكن تجزئته لانعقاد الخصومة قبل المطعون ضدهم فيها صحيحة بما لا يجوز الحكم بانعدامها وإذ قضي الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالإستئناف لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه وأنه إذا أكتفى المحكوم عليه عند ورود إجابة بوفاة المطعون ضده بتعجيل الطعن بإختصام ورثته فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لأن التعجيل أو التصحيح يفترض قيام الخصومة الأصلية وهي معدومة حسبما أوضحنا آنفاً ومن ثم فإنه إذا لم يقم المحكوم عليه برفع طعن جديد خلال الميعاد سقط حقه في الطعن. ومن المقرر ايضاً ان عدم التجزئة الذي تعنيه المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه ان الفصل في النزاع لا يحتمل الا حلاً واحداً بعينه ويعتبر نزاعاً غير قابل للتجزئة النزاع حول الطلبات الموجهه الي التركة او حول عقد ابرمه المورث او الورثة اذ ان التركة تعتبر منفصلة عن اشخاص الورثة ومن ثم فان الطلبات الموجهه اليهم في اشخاصهم يكون النزاع حولها غير قابل للتجزئة اذ يعتبر الورثة سواء في المركز القانوني الذي يستمدونه من مصدر واحد هو الميراث فيعتبرون طرفاً واحداً في الخصومة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بانعدام الخصومة علي ما أورده بمدوناته (لما كانت الدعوى الأصلية قد أقيمت بتاريخ 19 / 8 / 2021 من المدعين ومن بينهم المرحومة عائشة عبدالكريم مبارك ، كما أقيمت الدعوى المتقابلة عليها وآخرين ، وذلك بتاريخ 11 / 10 / 2021 ، وكان البين من الأوراق أن المرحومة عائشة عبدالكريم مبارك قد توفيت بتاريخ 10 / 1 / 2021 قبل رفع الدعويين - وذلك طبقاً للثابت من شهادة الوفاة الخاصة بها ، ومن ثم تكون الخصومة في الدعويين الأصلية والمتقابلة منعدمة بالنسبة لها ، ولما كانت الدعويان الأصلية والمتقابلة كل منهما عن موضوع واحد غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الأمر إلا حلاً واحداً ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صدر باطلاً لإنعدام الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم ، ولاستفادة باقي الخصوم من بطلان الحكم ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الاستئنافين ببطلان الحكم المستأنف لانعدام الخصومة في الدعويين) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ويتفق وصحيح القانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
اولاً: بعدم قبول الطعن رقم 101 لسنة 2023 تجاري وإلزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.
ثانياِ: برفض الطعن رقم 232 لسنة 2023 تجاري وإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق