بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 103 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك صادرات إيران
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2852 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة ( شركة اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م ) سبق أن تقدمت بطلب بتاريخ 25-02-2021 قيد 2021 / 20 إجراءات إفلاس ، وفصلت محكمة أول درجة في طلب افتتاح الإجراءات المقدّم من المدعية بموجب حكمها الصادر بتاريخ 14/6/2021 ، وقامت الخبيرة / فاطمة مرزوق محمد علي آل علي _ من خبراء الجدول _ المعينة أمين إجراءات، بالنشر عن الحكم وتحقيق الديون وإيداع قائمة الدائنين، ونشر القائمة في جريدتين، وفقاً لأحكام القانون ، ولم تتلق المحكمة ثمة تظلمات على القائمة ، فقررت اعتمادها بتاريخ 14 / 9 / 2021، وكلفت أمين الإجراءات بتقديم تقرير أعمال ، فقدمه بتاريخ 20 / 9 / 2021 وجاء فيه أن " الشركة المدينة ليس لديها ثمة أصول ثابتة او متداولة، علاوة على عدم وجود مقر لها تزاول منه اعمالها، بالإضافة إلى أن نشاط الشركة المدينة متوقف منذ عام 2010 أي لفترة 11 عام تقريباً،.. لم يتبين لنا وجود أي مقومات مادية تؤهل الشركة المدينة لاستئناف نشاطها مرة أخرى.. الأمر الذي يستحيل معه إعادة جدولة ديونها كون ان الشركة المدينة ليس لها أي مدخولات ولم تحقق أي إيرادات عل مدار الأحد عشر عام السابقة، ...وعليه فنرى أنه لا يمكن بيع كيان ليس له وجود لعدم وجود مقر أو أصول للشركة المدينة ". وقد ثبت للمحكمة عدم وجود أموال لدى شركة /اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م . لمجابهة الإجراءات واستمرارها، ومن ثم تعذر تطبيق المحكمة لنص المادة (98) في شأن إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس والتصفية لعدم وجود محل ولعدم وجود أموال تغطي أي تكلفة للإجراءات، فإن المحكمة تقرر الوقوف بالإجراءات عند هذه المرحلة . فأصدرت المحكمة قررها بتاريخ 10-10-2021 : أولاً: تقدير أتعاب ومصروفات أمينة الإجراءات/ فاطمة مرزوق محمد علي آل علي تقديراً نهائياً بمبلغ مائة وثلاثين ألف درهم، يخصم منه مبلغ 30000 درهم السابق صرفها لها، وأمرت المحكمة بإلزام شركة/ اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م، بأن تسدد لأمينة الإجراءات/ فاطمة مرزوق محمد علي آل علي مبلغ مائة ألف درهم، قيمة باقي الأتعاب والمصروفات المقدرة، ولأمينة الإجراءات اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على ما يظهر للشركة من أموال استيفاء لحقها . ثانياً: إنهاء الإجراءات في حق شركة/ اخوان خضري للتجارة العامة ذ.م.م، لعدم وجود أموال، وانهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات، وللدائنين اتخاذ الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ الفردية ضد الشركة المدينة في حال ظهور أموال جديدة لها. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2852 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 14/12/2021 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 17/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بعدم جواز الاستئناف واغفل تطبيق نصوص المواد الواردة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2021 بشأن الإفلاس والتي اجازت الطعن بالاستئناف علي القرار محل التداعي المتعلق بانهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانهاء اثار قبول طلب افتتاح الإجراءات علاوه علي احقية الطاعنة في اشهار الإفلاس وتوافر شروطه في حقها كما التفت الحكم المطعون فيه عما ورد في تقرير الخبير المنتدب في الدعوي بشأن احقيتها في اشهار افلاسها لتوافر شروطه لاضطراب مركزها المالي وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه عن دفاعها الجوهري سالف البيان والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قبول الطعن علي القرار او الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقه بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها احد من الخصوم ولا يصار الي بحث أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً وفقاً لاحكام القانون. لما كان ذلك وكان النص في المادة 192 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس قد نصت على أنه ( مع عدم الاخلال بما نص عليه صراحة في هذا المرسوم بقانون لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف ما يصدر من المحكمة من قرارات أو أحكام وفقاً لهذا المرسوم بقانون ولا التظلم من قراراتها ) مفاده ان الأصل هو ان المشرع منع بأي حال من الأحوال الطعن بالاستئناف او بالتظلم علي ما يصدر من المحكمة من القرارات او الاحكام الصادرة منها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الطعن بالتظلم او الاستئناف في القرارات او الاحكام الصادرة من المحكمة وفقاً لهذا المرسوم اذا نص القانون صراحة علي جواز التظلم او الاستئناف فيه بما مؤداه ان القرارات او الاحكام التي لم ينص المشرع علي جواز التظلم منها او استئنافها أيا كان موضوعها تكرن نهائية ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف اذ لو أراد المشرع جواز الطعن عليها بالاستئناف لنص علي ذلك صراحة ولما كان القرار الصادر من المحكمة بانهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانتهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات قد خلت نصوص قانون الإفلاس من النص صراحة علي جواز استئنافه او التظلم منه بما يضحي معه القرار الصادر من المحكمة في هزا الشأن نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف علي سند من خلو قانون الإفلاس من النص علي جواز استئناف القرار الصادر من المحكمة بانهاء إجراءات الإفلاس لعدم وجود أموال وانتهاء آثار قبول طلب افتتاح الإجراءات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بنعيها بشأن قرارات واحكام يجوز الطعن عليها بالاستئناف وفقاً لنصوص المواد 3 و 93 و 194 و 195 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الإفلاس ذلك ان ما أوردته الطاعنة في خصوص النصوص سالفة البيان لا شأن لها ولا تتعلق بالقرارات محل التداعي ولا محل لما ورد بباقي أسباب النعي من أمور متعلقة بموضوع القرار اذ لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف باعتبار ان بحث تلك الأمور مرهون بجواز الاستئناف وقبوله شكلاً بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم ومقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق