الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 30 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خدمات امريل ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
سوبر سيسب للأعمال الكهرومكيانيكية ش.ذ.م.م
شركة الدار العقارية ش.م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2180 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ? المدعية - ( سوبر سيسب للأعمال الكهرومكيانيكية ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 4372 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - المدعى عليهما - ( 1- خدمات امريل ش.ذ.م.م ، 2- شركة الدار العقارية ش.م.ع ) ، بطلب الحكم طلب الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها مبلغ وقدره ( 4,001,176 ) درهم قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية ، ومبلغ ( 2,000,000 ) درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بسمعة الشركة ، على سند من القول أنه بتاريخ 21/ 12/ 2017 قامت المدعى عليها الأولى بطلب عرض أسعار من المدعية لخدمات تنظيف واجهة برج التجارة العالمي 2 في إمارة أبوظبي وقامت المدعية بإرسال أول عرض اسعار إلى المدعى عليها الأولى بتاريخ 26/ 12/ 2017 بلغت قيمته السنوية 140,000 بواقع مرتين تنظيف سنوياً أي بمعدل 70,000 سبعين الف درهم لكل مرة ، ونوهت المدعية في عرض اسعارها إلى عدم قدرتها على المعاينة بشكل كامل وأن الأعمال مرتبطة بوجود نظام صيانة للمبنى صالح للإستخدام ، بتاريخ 15/ 1/ 2018 قامت المدعية بتغيير عرض الأسعار الأول وتعديله وتقديم عرض ثان للمدعى عليها الأولى بقيمة إجمالية بلغت 380,000 درهم سنوياً بواقع 3 مرات لتبلغ قيمة المرة الواحدة 126,667 درهم وكان سبب تغيير عرض الأسعار من المدعية بعدما تبين للأخيرة بعد المعاينة أن نظام الصيانة في البرج غير صالح للإستخدام ، مما كان يتعين على المدعية القيام بأعمال اضافية تخدم عملية التنظيف وهو ما نوهت إليه المدعية للمدعى عليها الأولى بموجب بريدها الالكتروني المرسل إليها بتاريخ 16/ 1/ 2018، وتمت الموافقة على عرض الأسعار الثاني المقدم من المدعية وأصدرت أمر شراء إلى المدعية وقدمت شيك بقيمة الدفعة الأولى البالغة 133,000 درهم شاملة الضريبة ، وبتاريخ 15/ 2/ 2018 طلبت المدعى عليها الأولى وبناء على توصية من المدعى عليها الثانية عدة طلبات خاصة بالأمن والسلامة بناء على العرض الثاني المقدم من المدعية بالرغم من أن المدعى عليها الأولى قد سبق لها الموافقة عليه ، واستمرت المدعية بتقديم ما يلزم للمدعى عليهما في كل ما يتعلق بسلامة خطة العمل في تنظيف البرج المذكور، إلا أن المدعى عليها الثانية كانت ترفض جميع ما يتم تقديمه من قبل المدعية مما حدا بالمدعى عليها الأولى إلى الطلب من المدعية تقديم عرض أسعار ثالث بناء على المتغيرات وكان ذلك بسبب رئيسي راجع إلى المدعى عليها الثانية ، وطلبت المدعى عليها الأولى من المدعية بدء التوريد إلى مقر المشروع في إمارة ابوظبي بعدما قامت المدعية بتقديم كل ما يلزم من متطلبات الأمن والسلامة ، وبعد توريد المدعية للمعدات لمقر المشروع في أبوظبي ، وعاد المدعى عليهما إلى الطلب من المدعية لتقديم عرض اسعار ثالث ذلك أن المدعى عليهما تقدما بطلبات جديدة فيما يتعلق بمقتضيات الأمن والسلامة في المشروع وعليه تقدمت المدعية بعرض اسعار ثالث إلى المدعى عليها الأولى بعد توريد المعدات إلى المشروع بناء على عرض الأسعار الثاني بدلالة قيامها بسداد الدفعة المقدمة ، وتضمن عرض الأسعار الثالث المقدم من المدعية سعر 750,000 لثلاث عمليات تنظيف في السنة الواحدة والعرض ساري لمدة ثلاث سنوات بإجمالي مبلغ وقدره 2,250,000 درهم ، وكان السبب في الزيادة ناجم عن زيادة الأعمال في المشروع وتصميم وتصنيع معدات تصلح لهذا المشروع فقط ، بسبب طبيعة المبنى الخاصة ، وبعد تقديم عرض الأسعار الثالث استمرت المماطلة من المدعى عليهما بإصدار تصريح العمل للمدعية في مقر المشروع واستمرت مماطلة المدعى عليهما للمدعية لإصدار تصريح بدء العمل من تاريخ 20/ 4/ 2018 حتى تاريخ 20/ 5/ 2018 إلا أن المدعية فوجئت بإلغاء المدعى عليهما التعاقد بدون سبب أو مبرر قانوني ، وعليه اقامت المدعية بقيد الدعوى رقم 126 لسنة 2019 مستعجل تجاري أبوظبي لإثبات قيام المدعية بتوريد المعدات إلى داخل مقر المشروع وكان الخبير المنتدب قدم تقريره وأثبت قيام المدعية بتوريد المعدات إلى أعمال المشروع ، ثم قامت المدعى عليها الأولى بقيد الدعوى رقم 1425 لسنة 2020 تجاري جزئي دبي طالبة في ختامها إلزام المدعية برد مبلغ الدفعة المقدمة ومقابل تخزين المدعى عليها الأولى لمعدات المدعية الموردة إلى مقر المشروع وقد أجابت المحكمة المدعى عليها الأولى لطلباتها ، وطعنت المدعية على الحكم الصادر ضدها وقيد الإستئناف بالرقم 2333 لسنة 2020 تجاري وتم ندب خبرة هندسية في الدعوى التي انتهت إلى أن المدعية تضررت من جراء فسخ المدعى عليهما لعقدهما مع المدعية وقررت الخبرة الهندسية المنتدبة بأن ما حاق بالمدعية من أضرار يفوق قيمة المطالبة التي تطالب بها المدعى عليها الأولى وانتهت الخبرة الهندسية إلى ضرورة تصفية الحساب بين الطرفين واجراء المقاصة فيما بينهما ، وكان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافي في القضية المذكورة قد أشار إلى أن من حق المدعية إقامة دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها بناء على ما خلص إليه تقرير الخبرة الهندسية المنتدبة في الدعوى ، وحيث أن المدعية كانت قد لجأت إلى خبرة حسابي استشاري لبيان الأضرار التي لحقت بها من واقع المراسلات والمستندات والتصاميم التي قامت بها المدعية لأجل تنفيذ أعمال المشروع الذي خلص إلى أن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية من جراء قيام المدعى عليهما بفسخ العقد قد وصلت إلى مبلغ 4,001,176 درهم ، كما أن المدعية تقدر أضرارها المعنوي بمبلغ وقدره 2,000,000 درهم من جراء فسخ العقد من المدعى عليهما وهو ما أثر على سمعتها في السوق التجارية خاصة وأن المدعية قدمت ثلاث عروض أسعار وبالرغم من ذلك تم فسخ العقد بدون مبرر قانوني ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان ، ، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ، قدم محامي المدعى عليها الأولى مذكره دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملا بالمادة (298) من قانون المعاملات المدنية ، حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2180 لسنة 2022 تجاري ، وبجلسة 30-11-2022، قضت المحكمة وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى (خدمات امريل ش. ذ. م. م) بإن تؤدي للمستأنفة مبلغ ( 1,646,658 ) درهم على سبيل التعويض ، ورفضت فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها الأولى ( المحكوم عليها ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 2-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدها الثانية ( شركة الدار العقارية ش.م.ع ) ، فإن من المقرر وفقاً لنص المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فإذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لإحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وهو أمر يتعلق بالنظام العام تقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية ليس لها أي خصومه أو طلبات في مواجهة الطاعنة ، كما لم توجه الأخيرة لها أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم يكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، تنعى الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، حين لم يقضي بعدم قبول سنداً لعدم سداد المطعون ضدها الأولى تأمين الإستئناف إلا بعد فوات المواعيد القانونية المُقررة ، حيث الثابت أن المطعون ضدها الأولى قامت بسداد التأمينات الخاصة بالإستئناف بعد إنقضاء ثلاثة أيام عمل من القرار الصادر بسداد التأمينات الصادر بتاريخ 29 /9/ 2022 وهو الأمر الذي يوصم الحُكم المطعون عليه بمُخالفة القانون لقضائه في إستئناف غير مقبول قانوناً لعدم سداد التأمينات في خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار تأجيل الرسوم ، وهو الأمر الذي يتعين معه نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، إذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن يرفع الإستئناف خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي ، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق ، ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن إخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها ، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد ، وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً ، فإذا سدد الرسم خلال الأجل المضروب عد الطعن مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إيداع الصحيفة ، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية المعدلة بالقرار رقم (33) لسنة لسنة 2021 م السارية على اجراءات الاستئناف على أنه (( إذا عين القانون أو هذه اللائحة للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون أو هذه اللائحة مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. )) ، يدل على أن تحسب مواعيد سداد الرسوم المقررة للإستئناف اعتباراً من اليوم التالي لإخطار المستأنف بالسداد ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى ? المستأنفة - سجلت إستئنافها لدى مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الإستئناف الكترونياً بتاريخ 29-9-2022م ، وبنفس اليوم تم اخطارها بسداد الرسوم والتأمينات وسددتها بتاريخ 4- 10 -2022 ، بما يثبت أنها قد سددت الرسوم والتأمينات المقررة خلال مدة الثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطارها بسدادها من قبل إدارة الدعوى وفقاً لنص المادتين (176و177) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي ونص المادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم 28 لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي ، سيما وأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 30-8-2022 ، مما يكون معه النعي على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث أن الطاعنة تنعي في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، حين قضى بإلغاء حُكم محكمة أول درجة ورفض الدفع المُثار من الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المُقررة قانوناً عملا بالمادة (298/1) من قانون المعاملات المدنية تأسيسا على أن الفعل الضار المُطالب بالتعويض عنه كان مُستمراً طوال المدة السابقة على رفع الدعوى ، ولم يتوافر للمطعون ضدها الأولى العلم الحقيقي بالضرر الذي لحق بها والمسؤول عنه إلا من خلال المنازعة في الإستئناف رقم 2333/2020 تجاري ، وهو التاريخ الذي تبدأ منه مدة سقوط الحق في الدعوى بمرور الزمان ، على الرغم من الثابت من الطرح عالية أنه تم فسخ العقد بِتَاريخ 20- 5-2018 وكان ذلك نتيجة إخلال المطعون ضدها الأولى بإلتزاماتها التعاقدية وأن فسخ العقد أو إنفساخه يؤدي حتماً إلى تحلل العقد من جميع شروط وتكون المُطالبة بالتعويض قائمة على الفعل الضار " المسؤولية التقصيرية " حيث أنه بفسخ العقد باتت كأن لم يكن ، مما يكون معه منذ تاريخ الفسخ سالف الذكر يبدأ معه احتساب مدة عدم سماع الدعوى سيما وأن المطعون ضدها الأولى كانت على علم بكافة الأضرار التي قد تكون قد لحقتها من جراء إنهاء طلب الشراء محل التعاقد والمسؤول عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة (298) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي بشأن عدم سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وبعدم سماع هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار - هذا النص - قد ورد في خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المعاملات المدنية وهو الفعل الضار ، بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى ، وبالتالي لا يسري على الحقوق الناشئة عن المصدر الأول من مصادر الالتزام وهو العقد كالشأن في طلب التعويض عن فسخ التعاقد والذي تنسب مسؤوليتها عنه إلى هذا المصدر وحده دون غيره من مصادر الالتزام الأخرى في القانون ، وذلك تبعاً لاعتبار أن الفسخ تصرفات قانونية وليست أفعالاً مادية غير مشروعه وأن المرد في صدورها إلى أحكام التعاقد ومدى الإلتزام أو الإخلال بها من قبل طرفيه ، ومن ثم فإن مُساءلة أحد أطرافه عنها بطريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها تستند في طلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها إلى مسؤولية الطاعنة عن تصرفها في فسخ التعاقد المبرم بينهما مخالفه بذلك لإحكام ذلك التعاقد ، وكانت المسؤولية عن هذا التصرف مصدرها العقد أي مسؤولية عقدية وليست تقصيرية ، بالتالي فإن مُساءلتها عنه بطريق التعويض بهذه المسؤولية لا تسقط إلا بالتقادم العادي ، وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ( 298 ) سالفة الذكر ? والذي تمسكت الطاعنة به - هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التي مصدرها العقد وإنما يسرى في شأن هذه الإلتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة ( 473 ) من ذات القانون ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفعها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ولا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونيه خاطئه في هذا الخصوص ، إذ لمحكمة التمييز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أستكمال ما قصر الحكم في بيانه وتصحيح التقريرات القانونية الخاطئه ورده إلى أساسه السليم متى كان قد أنتهى في قضائه إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ لم يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1425/2020 تجاري جزئي دبي المُستأنف تحت رقم 2333/2020 إستئناف تِجَاري والمقضي فيها بإستحقاق رب العمل " الطاعنة " في رد المبلغ المدفوع نتيجة إخلال المُقاول بإلتزاماته التعاقدية " المطعون ضدها الأولى " والتأخر في البدء في الأعمال وإلغاء عرض الأسعار بِتَاريخ 20/5/2018 ومفاد ذلك عدم إستحقاق المُقاول "المطعون ضدها الأولى " أي تعويض وهو ما يعكس عدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يتصدى الحكم المطعون فيه لذلك رغم أنه من النظام العام تقضي به المحكمة بنفسها ، سيما وأن الطاعنة قد دفعت به فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ، وذلك من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة (49) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام ، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم ، لما كان ذلك وكان الموضوع في الدعوى السابقة هو المطالبة بأجرة تخزين المعدات التابعة للمطعون ضدها الأولى ، أما موضوع الدعوى الحالية فهي المطالبة بالأضرار المادية والمعنوية ( قيمة التكاليف والمصروفات التي تكبدتها لشراء المواد التي أعدت للبدء في تنفيذ أعمال المشروع ، وتأثر سمعتها نتيجة فسخ التعاقد ) ، وكان من أثار فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض ، وأن التكاليف والمصروفات في شراء تلك المواد تمت خصيصا لإتمام تنفيذ أعمال ذلك العقد ، سيما وأن المطعون ضدها الأولى ? المدعية في الدعوى الحالية - لم تتقدم بطلب عارض ( دعوى متقابلة ) في الدعوى السابقة رقم 1425 لسنة2020 تجاري جزئي تطلب فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت بها ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقضي بعدم جواز الفصل في الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة سالفة الذكر ، فأنه يكون قد أعمل صحيح القانون بما يضحى معه النعي على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أن الطاعنة تنعي في السببين الأخيرين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد بالإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به معولا على ما جاء بتقرير الخبرة المنتدب من قبل محكمة أول درجة على الرغم من أنه فاسد ولا يصح التعويل عليه ، لعدم أنجاز المأمورية المُسندة إليه على الوجه المطلوب وعدم الفصل في نقاط الخلاف بين الأطراف ، حيث إن المحكمة الإستئنافية قد قضت في الدعوى دون أن تتفحص الأسباب و الأسس التي بٌنيت عليها نتائج أعمال الخبرة ولم تتناول بالرد أو تعرض لأيا من الإعتراضات المبدأ من الطاعنة على نتائج أعمال الخبرة المذكورة رغم ثبوت أن الخبير المُنتدب قد سبق له وأن نكل على بحث تلك الإعتراضات أو التطرق لها بِمُدونات تقريره ، حيث أن الثابت من مُطالعة تقرير الخبرة أنها لم تلتزم بالحياد في عملها بل كان هَمُها وشغلها الشاغل أن تحيك هذا التقرير على نحو مخالف للحقيقة وبالكيفية الواردة به إنتصاراً لطرف على حساب طرف ، ودون سماع إعتراضات الطاعنة على الرغم من كونها تثبت وتؤكد فساد أعمال الخبرة وعدم إمكانية التعويل على نتائج الأعمال المُبدأه منها ، حيث أن الخبرة إدعت على خلاف الحقيقة بأن لم يصلها أية مذكرات بالرد والتعقيب على ما ورد بتقرير الخبرة المبدئي حتى بعد نهاية الأجل المحدد لتقديم مذكرات التعقيب ، وكان الثابت أن الطعنة - المُدعى عليها الأولى - قد قامت بتقديم مُذكرة بإعتراضاتها الجَمة على نتائج الأعمال المذكورة والتي تُخالف صحيح القانون والواقع والثابت بِالمُستندات المُقدمة حيث قامت بإرسال بريد إلكتروني للخبرة بِتاريخ 2022/05/25 الساعة 1:00 بعد ظهر يوم الأربعاء والذي يحمل بين طياته مرفق عبارة عن مُذكرة إعتراضات على أعمال الخبرة المُنتدبة وقد إستلمت الخبرة المُنتدبة الإيميل المذكور بِمُرفقاته بل وقامت بمُطالعة وقراءة الإيميل بعد إرساله بفترة وجيزة وفقاً للثابت بالمُستندات وهو الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعنة أرسلت للخبرة مُذكرة إعتراضات على التقرير في الوقت المحدد للتعقيب على التقرير المبدئي وأن الخبرة تدعي كذباً بأنها قد إنتظرت إلى ما بعد الموعد المُحدد لتقديم التقرير وأنه لم يردها أي تعقيب من الطاعنة حتى بعد نهاية الأجل المحدد لتقديم مذكرات التعقيب وبالنتيجة فلم تقم الخبرة بتضمين أياً من تلك الإعتراضات بِمُدونات التقرير ولم تتناولها بالرد المُسقط لها أو التعقيب عليها بالمُخالفة لصحيح القانون وللتكليف الوارد بالحكم التمهيدي ، كما أنها لم تعلن المطعون ضدها الثانية ? المدعى عليها الثانية ? بإجتماعات الخبرة مما يبطل تقريرها ، فضلا عن مخالفته لحجية الأحكام الصادرة بين الخصوم في الدعوى السابقة ، تناقضه نتائج أعمال الخبرة مع الشروط التعاقدية الثابت بمتن التقرير ، حيث أثبتت الخبرة المنتدبة في بيان علاقة أطراف التداعي بأنها علاقة تِجَارية ، متمثلة في قيام الطاعنة بإصدار أمر الشراء مؤرخ في 25/1/ 2018 وذلك لقيام المطعون ضدها الأولى بأعمال تنظيف الواجهة الزجاجية للبرج رقم 2 من أبراج مركز التجارة العالمي /إمارة أبوظبي ، على أن تكون قيمة الأعمال بواقع مبلغ وقدره 235,333 درهم غير شامل قيمة الضريبة المُضافة ، وذلك على أساس مرتين بالنسبة مُقابل 126,667 درهم للمرة الواحدة غير شامل ضريبة القيمة المُضافة ، ويكون تاريخ التنظيف للمرة الأولى بِتاريخ 2018/01/30 والمرة الثانية بِتَاريخ 2018/03/30 وقامت الطاعنة بسداد قيمة الدفعة الأولى بِمبلغ وقدرة 133,000 درهم بِموجب الشيك رقم 950962 مسحوب على بنك المشرق وأصدرت المطعون ضدها سند قبض برقم 1051 مؤرخ في 2018/02/01 بما يفيد إستلام المبلغ المذكور ، وقد أثبتت الخبرة المنتدبة أن الطاعنة قامت بإنهاء أمر الشراء بِتَاريخ 2018/05/20 ( أي بعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر عن التاريخ المُحدد للتنظيف الأول وما يزيد عن شهر ونصف عن الموعد المحدد لتاريخ التنظيف الثاني ) وهو الأمر الذي يعكس ثبوت إخلال المطعون ضدها بتنفيذ العمل وأحقية الطاعنة في إنهاء التعاقد وفقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفين وهو ما يعكس عدم تطبيق الخبرة لشروط التعاقد ، كما خالفت الخبرة المنتدبة الإقرارت القضائية الصادرة عن المطعون ضدها الأولى والتي أقرت فيها بإخلالها بإلتزاماتها التعاقدية وذلك طبقاً للثابت بإقرارها في صحيفة الإستئناف المُقدمة منها في الإستئناف رقم 2020/2333 إستئناف تِجَاري ، كما ناقضت الخبرة المنتدبة ما ثبت في تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم 2019/126 مُستعجل أبوظبي المعول عليه في الأحكام القضائية النهائية والحائزة للحُجية ، وإعتمدت الخبرة المنتدبة في تقريرها على تقرير الخبرة الهندسية المُنتدبة في الدعوى رقم الإستئناف رقم 2020/2333 إستئناف تِجَاري ، وقد عولت الخبرة المنتدبة في تقديرها للتعويض على ما تضمنه التقرير الإسستشاري المُقدم من المطعون ضدها الأولى رغم عدم صحته ، لكونه قام بإحتساب التعويضات وفقاً لأقوال ممثل الأخيرة ودون وجود أي دليل مُستندي يؤكد صحة ما إستند إليه في إحتساب تلك التعويضات وتبعة في ذلك الحكم الإستئنافي دون أن يبحث أو يتأكد من وجود الأساس المُستندي المؤيد لها ، فأمر الشراء موضوع التعاقد المؤرخ في 2018/01/25 تضمن تكليفها بأعمال تنظيف الواجهة الزجاجية للبرج رقم 2 من أبراج مركز التجارة العالمي /إمارة أبوظبي مقابل مبلغ وقدره 235,333 درهم ، ويكون تاريخ التنظيف للمرة الأولى بِتاريخ 2018/01/30 والمرة الثانية بِتَاريخ 2018/03/30 وقد تثبت للخبرة بالمُستندات أن تاريخ الإنهاء قد تم بغضون شهر مايو 2018 ، وعليه فليس هناك أي مجال للزعم بأن الأعمال قد إستمرت مُدة (15) شهر أو (13) شهر بعد إستنزال الإجازات والعطلات خاصة وأن الفترة الزمينة ما بين تاريخ أمر الشراء وإنهائه لا تتجاوز (5) أشهر وبالنتيجة لا يتصور بأي حال من الأحوال الزعم بأن أعمال التنظيف قد إستمرت (15) شهر ، كما إن إجمالي قيمة أمر الشراء حال تنفيذ العمل هو مبلغ وقدره 235,333 درهم وبالتالي فلا يتصور بأي حال من الأحوال إحتساب مبلغ وقدره مليون وستمائة ألف درهم ويزيد كتعويضات نتيجة فسخ أمر الشراء المذكور لعدم إتمام أعمال التنظيف وبما يعكس فساد نتائج الأعمال وعدم صحة ما قضى به الحكم الإستئنافي ، إن كانت تلك التعويضات قد تم الإشارة إليها بمتن التقرير الإستشاري بأنها قيمة إيجارية للمُعدات الموجودة بحيازة الطاعنة وفقاً لمزاعم المطعون ضدها الأولى وأقوالها - إلا أن الخبرة لم تلتفت إلى أنه وإعتباراً من تاريخ مايو 2018 فقط طالبت الطاعنة الأخيرة بإستلام المُعدات المذكورة ? إلا أنها إمتنعت عن ذلك مما دعاها إلى تخزينها بمستودع وهو ما أثبته تقرير الخبرة بالدعوى المُستعجلة المُقدم نُسخته للخبرة ، وبالنتيجة فإن سبب وجود المُعدات بحيازة الطاعنة هو رفض المطعون ضدها لإستلامها وهو ما يعكس عدم إمكانية الزعم بوجوب إحتساب قيم إيجارية عن تلك المُعدات لصالح الأخيرة وذلك لرفضها إستلامها لتلك المُعدات ، وبالتالي الأسباب التي عول عليها التقرير الإستشاري في إحتساب تلك التعويضات هي أسباب واهية تستند إلى أحلام المطعون ضدها بالثراء من جراء إرسال طلب شراء واحد إليها ولا يوجد ما يفيد تحملها أي خسائر مالية أو أجور عمال ومن ثم تسريحهم ولم تطلب الطاعنة منها القيام بأياً من ذلك فإن جل ما طلبته منها هو القيام بأعمال التنظيف وفق ما هو وارد بأمر الشراء وقد نكلت عن تنفيذ ذلك ولا يمكن القول بإحقيتها في إقتضاء أي تعويضات مالية عن إخلالها بتنفيذ العمل الموكل إليها ، ومن ثم عدم توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها من عدمه من مسائل الواقع التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها واستخلاصها متى كانت اسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به كتعويض للمطعون ضدها عن فسخها للتعاقد ، على ما أورده بمدوناته ((...، وكان الثابت من مستندات الدعوى ومن بينها تقرير الخبرة المنتدبة أمام هذه المحكمة في الإستئناف رقم 2333/2020 تجاري أن المستأنفة هي الطرف الذي تعرض لخسائر نتيجة لإنهاء التعامل معها من قبل المستأنف ضدها دون سابق إنذار حيث لا يوجد ضرر فعلي واقع في مسائل التأخير في تنظيف الواجهات وخاصة أن التأخير في البدء لم يكن لمدة طويلة وأسبابه لم تكن ضمن سيطرة المستأنفة ونذكر منها قائمة التحقيق التي فرضت على المستأنفة لأجل عوامل الأمان والسلامة (مسألة الأمان والسلامة تحتاج الى إدخال طرف ثالث خارجي مختص بهذه المعايير لضمانها وإصدار بعدها شهادة تحققها )، وأهمية عنصر الأمان والسلامة بتلك الأنظمة وبالأخص عند استعمالها على أبراج مرتفعة حيث معدل الخسارة والمخاطرة يكون عالي جداً، وأن المستأنفة قد وجدت نفسها أمام خيار حل بديل التنظيف الآلي وهي طريقة مبتكرة وأصبحت مستخدمة على نطاق واسع في كثير من البلدان والمشاريع وأن إيقاف العمل من قبل المستأنفة ضدها بعد أن قامت المستأنفة بتوريد معظم المعدات إلى موقع العمل بما يحق للمستأنفة بالمطالبة بالتعويض لقاء ذلك نتيجة الإنهاء ونتيجةً لقيامها بتصنيع الأليات والمعدات لغرض الإستخدام وبناء على الطلب الصادر لها كما تؤكد الخبرة أن خبر إنهاء عمل المستأنفة جاء مفاجئاً لأنها كانت ويقصد بالمستأنفة في طور إصدار عرض أسعار للقيام بأعمال تنظيف الواجهات لمدة ثلاث سنوات بدل العرض المقدم على أعمال تنظيف لمرتين خلال سنة واحدة ، والعمل على تقديم عرض أسعار لأعمال التنظيف لمدة ثلاث سنوات كان بناءً على طلب المستأنف ضدها ، كما أن البين للمحكمة من تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لإبتنائه على أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق محققا الغاية التي هدفت إليها المحكمة وفي حدود الحكم الصادر بندبه والذي انتهي إلى أن هناك إخلال من جانب المدعى عليها الأولى يتمثل في قيامها بإنهاء العمل بأمر الشراء الصادر منها بشكل فورى ومفاجئ ، في ظل أن المدعية كانت تقوم بإجراء تصنيع آليات ومعدات يتطلبها العمل وفق شروط الأمن والسلامة حتى تقوم بالبدء في العمل بتنظيف الواجهات الزجاجية بالبرج رقم 2 بمركز التجارة العالمي / أمارة أبوظبي ، وهو موضوع طلب أمر الشراء الذى تم إنهائه من جانب المدعى عليها الأولى بشكل فورى ومفاجئ وبدون سابق إنذار منها للمدعية وأحقية المدعية في التعويض المطالب به بالدعوى الماثلة ، فيكون تقدير التعويض بمبلغ 1,646,658 درهم عبارة عن (126,666 درهم في 13 شهر) ومن ثم فقد توافرت أركان المسئولية في جانب المستأنف ضدها الأولى من خطا وضرر وعلاقة سببية ، بما تقضي معه المحكمة بإلزام المستأنف ضدها الأولى بإن تؤدي للمستأنفة المبلغ سالف الذكر كتعويض عما لحقها من ضرر من جراء فسخ التعاقد....)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة بنعيها من بطلان تقرير الخبرة لعدم إعلانه المطعون ضدها الثانية بإجتماعات الخبرة ذلك لكون هذا الإجراء ? أيا كان وجه الرأي فيه - خاص بالمطعون ضدها الثانية وهي وحدها من يحق لها الطعن عليه ، فضلا عن أن الخبرة والحكم المطعون فيه لم يلزمانها بشيء ، وكانت هذا المحكمة لم تقبل إختصامها في الطعن الماثل ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذي تطمئن إليه منها وتأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها وتحديد الطرف المخل والمقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بأداء ما يترب على هذا الإخلال من حقوق للطرف الأخر ، وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، فيكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 24 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 9 / 2023

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 24 ، 27 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
القيمة الدوائية للمعدات الطبية
إيهاب بديع أمين مطر
مطعون ضده:
شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ذات مسئولية محدودة.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1459 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن ( شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ذات مسئولية محدودة ) الطاعنة في الطعن رقم 24 لسنة 2023 تجاري (المطعون ضدها في الطعن رقم 27 لسنة 2023 تجاري) اقامت الدعوى رقم ( 3826) لسنة 2021 تجاري جزئي دبي بتاريخ 26 سبتمبر 2021 بطلب ا لحكم بإلزام كل من 1- ( القيمة الدوائية للمعدات الطبية) 2- (إيهاب بديع أمين مطر ) المطعون ضدهما في الطعن الأول (الطاعنين في الطعن الثاني) بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره (242،816.008) ديناراً كويتياً بما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (2،965،201.10) مليونان تسعمائة وخمسة وستون الفاً ومائتان وواحد درهم وعشرة فلوس مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وكذا إلزام المدعى عليهما وعلى نفقتهما بإعادة الوضع لما كان عليه قبل التعاقد وذلك باسترداد كامل كمية منتجاتهما الموجودة بمخازن المدعية، واحتياطياً: إعادة المأمورة للخبرة المنتدبة في النزاع رقم ( 309) لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري لتصحيح كميات كافة منتجات المدعى عليهما لدى المدعية. على سند من القول إن المدعية وهي من كبرى شركات التوزيع للعديد من المنتجات والوكيل الحصري لعشراتٍ الوكالات للشركات العالمية بدولة الكويت اتفقت مع المدعى عليها الأولى بتاريخ 10 أكتوبر 2017 على عقد توزيعٍ حصري لمنتجات الأخيرة في دولة الكويت، إلا أنه في شهر يوليو من عام 2020 تلقت المدعية عدة شكاوى من المتعاملين ومراكز البيع تخص بعض منتجات المدعى عليهما تجسدت في وجود تاريخين للإنتاج وتاريخين لانتهاء الصلاحية على بعض المنتجات الخاصة بالمدعى عليها من نوع (VAYLAY) الأمر الذي دفع المدعية على وجه السرعة بمباشرة سحب المنتجات المعيبة من الأسواق الكويتية وإيقاف توزيع باقي المنتجات بأسرع وقت ممكن تماشياً مع المتفق عليه ببند "اشعارات العيوب" رقم (6-5) من اتفاقية التوزيع وتفادياً لأي تداعياتٍ قد تحدثها هذه المنتجات المعيبة في سمعة المدعية أو تضر بالصحة والسلامة العامة لقاطني دولة الكويت ، لا سيما أن المنتجاتٌ الدوائية لا يمكن توقع عقباها ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع في حال تم استعمال منتج منتهي الصلاحية من قبل العموم وتماشياً مع البند رقم (6-4) من ذات الاتفاقية، حيث تم إخطار المدعى عليهما بتاريخ: 11/8/2020 بالواقعة ورغبة المدعية بإيقاف البيع والتعامل بالمُنتجات المعيبة (VAYLAY) مع الاستمرار بالعمل بباقي المنتجات وطلبت المدعية أيضاً تزويدها برسالة لا مانع من إعادة تصدير المنتجات المعيبة للشركة المنتجة واسترداد قيمة تلك البضاعة المرتجعة، وبعد العديد من المراسلات بين الطرفين وتجَدد عقد التوزيع- بحسب المنصوص بالاتفاقية- لمدة جديدة استلمت المدعية بتاريخ 31/12/2020 إخطاراً قانونياً من المدعى عليهما يخطراها فيه بفسخ العقد من طرفهما بسبب الإخلال ببنود وشروط اتفاقية التوزيع (فيما يخص تحقيق المشتريات من منتجات المدعى عليهما وعدم جواز تجزئتها) وتم إرسال العديد من المخاطبات والردود للمدعى عليهما تبين وتشرح حقيقة موقف المدعية من المنتجات المعيبة وأنها اضطرت لسحب المنتجات المعيبة من الأسواق وإرجاعها للمصدر بسبب وجود تاريخين للإنتاج وتاريخين للانتهاء على بعض العبوات داخل الصناديق الكرتونية التي كان مطبوعاً عليها تاريخ واحد وسليم للإنتاج والانتهاء على وجهها الخارجي بعكس العبوات الموجودة داخله ذات التاريخين، وهو ما يعد عيباً وخطأ من المصدر (المدعى عليهما) والثابت بإقرار الأخيرين في المراسلات المرفقة، بالإضافة لمجموعة من المراسلات والإنذارات القانونية بالرد على إخطار الفسخ الانفرادي من جانب المدعى عليهما، ومن جملة ما سبق يتبين أن وقف التداول بالمنتجات المعيبة أمر لا دخل للمدعية في تقريره، فقوانين وإجراءات السلامة الصادرة من السلطات في دولة الكويت تحتم مطابقة تغليف المنتجات للشروط والمواصفات المطلوبة في دولة الكويت، بحسب الثابت من شروط الترخيص الصادرة من وزارة صحة دولة الكويت (إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية) وأن المنتجات المعيبة تشكل استحالةً في تنفيذ البيع والتوزيع كما أن سحب المنتجات المعيبة جاء لتدارك أي تداعيات على صحة وسلامة المجتمع الكويتي والابتعاد عن أي مخالفات للقوانين والضوابط المحلية وامتثالاً للمطلوب من الهيئات الرسمية بدولة الكويت بخصوص ترخيص المنتجات المتداولة هناك، وعليه تمت إعادة مراجعة الأوراق والتدقيق في المستندات الخاصة بهذه المنتجات المعيبة والمقدمة طي حافظة المستندات المرفقة، حيث تبين مقدار غش وتعمد المدعى عليهما بتضليل الحقائق وطمسها بالشكل الذي عرض سمعة المدعية واسمها للخطر وهدد الصحة والسلامة العامة، وهو الأمر الذي سبب اضراراً جسيمة بالمدعية من حيث تكدس بضائع المدعى عليهما المعيبة من نوع (VAYLAY) في مخازنها والبالغ قيمتها مبلغٍ: (22،673.30) ديناراً كويتياً أي ما يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ (276،817.87) درهماً، إضافةً إلى تكدس أصناف منتجات المدعى عليهما الأخرى في مخازنها من صنف (ليبرينول) وتقدر قيمتها بمبلغ (144،116.80) ديناراً كويتياً ويعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (1،761،069.83) درهماً، وذلك بالإضافة إلى تكبد تكاليف نقل البضائع وسداد الرسوم الجمركية بمبلغ (5،003.69) ديناراً كويتياً ويعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (61،143.79) درهماً، كما فوتت المدعى عليهما على المدعية فرصة الكسب والأرباح من بيع تلك المنتجات بنسبة هامش ربح 18% بما يقدر بمبلغ (30،022.218) ديناراً كويتياً أي ما يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ (366،863.70) درهماً، واضافةً لكل الأضرار المادية السابقة تسبب المدعى عليهما بأضرار أدبية للمدعية تجسدت باهتزاز سمعتها التجارية في الأسواق الكويتية نتيجة لفسخهما العقد بشكل تعسفي ومنفرد وحينما طلبا في إخطار الفسخ بالتوقف عن بيع منتجاتهما خلال يومين من تاريخ الإخطار بالفسخ و إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للمدعية من الجهات الرسمية في دولة الكويت خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار بالفسخ، الأمر الذي سبب الضرر الجسيم في مكانة ومركز المدعية في الأسواق وأضر بسمعتها التجارية كونها الموزع لعشرات المنتجات العالمية وسمعتها التجارية عنوان لنجاحها في أعمالها بالشكل الذي هز مكانتها في باقي أعمالها التجارية بالأسواق الكويتية و كبدها أضراراً معنوية تقدر بمبلغ (500،000) درهم إماراتي ليكون إجمالي مبلغ التعويض المطالب به لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية مبلغ (242،816.008) دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ (2،965،201.10) درهماً إماراتياً، وقد قامت المدعية بقيد النزاع رقم (309) لسنة 2021 تعيين خبرة تجاري وتم تعيين خبير محاسبي انتهى في تقريره إلى أن المتنازع ضدها قامت بإنهاء التعاقد مع المتنازعة لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب اخطار لفسخ التعاقد مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 وقد تبين أن الإنهاء لغير الأسباب المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1 أكتوبر 2017 وأن الضرر الواقع على المتنازعة هو توريد عبوات دواء من بينها عدد 22 عبوة تحتوي على تاريخي للتصنيع والانتهاء وذلك بموجب رسالة عبر تطبيق واتس اب بتاريخ 6 يوليو 2020 فيما بين المتنازعة والمتنازع ضدها وأن مقدار الضرر هو قيمة العبوات المعيبة المباعة من نفس النوع والبالغ عددها ألف عبوة وفقاً للفاتورة المبدئية الصادرة عن المتنازع ضدها والبالغ قيمتها (57،120) درهماً بالإضافة إلى تكلفة شحنها وتكلفة تخزينها وأنه لم يتبين وجود ثمة بنود باتفاقية التوزيع المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 فيما بين المتنازعة والمتنازع ضدها تنص على شروط جزائية للتعويض في حال انهاء التعاقد "دون أسباب الإنهاء التي وردت بالعقد" وكذلك نظراً لان المتنازعة لم تقدم ما يؤيد مستندياً من واقع سجلات ودفاتر محاسبية ما يشير إلى مبالغ أو مصروفات تكبدتها جراء فسخ تلك الاتفاقية فإن الخبرة لم تستطع تحديد قيمة الخسائر ويكون جزء من الخسائر التي لحقت بالمتنازعة ما فاتها من كسب في حال استمرار الاتفاقية حتى الان وهو ما يرجع تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة، ولما كان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أنه انتهى إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما إلا أنه انطوى على بعض الأخطاء باحتساب كميات منتجات المدعى عليهما (غير القابلة للبيع) والمتكدسة بمخازن المدعية جراء ما اقترفته من مخالفاتٍ وتجاوزاتٍ للمواصفات بما يلزم تصحيحها، لذا فالمدعية تقيم الدعوى بطلباتها سالفة الذكر.
والمدعى عليها الأولى قدمت مذكره تضمنت لائحة ادعاء متقابل طلبت في ختامها رفض الدعوى الأصلية واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى خبير مختص لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة المودع اوراق الدعوى و في الطلب العارض بإلزام المدعى عليها تقابلاً (المدعية أصلياً) بأن تؤدى للمدعية تقابلاً مبلغ (4،166،500) اربعة ملايين ومائة وستون الفاً وخمسمائة درهم كتعويض عن الأضرار المادية والادبية التي أصابت المدعية تقابلاً نتيجة إخلال المدعى عليها تقابلاً ببنود التعاقد واحتياطياً بإحالة الدعوى إلى خبير مختص تكون مهمته بحث الإخلال الواقع من المدعى عليها تقابلاً في تنفيذ بنود التعاقد وخاصة ما يتعلق بالتزامها بالمستهدف السنوي بوصفها وكيل حصري والأضرار المترتبة عن هذا الإخلال والكسب الفائت على المدعية تقابلا نتيجة ذلك وإثبات كافة الأضرار الناشئة عن ذلك.
ومحكمة أول درجة ندبت لجنة خبراء ثنائية مكونة من الخبير السابق ندبه في النزاع رقم (309) لسنة 2012 تعيين خبرة تجاري وخبير ثان مختص في أعمال الوكالات التجارية أودعت تقريرها، والذي انتهت فيه إلى أن المدعية تعمل في مجال التجارة العامة، وذلك بموجب الاجازة الممنوحة لها من وزارة التجارة والصناعة الكويتية والمدعى عليها الاولى تعمل في مجال تجارة المكملات الغذائية وبيع مستحضرات التجميل وغيرها من النشاطات، والمدعى عليه الثاني هو مالك المؤسسة المدعى عليها الأولى وبدأت العلاقة فيما بين الأطراف بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بموجب اتفاقية توزيع لمنتجات المدعى عليها الاولى بواسطة المدعية بدولة الكويت وعليه قامت المدعى عليها بتصدير شحنة ادوية من بينها دواء من ماركة فيالي بما قيمته (57،175) درهماً وتبين بموجب المراسلات المتبادلة فيما بين الأطراف أن الدواء المورد يحتوي على تاريخين للتصنيع وتاريخين للانتهاء والمطبوعين على عدد (22) علبة دواء ثبت أن المدعية قامت بإصدار الفاتورة المبدئية رقم 007-18 بتاريخ 4 يوليو 2019 بقيمة (109،408) درهماً ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بإصدار الفاتورة النهاية رقم 19/005 في ذات تاريخ إصدار الفاتورة المبدئية ببيانات مغايرة، وأن الفاتورة النهائية السابق الإشارة إليها لم يسبق تقديمها من قبل وثبت أن المدعية ونتيجة لذلك الخطأ الوارد بعلب دواء ماركة فيالي البالغ عددها 22 علبة قامت بتوجيه رسالة بريد الكتروني للمدعى عليها الاولى بتاريخ 11 أغسطس 2020 تطالبها فيها بوقف التعامل فقط على الدواء من ماركة فيالي "المعيبة" وثبت أن المدعى عليها قامت بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب إخطار لفسخ التعاقد مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 وقد تبين أن الإنهاء لغير الأسباب المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1- أكتوبر 2017 وأن المدعى عليها الأولى هي الطرف المُخل وذلك كون أنها قامت بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب اخطار بفسخ التعاقد مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 وعليه يكون الضرر الواقع على المدعية هو توريد عبوات دواء من بينها عدد 22 عبوة تحتوي على تاريخي للتصنيع والانتهاء وذلك بموجب رسالة عبر تطبيق واتس أب بتاريخ 6 يوليو 2020 فيما بين المدعية والمدعى عليها الأولى وأضاف الخبير ان المدعية اصلياً قدمت تقريراً صادراً عن مدقق حسابات معتمد "مكتب رُسيل بيد فورد" بشأن حركة المخزون الراكد بمخازن المدعية من عبوات الادوية المرودة لها من قبل المدعى عليها اصلياً وبلغ عدد تلك العبوات غير المباعة والمتواجدة بمخازن المدعية اصلياً (17،069) عبوة دواء وقدرت المدعية قيمة تلك العبوات بمبلغ (276،817.87) درهماً على الرغم من عدم تقيد ما يدعم صحة تلك القيمة للخبرة كفواتير صادرة عن المدعى عليها اصلياً توضح قيمة الوحدة الواحدة من كل نوع من أنواع عبوات الادوية غير المباعة والمتواجدة بمخازن المدعية اصلياً وبالمجمل فلا ترى الخبرة ثمة مانع حال بين المدعية اصلياً وبين بيع تلك العبوات البالغ عددها (17،069) عبوة دواء كون أن المشكلة تكمن في عبوات الدواء من ماركة فيالي رين للجلد الجاف والتي سبق وأن حددت الخبرة قيمة الأضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية بما قيمته (57،175) درهماً وأن العبوات الموجودة بمخازن المدعية أصلياً لم يتبين بها ثمة خلل أو إخطار صحي ناتج عن استخدامها من قبل المستهلك النهائي وعليه ترى الخبرة ان المدعى عليها اصلياً غير ملزمة بتعويض المدعية بقيمة المخزون الراكد بمخازنها وأن مقدار الضرر المعلوم والمؤيد بمستندات ثبوتية هو قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة بما قيمته (1،485) درهماً المباعة من نفس النوع والبالغ عددها الاجمالي الف عبوة وفقاً للفاتورة النهائية الصادرة عن المدعى عليها الاولى وتبلغ قيمتها (57،175) درهماً بالإضافة إلى تكلفة شحنها وتكلفة تخزينه وأضافت اللجنة أنه تم الرد على اعتراضات الأطراف على التقرير الابتدائي في النزاع رقم 309/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري ولم تسفر تلك الاعتراضات عن أي تغير في نتيجة الخبرة السابقة، ثم قضت المحكمة بتاريخ 30 مايو 2022، أولا: بقبول الطلب العارض شكلا . ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره (67،175) سبعة وستون الفاً ومائه وخمسة وسبعون درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من 26/9/2021 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثالثا: في موضوع الطلب العارض برفضه.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1421) لسنة 2022استئناف تجاري ، كما استأنفه المدعى عليهما بالاستئناف رقم ( 1459) لسنة 2022 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 15 نوفمبر 2022 فى موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (24) لسنة 2023 تجاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 يناير 2023 وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلبا في ختامها رفض الطعن، كما طعن المدعى عليهما في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (27) لسنة 2023 تجاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2023 وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما.
أولا: الطعن (24) لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم إجابتها لكامل طلباتها في دعواها الأصلية، هذا في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضدهما باسترداد منتجاتهما الراكدة بمخازن الطاعنة ورد الثمن المسدد عنها تبعاً للقضاء بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع والذي جاء من المطعون ضدهما بشكل منفرد ولغير الحالات المتفق عليه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن المدعى عليها الأولى هي الطرف المُخل، وذلك كون انها قامت بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب إخطار فسخ التعاقد المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، وقد تبين للخبرة أن الإنهاء لغير الاسباب المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1 أكتوبر 2017، هذا وقد قامت الطاعنة بمراسلة الخبرة وطلبت إمهالها الفترة الكافية لإعداد تقرير المدقق المستقل الذي اشترطته الخبرة لاعتماد كشف الكميات الراكدة المقدم لها واحتساب قيمتها بتقريرها إلا أن الخبرة رفضت منح الوقت اللازم (يومين) لإعداده بحسب الثابت من المراسلات المرفق صورة منها بملف الدعوى، وعليه قامت الخبرة بإيداع تقريرها النهائي لدى المحكمة بعد يوم واحد من إرسال التقرير المبدئي للأطراف من دون الاعتداد بكشف مخزون الكميات الراكدة وقيمتها نتيجة رفض منح الأجل المطلوب لإنجاز تقرير المدقق المستقل رغم جوهريته بفي ثبات مقدار الضرر الكامل الذي أصاب الطاعنة جراء الفسخ التعسفي والمنفرد لعقد التوزيع، ولذا طلبت الطاعنة فتح باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى لتمكينها من إيداع وتضمين تقرير مدقق الحسابات المستقل وإعادة المهمة للخبرة لاحتساب صحيح الكميات الراكدة وقيمتها وصولاً للأضرار الحقيقية نظراً للنقص الشديد في بيان واحتساب الأضرار الحقيقة الواقعة على الطاعنة وبالخصوص تلك الناجمة عن الخطأ الثاني عن الفسخ المنفرد لعقد التوزيع الذي أدى لتكدس جميع المنتجات إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالأخذ بالتعويض عن الخطأ الأول في المنتجات المعيوبة لازدواج التاريخ وعددها 22 عبوة فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ثانيا: الطعن (27) لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه ال بطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعواهما المتقابلة وإجابة المطعون ضدها لبعض طلباتها في دعواها الاصلية استناداً لتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى، هذا في حين أن محكمة أول درجة قضت بندب لجنة خبراء ثنائية مكونة من الخبير السابق ندبه في النزاع رقم 480/2021/309 تعيين خبرة تجاري وخبير ثان مختص في أعمال الوكالات التجارية، وكان جوهر المأمورية المرسلة للخبرة هو بحث الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنين والاعتراضات على التقرير السابق ايداعه في النزاع والتي كان من أهمها عدم بحث إخلال المطعون ضدها ببنود التعاقد والأضرار المترتبة عليها، وهي موضوع الدعوى المتقابلة وعلى هذا الاساس تم إلزام الطاعنين بأمانة الخبرة، إلا أن تقرير اللجنة أغفل بحث الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنين رغم أن الخبرة ارسلت إلى الطاعنين استفسارات كان من ضمنها ماهية الكميات التي يجب على المطعون ضدها الالتزام بشرائها وما هي الأصناف وفقا للاتفاق الذى تم بين الطرفين في ديسمبر 2019 مع إبراز الاتفاق والدليل المستندي على الكمية المطلوبة، وهو ما أرسل الطاعنان بناءً عليه بتاريخ 23 فبراير 2022 مذكرة تضمنت الرد على استفسارات الخبرة في هذا الخصوص وحافظة مستندات مؤيدة للكميات المتفق عليها احتوت على بيان بالمستهدف السنوي المتفق عليه والبريد الإلكتروني الذى تضمن الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضدها عليه، فضلاً عن عدم أحقية المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى الأصلية لثبوت انتفاء الخطأ والضرر وتقديم الطاعنين الأدلة القاطعة على إخلال المطعون ضدها ببنود التعاقد واستمرارها في بيع المنتجات موضوع التعاقد بعد الفسخ في 31-12-2020 وبعد إنتهاء المهلة الواردة بالإخطار بالفسخ والبالغة 3 شهور والتي تنتهى في 31-3-2021 إضراراً بالطاعنين وبالوكيل الجديد، وذلك بخلاف الإخلال الواقع منها أثناء التعاقد، فقد قدمت المطعون ضدها أمام الخبرة بياناً عن المخزون من المستحضرات موضوع التعاقد مؤرخ في 10-4-2021 ورد به أن الكمية المتبقية من صنف اليبرنول (12970) علبة، ثم قدمت رفق المذكرة المؤرخة 13-9-2022 حافظة مستندات تضمنت تقرير استشاري به جرد للمخزون حتى 16-3-2022 ورد به أن الكمية المتبقية من صنف البيرنول (6146) علبة، وهو الذى يتضح معه أن المطعون ضدها خلال الفترة من 10-4-2021 وحتى 16-3-2022 باعت من هذا الصنف (6824) علبة فقط، كما قدم الطاعنان حركة المخزون بمستشفى السلام الدولي بدولة الكويت من 1-1-2022 حتى 16-2-2022 يبين منها استمرار المطعون ضدها في توريد المنتجات موضوع التعاقد بعد 14 شهراً من الفسخ ومازالت مستمرة حتى الآن، ولكن حصول الطاعنين على مثل هذه الادلة أمر صعب بالقطع، مع العلم بأنه لدى الطاعنين فواتير وحركات بيع مع جهات أخرى ولكنهما اكتفت بتقديم الفواتير سالفة البيان التي تدل على استمرار المطعون ضدها في البيع عن العام الحالي، وهو ما لا ينال منه زعم المطعون ضدها بأن الفواتير السابق تقديمها من الطاعنين كانت عبارة عن عمولة عن معاملات سابقة كون الفواتير مؤرخة في شهر سبتمبر 2021 أي بعد تسعة اشهر من فسخ التعاقد في شهر ديسمبر 2020 ولم توضح المطعون ضدها أن الفواتير عمولات عن أي فترة بيع، فضلاً عن مخالفتها للبنود أرقام 5.2 و5.3 من العقد، فالمطعون ضدها تطالب بمنتجات قامت ببيعها ومستمرة بالفعل في بيعها حتى الآن بل أنها باعت (6824) علبة من صنف واحد (لبيرنول) ونقصت الكميات بمخازنها من هذا الصنف بمقدار عدد تلك العلب، هذا بخلاف استمرارها في بيع ذلك الصنف وباقي الأصناف، ومع ذلك زعمت أن المنتجات غير قابلة للبيع بسبب الفسخ، رغم اصرارها على عدم اتباع ما نص عليه العقد من آثار ما بعد الفسخ في البند العاشر منه، وهو ما كان يتعين معه على المطعون ضدها تسليم الطاعنين قائمة بمخزون المنتجات لتقرر الإجراء الذى سوف تتخذه في هذه المنتجات بناءً على البند سالف البيان سواء استلام المنتجات أو إتلافها أو طلب إعادتها أو تسليمها إلى موزع آخر حسبما يتراءى لها وفقاً لبنود التعاقد، بل قامت المطعون ضدها ببيع المنتجات بتخفيضات كبيرة من أجل إلحاق أكبر ضرر ممكن بالطاعنين وهو ما يوضح سوء النية، وكذلك أوضح الطاعنان من خلال المذكرات السابق تقديمها أن جميع المستندات والكشوف وتقريري الخبرة الاصلي والتكميلي بل والتقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها أثبتت أن مخازنها قد خلت من الصنف الذى حدث فيه الخطأ المطبعي المحدود (فايلى رين) والذى اتخذت منه الأخيرة ذريعة في دعواها وربحت منه، وبالتالي فلا تستحق أي تعويض بخصوصه، فضلاً عن خطأ الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة هو (57،175) درهماً، ذلك أن هذا المبلغ يمثل قيمة الفاتورة بالكامل والبالغ عدد عبواتها (1750) علبة حيث إن قيمة ال 22 عبوة هو (1485) درهم فقط وذلك حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة الذى عول عليه الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه حتى ال 22 وحدة التي ورد بها الخطأ المطبعي لم يثبت طلب ارجاعها أو طلب أي تعويض بشأنها بل أن الصنف بالكامل بما فيه ال 22 وحدة المذكورة تم بيعه بالكامل، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ (10،000) درهم كتعويض للمطعون ضدها عن تحملها تخزين الوحدات المعيبة وفسخ التعاقد، تم احتساب مبلغ (5،000) درهم مصاريف تخزين عنها دون مبرر، وأما بالنسبة للتعويض عن الأضرار المتعلقة بالفسخ فإن الطاعنين قد استخدما حقهما المنصوص عليه في البند 9-2 من الاتفاقية، وأن المطعون ضدها هي من أخلت ببنود الاتفاقية ومنها البند 5-5 والخاص بالكميات الملتزمة بشرائها وفقا للاتفاق الذى تم بين الطرفين في 12/2019، وامتنعت عن إصدار أوامر شراء مستحضر (فايلى) منذ أول عام 2020 وليس بعد هذا الخطأ المطبعي، وكذلك أخطرت المطعون ضدها الطاعنين بتاريخ 11/8/2020 بوقف التعامل بجميع المنتجات المتفق عليها بالاتفاقية ماعدا مستحضر (ليبرنول) مما يعد توقفاً عن تنفيذ الجزء الأكبر من الاتفاقية والتي هي غير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى إخلال المطعون ضدها بالبند رقم 5-4 من الاتفاقية والذي تنص على مراقبة المخزون وعدم توزيع أي منتجات مغلفة بطريقة غير صحيحة وعدم تقديم أي إصلاح لهذا الأمر لأكثر من 90 يوماً، وهو ما يعد إخلالاً منها بالبنود 2-4 و5-5 من الاتفاقية، مع توقف المطعون ضدها عن تنفيذ بنود الاتفاقية واصدار أومر الشراء، وهو ما تتوافر به الحالة الواردة بالبند 9-2 والخاص بإنهاء العقد، وهو الأمر الذى دعا الطاعنين إلى إنذار المطعون ضدها بالإخلال الواقع منها وبفسخ العقد بناءً عليه بموجب إخطار قانوني مؤرخ في 31/12/2020 وتم إمهال المطعون ضدها ثلاثة أشهر كاملة لبيع المخزون الذى لديها وليس يومين كما زعمت في لائحة نزاعها، ومن جماع ما تقدم يتضح أن المطعون ضدها هي من امتنعت عن تنفيذ الاتفاقية بموجب الإخطار الصادر منها إلى الطاعنين بتاريخ 11/8/2020 بوقف التعامل التجاري المقصود بالعقد على جميع المنتجات عدا (ليبرنول)، حيث إن ماركة الفايلى (10 أصناف) تمثل 90% من المنتجات موضوع الاتفاقية، ومن ثم استخدمت الطاعنة حقها المنصوص عليه في البند 9-2 من العقد في إنهاء الاتفاقية بناءً على هذا الإخلال نظراً لوجود استحالة في استمرار الاتفاقية في ظل عدم اصدار المطعون ضدها أومر شراء بالكميات المتفق عليها منذ شهر يوليو 2020، خصوصاً وأن المطعون ضدها هي موزع حصري للطاعنة الأولى بدولة الكويت، بمعنى أن الأخيرة في ظل وجود الاتفاقية لا تستطيع بيع شيء من منتجاتها إلا من خلال المطعون ضدها وهو ما يتضح معه كم الأضرار والخسائر التي أصابت الطاعنين خلال هذه الفترة نتيجة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها، وبالتالي فإن الطاعنين هما من يستحقا التعويض عما أصابهما من أضرار وخسائر فادحة نتيجة هذا الإخلال وذلك بعد أن أوضحا للخبرة أن مستحضر (فايلى) هو عشرة أصناف ويضاف إليه منتج البيرنول (بمعنى أن الاتفاقيه تشمل 11 صنفاً) وأن الخطأ المطبعي الوارد هو بصنف واحد من اصناف (الفايلى) وهو مستحضر RAIN والمطعون ضدها لم تطالب بوقف التعامل على هذا الصنف فقط بل طلبت وقف التعامل على المستحضر بالكامل بمعنى هذا الصنف وباقي أصناف المستحضر، وهو ما لا يمكن معه أن يستمر التعاقد كون المطعون ضدها وكيل حصري ولو استمر التعاقد رغم وقف التعامل سالف البيان سيتكبد الطاعنان خسائر فادحة لعدم تمكنهما من بيع منتجاتهما بدولة الكويت إلا من خلال المطعون ضدها، إلا أن الأخيرة لم تصدر أوامر شراء منذ أول عام 2020 قبل حدوث الخطأ المطبعي الذى اتخذته ذريعة للتنصل من التزاماتها التعاقدية رغم اتخاذ الطاعنة كافة الإجراءات اللازمة حياله من عرض الأمر على المصنع الذى اعتذر عن هذا الخطأ المطبعي مع قبول تعويض ال 22 عبوة، مع أن خروج ال 22 عبوة للبيع هو في الأساس خطأ من المطعون ضدها كان يجب محاسبتها عليه حيث إنها ملزمة وفقاً لبنود التعاقد بعدم عرض أي منتجات غير صالحه للبيع، كما أخطأ تقرير الخبرة بخصوص عدم بيان الكسب الفائت على الطاعنين نتيجة عدم التزام المطعون ضدها بالكميات المنصوص عليها حيث إن البنود 2-4 و5-5 سالفة البيان قد أكدت على المطعون ضدها التزامها بالمستهدف السنوي الذى يتم الاتفاق عليه في نهاية كل عام، وبالنظر على المراسلات المتبادلة المقدمة من تاريخ 15-7-2020 حتى 23-7-2020 يتضح منها أنه كان هناك مناقشات مستمرة بين الالتزام بالمستهدف، إلا أن المطعون ضدها لم تلتزم بهذا المستهدف وهو ما كان يتعين معه على الخبرة تحديد الكسب الفائت على الطاعنة الأولى نتيجة هذا الإخلال الواضح ببنود التعاقد خصوصاً وأنها قدمت المراسلات التي تضمنت الاتفاق على المستهدف، هذا وقد قدم الطاعنان لمحكمة الموضوع مستندات قاطعة الدلالة في الدعوى تثبت أحقيتهما في طلباتهما في الدعوى المتقابلة وعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها في الدعوى الاصلية، وهى رسائل واتس أب بتاريخ 7/7/2020 متبادلة بين المختص بالشركة المطعون ضدها ومدير الشركة الطاعنة الأولى والذى أخبره فيها بوجود 22 علبة تحمل تاريخين صلاحية، وكذا رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع الشركة المصنعة والتي تستعلم فيها الطاعنة الأولى عن سبب وجود علب تحمل تاريخي صلاحية وكان الرد من الشركة المصنعة أنه نظرا لصغر الكميات المطلوبة يتم طباعة العلب بدون تاريخ صلاحية ثم يقوم عامل بوضع تاريخ الصلاحية عليها وأنه أثناء طباعة تاريخ الصلاحية حدث خطأ من العامل بأن استخدم بعض العلب التي تحمل تاريخ صلاحية قديم وهو مجرد خطأ مطبعي ولكن المنتج سليم وصلاحيته ممتدة ولا يوجد به أي عيب ومرفق به شهادة تحليل وحاصل على إجازة من الجهات المختصة بدولة الكويت، وأيضاً رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الطرفين والتي أخبرت المطعون ضدها بموجبها الطاعنة الأولى بوقف التعامل على جميع المنتجات عدا منتج واحد وهو ما يعد خرقاً لبنود الاتفاقية والامتناع عن تنفيذ معظمها من جانب المطعون ضدها، وقد ردت الطاعنة الأولى بما يفيد رفضها هذا الإخلال ببنود الاتفاقية، وكذلك الاخطار المرسل من الطاعنة الأولى بتاريخ 31/12/2020 بفسخ التعاقد لإخلال المطعون ضدها في تنفيذ بنود العقد وإمهالها فترة ثلاثة أشهر لبيع المخزون، فضلاً عن رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها والتي بموجبها تم الاتفاق على المستهدف السنوي وهى الكمية التي تلزم المطعون ضدها بشرائها حسب البند 5-5 من التعاقد والتي أخلت الأخيرة بها، والإخطار القانوني المؤرخ 1/3/2021 المرسل من الطاعنة الأولى إلى المطعون ضدها والذي تخبرها فيه بأن نهاية مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لها لبيع المنتجات في 31/3/2021 وبأنها لم تمدها بتقرير البيع خلال هذه المهلة، وكذا شهادة تسجيل العلامة (فايلى) يبين منها أنها مستحضرات تجميل وليس دواء كما زعمت المطعون ضدها، وأن المستحضر مكون من عشرة اصناف منها الصنف الذى حدثت المشكلة في عدد محدود منه، وذلك بخلاف المستندات المقدمة أمام الخبرة المؤرخة في 29/5/2021 وهي فواتير صادرة من المطعون ضدها تفيد استمرارها في بيع المنتجات موضوع الاتفاقية رغم فسخ التعاقد ومنحها مهلة للبيع خلال أجل ينتهى في 31-3-2021 إلا أنها استمرت في البيع بعد انتهاء هذا الأجل، ومجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بتواريخ مختلفة اشتملت على وقائع بيع للمنتجات موضوع التعاقد بعد انتهاء الاتفاقية وبعد تاريخ المطالبة في الدعوى الماثلة، وهو ما يؤكد على استمرار المدعية في الإخلال ببنود التعاقد حتى تاريخه، وأيضاً الشكوى المؤرخة في 17/1/2022 والمقدمة من وكيل الطاعنة الأولى بدولة الكويت ضد ممارسات المطعون ضدها وبيعها المنتجات موضوع التعاقد بعد انتهاء الاتفاقية وبخصومات وحوافز كبيرة إضراراً بالطاعنة الأولى، فضلاً عن المستندات المقدمة للمحكمة والمؤرخة في 21/2/2022 وهي عبارة عن رسائل الاستفسارات المرسلة من الخبرة إلى الأطراف، والمذكرة والمستندات المرسلة من الطاعنة الأولى بالرد على هذه الاستفسارات والتي توضح أحقيتها في طلباتهما في الدعوى المتقابلة وعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وعجزها عن الرد على استفسارات الخبرة، وكذا شهادة تسجيل العلامة التجارية (فايلى) يتضح منها أنها عشرة أصناف وأن صنف الرين هو أحد الأصناف العشرة، والإخطار المؤرخ في 11/8/2020 المرسل من المطعون ضدها إلى الطاعنة الأولى بوقف التعامل على ماركة الفايلى (10 أصناف) وإعادة تصدير المخزون (الذى خلا من صنف الرين الذى به المشكلة) وهو ما يمثل فسخ الجانب الاكبر من التعاقد، والمراسلات المتبادلة بين الطرفين في الفترة من 15-7-2020 إلى 23-7-2020 والتي كان جميعها بشأن الالتزام بالمستهدف إلا أن المطعون ضدها رغم ذلك لم تلتزم بالمستهدف المتفق عليه، كما قدم الطاعنان أمام محكمة الاستئناف الفاتورة المؤرخة في 5/9/2021 الصادرة من المطعون ضدها والتي تفيد قيامها ببيع مستحضر (لبيرنول) بعد حوالى تسعة أشهر من فسخ التعاقد، كما قدم الطاعنان بيان المخزون المقدم من المطعون ضدها رفق لائحة دعواها وأمام الخبرة والمؤرخ في 10-4-2021 أي بعد فسخ التعاقد ثابت به أن عدد وحدات البيرينول (12970) علبة، وبيان المخزون الثابت بالتقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها بجلسة 13-9-2022 والثابت به أن مخزون البيرينول الفعلي في 16-3-2022 هو (6146) علبة، وكذا بيان بالمخزون صادر من مستشفى السلام الدولي بدولة الكويت يتضح منه أن المطعون ضدها وردت للمستشفى وحدات من المنتجات موضوع التعاقد في تاريخي 16-1-2022 و18-1-2022، وهو يدل على استمرار المطعون ضدها في البيع بعد فسخ التعاقد، وأخيراً قضي الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتضامن رغم أن الطاعن الثاني هو مدير الشركة الطاعنة الأولى ولا يلزم بالتضامن معها إلا لأحد أمرين هما أن يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً، وهو ما لم يتوافر أيهما في حقه على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنين سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين في جملته غبر مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له، وكذا تقدير مدى كفاية الأسباب الموجبة للفسخ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الدعوى الأصلية.. فلما كان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير وجود علاقة تجارية بين طرفي التداعي بموجب الاتفاقية المؤرخة 10 \10\ 2017 لتوزيع منتجات المدعى عليها الاولى بواسطة المدعية بدولة الكويت وبمقتضى تلك الاتفاقية قامت المدعى عليها بتصدير شحنة ادوية من بينها دواء من ماركة فيالي بما قيمته 57,175 درهم، وكان الثابت من التقرير ان ذلك الدواء المورد يحتوي على تاريخين للتصنيع وتاريخين للانتهاء والمطبوعين على عدد 22 علبة الدواء, وكان البين ان المدعية ونتيجة للخطأ الوارد بعلب دواء ماركة فيالي البالغ عددها 22 علبة قامت بتوجيه رسالة بريد الكتروني للمدعى عليها الاولى بتاريخ 11 أغسطس 2020 تطالبها فيها بوقف التعامل فقط على الدواء من ماركة فيالي "المعيبة" ثم قامت المدعى عليها بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهم وذلك بموجب اخطار لفسخ التعاقد المؤرخ في 31\12\2020 وان الانهاء لم يكن بسبب منصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بما مؤداه ان المدعى عليها الأولى هي الطرف المُخل بالتزامه، ولما كانت اللجنة قد انتهت في تقريرها الى ان مقدار الضرر المعلوم والمؤيد بمستندات ثبوتية، هو قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة بما قيمته 1,485 درهم المباعة من نفس النوع والبالغ عددها الاجمالي الف عبوة وفقاً للفاتورة النهائية الصادرة عن المدعى عليها الاولى والبالغ قيمتها 57,175 درهم، ولما كانت المحكمة قد ثبت لها على النحو المار بيانه ان المدعى عليها قامت بفسخ التعاقد مع المدعية دون سبب محدد الامر الذى ترى معه المحكمة احقية المدعية في تعويض عن اخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها والمحكمة تقدر مبلغ خمسة الاف درهم تعويضا جابرا للضرر تلزم بها المدعى عليها الأولى, وحيث انه عما قالت به المدعية بشان البضاعة غير المباعة والمتواجدة بمخازن المدعية وهى 17,069 عبوة دواء، وقدرت المدعية قيمة تلك العبوات بما قيمته 276,817.87 درهم فلما كانت اللجنة المنتدبة قد انتهت على انه لا يوجد مانع حال بين المدعية وبين بيع تلك العبوات البالغ عددها 17,069 عبوة دواء كون ان المشكلة تكمن في عبوات الدواء من ماركة فيالي رين للجلد الجاف والتي سبق وان حددت الخبرة قيمة الاضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية بما قيمته 57,175 درهم، وان العبوات الموجودة بمخازن المدعية اصلياً لم يثبت من الأوراق او المستندات وجود ثمة خلل او اخطار صحي تنتج عن استخدامها من قبل المستهلك النهائي، الامر الذى تنتهى معه المحكمة وحملا على ما انتهت اللجنة في تقريرها ان المدعى عليها غير ملزمة بتعويض المدعية بقيمة المخزون الراكد بمخازنه الامر الذى تخلص من جماعه المحكمة ان المدعية تستحق في ذمة المدعى عليها الأولى مبلغ 57,175 درهم هو قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة ، بالإضافة إلى تعويض قدره عشرة الاف درهم عن تحمل المدعية تخزينه تلك العبوات المعيبة وفسخ المدعى عليها للتعاقد معه ليصبح جملة المقضي به للمدعية 57,175 درهم + 10000 درهم = 67,175 درهم وهو ما تنتهى المحكمة الى القضاء به للمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن بقية المبالغ التي تطالب بها المدعية عما تطاب به المدعية من تعويض عن الاضرار فلما كان البين من تقرير الخبرة ان المدعية لم تقدم ما يشير الى وجود مبالغ او مصروفات تكبدتها جراء فسخ الاتفاقية فلما كانت المحكمة قد انتهت وعلى النحو المار بيانه وحملا على ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها الى انه لم يكن هناك مانع حال بين المدعية وبين بيع بقية العبوات البالغ عددها 17,069 عبوة دواء كون ان المشكلة تكمن في عبوات الدواء من ماركة فيالي رين للجلد الجاف والتي سبق وان حددت الخبرة قيمة الاضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية بما قيمته 57,175 درهم، وان العبوات الموجودة بمخازن المدعية لم يثبت ما يشير الى وجود خلل او اخطار صحي تنتج عن استخدامها من قبل المستهلك النهائي، وبما تكون معه المدعى عليها غير ملزمة بتعويض المدعية عن تلك العبوات الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى رفض طلب المدعية في هذا الخصوص . وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليه الثاني بالتضامن.. فلما كان البين من الأوراق ان المدعى عليه الثاني هو مدير الشركة المدعى عليها الأولى وقد ثبت من الأوراق حدوث خطا متمثل في وجود اكثر من تاريخ صلاحية على العبوات الدوائية موضوع الدعوى بما يكون هناك خطأ من جانب المدعى علي الثاني بوصفه مديرا للشركة وبما تنعقد معه المسئولية للمدعى عليه الثاني في الوفاء بالالتزامات المترتبة على ذلك الخطأ ومن ثم تلزمه الم ح كمه بالتضامن مع المدعى عليها الاولى بأداء المبلغ المقضي به . وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليهما بإعادة الوضع لما كان عليه قبل التعاقد وذلك باسترداد كامل كمية منتجاتهما الموجودة بمخازن المدعية فلما كان البين من تقرير الخبرة ان العبوات الراكدة بمخازن المدعية تختلف عن ماركة فيالي رين للجلد الجاف "المعيبة فلما كان البين من الأوراق وتقارير الخبرة ان مقطع النزاع يكمن في العبوات من ماركة فيالي رين للجلد الجاف فقط، والتي سبق وان حددت الخبرة قيمة الاضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية, كما ان تقرير مدقق الحسابات الذى أشار اليه الخبير في تقريره لم يذكر قيمة تلك العبوات من الدواء الراكدة بمخزن المدعية اصلياً، وكذا لم يقدم صورة عن الفواتير الصادرة عن المدعى عليها اصلياً عن تلك العبوات من الادوية وبما يكون معه ذلك الطلب المبدئ من المدعية غير قائم على سند صحيح وترفضه المحكمة . وحيث انه عن الطلب العارض فلما كانت الشركة المدعى عليها الأولى قد اقامته بطلب إلزام المدعى عليه تقابلاً بأن تؤدى للمدعية تقابلاً مبلغ 4166500 درهم كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابت المدعية تقابلاً نتيجة اخلالات المدعى عليها تقابلاً ببنود التعاقد .... على قول منها انه لحقها اضرار ادبية جسيمة نتيجة اخلالات المدعى عليها تقابلا والتي اضرت بسمعتها داخل دولة الكويت, بالإضافة الى اخلال المدعى عليها تقابلا بالمستهدف السنوي حيث بموجبه كانت تلتزم المدعى عليها تقابلاً بشراء كميات محددة في المستهدف لم تلتزم بها طوال مدة التعاقد وهو ما ادى الى خسائر للمدعية تقابلا ولما كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وسائر ما قدم فيها من مستندات وتقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى الراهنة والدعوى 480/2021/309 نزاع تعيين خبرة تجارى ان المدعى عليها (المدعية تقابلا) لم تقدم ما يفيد تحقيقها لأرباح جراء تعاملاتها التجارية مع المدعية، و لم تقدم مستندات تؤيد قيمة الأرباح السنوية التي كانت تحققها المدعى عليها جراء توريدها للأدوية او مستحضرات التجميل للمدعية، وبما يتعذر معه احتساب قيمة الخسائر التي تعرضت لها، لعدم تحقيق مبيعات في السوق الكويتي، كما ان الثابت وعلى النحو المار بيانه ان المدعى عليها اصليا (المدعية تقابلا) هي من اخلت ببنودها التعاقدية وذلك عن طريق ارسالها لعبوات دواء بتاريخي صلاحية وتاريخي انتهاء، مما ترتب عليه عدم صلاحية بيع تلك المنتجات العلاجية للمستهلك النهائي مما يترتب عليه الاضرار بالصحة العامة للمستهلكين في حالة عدم صلاحية المادة الفعالة بها، فضلاً عن ان المدعية قد تلقت عدة شكاوى من المتعاملين ومراكز البيع تخص بعض منتجات المدعى عليهما تجسدت في وجود تاريخين للإنتاج وتاريخين لانتهاء الصلاحية على بعض المنتجات الخاصة بالمدعى عليها من نوع (VAYLAY) ، بما مؤداه احقية المدعية بطلب وقف التعامل على المنتجات من ذلك النوع (VAYLAY) ، كما ان الثابت في البند الخاص بالحقوق المشتركة للإنهاء في الاتفاقية موضوع الدعوى وفى الفقرة (ب) والتي نصت على "اذا ارتكب الطرف الاخر اخلالاً فعلياً بهذه الاتفاقية (وإذا كان هذا الاخلال قابلاً للتقويم) أخفق في معالجته خلال فترة 60 يوماً بعد اشعاره خطياً لفعل ذلك" فإن المدعى عليها قد اخلت في تقويم الخطأ الذي ارتكبته كنتيجة مباشرة لتوريدها عدد من العبوات المعيبة، ولما كانت الخبرة قد انتهت الى خرق المدعى عليها لهذا البند، من الاتفاقية، وفي ضوء ذلك الخرق طالبت المدعية وقف التعامل على ماركة (VAYLAY) ولما كانت المدعية تقابلا لم تقدم الى هذه المحكمة او الى لجنة الخبراء دليلا مستنديا على تعرضها لخساره او ضرر مادى او ادبى نتيجة اخلال من المدعى عليها تقابلا الامر الذى تخلص من جماعه المحكمة ان طلبات المدعية تقابلا الواردة في دعواها المتقابلة غير قائمه على سند صحيح من الواقع واحكام القانون وتنتهى المحكمة الى رفض الطلب العارض اجمالا.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أنه (( عن موضوع الاستئنافين رقمي 1421 و 1459 لسنة 2022 استئناف تجارى الماثلين وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف في حدود ما رفع عنه.. فلما كان ما ساقه كل من المستأنفة/ شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ذات مسئولية محدودة في الاستئناف رقم 1421لسنة 2022 تجارى والمستأنفان/ 1-القيمة الدوائية للمعدات الطبية-2 - إيهاب بديع أمين مطر- في الاستئناف رقم 1459 لسنة 2022 تجارى في أسباب استئنافيهما لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها، إذ تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الأسباب وبما يغني هذه المحكمة عن إيراد أسباب جديدة لقضائها.. ودون حاجة لإجابة طرفي الاستئنافين لطلبهما بإعادة المأمورية لذات لجنة الخبرة المنتدبة في النزاع وذلك لتضمين واحتساب كامل كميات وقيمة منتجات المستأنف ضدهما الراكدة بمخازن المستأنفة والثابت سدادها قيمتها من المستأنفة لصالح المسـتأنف ضدهما بحسب المستندات المرفقة.. أو بإحالة الدعوى الى خبير منتدب مختص تكون مهمته بحث الاخلالات الواقعة من المدعى عليها تقابلاً في تنفيذ بنود التعاقد وخاصة بما يتعلق بالتزامها بالمستهدف السنوي بوصفها وكيل حصري والاضرار المترتبة على هذه الاخلالات والكسب الفائت على المدعية تقابلا نتيجة ذلك واثبات كافة الاضرار الناشئة عن اخلالات المدعى عليها تقابلاً في تنفيذ بنود التعاقد.. طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في الدعوى وحسب الخبير المنتدب في الدعوى والذى تشاطر هذه المحكمة محكمة أول درجة في الاطمئنان اليه محمولاً على أسبابه لابتنائه على أسس صحيحة في الواقع والقانون، ومن ثم في تعول عليه في حكمها.. بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لأسبابه ولما تقدم من أسباب. وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (24) و(27) لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام الطاعنين في كل طعن بمصروفاته مع المقاصة في مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 20 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 20 ، 26 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أروما للمقاولات ش ذ.م.م
مطعون ضده:
يحي أحمد سليمان ضيف الله
كريتيف لاين للإستشارات الهندسية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1997 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن يحي احمد سليمان ضيف الله أقام الدعوى رقم 2520 لسنة 2020 تجارى جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد 1- اروما للمقاولات (ش. ذ. م.م)2- حسن محمد علي البير (غير مختصم في الطعنين ) 3- كريتيف للاستشارات الهندسية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/12/2016 جزئيا ، وإلزام المدعي عليهم بالتضامن أن يسددوا للمدعي مبلغا مقداره 3,934,253.63 درهم ( ثلاثة مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون درهم وثلاثة وستون فلسا) , والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام ، وقال في بيان ذلك أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 5/12/2016 عهد المدعي (رب العمل ) إلي الشركة المدعي عليها الأولي (المقاول ) للقيام بأعمال إنشاء وانجاز المبني السكني ( الفيلا المملوكة للمدعي ) والمبين بالصحيفة , وقد بلغت قيمة التعاقد 3,851,655 درهم ,وقد سدد المدعي مبالغ مالية للمدعي عليها الأولي ,بيد أن الشركة المدعي عليها الأولي لم تنجز الأعمال وفقا للمواصفات وهناك عيوب في التنفيذ الحقت أضرارا للمدعي , ولما كان المدعي عليه الثاني هو مدير الشركة المدعي عليها الأولي , وكان المدعي عليه الثالث هو استشاري المشروع , ونتيجة لذلك فقد ترصد في ذمة المدعي عليهم المبلغ المطالب به ، الا أنهم امتنعوا عن السداد بغير مبرر , مما حدا به لإقامة الدعوى، قدم وكيل المدعي عليهم مذكرة تضمنت طلبا عارضا ( دعوي متقابلة ) طلبوا في ختامها الحكم أولا : برفض الدعوي الأصلية ثانيا : وفي الدعوي المتقابلة : 1- بإلزام المدعي عليه تقابلا ( يحيى أحمد سليمان ضيف الله ) بأن يؤدي للمدعية تقابلا الأولي ( أروما للمقاولات ش ذ م .م ) مبلغا مقداره 304,000درهم ( ثلاثمائة وأربعة ألف درهم ) والفوائد التأخيرية من تاريخ 1/4/2020 و حتى تاريخ30/8/2020 وما يستجد من غرامات حتى الاستلام النهائي والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/4/2020 و حتى الاستلام النهائي .
2-إلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا الأولي ( أروما للمقاولات ش ذ م .م ) مبلغا مقداره 180,000 درهم ( مائة وثمانون ألف درهم ) تعويضا عما فات المدعية تقابلا الأولي من كسب , وما لحقها من خسارة .
3- إلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا الثالثة ( كريتيف لاين للاستشارات الهندسية ) مبلغا مقداره 28,000 درهم ( ثمانية وعشرون ألف درهم ) (المترصدة بذمة المدعي عليه تقابلا ) والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الامتناع حتى السداد التام .
4- إلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا الثالثة ( كريتيف لاين للاستشارات الهندسية ) مبلغا مقداره 25,000 درهم ( خمسة وعشرون ألف درهم ) تعويضا عما فات المدعية تقابلا الثالثة من كسب , وما لحقها من خسارة , وذلك علي سند من القول أن المدعي عليه تقابلا (رب العمل ) لم يسدد مستحقات الشركة المدعية تقابلا الأولي ( المقاول ) وكذلك امتنع عن سداد مستحقات المدعية تقابلا الثالثة ( الاستشاري ) . ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت حضوريا (وبعد تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم) أولا: في الدعوي الأصلية : بإلزام الشركة المدعي عليها الأولي (أروما للمقاولات ش ذ م. م) أن تؤدي للمدعي أصليا مبلغا مقداره 1,723,432.00 درهم وذلك بالتضامن مع المدعي عليه الثالث (كريتيف لاين للاستشارات الهندسية) وذلك في حدود مبلغ مقداره 1,336,731 درهم مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة الحاصل في 19/7/2020 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانيا: في الدعوي المتقابلة: بإلزام المدعي عليه تقابلا (يحيى أحمد سليمان ضيف الله) أن يؤدي للمدعي الثالث تقابلا (كريتيف لاين للاستشارات الهندسية) مبلغا مقداره 18,330.50 درهم (ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون درهما وخمسون فلسا) مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنويا اعتبارا من تاريخ إقامة الطلب العارض الحاصل في 15/9/2020 حتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفا المدعي عليهما الاولي والثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1997 لسنة 2021 تجاري ، . وبتاريخ 28/ 3/ 2022 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة ندب ذات الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة لآداء المهمة المبينة بالأسباب وبعد ان قدم الخبير تقريره التكميلي ، قضت بتاريخ 21/ 9/ 2022 وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي آخر صاحب الدور بالجدول تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، والاطلاع على التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين والتقرير الصادر من الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة ، ودراسة وبحث طلبات الطرفين وبحث اعتراضات المستأنفين على التقرير السابق ، وبعد ان اودعت الخبرة التقرير قضت المحكمة بتاريخ 28-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعي عليها الاولي (اروما للمقاولات ش. ذ. م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقم 20لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 2-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده الاول مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، ولم تستعمل المطعون ضدها الثانية حق الرد ،كما طعنت المدعي عليها الثالثة (كريتيف للاستشارات الهندسية) في ذات الحكم بالتمييز رقم لسنة26لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1- 2023 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ولم تستعمل المطعون ضدها الثانية حق الرد ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
اولا: - الطعن رقم 20لسنة 2023 تجاري. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف حملا علي ان تقارير الخبرة المودعة في الدعوي امام محكمتي الموضوع لا تتغاير وتتفق في النتائج، دون ان يفطن لوجود تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والمودع من الخبير طلال عامر والمغاير للخبير السابق (زكريا محمود عبد العليم) المنتدب امام محكمة اول درجه ، وخلط الحكم بين التقريرين ورغم ان كلا منهما انتهي الي نتائج مختلفة تماما تستعصي علي التوفيق بينهما من المسؤولية عن العيوب في التنفيذ والمبالغ المقدرة عن تصفية الحساب بين الطرفين بما يصمه بالتناقض ومخالفة الثابت بما انتهت اليه الخبرة في التقرير الذي اعتد به الحكم ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه 
ثانيا: - الطعن رقم 26لسنة 202 تجاري.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض ، اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف متخذا من تقرير الخبير الأخير المنتدب امام محكمة الاستئناف والمقدم من خبير مغاير ( طلال عامر ) لتقرير الخبير المقدم امام محكمة اول درجه من الخبير ( زكريا عبد العليم ) قولا ان كلا التقريرين متفقين في النتائج ولا يتغايرا ، رغم ان التقرير الأخير المقدم امام محكمة الاستئناف لا يتفق في نتائجه مع التقرير الأول المقدم امام محكمة اول درجه في نسبة الخطأ والمبالغ التي قدرها الخبير بما يصم الحكم بالتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان رأي الخبير المنتدب في الدعوى لا يقيد محكمة الموضوع إلا أنه إذا حكمت خلافا للراي الذي انتهى اليه فإنه يتعين عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى عدم الأخذ بهذا الراي كله أو بعضه وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ، ومن المقرر كذلك أن الحكم يكون معيبا بالتناقض إذا أوردت المحكمة في أسباب حكمها أخذها بالنتيجة التي انتهى اليها الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على اسبابه ثم قضت بعد ذلك على خلاف هذه النتيجة مما يخلق تناقضا بين اسباب الحكم ومنطوقه بما يبطله ، ومن المقرر أيضا انه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه بحيث يجب أن يقوم حكمها على أسباب واضحة لا غموض فيها وتنم عن فهم المحكمة لحقيقة الواقع في الدعوى وبما قدم فيها من مستندات وتقارير خبره وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم فهمه للعناصر الواقعية الثابتة في الدعوى ومن المقرر أيضا ان الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب وبالأخلال بحق الدفاع إذا لم يتضمن الرد بأسباب خاصه على أوجه الدفاع الجوهري التي يتمسك بها الخصم وهي تكون كذلك إذا كان لها ما يساندها من أوراق الدعوى أو مقترنه بالدليل المثبت لهذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتتأثر به النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد محصته في أسباب حكمها لكان من الممكن ان تتغير به هذه النتيجة. لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي اعتماد تقرير الخبير الأخير المقدم من خبير اخر امام محكمة الاستئناف محمولا علي أسبابه فيما انتهي الي نتائج مغايره لما انتهت اليه الخبرة السابقة في تقريريها الأصلي المقدم امام محكمة اول والتكميلي المعاد لذات الخبير امام محكمة الاستئناف وذلك علي ما أورده بأسبابه من انه (وحيث انتدبت محكمة اول درجة خبيرا هندسيا انتهى الى اخلال المستأنفين بالتزاماتهما العقدية وانتهى الى المبلغ المقضي به ، وقد مثل الأطراف امام هذه المحكمة وكل قدم دفاعه ودفوعه وقد انتدبت هذه المحكمة خبيرا هندسيا آخر غير المنتدب امام محكمة اول درجة وقد باشر المأمورية واودع تقريره وقد انتهى الى اخلال المستأنفين بالتزاماتهما العقدية وكانت هذه النتائج متفقة مع تقرير الخبرة المنتدب من قبل وقد رد هذا الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة على اعتراضات المستأنفين بل قرر في تقريره- الذي تطمئن اليه هذه المحكمة وتأخذ به لموافقته الواقع في الدعوى والمستندات المقدمة فيها (. وكان الحكم الطعين لم يفطن ان التقريرين السابقين المقدمين من ذات الخبير الأول يتغايرا تماما مع ما انتهي اليه تقرير الخبير المغاير للخبير الأول وفيما يستعصيا علي التوفيق بينهما في النتائج ورغم ذلك اوردالحكم المطعون فيه ان التقرير الأخير المغاير يتفق في ذات النتائج مع التقريرين السابقين في ذات النتائج من نسبة الخطأ في التنفيذ للطاعنتين ورتب علي ذلك تأييد الحكم المستأنف ،دون ان يعن ببحث ان التقرير عماد قضائه نفي الخطأ الخاص بعملية التسريب عن الطاعنتين بعد معالجته وانتهي الي مبالغ مغايره لما انتهت اليه الخبرة السابقة فانه يكون قضي علي خلاف النتيجة التي انتهت اليها الخبرة في التقرير الأخير المقدم امام محكمة الاستئناف ودون ان يبين الأسباب الذي دعته الي ذلك ، وعلي أي أساس بني قضائه فانه يكون معيبا بالتناقض المبطل فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - في الطعنين رقمي 26،20لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 17 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 7 / 2023

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة بلال الشرق الاوسط للمقاولات و النقل ذ م م
هند عيسى محمد الميل الزعابي
عبيد محمد عبيد الغويص السويدي
عبدالله عبد الوهاب ابراهيم كروع الفلاحي
بلال للنقل العام ش ذ.م.م
ترانس الشرق الاوسط للمقاولات العامة ذ.م.م
بلال للنقل العام  ذ.م.م - فرع ابوظبي
مطعون ضده:
علي رضا الطاف حسين
شركة برايس ووترهاوس كوبرز ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/744 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 131 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولا : بصفة مستعجلة بإصدار قرار حجز تحفظي على جميع أموال الشركات الطاعنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لعدم تصرف الطاعنين و المطعون ضدها الثانية في أموالها. ثانيا : اثبات صورية الطاعنة الأولي واعتبارها كفيلة رخصة وليست شريكة وذلك في الشركة الطاعنة الرابعة والسادسة. ثالثا : الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخ 3/1/2021 وما ترتب عليه من أثار وكذا محضر الجمعية العمومية المصدق عند كاتب العدل بتاريخ 12/1/2021 واعتبارهما كأن لم يكن وما ترتب عليهم من اثار وتصرفات. رابعا : الزام الطاعنين و المطعون ضدها الثانية ضامنين متضامنين أن يؤدوا ل لمطعون ضده الأول مبلغ 25,000,000 درهم ارباحة في جميع الشركات التي بينهم. خامساً : الزام الطاعنين الأولي والثاني والثالث و المطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا ل لمطعون ضده الأول مبلغ 10,000,000 درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب التصرف الباطل الواقع منهم ، وذلك تأسيساً على أنه مدير شركة / بلال للنقل العام والطاعنة الرابعة شركة تجارية وشريكة ولها عدة افرع بدولة الامارات العربية تحمل ترخيص صادر من امارة دبي رقم 229076 والمطعون ضده الأول والطاعنين الثلاثة الأوائل شركاء بالطاعنة الرابعة ، والطاعنة الأولى هي شريك صوري كفيل رخصة ، عقد الطاعنين الثلاثة الأوائل جمعية عمومية بدون دعوة لانعقادها واتخذوا فيها قراراً حال أنهم ليس لهم اغلبية الحصص بالشركة الطاعنة الرابعة واخذوا صوت الطاعنة الأولى وهي ليست سوى شريكة صورية ، وقد زعم الطاعن الثاني أنه صوت في الجمعية العمومية كوكيل عن المطعون ضده الأول ولكن لم يُثبت ذلك بمحضر الجمعية العمومية ولم يوقع بصفته وكيل عنه ، استغل الطاعن الثاني الوكالة المحررة له من المطعون ضده الأول وسلب صلاحياته وقام بالتصرف في أموال الشركة بدون إذن منه وبدون علمه ، مما حدا به لإلغاء تلك الوكالة ، وقرر الطاعنين الثاني والثالث بتكوين مجلس إدارة للشركة يكون مشكل منهما ويسلبوا المطعون ضده الأول سلطاته كمدير بدون وجه حق ، وفي غيبته باع الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بعض أصول الشركات وأموالها مستغلين محضر الجمعية العمومية المطعون عليه بالبطلان في هذه الدعوى ولم يدخلوها خزانة الشركة بعد سلب اختصاصاته كمدير ، ورغم أن المطعون ضده الأول الغى وكالته للطاعن الثاني الا أنه ظل يستغلها ويقوم بالتصرف بواسطتها رغم اخطاره بإلغائها ، أخفي الطاعنين والمطعون ضده الثاني أموال الشركة وسلب مشاريعها لمصلحتهم الشخصية وحققوا أرباح ولم يدركوها في حسابات الشركة ولذا فهو يطالبهم بمبلغ 25,000,000 درهم عن الأموال وأرباح ورؤوس الأموال الذي تصرفوا فيها دون ادراكها بحسابات الشركة وإعطاءه نصيبة منها ، وقد تم تكليف المطعون ضدها الثانية من قبل المطعون ضده الأول لإعادة هيكلة وجدولة الشركة حتى تستعيد توازنها بالسوق الا أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه واهدرت أموال الشركات التي يملك فيها حصص الأغلبية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وجه الطاعنون الأولي والثاني والثالث بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنون الأولي والثاني والثالث بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة الرابعة مبلغ مقداره 500 مليون درهم مقابل الأموال التي قام بالاستيلاء عليها ببيع أصول الطاعنة الرابعة أو الحصول على قروض باسمها ، وبأن يؤدي لها مبلغ مقداره 50 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها ، دفعت المطعون ضدها الثانية الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لها ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 28/2/2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ل لمطعون ضدها الثانية ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، وفى موضوع الدعوى الأصلية بصورية شراكة الطاعنة الأولى فى الشركة الطاعنة الرابعة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 744 لسنة 2022 تجاري ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 760 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 30/11/2022 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنون ، وفي الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب الحكم ببطلان محضــري الجمعية العمومية والقضاء مجدداً ببطلان محضــر الجمعية العمومية المؤرخ 3/1/2021 وما ترتب عليـه من أثـار وكـذا محضـــر الجمعيـة العموميـة المصـــدق عنـد كـاتـب العـدل بتاريخ 12/1/2021 والمرفقان طي هذه الدعوى بحافظة المستندات واعتبارهم كأن لم يكن وما ترتب عليهم من اثار وتصرفات ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وأشار الحكم في أسبابه لبطلان الشركة الطاعنة الرابعة لمخالفة تشكيلها للنظام العام بعد صيرورتها مملوكة بالكامل للمطعون ضده الأول كون أن الطاعنة الأولي هي كفيل رخصة وشريك صوري ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30/12/2022 طلب وا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- دفع فيها بعدم قبول الطعن في مواجهتها و طلب رفض الطعن .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أوله بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشيء للطرف الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له مالم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، لما كان ذلك وكان الطاعنة قد إختصموا في الطعن المطعون ضدها الثانية رغم أن البين من الأوراق أنه لم يوجه أحدهم أية طلبات إلى الآخر ولم يقض على أحدهم أو له بشيء للآخر ، والحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوي التي أوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، والطاعنون أسسوا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضدها الثانية ولم تكشف عن ما تبتغيه من إختصامها في الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بهم الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف ب صورية شراكة الطاعنة الأولى فى الشركة الطاعنة الرابعة في حين أن المستند الذي استندت عليه المحكمة في قضائها وال منسوب للطاعنة الأولى مـؤرخ في 03/01/2020 فيكون الحكم قد أغفل تطبيق حكم القانون الذي يعتبر أن أي إقرار أو تنازل أو تعهد يمس نسبة المساهمة المواطنة يعتبر (باطل) بطلانًا مطلقاً ، كما أنه بقضائه يكون قد أبطل الشركة وتجاهل النص القانوني بإبطال التصرف المتضمن الإخلال بنسبة المواطنة ، كما أن إ جبار الطاعنة الأولي بالتوقيع على التعهد سالف الذكر يعتبر جريمة ، كما أنه بتاريخ 13/02/2021 تم تعديل وتصديق عقد تأسيس الشركة في 12/02/2020 أمام الكاتب العدل ، فيكون العقد اللاحق ملحق عقد التأسيس ينسخ العقد السابق التنازل المزعوم المؤرخ 03/01/2020 فيما كان ينص عليه من شروط مخالفه متى كان العقد الجديد اللاحق قد أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين ، إذ أنه يدل على أنهما قد قصدا استبعاد ما كان منصوصاً عليه في العقد السابق من شروط مخالفه ، وإذ كانت الشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة لها أوراق ومستندات تأسيس رسمية لا يجوز إبطالها إلا بما يقابلها من الإجراءات الرسمية المنصوص عليها ، وكانت الرخصة التجارية الصادرة من اقتصادية دبي، وعقد التأسيس المصدق من الكاتب العدل هي مستندات صدرت مستوفاه لجميع شرائط التأسيس القانونية حتى أصبحت شركة لها أنشطة تجارية تمارس في الدولة ، وكان العقد الصوري هو العقد الظاهر الذي يخالف العقد الحقيقي عقد التأسيس وكانت العبرة هو بالعقد الحقيقي الموجود في السجلات الرسمية ، فتكون المحكمة قد رتبت أثراً قانونياً على اتفاق مزعوم يعتبر مخالفاً للقانون وباطل واعتبرته أنه أولى في التطبيق من العقود الرسمية المصادق عليها أمام الجهات المختصة في الدولة ، كما أن من الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أن المطعون ضده الأول أثناء إدارته للشركة الطاعنة الرابعة قد ألحق بهم أ ضراراً من جراء التصرفات الغير مشروعة والغير مبررة التي قام بها من بيع أصول الشركة بقيمة 22,715901 درهماً والإعتماد على الاقتراض وعلى الشراء بالأجل ، مما تسبب في عدم تحقيقها لأية أرباح وعدم وفاءها بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها وتجاه دائنيها وأدى ذلك لتدهور وضعها المالي بما يستوجب القضاء لهم بالتعويض المطالب به فإذا ما رفض الحكم طلبهم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وأنه بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن تدفع كل الحصص - سواء النقدية منها أو العينية - كاملة عند التأسيس وأن لا تقل حصة الشريك المواطن عن (51%) من مجموع الحصص، وأنه يترتب على عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة بطلانها بطلانا مطلقاً ، ومن المقرر كذلك أن المقصود بالصورية اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقى يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصورى غير موجود وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقى إعمالاً لنص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية ، وأنه إذا كان العقد الظاهر يخفى عقداً مخالفاً للقانون كان هذا العقد باطلاً ، وأن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد كذلك على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما ترى أنه متفق مع الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق ولها في هذا الصدد أن تعول في قضائها على تقرير الخبير المنتدب طالما أنها اطمأنت إليه لاقتناعها بصحة ما جاء به وهي من بعد غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، وهي غير ملتزمة بالتحدث عن كل قرينه غير قانونيه يدلى بها الخصوم ولا بأن يتتبعهم في مخالف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التى انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تمسك بصوريه عقد تأسيس الشركة المبرم بينه وبين الطاعنة الأولي استناداً إلى أنها (الشريك المواطن) ما هي إلا كفيل رخصة وكان الحكم المطعون فيه وبعد أن التزم بالقواعد القانونية على المسار المتقدم قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة فيها ومن الإقرار الصادر عن الطاعنة الأولي في 3/1/2020 الذي ورد به ( أؤكد وأوافق على أن أكون كفيل لشركة بلال مقابل مبلغ 150000 درهم في السنة لكل تجديد كما أقر بهذا وأؤكد أن المالك الوحيد هو علي رضا الطاف حسين ، وأصرح بموجب هذا أن نسبة 51% المذكورة بالمستندات الرسمية هي فقط للأغراض القانونية ) أن الأخيرة لم تكن شريكاً حقيقياً في الشركة الطاعنة الرابعة المسماة ( بلال للنقل العام ش ذ.م.م ) ولصورية عقد تلك الشركة باعتبار أن الصورية هنا يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وانتهي بأسبابه لبطلان تلك الشركة لمخالفتها للنظام العام لوجود تحايل على أحكام المادة 10 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ? المنطبق علي الواقعة- التى تنص على أنه "فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منهما من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريكاً أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة ، وفى الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها "أنه يقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدى إلى الاخلال بالنسبة المحددة وفقا للبندين 1،2 من المادة المذكورة" وذلك تأسيساً علي ما أورده بمدوناته من أن (( القضاء باعتبار المدعى عليها الرابعة -الطاعنة الأولى- كفيل رخصة و شريك صوري يعني أن الشركة المدعى عليها المدعى عليها الأولى / بلال للنقل العام ش ذ.م.م -الطاعنة الرابعة- صارت مملوكة بالكامل للمدعي المستأنف تقابلا -المطعون ضده الأول- مخالفة بذلك قاعدة آمرة بوجوب وجود شريك مواطن لا تقل حصته عن 51% و هو ما يخالف النظام العام مما تقضي معه المحكمة بتقرير بطلانها ...... وتكتفي المحكمة بإيراد حكم البطلان في الأسباب دون المنطوق )) ، وإذ كان ما خلُص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنون بوجه النعى ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنون بوجه النعي من خطأ الحكم من إبطاله للشركة -موضوع الدعوي- علي الرغم من بطلان التصرف -إقرار الطاعنة الأولي بخطاب التعهد المؤرخ 3/1/2020 - لإخلاله بنسبة المواطنة بالشركة ومن أن تعديل عقد الشركة والتصديق عليه "ملحق عقد التأسيس" لدي الكاتب العدل بعد تاريخ صدور إقرار الطاعنة الأولي سالف الذكر ينسخ العقد السابق -إقرار الطاعنة الأولي- ، وأن العبرة بالعقد الحقيقي الرسمي المسجل للشركة ورخصتها التجارية بما لا يجوز إبطالها ، ذلك أن الحكم قد انتهي لبطلان الشركة -موضوع الدعوي- لصورية مشاركة الطاعنة الأولي فيها الذي يُعد اخلالاً بالنسبة المحددة قانوناً للمواطنين في الشركات لا سيما وأن دخولها للشركة باعتبارها شريكاً وإجراء التعديل المصدق عليه قد تم بعد أيام من تحرير خطاب التعهد -الإقرار موضوع الدعوى- أي أن التعديل قام بناء عليه وكانت الصورية ترد كذلك على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه ، وكان لا يقبل من الطاعنون طلب إلزام المطعون ضده بالتعويض لهم عن سوء إدارته للشركة الطاعنة الرابعة بعد أن أنتهت المحكمة أنها مملوكة بالكامل له ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنون بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.