جلسة 18 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة - حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه, عزت حنورة.
------------------
(157)
الطعن رقم 539 لسنة 1947 القضائية
مواريث "شهر حق الإرث" بيع. التزام.
حق المتعاملين مع المورث في التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير في الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالحق على المتعاملين مع الوارث.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 925 سنة 1972 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 7/ 1971 الصادر من مورثهم المرحوم محمد محمود المزاحي متضمناً بيعه لها العقار محل التداعي، فدفع المطعون ضدهم الدعوى بأنهم بتاريخ 8/ 10/ 1971 اشترى أولهم من باقيهم أنصبتهم في هذا العقار الذي آل إليهم بالميراث وأقام الدعوى رقم 2265 سنة 1971 مدني كلي المنصورة بطلب صحة ونفاذ هذا العقد وسجل صحيفة الدعوى بتاريخ 9/ 12/ 1971 وقضى له بصحة عقده بينما سجلت الطاعنة صحيفة دعواها الماثلة بتاريخ 5/ 7/ لسنة 1977.، وبتاريخ 5/ 6/ 1975 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد شراء الطاعنة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 491 سنة 27 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة. وبتاريخ 26/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على أنها إذ سجلت صحيفة دعوى صحة التعاقد في 5/ 7/ 1972 وكان المطعون ضدهم جميعاً خصوماً في هذه الدعوى وظهر تسجيل صحيفتها في إشهار حق الإرث الحاصل في 6/ 1/ 1976 فإنه متى صدر لها حكم بصحة عقد شرائها تأشر به في هامش تسجيل صحيفة الدعوى يكون حجة على من تلقى حقاً من الورثة دون حاجة إلى قيامها بالتأشير بحقها على هامش إشهار حق الإرث عملاً بالمادة 14 من قانون الشهر العقاري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيامها بالتأشير بحقها على هامش إشهار حق الإرث خلال سنة من شهره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان الأصل في المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية في الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على من سبقه بإشهار حق عيني عقاري تلقاه من الوارث، ومفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل انقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة وعليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه، ولما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث هي إعلان تمسكه بحقه هذا وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التي حددها المشرع، وكان للمشتري من المورث الحق في أن يرفع دعوى صحة عقده, وأن يسجل صحيفتها عملاً بالمادتين 15 و17 من القانون المذكور فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح في غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه في هامش حق الإرث الذي يتم شهره فيا بعد، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير الهامشي المشار إليه لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعوى صحة التعاقد الماثلة وسجلت صحيفتها قبل إشهار حق الإرث ثم ظهر هذا التسجيل صراحة في صلب ذات محرر إشهار حق الإرث المقدمة صورته الرسمية من المطعون ضدهم، فإن في هذا الكفاية لأن تحتج بحقها على المطعون ضده الأول وهو الوارث الذي اشترى من باقي الورثة مما تكون معه هذه الدعوى مقبولة، وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول وإحالة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعه.