بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 38 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
المتحدة للمقاولات والهندسة والتدبير- ش. م. ل- اوف- شور- ابوظبي
مطعون ضده:
الاتحادية الاسبانية للمقاولات والنقليات العامة ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/45 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 17-11-2021
بتاريخ 17-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوي رقم 45 لسنة 2021 تحكيم امام محكمة الاستئناف بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2-9-2021 من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في الدعوي التحكيمية رقم 24006 / AYZ وبتاريخ 17-11-2021 قضت المحكمة برفض الدعوي ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15-1-2022 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك انها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق اذ ان اتفاقية المقاولة من الباطن المبرمة مع الشركة المطعون ضدها حددت طريقة حساب الكميات في اعمال الحفر والردم التي تقوم بها المطعون ضدها بان يكون ذلك وفق نظام الكميات والقياسات الهندسية وليس علي أساس المستندات الورقية وان خبير دعوي اثبات الحالة اجري حصر لكميات الحفر والردم المنفذة واعد كشف بها ارتضته المطعون عليها بتوقيعها عليه مما يعد اتفاق من جانبها علي تسوية نهائية للأعمال التي حددها الخبير كما ان هيئة التحكيم ندبت خبيرا احتسب في تقريره مقادير وكميات الحفر والردم ، الا ان الهيئة اعتمدت في قضائها علي الفواتير بأعمال الحفر والردم المقدمة من المطعون ضدها علي قول منها ان الفواتير تمثل الاعمال المنفذة فعليا سواء الواردة في المخططات الهندسية الاصلية والمعدلة او اعمال إضافية او مكررة واعتبرت عدم اعتراضها علي الفواتير في المواعيد المحددة لذلك ودفع جزء من مبالغها موافقة منها علي كميات الاعمال الواردة بها رغم اختلاف الكميات عما انتهي اليه الخبراء في تقاريرهم وعدم اعتماد الخبير المنتدب من الهيئة للفواتير فتكون بذلك الهيئة في ترجيحها بين الأدلة المقدمة في الدعوي قد خرجت عن شروط اتفاقية المقاولة التي تأخذ بنظام القياسات الهندسية في تحديد كميات اعمال الحفر والردم المنفذة ، الا ان الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوي علي ان دعوي البطلان ليست سبيلا للطعن بالاستئناف علي حكم التحكيم وانها تنصب علي الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وانها سبق لها وان اقامت دعوي ببطلان حكم التحكيم الجزئي لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وقضي برفضها مما لا يجوز العودة الي المنازعة في هذه المسالة حال ان الدعوي السابقة تتعلق بأعمال توريد رمال وتأجير معدات وهي اعمال مغايرة لا يشملها اتفاق التحكيم بينما ان النزاع الراهن يتعلق بأعمال حفر وردم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر ان دعوي بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بطريق الاستئناف فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوي توجه الي حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب علي الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها وردت علي سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم وهي جميعا تتعلق بالاتفاق علي التحكيم او بخصومة التحكيم وبالتالي ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته او عدالته ومراقبة حسن تقديره اذ يمتنع عليه ان يعرض له من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون وان العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله القصور في التسبيب او الفساد في الاستدلال او الخطأ في فهم الواقع او ايراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الاحكام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ان دعوي بطلان حكم التحكيم لا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع وان أسباب البطلان محددة علي سبيل الحصر في القانون وان منازعة الطاعنة في كميات اعمال الحفر والردم التي نفذتها المطعون ضدها وفي احتسابها علي خلاف الطريقة المتفق عليه في اتفاقية المقاولة من الباطن هي منازعة موضوعية مما تخضع لتقدير هيئة التحكيم وليس فيها خروج علي اتفاق التحكيم ولا تعد من أسباب البطلان التي عناها الشارع ، فانه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح وإذ كانت هذه الدعامة تكفي لحمل قضائه فان النعي عليه في شان التقيد بحجية حكم سابق وأيا ما كان وجه الراي فيه يكون غير منتج بعد ان استقام قضاءه بالدعامة الأخرى ويضحي بالتالي النعي عليه علي غير أساس
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه ان الطاعنة تهيب بمحكمة التمييز تعديل سعر الفائدة التي الزمها به حكم التحكيم اذ الزمها بفائدة 12% بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي حدد سعر الفائدة بنسبة 5% ما لم يتفق الخصوم علي غير ذلك
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر انه يتعين ان يكون سبب الطعن واضحا بحيث يمكن محكمة التمييز من ادراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه ، فلا يكفي ان يقتصر الطاعن علي ترديد حكم القانون في واقع الدعوي ويغفل إيضاح قول الحكم في هذا الواقع ومكمن الخطأ فيه ذلك انه ليس من مهمة محكمة التمييز ان تستخرج بنفسها وجه العيب في الحكم كما ان المقرر ان الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه مما يتعين ان توجه أسباب الطعن اليه وان تتعلق بقضائه ، لما كان ذلك وكان سبب النعي غير موجه الي الحكم المطعون فيه وانما الي قضاء حكم التحكيم في شان سعر الفائدة الذي الزمها به وان الطاعنة لم تنع علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن وما كان لها ذلك اذ هي لم تطعن في دعوي البطلان علي هذا الشق من قضاء حكم التحكيم بالفائدة ومن ثم فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين