الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 2 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى

 

الدعوى. ماهيتها. لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. مؤدى ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم .

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. لا تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.

 

 

 

 

الدفع بعد القبول. العبرة في تكييفه بحقيقة جوهره ومرماه لا بما يخلعه عليه الخصوم. الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 115 مرافعات مبناه عدم توافر شروط سماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها، اختلافه في ذلك عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفد به المحكمة ولايتها عند الحكم بقبوله. م 115 مرافعات. ماهيته. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى. الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. لا يُعد كذلك. لا عبرة بتسميته دفعاً بعدم القبول.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رغم تمسك الطاعنة بتصحيحها شكل الدعوى وتعديل الطلبات بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة وتم إعلان الخصوم بها. خطأ وقصور.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. لا تستنفذ به ولايتهما في الفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة توصلاً للفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى. مؤدى ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم اختصام شريك المطعون عليه في عقد البدل وسائر المستأجرين للأرض. مغاير للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة المؤسس على أن ذلك يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة - وذلك في مضمونه ومبناه .

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة . غير متعلق بالنظام العام . ليس لغير من قرر لمصلحته . الاحتجاج به .

 

 

 

 

الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة وآلت أمواله إلى الدولة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير ليصدر قراره بشأنه. ماهيته. دفع بعدم القبول. م 115 مرافعات.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون داخلاً في نطاق الطعن وأن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. اللجوء إلى القضاء بشأنها. شرطه. عرض النزاع على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية اعتباراً من 9/ 1/ 1977 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها. علة ذلك. م 3 ق 271 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة (157) من ق رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة "115" من قانون المرافعات.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار الاستئناف على طلب الإخلاء.

 

 

 

 

إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 155 مرافعات.

 

 

 

 

المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.

 

 

 

 

لدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية، م 42 ق لسنة 1977. دفع شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. عله ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم، وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم قبول. علة ذلك.

 

 

 

 

الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها .

 

 

 

 

الدفع المبدى من النائب عن وزير التأمينات أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لانتقاء تمثيله لهيئة التأمينات الاجتماعية. هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى. جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف.

 

 

 

 

اختلاف عقد الإيجار المرفق بعريضة أمر الأداء عما هو مبين بها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق أمر الأداء رغم تقديم المدعي للعقد الصحيح. خطأ.

 

 

 

 

إلغاء محكمة الاستئناف الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق أمر الأداء. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة من تلقاء نفسها للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة موضوعي قضاء محكمة أول درجة بقبوله أثره استنفاد ولايتها في النزاع لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

الحكم برفض الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بأسباب سائغة. الجدل الموضوعى فى ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. جواز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف. القول بأن مدير المصلحة الحكومية ارتضى اختصامه كممثل لها أمام محكمة أول درجة. لا محل له.

 

 

 

 

تنص المادة 115/ 1 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي .

 

 

 

 

اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً.

 

 

 

 

حوالة الحق. أثرها. توافر الصفة للمحال له في رفع الدعوى قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به. أساس ذلك. هذه الدعوى تؤكد ذلك الحق فتعتبر من توابعه وتنتقل معه.

 

 

 

 

تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. لا يتعلق بالنظام العام. لا يحق لغير من هو مقرر لمصلحته الاحتجاج به .

 

 

 

 

الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير لإصدار قرار بشأنه هو دفع بعدم القبول. م 142 مرافعات سابق .

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء المحكمة بقبوله تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها .

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. قضاء في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم بطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف في حدود طلبات المستأنف .

 

 

 

 

اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها. أثره. زوال العيب وانتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بالدفع بعدم القبول.

 

 

 

 

متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لذات الخصم.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي.

 

 

 

 

المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 142 مرافعات سابق. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة. دفع موضوعي. القضاء به. استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. دفع موضوعي. قضاء المحكمة بقبول الدفع تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى، أن تعيدها إليها لنظر موضوعها.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الموضوع على أساس أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص بالتقاضي دون التعرض لأثر الحراسة المدعي - في سبب الطعن - بفرضها دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة الذى مبناه طلب إطراح المسئولية عن المتمسك بالدفع بصفته الشخصية هو دفع موضوعى. الحكم برفض الدعوى. لا خطأ.

 

 

 

 

عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين. عدم اختصام المشترى فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه إلى البائع. عدم تسجيل البائع للمشترى عقد شرائه. دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقده تكون غير مقبولة.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو فى حقيقته دفع شكلى يتضمن الاعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها.

 

 

 

 

إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في الدفع وفي موضوع معاً دون أن تفصل فيه استقلالاً أو أن تقرر بضمه للموضوع، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع .

 

 

 

 

دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. سير الإجراءات أمام محكمة أول درجة حتى استئناف الحكم دون الاعتراض على الصفة.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية. زوال العيب. انعدام المصلحة فى الدفع.

 

 

 

 

 


الأربعاء، 1 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان الإجراءات



الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص فى أهلية أحد الخصوم. دفع شكلى. عدم التمسك به فى صحيفة الاستئناف. أثره. سقوط الحق فى إبدائه.



الدفع ببطلان إجراءات الدعوى يجب - وفقاً للمادتين 138 و139 من قانون المرافعات - إبداؤه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب. فإذا سكت الخصم فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الاستئناف



الدفع بعدم جواز الاستئناف . عدم إثارته أمام محكمة الموضوع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. اعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .




الدفع بعدم جواز الاستئناف. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.



إذا دفع الخصم بعدم قبول الاستئناف شكلاً فقضت المحكمة بقبوله وأمرت بفتح باب المرافعة، ثم حضر هذا الخصم وترافع في الموضوع دون أن يبدي أي تحفظ بشأن الطعن في الحكم الصادر بقبول الاستئناف، فهذا يفيد قبوله إياه ويسقط حقه في الطعن فيه بطريق النقض.



إذا دفع فرعيا بعدم قبول الاستئناف وحكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبتحديد جلسة لسماع المرافعة، ثم حضر مقدّم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة، ولم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم، ثم لم يرفعه فعلا بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانونا، بل ترافع فى الموضوع، فقد سقط حقه فى الطعن عليه.



القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ج) - في 23 يناير سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تستبدل بنصوص المواد أرقام 4 فقرة أخيرة ، 71 / البندين 2 - 3 ، 77 / فقرة ثانية ، 77 مكررًا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :
مادة 4 / فقرة أخيرة : ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
مادة 71 / البندان 2 - 3 : 2 - إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة 19 من هذا القانون .
3 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكررًا أ و114 مكررًا 3 من هذا القانون أيهما أصلح له .
مادة 77 / فقرة ثانية : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى 58 ، 60 من هذا القانون .
مادة 77 مكرراً 4 / فقرة أخيرة : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50٪ من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .
مادة 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة : ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .

 

مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام 11/ فقرة ثانية ، 19 / فقرة خامسة ، 71 / البنود 10 - 11 - 12 ، 79 مكررًا 4 ، 96 مكررًا ، يكون نصها الآتى :
مادة 11 / فقرة ثانية : وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .
مادة 19 / فقرة خامسة : ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .
مادة 71 / البنود 10 - 11 - 12 : 10 - الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .
11 - إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .
12 - ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .
مادة 79 / مكررًا 4 : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .
مادة 96 مكررًا : يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة 53 من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .
ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون .

 

مادة رقم 3

تُلغى المادتان رقما 73 ، 103 مكررًا 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة ١٤٤٤ﻫ
الموافق 23 يناير سنة ٢٠٢3م .
عبد الفتاح السيسي

قرار رئيس مجلس الوزراء 9 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتاقتها وتصديرها

 الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (أ) - في 2 يناير سنة 2023 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021 ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

تُحذف عبارة "وبحد أقصى ثلاث محافظات" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 2 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


الطعن 18493 لسنة 83 ق جلسة 23 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان صلاح عصمت د. محمد رجاء وياسر بهاء الدين نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد المحسن أبو الروس.

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1442ه الموافق 23 من فبراير سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18493 لسنة 83 قضائية.

المرفوع من
شركة إيفر جرين مارين كوربوريشن بصفتها مجهزة ومستأجرة السفينة إيجل برستيج EAGLE PRESTIGE
وتعلن بموطنها المختار فى جمهورية مصر العربية مكتب الأستاذ/ ..... المحامى الكائن .... - قسم سيدى جابر - محافظة الإسكندرية وبالقاهرة مكتب الأستاذ/ ..... المحامى الكائن ..... - الظاهر - محافظة القاهرة.
لم يحضر عنها أحد.
ضد
السيد/ ....
ويعلن برقم ..... - المبتديان - السيدة زينب - محافظة القاهرة.
لم يحضر عنه أحد.

---------------

" الوقائع "

فى يوم 20/ 11/ 2013 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2013 فى الاستئناف رقم 989 لسنة 17ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفى 8/ 1/ 2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 8/ 12/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 26/ 1/ 2021 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ د. محمد رجاء أحمد حمدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1128 لسنة 2008 تجارى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 140,920 دولار أمريكى، وبيانًا لذلك قال إنه بتاريخ 21/ 3/ 2007 وبموجب سند شحن لصالحه تم شحن بضاعة (جملكه) من ميناء كالكتا بالهند على الخط الملاحى للشركة الطاعنة - الناقل- إلى ميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وبعد وصول الشحنة بتاريخ 5/ 5/ 2007 للميناء متأخرة عن الميعاد الذى قَبِلَه والمقدر بأنه فى غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الشحن، ثبت من تقرير معاينة شركة التامين تلف البضاعة المشحونة، وإذ كانت وثيقة التأمين لا تشمل الأخطار الناتجة عن إهمال الناقل، وقد لحقته أضرار مادية وأدبية قدرها بالمبلغ المطالب به، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14/ 4/ 2013 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 989 لسنة 17ق القاهرة، وقضت المحكمة بتاريخ 24/ 9/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 40,920 دولار أمريكى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به على الرغم من أن سند الشحن محل التداعى منصوص فيه على عدم مسئوليتها عن أية أضرار ناشئة من التأخير.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام 1978 الموقعة فى هامبورج، والمعروفة باسم "قواعد هامبورج" Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاى" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاى - فيسبى". والتى ووفق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 فى 11 إبريل 1991، والتى أعيد نشرها من جانب وزارة الخارجية - الإدارة القانونية والمعاهدات - بالجريدة الرسمية بالعدد 25 فى 18 يونيه سنة 1992 باستدراك الأخطاء المادية فى تلك الاتفاقية، ودخلت حيز النفاذ الفعلى -وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992، واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون، وتطبق أحكامها وحدها على عقود النقل البحرى للبضائع متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية فى مسائل النقل البحرى للبضائع التى تناولتها الاتفاقية. ولما كان مؤدى المادتين 5 و23 من هذه الاتفاقية هو بطلان كل شرط يرد فى عقد النقل البحرى أو فى سند الشحن أو فى أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحرى، يقرر استبعاد تطبيق تلك الاتفاقية أو إعفاء الناقل من المسئولية عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير فى تسليمها، بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، فى حدود مخالفته لها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن شِحنة النزاع تم شحنها من ميناء كالكتا بالهند بتاريخ 21/ 3/ 2007 بمعرفة الشركة الطاعنة - الناقل- بموجب سند شحن، وتم تفريغ تلك الشِحنة بميناء الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وهى دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام 1978 الموقعة فى هامبورج، فإن سند الشحن محل النزاع يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع فى دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية، ومن ثم فلا يجوز للشركة الطاعنة التحدى بأن البند الخامس من سند الشحن يعفيها من المسئولية عن التأخير، لبطلانه ومخالفته للاتفاقية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بشأن عدم إعفاء الشركة الطاعنة من المسئولية، فلا تعيبه من بعد تقريراته القانونية الخاطئة المتعلقة باستناده إلى قانون التجارة البحرية للوصول إلى ذات النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض تأسيسًا على تلف البضاعة كليًا، على الرغم من أن المطعون ضده استلم البضاعة فى ميناء التفريغ وأفرج عنها جمركيًا وخزنها بمخزنه، ولم يقدم الدليل على إعدامها أو إعادة تصديرها، كما أن تقرير معاينة البضاعة بمخزنه فى 17/ 5/ 2007 أفاد بإمكانية طحنها وإعادة بيعها كفرزٍ ثانٍ مقابل مبلغ 5580 دولار أمريكى.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مؤدى المادتين 4 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع لعام 1978 "قواعد هامبورج" أن التزام الناقل البحرى بسلامة البضائع التى فى عهدته وبعدم تأخير تسليمها هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، يبدأ من الوقت التى استلم فيه تلك البضائع من الشاحن فى ميناء الشحن حتى الوقت الذى يتسلمها فيه المُرسَل إليه أو تُوضع تحت تصرفه فى ميناء التفريغ، وكانت تلك القواعد -كما ورد بالمُرفق الثانى من الاتفاقية- تقيم مسئولية الناقل على أساس الخطأ المفترض بحيث لا يحتاج المضرور إلا إلى إثبات الضرر، إذ يُفترض خطأ الناقل كما تُفترض علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويجوز للناقل نفى قرينة الخطأ بإثبات أنه اتخذ، هو وتابعوه، جميع ما كان من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لمنع وقوع الضرر. وكانت المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بتحديد مسئولية الناقل قد تناولت فى الفِقرة (أ) منها تحديد المسئولية عن الخسارة الناتجة هلاك البضائع أو تلفها، سواء كان الهلاك أو التلف يرجع إلى التأخير أو غيره من الأسباب، بمبلغ يعادل 835 وحدة حسابية -من حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، محولة إلى العملة الوطنية للدولة، عملًا بالمادة 26 من الاتفاقية، تبعًا لقيمة هذه العملة فى تاريخ الحكم أو فى التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف - عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 5‚2 وحدة حسابية عن كل كيلوجرام من الوزن القائم للبضائع يهلك أو يتلف، أيهما أكبر. ثم تناولت فى الفِقرة (ب) تحديد مسئولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن التأخير فى التسليم، بمبلغ يعادل مثلى ونصف مثل أجرة النقل المستخدمة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحرى للبضائع. ثم قررت فى الفِقرة (ج) أنه لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مسئولية الناقل، بمقتضى الفِقرتين (أ) و(ب) المشار إليهما معًا، الحد الذى سيتقرر بمقتضى الفِقرة (أ) بالنسبة للهلاك الكلى للبضائع الذى تنشأ هذه المسئولية بشأنه. وتوجب المادة 19 من الاتفاقية - فى فِقرتيها الأولى والثانية - على المُرسَل إليه أن يُخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف، مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف فى ميعاد لا يتجاوز يوم العمل التالى مباشرة لتسليم البضائع، وإلا اعتبر هذا التسليم قرينة قانونية على أن الناقل سلم البضائع كما هى موصوفة فى سند الشحن، وينتقل عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحرى إلى عاتق المضرور. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يوجه الإخطار الكتابى خلال خمسة عشر يومًا متصلة تلى مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المُرسَل إليه. وكان من المقرر أن عيب التلف يعتبر ظاهرًا فى حكم القانون متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن فى متناول إدراك غيره، فليس معيار الظهور فى العيب معيارًا شخصيًا يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأنظار المختلفة، بل معيارًا متعينًا بذاته مقدرًا بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور. وكان من الأصول المقررة أن العدلَ يأبىَ أن يجمعَ شخصٌ بين البدلينِ - البضاعة ذاتها وقيمة التعويض المستحق عنها - فينتفع بالشيِء وعِوَضِه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به تأسيسًا على ما قاله من أن الثابت بالأوراق من تقرير معاينة شركة التأمين المؤرخ 17/ 5/ 2007 وتقرير الخبير المنتدب أن البضاعة تم شحنها صالحة للاستعمال إلا أن الناقل سلمها متحجرة غير صالحة للاستعمال، وأن ذلك كان بفعل الشركة الطاعنة لتأخرها فى تسليم البضاعة وأنها لم تثبت أن التلف كان بسبب لا يد لها فيه. غير أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان سند الشحن قد تضمن بيانًا بالحالة الموصوفة بها البضاعة من حيث كونها سائلة أم غير ذلك، كما لم يستظهر تاريخ استلام المطعون ضده للشحنة وتاريخ إخطاره للناقل بعيب التحجر، وما إذا كان هذا الإخطار قد تم فى الميعاد المحدد فى الاتفاقية من عدمه، والذى من شأن تخلفه أن تتحقق قرينة قانونية على أن الناقل سلم البضائع كما هى موصوفة فى سند الشحن ويجعل عبء إثبات أن التلف حدث وقت النقل البحرى على عاتق المضرور، كما قضى الحكم بمبلغ التعويض عن كامل قيمة البضاعة دون أن يقف على المصير الذى آلت إليه تلك البضاعة، وما إذا كان المطعون ضده يحوزها من عدمه، مع ما لذلك من أهمية جوهرية فى تحديد مقدار الضرر ومداه، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها بهيئة أخرى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم



الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. إبداؤه بمذكرة استبعدتها محكمة أول درجة بحق. عدم التمسك به في الاستئناف. اعتباره غير مطروح على محكمة الدرجة الثانية.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص القيمي




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم تعلقه بالنظام العام. م 132 مرافعات سابق بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص الدولي


الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه. بقاء الدفع قائماً متى أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا.



استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. ابتناؤه على أسباب سائغة. طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات. لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي.



اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها. م 30/ 2 مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص المحلي



الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها.



الدفع الذي يجب على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة.




الطعن 203 لسنة 44 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 68 ص 338

جلسة 24 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

--------------

(68)
الطعن رقم 203 لسنة 44 القضائية

(1) نقض. وكالة. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.
 (2)حكم. "الطعن في الحكم". نقض. "الخصوم في الطعن".
توجيه الطاعن طعنه إلى خصومه المحكوم لهم وإلى المحكوم عليهم مثلهم عدم قبوله بالنسبة للأخيرين.
(3) استئناف. بطلان. "بطلان الإجراءات". حكم.
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً. عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف. أثره. عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان الحكم. علة ذلك.
 (4)بطلان. "بطلان الإجراءات". نظام عام. دعوى. "الصفة في الدعوى". دفوع.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (5)وقف. قانون. "القانون الواجب التطبيق".
خضوع نظام الوقف للشريعة الإسلامية. تقنين الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بالقانون 48 لسنة 1946.
العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير. خضوعها للقانون المدني.
إقامة الدعوى في ظل التشريعات المشار إليها. أثره. عدم جواز إعمال نصوص الإرادة السنية الصادرة في 23 شعبان سنة 1274 هجرية.
 (6)وقف. إثبات. "عبء الإثبات". حكم.
كتاب الوقف. وجوب تنفيذه وفق المقرر شرعاً وعقلاً. المعارضة في نصوصه. عبء إثباتها على المعارض تقديم حكم شرعي نهائي مؤيد لمعارضته.
 (7)تزوير. "إثبات التزوير" إثبات.
الصورة الرسمية للمحررات الرسمية. لها حجيتها في الإثبات سواء أكانت تنفيذية أم غير تنفيذية. شرطه. أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
 (8)خبرة. دعوى. "وقف الدعوى". ملكية. حكم.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة بشأن ملكية العين المطالب بمقابل التحكير عنها. عدم جواز إعادة طرح هذه المنازعة لدى ذات المحكمة ولو قدمت لها أدلة جديدة. طلب وقف دعوى الحكومة. السبب غير مقبول.

--------------
1 - إذا كان رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الأول كما لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الثاني لشقيقه الطاعن للوقوف على ما إذا كان هذا التوكيل يخول له توكيل محام للطعن النقض أم لا تخول له ذلك ولم يقدم رافع الطعن هذين التوكيلين إلى ما قبل أن تقرر المحكمة حجز الطعن للحكم، ومن ثم يتعين عدم قبول طعن هذين الطاعنين شكلاً.
2 - إذ يبين من حكم محكمة أول درجة أن المدعى عليهم فيه هم الطاعنون والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصدر الحكم ضدهم جميعاً فطعنوا عليه بالاستئناف فكان يتعين على الطاعنين عند توجيهم للطعن ألا يختصموا فيه إلا خصومهم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثلهم، ومن ثم فإن الطعن الموجه إلى المطعون ضدها الثانية وهي واحدة من المحكوم عليهم يكون غير مقبول بالنسبة لها.
3 - إذا كان المحامي الموكل عن جميع المستأنفين استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها ولم يعلن عن وفاتهما أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنف عليه بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون باطلة. لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفيتين قد انقضت وكالته بوفاتهما ويكون النعي محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول.
4 - بطلان الإجراءات المبني على انعدم صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولما كان الطاعنون لم يثيروه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره ضد المطعون ضدها الثانية بمقولة أن لا صفة لها في الدعوى ولا صلة لها بأرض النزاع غير مقبول.
5 - إذا كان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكلية للأحوال الشخصية والمتضمنة للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتي العام بالممالك العثمانية وتعلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضي الدولة المخصصة للمنافع العامة ومصالح بيت المال والشوارع العامة ولبعض المساجد ويستندون إلى شاهدين فيقضي لهم بذلك وتصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها في دعواهم وهؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم ومن ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج التي لا شائبة فيها - وإذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره ومدعي سلطاته في التحدث عنه والتصرف في شئونه وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع للشريعة الإسلامية وقد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم إعمال موجب ذلك عند الاقتضاء فيما يعترضها من مسائلة أما العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة للقانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين في 30/ 6/ 1946 وقضت المحكمة بسقوط الخصومة في 7/ 3/ 1965 فقام المدعي برفع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت في ظل القانون رقم 48 لسنة 1946 وفي ظل القانون المدني وفي ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين معه على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها ومنها الإرادة السنية وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة وأعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
6 - القاعدة هي وجوب تمكين ذي السند على الفور من حقه ومن ثم فإن كتاب الوقف - وهو سند رسمي - يجب احترامه وتنفيذه بما في الإمكان ووفق المقرر شرعاً وعقلاً ما دام أن من يعارض في نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته.
7 - المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره - وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة.
8 - محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل التحكير أو بمقابل الانتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب، أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعي فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التي تم الفصل فيها، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة في مخالفة الحكم السابق، ومتى احتوى الحكم بندب خبير في أسبابه على القضاء بصفة قطعية في شق من الخصومة فإنه لا يجوز إعادة النظر في هذا القضاء لدى ذات المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى.... مدني كلي الإسكندرية ضد مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 350 مليماً حكر سنة 1944 وما يستجد من الحكر ابتداء من سنة 1945 بواقع 72 ج و417 م في السنة حتى تاريخ السداد استناداً إلى أن الأرض المحكرة مملوكة لوقف العطارين المشمول بنظارته ومساحتها 3 ف و7 ط وأنه لما كان الحكر يتغير بتغير الظروف فقد قدر قومسيون وزارة الأوقاف الحكر السنوي المناسب بمبلغ 72 ج و417 م وأعلن المدعى عليه بهذا التقدير، إلا أنه دفع عند نظر الدعوى بملكيته للأرض المحكرة ثم توفى إلى رحمة الله فعجل المطعون ضده الأول الدعوى في مواجهة الورثة الذين قدموا ورد مال سنة 1921 إثباتاً لدفاع مورثهم متضمناً 23 ف و20 ط و20 س وكشفيين رسميين فندبت المحكمة خبيراً لمعاينة الأرض وتقدير مقابل تحكيرها وأوردت في أسباب حكم ندب الخبير أن منازعة المدعى عليهم في الملكية لا تستند إلى سبب صحيح - لأن المستندات المقدمة منهم لا تثبت ملكيتهم للأرض المطالب بحكرها لخلوها من الحدود - وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المدعى عليهم فعجلها المطعون ضده الأول فدفع.... بسقوط الخصومة فقضت المحكمة بهذا السقوط فأقام المطعون ضده الأول الدعوى.... مدني كلي إسكندرية بذات طلباته السابقة وبعد أن خلصت المحكمة في مدونات حكمها إلى أن حكم ندب الخبير السابق صدوره قد فصل في الملكية وأنكرها على المدعى عليهم بقضاء قطعي مما يحول دون العودة إلى مناقشة هذا الموضوع وانتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول من تركة مورثهم مبلغ 350 مليماً حكر سنة 1944 وما يستجد منه ابتداء من سنة 1945 بواقع 72 ج و417 م حتى نهاية سنة 1951 تاريخ وفاة المورث وبإلزامهم شخصياً بأن يدفعوا له مبلغ 72 ج و417 م اعتباراً من سنة 1952 فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم بالاستئناف 503 سنه 22 قضائية إسكندرية وبجلسة 18/ 12/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لكل من.... و.... ما لم يودع سند وكالة كل منهما إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن كما دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي بقبول الطعن بالنسبة لمن عدا من سبق ذكرهم وبرفضه موضوعاً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لكل من.... و.... فهو في محله ذلك أن رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الأول كما لم يقدم التوكيل الصادر من الثاني لشقيقه.... للوقوف على ما إذا كان هذا التوكيل يخول له توكيل محام للطعن بالنقض أم لا يخول له ذلك ولم يقدم رافع الطعن هذين التوكيلين إلى تمام المرافعة، ومن ثم يتعين عدم قبول طعن هذين الطاعنين شكلاً.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فهو في محله ذلك أنه يبين من حكم محكمة أول درجة أن المدعى عليهم فيه هم الطاعنون والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصدور الحكم ضدهم جميعاً فطعنوا عليه بالاستئناف فكان يتعين على الطاعنين عند توجيهم للطعن ألا يختصموا فيه إلا خصومهم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثلهم، ومن ثم فإن الطعن الموجه إلى المطعون ضدها الثانية وهي واحدة من المحكوم عليهم يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيما عدا ما تقدم.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ستة حاصل أولها النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان وقال الطاعنون في بيان ذلك إن البطلان شاب إجراءات الحكم إذ صدر ضد خصوم توفاهم الله قبل صدوره وهم المرحومتان.... المتوفاة في عام 1968 و.... المتوفاة في عام 1971 كما صدر ضد.... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم.... ضدهم الأخيرين وهؤلاء لا يملكون في الأرض موضوع النزاع ولا يرثون.... باعتبارهم من زوجة أخرى.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقيه ذلك أن الثابت من الأوراق أن الاستئناف قد رفع من الطاعنين ومن بينهم....: .... و.... وأن المحامي الموكل عن جميع المستأنفين استمر يباشر إجراءات الدعوى باسهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها ولم يعلن عن وفاتهما أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنف عليه بذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفيتين قد انقضت وكالته بوفاتهما ويكون النعي في شقه الأول محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول وهو مردود في شقه الثاني بأن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة حد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، ولما كان الطاعنون لم يبدوه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره ضد المطعون ضدها الثانية بمقولة أنه لا صفة لها في الدعوى ولا صلة لها بأرض النزاع غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي في السبب الثاني قصور التسبيب وقال الطاعنون شرحاً لذلك أنهم تمسكوا بأحكام الإرادة السنية وهي بمثابة مرسوم بقانون أوامر عال أو فرمان نص على عدم الأخذ بحجج وإشهادات الأوقاف بثغر الإسكندرية مما يؤدي إلى إلغائها ومن بينها حجج وزارة الأوقاف لتي تستند إليها في هذه لدعوى وإذ رفضت محكمة الموضوع الأخذ بهذه الإرادة السنية بمقولة أنها مستند عرفي لا يمكن الاعتداد به فإن حكمها يكون قاصراً لعدم بحثه هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكلية للأحوال الشخصية والمتضمنة للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتي العام بالممالك العثمانية وتعلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضي الدولة المخصصة للمنافع العامة ومصالح بيت المال والشوارع العامة ولبعض المساجد ويستندون إلى شاهدين فيقضي لهم بذلك وتصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها في دعواهم وهؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم ومن ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج في التي لا شائبة فيها - وإذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره ومدى سلطاته في التحدث عنه والتصرف في شئونه وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حالة خاضع للشريعة الإسلامية وقد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأخيراً بالقانون رقم 48 سنة 1956 فعلى المحاكم أعمال موجب ذلك عند الاقتضاء فيما يعترضها من مساءلة أما العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة للقانون المدني - لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين في30/ 6/ 1946 وقضت المحكمة بسقوط الخصومة في 7/ 3/ 1965 فقام المدعي برفع الدعوى التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت في ظل القانون رقم 48 سنة 1946 وفي ظل القانون المدني وفي ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها ومنها الإرادة السنية وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة وأعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي في السبب الثالث القصور في التسيب وقال الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه استند إلى أسباب الاستئناف واعتبرها أسباباً لقضائه دون أن يرد على أي سبب من أسباب الاستئناف التي تضمنها صحيفته.
وحيث إن هذا النعي مردود أيضاً ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى القول بأن "الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها مكمله لقضائها وتضيف إليها ما أشار إليه المستأنفون من أمر كريم بعدم الأخذ بالحجج والإشهادات بثغر الإسكندرية وهو المستند المقدم في الاستئناف رقم 111 سنة 22 ق والمنظور أمام نفس الهيئة بنفس الجلسة والمحجوز للحكم لنفس الجلسة إن هو إلا مستند عادي لا يمكن الاعتداد به ومن ثم فلا ترى المحكمة بحث حجيته من الناحية القانونية في النزاع، لما كان ذلك وكانت أسباب الاستئناف قد حصلها الحكم المطعون فيه في خمسة أسباب وفقاً لما جاء في صحيفته وكانت الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس سبق طرحها على محكمة أول درجة وفصلت فيها أما السبب الرابع المتعلق بالإرادة السنية فقد ردت عليه محكمة الاستئناف على نحو ما تقدم وقد شمله الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن على ما سلف بيانه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على أسباب الاستئناف يكون غير سديد ذلك أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن لم تضف شيئاً على ما أخذت به من أسباب متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.
وحيث إن حاصل النعي في السببين الرابع والخامس الفساد في الاستدلال والقصور وقال الطاعنون بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى أوراق عرفية مقدمة من المطعون ضده الأول باعتبارها حجة الوقف وسند التحكير رغم عدم اعترافهم بها مما لا يغني عن تقديم الأصل ولا يحول دون ذلك أن تكون هذه الأوراق صادرة عن وزارة الأوقاف التي يمثلها المطعون ضده الأول وممهورة بخاتمها كما لم تقدم وزارة الأوقاف حجة التحكير بينها وبين مورثهم أو أسلافهم وكان يتعين على المحكمة بعد تقديم أصل حجة الوقف والتحكير أن تطلب الدليل على التحكير.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو ثابت من حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أنه استند في قضائه إلي تقرير مكتب الخبراء المقدم في النزاع وإذ كانت القاعدة وجوب تمكين ذي السند على الفور من حقه فإن كتاب الوقف - هو سند رسمي - يجب احترامه وتنفيذه بما في الإمكان ووفق المقرر شرعاً وعقلاً ما دام أن من يعارض في نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته - وكان تقرير الخبير المقدم ليس محل نعي من الطاعنين الذين لم يزعموا أن الخبير لم يطلع على الحجة الأصلية للوقف ولا على صورة رسمية منها وكانت المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره - وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء كانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محررة أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها إذا وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة - لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق وإذ استمد الحكم المطعون فيه دليل من تقرير الخبير الذي لم يعترض عليه أي من الخصوم مما أدى بالحكمة إلى اعتماده والقضاء بموجبه ولم يستند في قضائه إلى دليل آخر كان يحق للطاعنين مناقشته فان النعي عليه بالفساد في الاستدلال لقيامه على سند عرفي غير معترف به منهم والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الطعن في السبب السادس الخطأ في تطبيق القانون وقال الطاعنون في بيانه أن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما قضت بإلزامهم بالتحكير رغم اعتراضهم على ملكية الوزارة للأرض إذ كان يتعين وقف دعوى الحكر حتى يفصل في دعوى الملكية بعد تكليف الوزارة باستصدار حكم بملكيتها للأرض موضوع النزاع خاصة وأن الثابت من المستندات أنهم يمتلكونها من قبل عام 1905 دون أن تكون وقفاً أو حكراً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل التحكير أو بمقابل الانتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب، أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعي فإن المنازعة لا يكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التي تم الفصل فيها، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدله جديدة قاطعة في مخالفة الحكم السابق ومتى احتوى الحكم بندب خبير في أسبابه على القضاء بصفة قطعية في شق من الخصومة فإنه لا يجوز إعادة النظر في هذا بالقضاء لدى ذات المحكمة؛ لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جاء به أن المحكمة عندما أصدرت حكمها بندب مكتب الخبراء لتقدير قيمة الحكر قطعت في أسباب حكمها بأن منازعة المدعى عليهم في الملكية لا تستند إلى سبب صحيح ومن ثم لا يجوز لهم العودة إلى إثارة هذه المنازعة أمام نفس المحكمة كما لا يجوز للمحكمة ذاتها أن تقضي على خلاف ذلك الحكم "فإن المحكمة تكون قد طبقت القانون صحيحاً ويكون طلب الطاعنين وقف الدعوى حتى يفصل في الملكية غير سديد بعد أن ثبت للمحكمة أنهم لا يمتلكون الأرض المطالب بمقابل تحكيرها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.