الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - حالات الطعن

 

جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق . الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. المادتان 146، 147/ 2 مرافعات .

 

 

 

 

قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات.

 

 

 

 

القواعد التى تحكم جواز الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

صدور ترخيص لعقار النزاع طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962.

 

 

 

 

ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

انقضاء أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده.أثره.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين.

 

 

 

 

صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.

 

 

 

 

حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.

 

 

 

 

التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.

 

 

 

 

اعتبار الخصم ناكلاً عن حلف اليمين شرطه وجوب حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين لا بوكيل عنه صدور الحكم فى غيبته أثره وجوب إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للحلف بصيغة اليمين والجلسة المحددة تغيبه عن الحضور بغير عذر اعتباره ناكلاً.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق. المادتان 248، 249 مرافعات.

 

 

 

 

تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على تحديد المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم أياً كانت المحكمة التي أصدرته. فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. المادتان 248، 249 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه. صدوره من المحكمة وهي مدركة حقيقة الطلبات وأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض. حالاته. م 248 مرافعات. الاستثناء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه. صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 من ذات القانون.

 

 

 

 

صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.

 

 

 

 

صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتاً. صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع. انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر. الطعن عليه بالنقض غير جائز.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة 248 من قانون المرافعات. جوازه - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

 

 

 

 

ثبوت رفع دعوى النزاع بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وتعلق الطعن بعقار أنشئ قبل العمل بأحكام القانون المذكور. عدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال ستين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.

 

 

 

 

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو: التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات. الطعن بطريق النقض. شرطه.

 

 

 

 

خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 للقواعد العامة في قانون المرافعات.

 

 

 

 

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.

 

 

 

 

بطلان الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات. مناطه. أن يؤثر في الحكم.

 

 

 

 

الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.

 

 

 

 

المصاعد التي يقوم المؤجر بتركيبها بالعين المؤجرة بعد التأجير. اعتبارها من التحسينات التي لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته. الاستثناء. حالاته.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي م 249 مرافعات.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي الاستثناء.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 مرافعات.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. م 147/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

نص المادة 500 مرافعات. مؤداه. أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التي تصدرها محكمة النقض.

 

 

 

 

الطعن بالنقض يرد أصلاً طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال المثبتة بها ويرد استثناءاً طبقاً للمادة 249 من ذات القانون على أي حكم انتهائي.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.

 

 

 

 

الطعن بالنقض هو من طرق الطعن غير العادية، لم يجزه القانون في أحكام محاكم الاستئناف إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

جواز الطعن في الأحكام أو عدم جوازه، خضوع كأصل للقانون الساري وقت صدورها.

 

 

 

 

نعي الطاعنة على الحكم خطأ أضر آخرين غير ممثلين في الدعوى ولا صفة لها في تمثيلهم. غير مقبول.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. جوازه سواءً قضى الحكم المطعون فيه في أصل الحق أو في طلب وقتي. شرطه. مناقضة قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وحسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة.

 

 

 

 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه للقانون الساري وقت صدورها. المادة الأولى من قانون المرافعات.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائين. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. م 249 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وبصفة مستعجلة في إشكال وقتي. الطعن فيه بالنقض بمقولة مخالفته لحجية حكم موضوعي بالطرد. عدم جوازه،

 

 

 

 

إجمال محكمة الموضوع بعض العناصر والوقائع في الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. أثره. بطلان الحكم.

 

 

 

 

الحكم استئنافياً في شق من النزاع بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بالنقض. شرطه. م 249 مرافعات. مخالفته لحجية حكم جنائي. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بالنقض.

 

 

 

 

القضاء نهائياً في دعوى سابقة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم بإخلاء المستأجر لصدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على عين النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه - في مادة مستعجلة - بإخلاء المحافظ بصفته استناداً إلى أن قرار الاستيلاء معدوم. مخالفته لحجية الحكم السابق. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

 

 

القضاء نهائياً بسقوط دين الضريبة بالتقادم. الحكم من بعد برفض استرداد الممول لما دفعه من ضريبة استناداً إلى أن الوفاء بها كان اختيارياً رغم حصوله قبل الحكم بالتقادم. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن لانتفاء علاقة العمل بينه وبين المطعون عليه. لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم .

 

 

 

 

أحكام محكمة النقض بمنأى عن أى طعن. الاستثناء. قيام سبب من أسبب عدم الصلاحية بأحد قضاتها. ما جرت عليه الدائرة الجنائية بمحكمة النقض من سحب الحكم عند وقوع خطأ مادى فى قضائها. لا يجوز مباشرته فى الدائرة المدنية.

 

 

 

 

الحكم برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وسماعها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع.

 

 

 

 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى. م 249 مرافعات.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.

 

 

 

 

القضاء نهائياً باستحقاق العامل لفرق الأجر وفقاً للحد الأدنى المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961 عن مدة سابقة على القانون 51 لسنة 1968. الحكم من بعد برفض دعواه بحقه في هذا الفرق عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض، لمخالفته لذلك القضاء السابق.

 

 

 

 

يشترط لقبول الطعن في الحكم لمخالفته حكماً آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة .

 

 

 

 

القضاء نهائياً بأحقية الطاعن - يجري بشركة للملاحة البحرية - في إعانة غلاء المعيشة عن مدة سابقة على القانون 76 لسنة 1964 الذي أنهى الدعاوى المقامة بطلب إعانة الغلاء. الحكم من بعد رفض دعواه بحقه في هذه الإعانة عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض .

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق. شرطه. صيرورة الحكم الصادر من محكمة أولى درجة بتقدير قيمة التركة نهائياً بالنسبة لأحد الورثة بسبب استئناف مصلحة الضرائب لهذا الحكم بالنسبة لباقي الورثة فحسب .

 

 

 

 

الحكم بأكثر مما طلبه الخصم الأصل. الطعن فيه بطريق الالتماس. القضاء بذلك عن إدراك بنطاق الدعوى وطلبات الخصوم. سبيل الطعن فيه هو النقض .

 

 

 

 

قضاء الحكم في مسألة أساسية - تحديد الأجر الإضافي للعامل الذي يأخذ حكم الأجر الأصلي. حيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .

 

 

 

 

إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم .

 

 

 

 

تصحيح الخطأ المادي البحث في الحكم. مناطه. تعرض محكمة الاستئناف لهذا الخطأ ونفيها له رغم وجوده.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطة.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين.

 

 

 

 

القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. أو فصله في نزاع بين نفس الخصوم على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

 

 

 

 

الطعن على الحكم بالنقض لمخالفته حجية حكم سابق. جوازه سواء دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع. مثال بشأن مطالبة عمال البحر والملاحين بإعانة غلاء المعيشة.

 

 

 

 

التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

 

 

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك في ظل القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية جواز الطعن فيه بالنقض متى بني الطعن على صدوره في مسألة اختصاص ولائي.

 

 

 

 

الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق.

 

 

 

 

النزاع حول قيام صفة المصفي بالطاعن. الحكم نهائياً بقيام هذه الصفة. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن. صدور حكم آخر على خلاف ذلك الحكم. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. مادة 3 ق 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء المدني. لا خطأ. عدم جواز الطعن في هذا الحكم بالنقض لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

 

 

 

 

الحكم نهائياً للطاعن في مواجهة المطعون عليها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له عن حصة في منزل. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في شأن عدم اعتباره غاصباً لتلك الحصة. صدور حكم آخر لصالح المطعون عليها بإلزام الطاعن بريع الحصة المذكورة بوصفه غاصباً. جواز الطعن فيه بالنقض. ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 3 ق 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

حيازة هذا القضاء قوة الشيء المحكوم به في شأن تكييف التضمينات المذكورة. صدور حكم آخر على خلاف الحكم السابق. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

 

 

 

 

حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .

 

 

 

 

الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى في النزاع ذاته.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى. وجوب توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. صدوره على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في النزاع ذاته.

 

 

 

 

الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته حكماً آخر. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم، وحائزاً قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .

 

 

 

 

صدور حكم من محكمة ابتدائية استئنافية قبل الفصل في الموضوع برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون .

 

 

 

 

الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

صدور حكم آخر في هذا الشأن على خلاف الحكم السابق. جواز الطعن فيه بالنقض ولو صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن المنازعة في التقييم من اختصاص لجنة التظلمات بالشركة وقرارها نهائي لا تملك المحكمة ولاية الفصل فيه. اتصال هذه الأمور بولاية المحكمة. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض لمخالفة حكم سابق. يشترط فيه أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

 

 

 

 

من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا النعي لا يدخل في حالات الطعن وفقاً للمادتين 2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه. أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع بعينه. تخلف شرط وحدة النزاع. أثره. انتفاء التناقض بين الحكمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي. شرطه أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى .

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمخالفة القانون. المادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 عدم جواز الطعن فيه.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه أن يكون فصل في النزاع على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به وفصل في النزاع ذاته بين الخصوم.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. أحوال ذلك لا يدخل فيها النعي المتعلق بشخص القاضي وصلاحيته لنظر الدعوى أو بقضاء الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بتناقضه في قضائه.

 

 

 

 

النص في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته .

 

 

 

 

قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتبار ذلك وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها هذا القضاء. بطلانه. جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص مجرد خطأ محكمة الموضوع وتطبيقها عند تقدير قيمة الدعوى قاعدة غير الواجبة التطبيق. بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض خروج قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.

 

 

 

 

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

 

 

 

 

مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية.

 

 

 

 

المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.

 

 

 

 

إغفال الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى أو عدم تحقيق الشروط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية. ليس من حالات الطعن بالنقض

 

 

 

 

البحث فى تكييف العلاقة بين طرفى النزاع لمعرفة ما إذا كانت "علاقة عمل" أم لا هو بحث فى مسألة اختصاص. جواز الطعن بالنقض عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات.

 

 

 

 

قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه فى موضوع نزاع لا تختص به المحكمة الجزئية بنظره ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها. جواز الطعن بالنقض

 

 

 

 

نفى الحكم المسئولية عن أمين النقل الأول استنادا إلى أن البضائع محل عقد النقل قد سلمت إلى أمين النقل الثانى تنفيذا للمكاتبات التى تمت بين الأخير والشاحن

 

 

 

 

متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة قانوناً فلا يضيره ما تضمنته أسبابه من تقريرات خاطئة. الطعن على أساسها غير منتج.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات لم يوجه إليها أي تعييب وكافية وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.

 

 

 

 

النعي على الحكم أنه لم يناقش أدلة التزوير التي تمسك بها الطاعن أمام محكمة الاستئناف عدم بيان هذه الأدلة في التقرير لا يقبل هذا الطعن الإحالة في بيانها على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة إلى محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

الطعن على الحكم بالقصور وجوب تفصيل مواطن القصور في تقرير الطعن إحالة مجملة على مذكرة مقدمة لمحكمة الموضوع. لا تغني.

 

 

 

 

للقاضي مطلق السلطة في ذلك هو غير ملزم بإجراء تحقيق.

 

 

 

 

طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الدفع ببطلانه



إذا لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه بطل الطعن.



الطعن 774 لسنة 69 ق جلسة 7 / 6 / 2011

برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلي ، مصطفى مرزوق سالم سرور و عادل خلف نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم البدرى .

وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مصطفى مرزوق " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى 1760 سنة 1994 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها الأولى أن تدفع لها مبلغ 41088 جنيه قيمة التأمين المستحق عن هلاك حفار مملوك لها نتيجة حريق شب بحقول أحد المزارعين مؤمن عليه لديها ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 420 سنة 41 ق المنصورة مأمورية الزقازيق وبتاريخ 23 / 12 / 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني مدير فرع شركة التأمين بصفته وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث عن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها هو الذى يمثلها .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الذى يمثل شركات التأمين وينوب عنها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير هو رئيس مجلس إدارة كل منها ، وكان المطعون ضده الثانى بصفته يشغل مديراً لأحد فروع الشركة الطاعنة وتقف حدود ولايته عند حد تصريف شئونه وتنظيم العمل فيه وفقاً للتعليمات الصادرة إليه في حدود ما رسمه له مجلس إداراتها ضماناً لحسن العمل وتحقيقاً للغرض المبتغى منه من قيام كيانها القانوني بما تنحسر عنه ولاية تمثيلها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ومن ثم يضحى اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه . لما كان ذلك ، وكان قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفذ به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الذى لم تقل كلمتها فيه . وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف بإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وألزمت المطعون ضدها مصروفات الاستئناف ومصاريف الطعن ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1426 لسنة 84 ق جلسة 17 / 8 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الكريم يـوسف نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي ، أيمن محمود شبكة نور الدين عبد الله جامع وعبد المجيد محمود سليم " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / وليد أبو الوفا الشرقاوي.

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من ذي الحجة سنة 1440 هـ الموافق 17 من أغسطس سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1426 لسنـة 84 قضائية

المرفوع من
.....  المقيم - مركز أجا - محافظ الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
ضد
..... المقيم - مركز أجا - محافظة الدقهلية . لم يحضر عنه أحد .
-------------

" الوقائع "

في يوم 1/1/2014 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 6/11/2013 في الاستئناف رقم 2620 لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 16/2/2014 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 1/3/2014 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه واحتياطياً في الموضوع برفضه .
وبجلسة 20/4/2019 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/7/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بـعـد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ عبد المجيد سمهان " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - وأخرى غير ممثلة في الطعن - الدعوى رقم 20 لسنة 2009 مدني جزئي أمام محكمة أجا الجزئية بطلب الحكم أولاً : بإلزام الأخيرة بتسليمه مساحة عشرون سهماً وخمسة قراريط أطيان زراعية موضوع العقد رقم 2165/أ لسنة 2003 شهر عقاري أجا المسجل والمذيل بالصيغة التنفيذية والموضح الحدود والمعالم بالصحيفة ، ثانياً : طرد المطعون ضده من هذه المساحة ، على سند من أنه اشترى الأرض محل التداعي سالفة الذكر من المدعوة / فوزية وهبة إسماعيل بموجب العقد المسجل سالف الذكر وقام المطعون ضده باغتصابها رغم حيازة الطاعن لها وصدور حكم له في الإشكال رقم 558 لسنة 2003 مدني أجا بالاستمرار في التنفيذ ، وإذ لم يتمكن من استلام الأرض فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية وقُيدت برقم 687 لسنة 2011 مدني كلي المنصورة . حكمت المحكمة أولاً : في الطلب الأول بعدم اختصاصها نوعياً بنظره وبإحالته لمحكمة أجا الجزئية للاختصاص ، ثانياً : في الطلب الثاني برفضه . استأنف الطاعن هذا الحكم ضد المطعون ضده فقط بالاستئناف رقم 2620 لسنة 63 ق أمام محكمة استئناف المنصورة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 6/11/2013 أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول والقضاء مجدداً برفض طلب التسليم ، ثانياً : بتأييد الحكم المستأنف في الشق الثاني . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة بالرأي أبدت فيها الرأي أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه ، واحتياطياً في الموضوع برفضه ، وإذا عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيـث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة فهو سديد ، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها ، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلاً ولا يُزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، والمقرر أيضاً أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، ولما كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 38 من قانون المرافعات أنـه إذا تـضـمـنـت الـدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتُقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ، ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد ضَمَّنَ طلباته أمام المحكمة الابتدائية طلباً بتسليم الأرض محل النزاع وحكمت فيه محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظره فقام الطاعن باستئنافه فتصدت محكمة الاستئناف لطلب التسليم وقضت فيه بالرفض بعد أن كَيَّفَته بأنه طلب تابع للطلب الأصلي وهو الطرد وأن محكمة أول درجة مختصة بنظره ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضي وكان يتعين عليها إعادته إلى محكمة أول درجة لنظره ، فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الشق ما يوجب نقضه ، لا سيما وأن الـطـاعـن قد وجـه طـلـب التسليم إلى المدعوة / ..... لشرائه منها عين التداعي كما وجه طلب الطرد إلى المطعون ضده واستقاما خصمان أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم الابتدائي ثم استأنف الطاعن وأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها المطعون فيه على الرغم مما جاء بأسباب حكمها أن حقيقة طلب التسليم المبدى من الطاعن هو طلب مندمج ضمنياً في الطلب الأصلي وهو طلب الطرد للغصب مما مؤداه أن موضع الدعوى غير قابل للتجزئة وهو ما يستوجب الحكم بعدم قبول الاستئناف المُقام من الطاعن باعتباره قضاء غير منه للخصومة الأصلية بين طرفي التداعي والتي لم يفصل في شقها الأول ، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلـك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 7015 لسنة 81 ق جلسة 18 / 12 / 2018

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حبشي راجي حبشي وخالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة وعماد عبد الرحمن

ورئيس النيابة السيد / خالد محمود .

وأمين السر السيد / محمد غازي.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من ربيع الآخر سنة 1440ه الموافق 18 من ديسمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7015 لسنة 81 القضائية.

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ..... للصناعات الدوائية بصفته .
موطنه القانوني / ..... - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... .
ضد
السيد/ ...... .المقيم / ..... - العجمي البيطاش - قسم الدخيلة - محافظة الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

-----------------

" الوقائع "

في يوم 21/4/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/2/2011 في الاستئناف رقم 851 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 25/5/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياً: برفض الطعن.
وبجلسة 7/8/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18/12 /2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/
عماد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة "والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2917 لسه 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليه أوراق تعيينه وكذا تسليمه شهادة خبرة مع تعويضه بمبلغ عشرين ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ومحكمة أول درجة أجابتها لهذا الدفع . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 851 لسنة 66 ق وبتاريخ 24/1/2011 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تسلم المطعون ضده أوراق تعيينه وشهادة خبرة ، ومبلغ 3000 جنيه تعويضاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام وهو مخالفة الحكم للقانون ومبدأ التقاضي على درجتين ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فإنه سديد. ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك ، وكان قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع ، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين. وعلى اعتبار أنه من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي خالفت ذلك وتصدت للموضوع مهدرةً بذلك إحدى درجتي التقاضي. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية وأحالت القضية إلى محكمة أول درجة (محكمة الإسكندرية الابتدائية) للفصل في موضوعها .


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب النقض / ما لا يقبل منها




إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات. عدم صلاحيته سبباً للطعن فيه بطريق النقض. السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب النقض / ما يقبل منها



لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه.


الطعن رقم 294 لسنة 40 قضائية بتاريخ 1975-12-24 مكتب فني 26 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1673 
رقم القاعدة 312

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب النقض





سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك وقوعه على عاتق مدعيه . نعي عار من الدليل . غير مقبول .


النعي على القرار المطعون فيه بالقصور دون بيان مواطنه. مجهل وغير مقبول




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن / بيانات صحيفة الطعن



تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانهالحكم كاملاً




ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. المنازعة بشأن حقيقة موطن المطعون ضده قاصرة على صاحب المصلحة فيه.الحكم كاملاً




وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه". ومن ثم فلا يعيب الطعن تضمين صحيفته المودعة قلم الكتاب البيانات اللازمة لإعلانها لأن هذه الإضافة لا تتعارض وما استهدفه القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن / التوقيع عليها



صحيفة الطعن. تسطيرها على ورق مطبوع باسم محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وتذييلها بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة "وكيل الطاعنة".



توقيع المحامي على صحيفة الطعن. ليس له وضع معين. م 253 مرافعات. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.


إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .