الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الصفة في الطعن

 

طعن المحكوم عليه. وجوب رفعه بذات صفته التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة الصادر بها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

رئيس قطاع كهرباء المنوفية. انتفاء صفته في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام القضاء. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. لا يجوز إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. مؤداه. جواز الطعن المبدى من الخصم المدخل أمام محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان الطاعن متصفًا بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع من الصحيفة.

 

 

 

 

محكمة النقض. التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.

 

 

 

 

عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.

 

 

 

 

وزير المالية. هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب في الطعن المرفوع منها.

 

 

 

 

استقلال شخصية دار رعاية المسنين عن شخصية ممثلها. ورود الاسم المميز للدار للطاعنة في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن دون ذكر اسم ممثلها القانوني.

 

 

 

 

اختصام المطعون ضده الثالث كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول بما شاب عملية الانتخاب. تعلق أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار الجهة الإدارية. اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. صحة اختصامه في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

خلو ديباجة صحيفة الطعن بالنقض من اختصام المطعون ضدها بصفتها ثبوب أن اختصامها كان عن نفسها وبصفتها الدفع ببطلان الطعن لا محل له.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

اختصام المطعون عليه للطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ومنازعة كل منهما للآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه .

 

 

 

 

وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات.

 

 

 

 

عدم تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً. أثره. الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن ليس له صفة في تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.

 

 

 

 

الغاية من اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه علماً كافياً. البيانات الواردة بصحيفة الطعن بشأن الطاعن باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الطاعنة. كفايته لبيان صفته في تمثيلها في رفع الطعن.

 

 

 

 

محكمة النقض التزامها بالتحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح.

 

 

 

 

النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه. غير مقبول.

 

 

 

 

إدارة قضايا الحكومة - نيابتها دون غيرها - عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

 

 

 

 

القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة 1973 .

 

 

 

 

الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن. دون اسم ممثلها القانوني. كاف لصحة الطعن.

 

 

 

 

اختصام الخصم في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. إغفال الطاعن بيان الخصم في صدر الصحيفة. لا خطأ طالما أن هذه الصفة بينها في مواضع أخرى بالصحيفة.

 

 

 

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل - يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

 

 

 

 

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ق 75 لسنة 1963 قبل تعديله. المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه.

 

 

 

 

عدم إيداع الطاعن مع التوكيل وحتى نظر الطعن ما يدل على صفته كوارث للمحكوم عليها. أثره. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه. قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء الشركة.

 

 

 

 

إقامة مصفي التركة طعناً بصفته نائباً عن التركة. عدم تقديمه الصورة الرسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

 

 

 

 

جهاز تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. اعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة. إنابة إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض في قضية خاصة به. جائزة م 6 ق 75 لسنة 1963.

 

 

 

 

صدور قرار تعيين الطاعن رئيساً لمجلس إدارة الشركة الطاعنة ونشره في الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن. مؤداه اعتبار الدفع ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار على غير أساس.

 

 

 

 

وضوح صفة الطاعن من أوراق الطعن بما لا يدع مجالاً للتشكيك فيها. الخطأ في بيان صفته بتقرير الطعن. خطأ مادي لا أثر له.

 

 

 

 

الغاية من اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. ماهيتها. إعلام ذوي الشأن بالخصوم وصفاتهم وبمن يمثلهم قانوناً في الطعن. التعريف بالطاعنة وبمن يمثلها قانوناً. كفايته للدلالة عليها.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب رفع الطعن من الخصم بذات صفته أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

خلو صحيفة الطعن من بيان صلة قرابة الورثة الطاعنين لمورثهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفتهم. لا بطلان.

 

 

 

 

إقامة الدعوى من الولي الطبيعي على القاصر. اختصامه بهذه الصفة في الاستئناف دون اعتراض منه. الدفع ببطلان الطعن بالنقض لاختصامه فيه رغم بلوغ القاصر سن الرشد. لا محل له ما دام أنه لم يقدم دليل ذلك.

 

 

 

 

صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من أحد الطاعنين عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقيهم. ثبوت أن التوكيل الصادر من هؤلاء الأخيرين مصرح فيه بتوكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنهم. اعتبار الطعن مرفوعاً من ذي صفة.

 

 

 

 

الأصل أن الطاعن يرفع طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الصفة محل منازعة منه.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن. عدم تقديم هذا الحكم. أثره. اعتبار الدفع عارياً عن الدليل.

 

 

 

 

قضاء الحكم بصحة حكم المحكمين بالنسبة للطاعن. نعيه على الحكم في شقه الخاص باعتبار مشارطة التحكيم غير نافذة في حق من لم يكونوا أطرافاً فيها .

 

 

 

 

إنكار الطاعن صفته كشريك متضامن في شركة الواقع. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن .

 

 

 

 

هيئة الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962. لا بطلان فى تجاوز هذا الميعاد.

 

 

 

 

تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه. عدم قبول الطعن إلا ممن كان طرفاً فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.

 

 

 

 

وصف المطعون عليه في تقرير الطعن بأنه قاصر وتوجيه الطعن إليه في شخص الوصي عليه بعد زوال صفته في تمثيله لبلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تمام إعلان المطعون عليه بعد ذلك في شخصه بوصفه بالغاً. لا بطلان.

 

 

 

 

وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.

 

 

 

 

وصف بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن. توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد المحدد للإعلان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصف المطعون عليهما في تقرير الطعن بأنهما قاصران وتوجيه الطعن إليهما في شخص الوصي عليهما بعد زوال صفته في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيه قلم الكتاب إلى إعلان كل منهما في شخصه بوصفه بالغاً وتمام إعلانهما على هذا الوجه. لا بطلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.

 

 

 

 

على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد. إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.

 

 

 

 

على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.

 

 

 

 

صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.

 

 

 

 

للشريك المتضامن بصفته الشخصية الصفة فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد مدير الشركة بهذه الصفة.

 

 

 

 

الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشرا عليه بقرار الإحالة. وجوب الإعلان ممن له صفة فى الخصومة.

 

 

 

 

حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين. المادة 533 مدني. زوال صفتهم في تمثيل الشركة. المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها.

 

 

 

 

متى تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مختصماً بصفته صاحب شركة فكانت صفته هذه ملحوظة في كل مراحل التقاضي ولم يرد بأسباب الحكم ما يشير إلى أن المحكمة قد استبعدتها كما أنه لم يرد في منطوقه ما يشير إلى صدوره عليه بصفته الشخصية .

 

 

 

 

بيان ما إذا كان الخصم وارثاً لغيره. عدم لزوم بيانه في تقرير الطعن متى تقررت هذه الصفة قبل صدور الحكم المطعون فيه. الدفع بذلك من المطعون عليه شفوياً بالجلسة. لا يقبل.

 

 

 

 

تمثيل الطاعن بشخصه أمام محكمة الموضوع وصدور الحكم في مواجهته وذكره به وتقريره بالطعن باعتباره بالغاً. التمسك بقصر الطاعن شفوياً بالجلسة. غير جائز.

 

 

 

 

قيام النزاع بين الطاعن والمطعون عليه على صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية. تجاهل الطاعن لهذه الصفة فى توجيه الطعن.

 

 

 

 

الادعاء بعدم حضور المطعون عليهم شخصيا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجة وعدم تقديم الحاضر عنهم توكيلات لاثبات وكالته.

 

 

 

 

دفع الطاعن بصورية عقد البيع وإخفاقه فى دفاعه. حقه فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى. الاحتجاج بعدم تحقيق دين الطاعن فى دعوى الاستحقاق المذكورة. لا محل له.

 

 

 

 

تعيين المورث اثنين من الورثة منفذين للوصية. حق أحدهما فى الطعن منفردا فى الحكم الصادر ضد مصلحة التركة.

 

 

 

 

ثبوت وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته فى الحكم المطعون فيه. عدم تقديم الدليل على انقضائها. تعتبر قائمة. توكيل من هذا الطاعن لمحام بالتقرير بالنقض. عدم الإشارة فيه إلى وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته. استفادة هذه الوكالة من ظروف التوكيل. تصح.

 


مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ / مَادَّةُ 28 : مُخَالَفَةُ اَلنِّظَامِ اَلْعَامِ أَوْ اَلْآدَابِ .


2 - النصوص الأجنبية المقابلة :


    Int. Civ. Allem., Art. 30. L'application d'une loi étrangère n'a pas lieu si elle est contraire aux bonnes mœurs ou au but d'une loi allemande. 

    Loi Pol., Art. 38. Les dispositions de lois étrangères ne sont pas applicables en Pologne, lorsqu'elles se heurtent soit aux principes essentiels de l'ordre public en Pologne, soit aux bonnes mœurs.


    Civ. It. Nov., Art. 21- -Nonobstant les dispositions des articles précèdents dans aucun cas, les lois ou les actes d'un Etat étranger, les ordres ou les actes de toute institution ou entité quelconque, les dispositions ou conventions d'ordre privé ne peuvent avoir d'effet dans le Royaume, lorsqu'ils sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.


    Jap. H. Art. 30. In case foreign law should govern., but it provisions are contrary to public welfare or good morals, it shall not be applied.



مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ / مَادَّةُ 27 : اَلْأَحْكَامُ اَلْمَوْضُوعِيَّةُ لِلْقَانُونِ اَلْأَجْنَبِيِّ .


۲ - النصوص الأجنبية المقابلة :


    C. Civ. Allem., Loi d'introduction. Art. 27. Si d'après le droit d'un Etat étranger, dont les lois ont été déclarées applicables par les articles 7, alinéa 1er, 13, alinéa 1, 15 alinéa 2, 17 alinéa 1 et 25 il y a lieu d'appliquer les loi allemandes, cette application doit avoir lieu.


    Loi polonaise, Art. 36. Lorsque la présente loi reconnait comme compétent pour régler une rapport juridique donné, le droit d'un Etat, à titre de droit natio- nal d'un étranger, et que d'après ce droit, il y a lieu d'appliquer une autre loi, cette dernière loi sera appliquée en Pologne.


    C. Civ. Italien Modifié, Art. 20.- Toutes les fois que la loi applicable est, aux termes des articles qui précèdent, une loi étrangère, on appliquer a les disposi- tions de celle-ci sans tenir compte du renvoi fait-par elle à une autre loi.

مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 26 : تعدد الشرائع


۲ - النصوص الأجنبية المقابلة :


    Loi pol., Art. 37. Lorsque la presente loi reconnait comme compétent. le droit d'un Etat, dans lequel coexistent plusieurs codes civils, le droit interne du même Etat décide lequel des codes dans un cas donné sera appliqué.



مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 25 : القانون المطبق على تنازع الجنسية

 

2 - النصوص الأجنبية المقابلة :


    Int. Civ. Allem., Art. 29.- Si une personne n'appartient à aucun Etat, Ses rapports juridiques, lorsque les lois nationales sont déclarées applicables, sont réglés d'après les lois de l'Etat à qui cette personne a appartenu en dernier lieu, et si elle n'a pas appartenu auparavant à un Etat, d'après les lois de celui dans lequel elle a son domicile, et à défaut, sa résidence où elle l'a eu à l'époque qu'on doit considérer.

    Civ. It. Nov., Art. 19. Si une personne n'a pas de nationalité, la loi du domi- cile lui sera appliquée dans les cas où la loi nationale serait applicable d'après les dispositions qui précèdent.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - هبة الاموال المستقبلة



هبة الأموال المستقبلة. م 492 مدني. بطلانها بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بقضائه بصحة ونفاذ عقد حق الانتفاع بشقة في عقار سيتم تشييده مستقبلاً على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - صغير




هو يملك المال الذي يهبه إياه وصيه أو من هو في حجره وتربيته بمجرد الإيجاب.





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - نية التبرع




الحكم بزوال سبب التزام الزوج بأداء النفقة التي تعهد بأدائها. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - أهلية القبول



وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهوب له لقبول الهبة سواء بنفسه أو بوكيل عنه عدم توافر الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية له أثره عدم تمام الهبة علة ذلك م 487/ 1 من القانون المدنى.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - الهبة المستترة



الهبة المستترة فى صورة عقد بيع. صحيحة متى كان العقد جامعًا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ومنها الثمن. لا يغير منه ثبوت نية المتصرف بالتبرع فى ورقة مستقلة.


الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التصرف بالتبرع في ورقة مستقلة.



إقرار - الدائن - بتحقيقات شكوى إدارية بأن الدين فى حقيقته تبرع. لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند لا تكشف عن الهبة. خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر لها. لا أثر له.


التصرف بالبيع المنجز صحيح سواء كان في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع. عدم دفع المشتري الثمن لا يتعارض مع تنجيز التصرف


جواز حصول الهبة تحت ستار عقد آخر. شرطه. استيفاء العقد الساتر للهبة الشروط المقررة له في القانون. المادة 488 مدني.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - الرجوع في الهبة / أثر الرجوع فيها بالتراضي



الرجوع في الهبة. شرطه. م 500 مدني الهبة لذي رحم محرم. من موانع الرجوع فيها. الفقرة هـ من المادة 502 مدني. نص عام مطلق. أثره. سريانه على هبة الوالد لولده. عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له


الحكم بعدم جواز رجوع الواهب في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 502 مدني ولو قام لدية عذر مقبول. دعامة كافية لحمله. النعي على الحكم بالتناقض لما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.



تراضي الواهب مع الموهوب له على الرجوع في الهبة. إقالة منها بإيجاب وقبول جديدين. أثره. اعتبار الهبة كأن لم تكن. المادتان 500/ 1 و503/ 1 مدني.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - الرجوع في الهبة / موانع الرجوع فيها



الرجوع في الهبة. شرطه. م 500 مدني الهبة لذي رحم محرم. من موانع الرجوع فيها. الفقرة هـ من المادة 502 مدني. نص عام مطلق. أثره. سريانه على هبة الوالد لولده. عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له.



الحكم بعدم جواز رجوع الواهب في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 502 مدني ولو قام لدية عذر مقبول. دعامة كافية لحمله. النعي على الحكم بالتناقض لما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.


تراضي الواهب مع الموهوب له على الرجوع في الهبة. إقالة منها بإيجاب وقبول جديدين. أثره. اعتبار الهبة كأن لم تكن. المادتان 500/ 1 و503/ 1 مدني.


الهبة لذي رحم محرم. من موانع الرجوع فيها. الفقرة هـ من المادة 502 مدني. نص عام مطلق. سريانه على هبة الوالد لوالده. عدم جواز الرجوع فيها .


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - الرجوع في الهبة




تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط. مؤداه. للأخير حق نقض المشارطة ولو قبلها المنتفع. شرطه. أن يكون الرجوع بعذر مقبول.


الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وعدم وجود مانع من موانع الرجوع . م 500 مدني .



الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي وانتفاء المانع من الرجوع.


هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. العدول عنها لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن الخطبة.



الهدايا التي تقدم في فترة الخطبة. هبة استردادها. شرطه. استناد الواهب إلى عذر يقبله القاضي. انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم أحقيته في الرجوع في الهبة فيما تعلقت بها من هدايا. اعتباره الشبكة جزءاً من المهر وقضاؤه بأحقيته. خطأ.


مفاد المادتين 486، 497 من القانون المدني أنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخل بهذا الالتزام جاز للواهب - تطبيقاً للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين - المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض - وأياً كان المقابل - عقد ملزم للجانبين.



الرجوع في الهبة شرطه م 500 مدني الهبة لذي رحم محرم من موانع الرجوع فيها.


حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة. خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة. إعمال محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية حكم المادة 500 مدني .



الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه أن يستند هذا الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام - بعد وفاته - على الورثة كل بقدر حصته الميراثية.

شرط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع (م 500 مدني). إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد مبلغ الشبكة لانتفاء العذر المقبول الذي يبرر الرجوع لا مخالفة في ذلك للقانون.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة - الهبة غير المباشرة



عقد البيع الذي يتدخل فيه طرف ثالث بدفع الثمن تبرعاً بقصد نقل الملكية مباشرة إلى المشتري. هبة غير مباشرة. المال الموهوب. العقار المبيع وليس الثمن.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هبة




وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة.



إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .

ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل .


صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة .


اشتراط المقابل في الهبة. أثره. التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام .



اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك. أثره. عدم جواز التصرف في هذا المال لغير الغرض المخصص له في عقد الهبة.


وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.



إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود. م 63 إثبات. مناطه. إجازة الهبة الباطلة لعيب في الشكل بتنفيذها تنفيذاً اختيارياً.


التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلقها بالنظام العام. ماهيته. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. صحيحة ولو قصد بها حرمان بعض ورثته أو كانت هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .



مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره.



الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها فقط طالما كان الواهب عالماً ببطلان الهبة لهذا العيب. أثر ذلك. انقلاب الهبة صحيحة دون اشتراط الرسمية. المادتان 488/ 1، 489 مدني



اشتراط المقابل في الهبة أثره عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته اعتباره عقداًًًًً إدارياًًًًً وليس هيئة مدنية.



الهبة المشروطة للمساهمة في خدمة عامة. الرسمية غير لازمة لانعقادها. عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التي يجب توثيقها بعقد رسمي.


الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التبرع بأدلة أخرى.



صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.



احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياة. لا يؤدي حتماً إلى اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف. م 486 مدني



بيع العقار الصادر من الولي الشرعي إلى أولاده مع تبرعه لهم بالثمن. هذا التصرف هبة سافرة وليس بيعاً.



احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما. إعمال قرينة المادة 917 مدني. لا محل له.



حق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق. صحة الهبة فيها.


تمسك وارث الواهب بصورية الهبة. عبء إثباتها. وقوعه على عاتقه عجزه عن الإثبات أثره، وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.


الهبة الصادرة من والد لولده تضمنها تعاملاً مسبقاً في تركته.



القضاء باعتبار التصرف منجزاً. لا يتعارض مع تنجيزه. عدم إمكان المتصرف إليه دفع الثمن. علة ذلك. التصرف الناجز صحيح باعتباره بيعاً أو هبة مستترة.


ليس في نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم .



للولي الشرعي أن ينوب عمن هم في ولايته في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. لا يغير من ذلك صدور الهبة منه في صورة بيع متى اشتمل العقد على أركان البيع.



الحكم برجوع الوالد عن الهبة الصادرة لولده بمبلغ من النقود لشراء شهادات استثمار يقتضي الواهب فوائدها. استناد الحكم في قضائه إلى أن عدم أداء الموهوب له الفوائد إلى الواهب يعتبر جحوداً كبيراً منه. لا خطأ.



دفع الموهوب له بهلاك المال الموهوب بما يمتنع معه رجوع الواهب عن الهبة. وقوع عبء إثباته على الموهوب له.



تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.



إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق .



تعليق الهبة على شرط فاسخ. تحقق الشرط. أثره. جواز استرداد الواهب ما وهبه. لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة.


الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.


إذا كان احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول.



الهبة الباطلة لعيب في الشكل. لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته. أثر الإجازة. اعتبار الهبة صحيحة.



الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. التبرعات لا تدخل في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة .


إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الضريبة. المادة 12 ق 143 لسنة 1944 تصرف المورث في هذه الدار بطريق الهبة إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة علي الوفاة. لا يمنع من سريان الإعفاء من الضريبة عليها .


الهبات الصادرة من المورث خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته، إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها لا تحاج بها مصلحة الضرائب . المادة 4 ق 142 لسنة 1944.


هبة المورث لسندات القرض الوطني إلى أولاده خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته في ظل القانون 99 لسنة 1943 الذي كان يعفي السندات من كافة الضرائب. خضوعها لضريبة التركات متى كان المورث قد توفى بعد صدور القانون 149 لسنة 1961 الذي أخضعها للضريبة .



الديون المستحقة على التركة حق مصلحة الضرائب في استبعاد الديون الصورية أو غير الثابتة .



تحرير سند الدين وتسليمه للمستفيد.


انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الدين ثابت بمستند يصلح دليلاً على المتوفاة أمام القضاء مما يدل على جدية الدين.


انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.



الهبة الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة خضوعها لرسم الأيلولة.


التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء المنازعة في دفع المقابل لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة.



الهبات والتصرفات الصادرة من المورث السابقة على فترة الريبة. عدم خضوعها لرسم الأيلولة. العبرة بتاريخ التصرف سجل العقد أم لم يسجل.



صورية الثمن الوارد بعقد البيع. صحة العقد بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع. في ظل القانون المدني القديم. تنجيز التصرف لا يتعارض مع حيازة البائع للمبيع واحتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.


الأصل في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر إضافي، تقرير الشركة معاشاً للعامل بما يزيد على المكافأة. لا يعد من أعمال التبرع بل يتصل بإعارة المشروع.



الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف


الإبراء من الدين. عمل تبرعي محض. لا يملكه مجلس إدارة الشركة المساهمة إلا بالشروط الواردة في القانون.


إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .


التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز التصرف.


استخلاص الحكم صدور الهبة إلى الموهوب له بصفته نائبا عن أهالى بلدة معينة لبناء مدرسة لا بصفته الشخصية



اشتراط الواهب الحق فى تحديد الغرض الذى ينفق فيه ثلث إيراد السينما المنشأة بمال الهبة.


الحكم بإبطال هبة قبلها الواهب نيابة عن ابنه بصفته ولياً عليه مع أنه كان بالغاً سن الرشد. إغفال الحكم التعرض لما تمسك به الموهوب له من أن عقد الهبة نفذ واستلم الشيء الموهوب وانتفع به برضاء الورثة وطلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك. قصور.


صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن حالتها العقلية تسمح لها بأي تصرف. مسئولية من كان يتولى إدارة أموالها عن هذه الهبات والقروض.


قبض المجلس المحلى للاتحاد الأرمنى العام للهبة. اعتبار أن القبض يغنى عن قبول المجلس الرئيسى للاتحاد المذكور للهبة. خطأ. المادتان 48، 50 مدنى قديم.


إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص معين. حق محكمة الموضوع فى استخلاص أن الإيداع كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة.


الثمن فى عقد البيع بصفة صورية. اعتبار العقد صحيحا بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع.


حجز ما للمدين لدى الغير. الشروط الواجب توافرها في الدين المحجوز من أجله كيفية الرجوع في الهبة في ظل القانون المدني القديم. المادة 543 مرافعات.


هبة المنقول المستترة في صورة عقد بيع. مجرد الإيجاب والقبول يكفي لانعقادها وانتقال ملكية المنقول الموهوب دون حاجة إلى تسليم الشيء الموهوب. وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة نية المتصرف لا يغير من هذا النظر. حكم برفض دعوى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع منقولات صادر إلى المطعون عليها الثانية على أساس أن العقد في حقيقته وصية.


متى كان سبب السند الصادر من الأم لابنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لابنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير ابنتها فى حالة وفاتها قبلها فاتفقت مع ابنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها.



من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع. ولا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع وبينهن قاصرتان مشمولتان بولايته وهن جميعاً فى رعايته، ولا أن البائع احتفظ بحق الانتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً.


عقد بيع منزل تاريخه لاحق لورقة صادرة من المشترين إلى أمهم تتضمن إقرارهم بأن أمهم هى المشترية للمنزل من مالها الخاص وأنها تنازلت عنه لهم بطريق الهبة على ألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها. تكييف هذا العقد بأنه هبة. صحيح.


الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له.



نية الهبة لا تفترض. استخلاص الإيجاب بالهبة من إيداع الوالد البنك مبلغاً باسم ولده مع وجود حساب باسمه هو فى البنك. لا يكفى.


إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية ولا هى كلها من الأموال العينية، ومن ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق: القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للالتزامات، وقانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها.


الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له (المادة 48 مدنى). أما نقل الملك فليس ركناً من أركان انعقادها ولا شرطاً من شرائط صحتها وإنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها.


عقد في صيغة تخارج من جدّة لأحفادها مقابل عوض قبضته من عمهم. اعتباره هبة لم يقبض عنها عوض. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.



إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً، ولم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة.



الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرّد الإيجاب والقبول. ويكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل.


إن الهبات التي يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التي يجب أن توثق بعقد رسمي. فإذا كان العقد مشتملاً على التزامات متبادلة بين طرفيه إذ التزم أحدهما أن يملك الآخر (مجلس مديرية المنيا) قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع، كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التدخل فى الطعن


لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينة المطعون عليه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - مصروفات الطعن


عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.



التنازل عن الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده. أثره. وجوب الحكم بإثبات التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن. التنازل عن الطعن ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.


تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.