الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الطعن 914 لسنة 49 ق جلسة 21 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 113 ص 512

جلسة 21 فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى، وأحمد طارق البابلي.

-------------

(113)

الطعن 914 لسنة 49 ق

(1) تأمينات اجتماعية "دعوى التأمينات: لجان فحص المنازعات". قرار إداري. اختصاص "الاختصاص الولائي".
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها باختصاص قضائي القرارات التي تصدرها لا تعد من قبيل القرارات الإدارية. أثره. اختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات.

(2) تأمينات اجتماعية "طريقة حساب الأجور".
اشتراكات التأمين. حسابها على أساس الأجور الفعلية للعمال. عدم جواز تغيير طريقة حساب هذه الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقا لأحكام القانون 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقا للقانون 79 لسنة 1975. إطراح الحكم تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب واعتداده بأجورهم الفعلية. صحيح.

----------------

1 - النص في الفقرتين السادسة و السابعة من المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والنص في الفقرة الثامنة من هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وفي المادة 157 من ذات القانون ، يدل على أن اللجان التي استحدثها المشرع لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهي اللجان التي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التـأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعمول به من 1977/1/9 ولئن كانت بحكم تشكيلها لجان إدارية إلا أن المشرع لم يعهد إليها بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هذه هيئات ذات اختصاص قضائي ، ولما كان ذلك وكان قرار لجنة فحص المنازعات إذ يصدر في نطاق العلاقة التأمينية فيما بين الهيئة العامة للتأمينات الإجماعية وأصحاب الأعمال بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء فإنه لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً و جائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وبما مقتضاه أن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر الطعون التي يرفعها أصحاب الأعمال في هذه القرارات .

2 - مؤدى نص المادة الثانية عشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن اشتراكات التـأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية وأنه لا يجوز تغيير حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التـأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب ولم تعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده وأن هذا الحساب انطوى على تعديل في طريقة تقدير الأجور التي نص عليها القانونان السالف ذكرهما و تتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 4183 لسنة 1977 مدني كلي شبين الكوم طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 21181 جنيهاً و987 مليماً وقال بياناً لها إن الطاعنة طالبته بسداد مبلغ 21181 جنيهاً و987 مليماً قيمة اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من سنة 1971 إلى سنة 1976 فاعترض على هذه المطالبة تأسيساً على أنه سدد لها كافة مستحقاتها إلا إنها رفضت اعتراضه فطلب منها عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وإذ أصدرت اللجنة قرارها على خلاف وجهة نظره فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، وبتاريخ 8/5/1978 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 21181 جنيهاً و987 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وقيد الاستئناف برقم 232 لسنة 11 ق وبتاريخ 26/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 24/1/1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم فصل في النزاع على خلاف قواعد الاختصاص الولائي ذلك لأن لجان فحص المنازعات التي أنشأها المشرع بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وتعتبر القرارات التي تصدرها قرارات إدارية ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمحكمة القضاء الإداري إعمالاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (... ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157 وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض)، والنص في الفقرة الثامنة من هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أنه (لكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائياً) والنص في المادة 157 من ذات القانون على أن (تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) يدل على أن اللجان التي استحدثها المشرع لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهى اللجان التي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعمول به من 9/ 1/ 1977 ولئن كانت بحكم تشكيلها لجاناً إدارية إلا أن المشرع لم يعهد إليها بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هذه هيئات ذات اختصاص قضائي، ولما كان ذلك وكان قرار لجنة فحص المنازعات إذ يصدر في نطاق العلاقة التأمينية فيما بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء فإنه لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وبما مقتضاه أن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر الطعون التي يرفعها أصحاب الأعمال في هذه القرارات؛ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف أحكام الاختصاص الولائي ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن الطاعنة ركنت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده إلى تعليمات إدارية انطوت على تعديل لطريقة حساب الأجور دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة على النحو الذي تستلزمه المادتان 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن هذه التعليمات من إعداد لجنة فنية مشكلة بقرار من وزير العمل تطبيقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وقد اعتمدها الوزير قبل العمل بها بما يفصح عن إرادته الملزمة ويسبغ عليها وصف القرار الإداري وتكون تقديراتها للحساب المتنازع عليه قد تمت نفاذاً لهذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد نص في مادته الثانية عشرة على أنه (تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة.. ويجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة..) ونص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في المادة 125 منه على أن (تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر. ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة..) وكان مؤدى ذلك اشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة؛ وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية لأجور عمال مصانع الطوب ولم يعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده وأن هذا الحساب انطوى على تعديل في طريقة تقدير الأجر التي نص عليها القانونان السالف ذكرهما وتتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 799 ، 800 لسنة 72 ق جلسة 6 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 3 ص 59

جلسة 6 يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدى، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(3)
الطعنان رقما 799، 800 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن. عدم كفاية اختصام المطعون ضده في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب كونه خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات أو وجه هو إلى خصمه طلبات وبقي على منازعته حتى صدور الحكم لصالحه. اختصام المطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهم ووقوفهم من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

(2 - 9) أموال "الأموال العامة: ماهيتها" "الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها: الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة". عقد "تحديد موضوع العقد: تكييف العقد".
(2) الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني.

(3) الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة.

(4) إدارة الدولة للمرافق العامة. لا يمنعها من العهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة. مؤداه. الملتزم في إدارتها يكون معاونا للدولة ونائبا عنها. عدم اعتبار ذلك تنازلا أو تخليا من الدولة عن المرفق العام. أثره. للدولة التدخل في شئون ذلك المرفق إذا اقتضت المصلحة ذلك ولو كان قبل انتهاء مدة الترخيص.

(5) تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. تكييف العلاقة الرابطة لجهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام. العبرة فيه بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد متعلقا بمال عام واستهدفت تلك الجهة تحقيق مصلحة عامة.

(6) ثبوت إنشاء عيني النزاع على أرض مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من المحافظ المختص للشركة الطاعنة في الطعن الثاني لمدة محددة. مؤداه. استهداف جهة الإدارة تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام. ترخيص تلك الشركة للمطعون ضده الأول في الطعنين بمزاولة نشاط تجاري. لازمه. ترخيص مقابل رسم ولمدة محددة. عدم خضوعه لقانون إيجار الأماكن. انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى تكييف تلك العلاقة بأنها إيجارية تخضع لقانون إيجار الأماكن مرتبا على ذلك عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة في الطعن الأول بصحة ونفاذ العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن الثاني على ذات المحلين لعدم إشهار صحيفتها باعتبار محلها حق عيني متفرع عن حق الملكية. خطأ. علة ذلك.

(7) تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(8) تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة الواقع والنية المشتركة للطرفين. مؤداه. عدم الاعتداد بالألفاظ التي صيغت في تلك العقود أو بالتكييف الذي أسبغه الطرفان عليها.

(9) انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه. لازمه. إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية وبصحة ونفاذ عقد الترخيص للمدعية فرعيا بالانتفاع بالمحلين. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن اختصام المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس أمام محكمة الموضوع كان ليصدر الحكم في مواجهتهم بصفاتهم، وقد وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين عدم قبول الطعنين بالنسبة لهم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 87 من التقنين المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل وضعها كلها في عبارة موجزة واضحة وتجنب تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفا عاما تتحدد بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما كان هو الحال في القانون المدني القديم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة، ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاونا للدولة ونائبا عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلا أو تخليا من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب، ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما - ولدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، والعبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.

6 - إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق - وبلا منازعة من الخصوم - أن قرية ... بفنادقها وسوقها التجاري الكائنة به عيني النزاع قد أنشئت على أرض طرح بحر بشاطئ بورسعيد مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من محافظ بورسعيد محدد المدة خمسة وعشرين عاما لشركة ... للتنمية السياحية (الطاعنة في الطعن الثانى) وهي شركة مساهمة مصرية أنيط بها إنشاء وإدارة القرية السياحية بقصد استغلال أرض الشاطئ المملوك للدولة، بما ينبئ بجلاء عن أن جهة الإدارة استهدفت تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام، وكان سوق القرية السياحية قد أنشئ على أرض مملوكة للدولة بقصد تقديم الخدمات لرواد القرية وتوفير احتياجاتهم ولوازمهم، ومن ثم فإن ترخيص الشركة الطاعنة لمن يرغب في مزاولة النشاط التجاري المحدد بنوعه من جانبها - وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها بكراسة شروط شغل هذه المحلات - لا يكون إلا مقابل رسم لا أجرة، ولمدة محددة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهي إلى تكييف العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول بأنها علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك الخطأ إلى خطأ مثله، إذ انتهي إلى رفض الدعوى الفرعية على ما أورده بأسبابه من أن العقد المؤرخ 15/ 8/ 1998 المبرم بين الطاعنة في الطعن رقم 799 لسنة 72 ق والشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن الترخيص للطاعنة بالانتفاع بذات المحلين حتى 30/ 6/ 2012 محله حق من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم إشهار صحيفتها مستندا إلى نص المادتين 24 مكررا و34 مكررا / 1 من القانون رقم 70 لسنة 1961 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1991، بما يعيبه ويوجب نقضه.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت لها إرادة الطرفين دون الاعتداد بالألفاظ التي صيغت في هذه العقود أو بالتكييف الذي أسبغه الطرفان عليها.

9 - إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي (المستأنف) قد انتهي إلى ثبوت العلاقة الإيجارية واعتبر العقد المبرم بين الطاعنة في الطعن 799 لسنة 72 ق (المدعية فرعيا) وشركة ... للتنمية السياحية المؤرخ 18/ 11/ 1998 والمعنون عقد بيع حق انتفاع على أنه حق عيني مع أنه في حقيقة الواقع لا يعدو أن يكون ترخيص للمدعية فرعيا بالانتفاع بالمحلين للمدة وبالمقابل النقدي الواردين به باعتبار أن محله مال عام لا يجوز التصرف فيه أو ترتيب حق انتفاع عيني عليه، وكان الحكم الابتدائي قد رتب على هذا الفهم حكمه بعدم قبول الدعوى بطلب صحة العقد ونفاذه على الرغم من أن شركة ... للتنمية السياحية (المدعي عليها فرعيا) قد سلمت للمدعية فرعيا بالطلبات في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 28/ 5/ 2000، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 41 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 11/ 1998 المتضمن الترخيص للمدعية فرعيا بالانتفاع بالمحلين حتى 30/ 6/ 2012.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين رئيس مجلس إدارة قرية ... السياحية بصفته (الطاعن في الطعن رقم 800 لسنة 72 ق) عن المحلين رقمي 12، 13 بالسوق التجاري بقرية ... ببورسعيد نظير أجرة شهرية مقدارها أربعمائة جنيه بخلاف استهلاك الكهرباء والتليفون وإلزامه بتحرير عقد إيجار وبإلغاء العقد المحرر عن ذات المحلين لصالح الطاعنة في الطعن رقم 799 لسنة 72 ق لمخالفته لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبطلانه وبمنع تعرضهما له في استعماله وانتفاعه بالمحلين، وقال في شرح ذلك إنه استأجر المحلين المذكورين منذ عام 1989 واستلمهما بموجب محضر استلام مؤرخ 23/ 2/ 1989 بغرض استعمالهما في نشاط بيع الملابس الجاهزة والأحذية، وباشر نشاطه فيهما بعد أن أعاد بناءهما وتجهيزهما بالديكورات والأدوات اللازمة لذات النشاط، وأن الطاعن في الطعن رقم 800 لسنة 72 ق بصفته امتنع عن تحرير عقد إيجار رغم تكرار مطالبته بذلك، وأبرم عقد بيع حق الانتفاع عن ذات المحلين لصالح الطاعنة في الطعن رقم 799 لسنة 72 ق بالمخالفة لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فقد أقام الدعوى. أقامت الطاعنة في الطعن رقم 799 لسنة 72 ق دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1998، وقالت شرحا لذلك إن الطاعن بصفته في الطعن رقم 800 لسنة 72 ق باع لها حق الانتفاع بالمحلين المذكورين بموجب ذلك العقد لمدة محددة تنتهي في 30/ 6/ 2012 مقابل سبعين ألف جنيه وتجدد تلقائيا لمدد أخرى، وأنها استلمتهما خاليين، وأن المطعون ضده الأول تعرض لها في حيازتهما، ندبت المحكمة خبيرا في الدعويين، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الأول عن المحلين من 23/ 2/ 1989 بأجرة شهرية أربعمائة جنيه بخلاف قيمة استهلاك الكهرباء والمكالمات الهاتفية، وبرفض طلب إلغاء العقد المبرم بين الطاعنين عن المحلين، وبعدم قبول طلب منع تعرض الطاعنة في الطعن رقم 799 لسنة 72 ق، وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها. استأنفت الطاعنة في الطعن رقم 799 لسنة 72 ق هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما استأنفه الطاعن في الطعن رقم 800 لسنة 72 ق بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 22/ 1/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض رقم 799 لسنة 72 ق، كما طعن الطاعن بصفته - شركة ... للتنمية السياحية - بالطعن رقم 800 لسنة 72 ق، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعنين قبل المطعون ضدهم من الثالث للأخير وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وبجلسة المرافعة قررت المحكمة ضمهما، والتزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعنين قبل المطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم أن اختصامهم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه منهم أو إليهم أية طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن اختصام المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس أمام محكمة الموضوع كان ليصدر الحكم في مواجهتهم بصفاتهم، وقد وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين عدم قبول الطعنين بالنسبة لهم.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن كلا الطعنين قد أقيما على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان: إن السوق التجاري الكائنة به عينا النزاع قد أنشئ على أرض طرح بحر بشاطئ بورسعيد بقرية ... السياحية بين فندق ... وشاليهات ...، وهي أرض مملوكة للدولة ملكية عامة، وأن محافظ بورسعيد خصصها للشركة الطاعنة بموجب قراره رقم 286 لسنة 1986 لاستعمالها في إقامة مشروع سياحي بالنظام الفندقي كحق انتفاع لمدة خمسة وعشرين عاما، وأن الشركة الطاعنة أقامت عليها قرية ... السياحية عبارة عن وحدات شقق فندقية، كما أقامت سوقا تجاريا عبارة عن محلات خشبية مميزة ومعدة للاستغلال التجاري لأداء الخدمات التكميلية اللازمة لخدمة المشروع وطرحتها بكراسة شروط بنظام إشغال مؤقت مشتق من النظام الفندقي ينتهي بانتهاء المدة المحددة له، ولا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص ببيع وتأجير الأماكن بل يكون الانتفاع بها بموجب ترخيص بالتخصيص من إدارة القرية السياحية طبقا للشروط المحددة بكراسة الشروط ومن بينها حق الشركة في إلغاء قرار التخصيص والإخلاء دون صدور حكم من القضاء، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بإخضاع عيني النزاع لأحكام قانون إيجار الأماكن وانتهي إلى تكييف العلاقة بينهما أنها علاقة إيجارية لم يرد بالأوراق ما يفيد انقضاءها، ورتب على ذلك الحكم بثبوتها بين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم والمطعون ضده الأول، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 87 من التقنين المدني على أنه "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل وضعها كلها في عبارة موجزة واضحة وتجنب تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفا عاما تتحدد بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما كان هو الحال في القانون المدني القديم، ومن ثم فإن الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة، ومن المقرر - أيضا - أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة، ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاونا للدولة ونائبا عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلا أو تخليا من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب، ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص، ومن المقرر - أيضا - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما - ولدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، والعبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق - وبلا منازعة من الخصوم - أن قرية ... بفنادقها وسوقها التجاري الكائنة به عيني النزاع قد أنشئت على أرض طرح بحر بشاطئ بورسعيد مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من محافظ بورسعيد محدد المدة خمسة وعشرين عاما لشركة ... للتنمية السياحية (الطاعنة في الطعن الثاني) وهي شركة مساهمة مصرية أنيط بها إنشاء وإدارة القرية السياحية بقصد استغلال أرض الشاطئ المملوك للدولة، بما ينبئ بجلاء عن أن جهة الإدارة استهدفت تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام، وكان سوق القرية السياحية قد أنشئ على أرض مملوكة للدولة بقصد تقديم الخدمات لرواد القرية وتوفير احتياجاتهم ولوازمهم، ومن ثم فإن ترخيص الشركة الطاعنة لمن يرغب في مزاولة النشاط التجاري المحدد بنوعه من جانبها - وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها بكراسة شروط شغل هذه المحلات - لا يكون إلا مقابل رسم لا أجرة، ولمدة محددة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهي إلى تكييف العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول بأنها علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك الخطأ إلى خطأ مثله، إذ انتهى إلى رفض الدعوى الفرعية على ما أورده بأسبابه من أن العقد المؤرخ 15/ 8/ 1998 المبرم بين الطاعنة في الطعن رقم 799 لسنة 72 ق والشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن الترخيص للطاعنة بالانتفاع بذات المحلين حتى 30/ 6/ 2012 محله حق من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم إشهار صحيفتها مستندا إلى نص المادتين 24 مكررا و34 مكررا / 1 من القانون رقم 70 لسنة 1961 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1991، بما يعيبه ويوجب نقضه.
لما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت لها إرادة الطرفين دون الاعتداد بالألفاظ التي صيغت في هذه العقود أو بالتكييف الذي أسبغه الطرفان عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي (المستأنف) قد انتهى إلى ثبوت العلاقة الإيجارية واعتبر العقد المبرم بين الطاعنة في الطعن 799 لسنة 72ق (المدعية فرعيا) وشركة ... للتنمية السياحية المؤرخ 18/ 11/ 1998 والمعنون عقد بيع حق انتفاع على أنه حق عيني مع أنه في حقيقة الواقع لا يعدو أن يكون ترخيص للمدعية فرعيا بالانتفاع بالمحلين للمدة وبالمقابل النقدي الواردين به باعتبار أن محله مال عام لا يجوز التصرف فيه أو ترتيب حق انتفاع عيني عليه، وكان الحكم الابتدائي قد رتب على هذا الفهم حكمه بعدم قبول الدعوى بطلب صحة العقد ونفاذه على الرغم من أن شركة ... للتنمية السياحية (المدعي عليها فرعيا) قد سلمت للمدعية فرعيا بالطلبات في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 28/ 5/ 2000، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 774، 783 لسنة 41 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 11/ 1998 المتضمن الترخيص للمدعية فرعيا بالانتفاع بالمحلين حتى 30/ 6/ 2012.

الطعن 12991 لسنة 78 ق جلسة 2 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 2 ص 54

جلسة 2 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
---------------

(2)
الطعن رقم 12991 لسنة 78 القضائية

(1 - 4) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب".
(1) دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو سبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد.

(2) دعوى الطرد للغصب. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة. استناد رافع الدعوى الثانية لمجرد كونه حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه. عدم اشتراط ملكية العين المغصوبة لرافع الدعوى الأولى. كفاية أن يكون له حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة عليها. له اتخاذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.

(3) الغاصب. عدم قبول منازعته في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها لصيرورته ملزما بالحفاظ عليها. للمحكمة التصدي لبحث هذه العلاقة. شرطه. منازعة أطرافها. الدفع أو الدعوى أو المنازعة. قبولها ممن له مصلحة مشروعة لا الغاصب.

(4) ثبوت حق استغلال أرض النزاع وما عليها الشركة الطاعنة دون منازعة من الجهة المالكة، مؤداه. أحقيتها في رفع دعوى طرد للغصب ضد المطعون ضده. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على علم ملكيتها لعين التداعي وملكيتها للدولة. خطأ وفساد.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشي واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن (دعوى الطرد للغصب) هي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه، ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكا للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزما بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء في الدعوى المنضمة رقم .... لسنة 2005 مدني كلي جنوب سيناء من أن الشركة الطاعنة ليست المالكة لعين التداعي أو الأرض المقامة عليها لأن الأرض مملوكة للدولة التي منحت بموجب القانون 140 لسنة 1948 شركة... حق استغلالها ضمن مساحة أكبر للتنقيب واستخراج البترول وصرحت لها ببناء مساكن للعاملين بها ثم آلت هذه الحقوق إلى شركة... للآبار والزيوت ثم إلى الشركة الطاعنة بموجب قرار الجمعية العمومية للمؤسسة المصرية للبترول رقم 14 لسنة 1964، في حين أن الطاعنة وقد آلت إليها طبقا لهذا القرار كافة الحقوق والالتزامات المقررة لشركة... بالقانون 140 لسنة 1948 على الأرض المقامة عليها عين التداعي صار لها حق إدارتها والالتزام بالمحافظة عليها حتى تردها إلى مالكتها عند انتهاء مدة عقد الاستغلال ويكون لها بهذه الصفة أن تتخذ ما تراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب دون أن يكون لهذا الأخير ولا للمحكمة أن تتصدى لبحث العلاقة بينها وبين الجهة المالكة للأرض إلا إذا نازعت الأخيرة وهو الأمر المنتف في واقعة الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى ... لسنة 2005 مدني محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب إخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من ملكية الشركة التي يمثلها للمساكن الواقعة ضمنها شقة النزاع والكائنة بمنطقة الامتياز الممنوح لها للتنقيب عن البترول وقد فوجئت بالمطعون ضده يضع يده عليها دون سند. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ... لسنة 18ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" وفيه قضت المحكمة بالإلغاء وبرفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة - في غرفه مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه على سند مما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء في الدعوى المنضمة ... لسنة 2005 مدني جنوب سيناء الابتدائية واستئنافها ... لسنة 16 ق الطور - من عدم ملكية الشركة الطاعنة لعين النزاع أو الأرض المقامة عليها، في حين أن هذا التقرير وتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإن انتهيا إلى أن الأرض مملوكة أصلا للدولة، إلا أنهما أوردا أن الدولة أجرتها إلى شركة ... بمقتضى القانون 140 لسنة 1948 لاستغلال حقل... في استخراج البترول ثم حلت شركة... محل هذه الشركة المستأجرة بعد تأميمها ثم أدمج نشاط البحث والإنتاج بشركة... في الشركة الطاعنة بموجب قرار الجمعية العمومية للمؤسسة المعدية للبترول 14 لسنة 1964 وبالتالي فقد نقلت جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحقول والمناطق الصادر عنها تراخيص البحث والاستغلال إلى الشركة الطاعنة ومنها المسكن محل النزاع والذي أقامته الشركة صاحبة الامتياز ضمن مساكن أخرى لإيواء العاملين بها حسبما صرح لها في عقد الاستغلال الصادر بالقانون المشار اليه، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشي واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه، ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكا للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب. ولا يقبل من ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزما بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء في الدعوى المنضمة رقم ... لسنة 2005 مدني کلي جنوب سيناء من أن الشركة الطاعنة ليست المالكة لعين التداعي أو الأرض المقامة عليها لأن الأرض مملوكة للدولة التي منحت بموجب القانون 140 لسنة 1948 شركة... حق استغلالها ضمن مساحة أكبر للتنقيب واستخراج البترول وصرحت لها ببناء مساكن للعاملين بها ثم آلت هذه الحقوق إلى شركة ... للآبار والزيوت ثم إلى الشركة الطاعنة بموجب قرار الجمعية العمومية للمؤسسة المصرية للبترول رقم 14 لسنة 1964، في حين أن الطاعنة وقد آلت إليها طبقا لهذا القرار كافة الحقوق والالتزامات المقررة لشركة .... بالقانون 140 لسنة 1948 على الأرض المقامة عليها عين التداعي صار لها حق إدارتها والالتزام بالمحافظة عليها حتى تردها إلى مالكتها عند انتهاء مدة عقد الاستغلال ويكون لها بهذه الصفة أن تتخذ ما تراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب دون أن يكون لهذا الأخير ولا للمحكمة أن تتصدى لبحث العلاقة بينها وبين الجهة المالكة للأرض إلا إذا نازعت الأخيرة وهو الأمر المنتف في واقعة الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي أقام عليها قضاءه فإن يتعين القضاء بتأييده.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موطن - الموطن الأصلي



جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.الحكم كاملاً




اختلاف الخصوم على الموطن الواجب الإعلان فيه، استدلال المحضر على إقامة الخصم في الموطن من عدمه، عدم التزامه ببيان سبيله.الحكم كاملاً




الموطن. ماهيته. تقدير توافر عنصري الاعتياد والاستيطان بمحل الإقامة. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. مجرد إعلان الخصم في مكان معين. لا ينهض دليلاً على اتخاذه موطناً له.الحكم كاملاً




جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. توجيه الخبير الدعوة للخصوم في موطنهم الذي تم إعلانهم فيه بصحيفة الدعوى، والذي اتخذوه موطناً لهم في صحيفة الاستئناف لا بطلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موطن - تحديده



الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود منه. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.الحكم كاملاً




إعلان الطاعنين بالاستئناف في موطنهما المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها. عدم تقديمها ما يدل على أن موطنها هو غير الموطن الذي تم الإعلان فيه.الحكم كاملاً




تحديد المادة 40 مدني للموطن بأنه المكان يقيم فيه الشخص عادة. تصوير واقعي يرتكز على الإقامة الفعلية. مكان تلقي العلم دون الإقامة فيه ليس موطناً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موطن - موطن مختار



اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.الحكم كاملاً




ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في مصر. م 3/ 2 مرافعات قديم. تحديد البنك الأجنبي لمراسل له في خطاب الاعتماد وتفويضه دون غيره في القيام بكل ما يتعلق به. أثره. اعتبار محل هذا الراسل موطناً مختاراً لتنفيذ ذلك الاعتماد.الحكم كاملاً




اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.الحكم كاملاً




بيان المدعي لموطنه المختار بصحيفة الدعوى دون الإفصاح عن موطنه الأصلي. أثره. جواز إعلانه بصحيفة الطعن في هذا الموطن المختار.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الاستئناف في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المعلن إليه هو المدعي ما لم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي. م 214/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال الطالب بيان موطنه الأصلي في عريضة أمر الأداء. أثره جواز إعلانه بصحيفة التظلم وبالاستئناف المرفوع منه في موطنه المختار المبين بعريضة الأمر. م 214/ 2 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




جواز اتخاذ الموطن التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين. تغيير الموطن التجاري في هذه الحالة لا يترتب عليه تغبير الموطن المختار لهذا العمل.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الحكم في المحل المختار. شرط صحته. اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه. لا يعد كذلك اتخاذه محلاً مختاراً في صحيفة الاستئناف المقابل.الحكم كاملاً




الموطن المختار الذي يعتد به عند إعلان الاستئناف، هو ذلك الذي يعينه الخصم في ورقة إعلان الحكم الابتدائي، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




سريان القواعد العامة في البطلان عليها. اتخاذ المستأنف موطناً مختاراً في صحيفة الاستئناف. انتفاء وجه الضرر من عدم بيان محل إقامته الصحيح.الحكم كاملاً




يجوز إعلان الاستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي في الموطن المختار الذي حدده الأخير في صحيفة استئنافه. وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستئناف. لا أثر له على صحة الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان الخصم بتقرير الطعن في موطن مختار وجوب إيداع صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موطن - تغيير الموطن



إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه. أثره. صحة إعلانه فيه. م 12/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




تنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .الحكم كاملاً




تغيير الخصم لموطنه الأصلى. عدم التزامه باخطار خصمه بالتغيير. الإلزام الوارد بالمادة 13/ 2 مرافعات. تعلقه بالموطن المختار دون الموطن الأصلى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موطن - موطن الأعمال




موطن الأعمال، قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي، تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً