إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه. أثره. صحة إعلانه فيه. م 12/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
تنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .الحكم كاملاً
تغيير الخصم لموطنه الأصلى. عدم التزامه باخطار خصمه بالتغيير. الإلزام الوارد بالمادة 13/ 2 مرافعات. تعلقه بالموطن المختار دون الموطن الأصلى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق