اتخاذ
الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه
فيه.
ميعاد
المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد
الطعن. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
اختصاص
المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في مصر. م 3/ 2
مرافعات قديم. تحديد البنك الأجنبي لمراسل له في خطاب الاعتماد وتفويضه دون غيره
في القيام بكل ما يتعلق به. أثره. اعتبار محل هذا الراسل موطناً مختاراً لتنفيذ
ذلك الاعتماد.
اتخاذ
الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه
بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء
نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.
بيان
المدعي لموطنه المختار بصحيفة الدعوى دون الإفصاح عن موطنه الأصلي. أثره. جواز
إعلانه بصحيفة الطعن في هذا الموطن المختار.
إعلان
صحيفة الاستئناف في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المعلن إليه هو المدعي ما لم
يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي. م 214/ 2 مرافعات.
إغفال
الطالب بيان موطنه الأصلي في عريضة أمر الأداء. أثره جواز إعلانه بصحيفة التظلم
وبالاستئناف المرفوع منه في موطنه المختار المبين بعريضة الأمر. م 214/ 2 مرافعات.
علة ذلك.
جواز
اتخاذ الموطن التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين. تغيير الموطن
التجاري في هذه الحالة لا يترتب عليه تغبير الموطن المختار لهذا العمل.
مفاد
نص المادة 380 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه
لا يجوز للطاعن أن يعلن خصمه في الموطن المختار، إلا إذ أثبت أن هذا الخصم قد أدرج
هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.
إعلان
الطعن في الحكم في المحل المختار. شرط صحته. اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في ورقة
إعلان الحكم. اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه. لا يعد كذلك
اتخاذه محلاً مختاراً في صحيفة الاستئناف المقابل.
الموطن
المختار الذي يعتد به عند إعلان الاستئناف، هو ذلك الذي يعينه الخصم في ورقة إعلان
الحكم الابتدائي، عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات السابق.
سريان
القواعد العامة في البطلان عليها. اتخاذ المستأنف موطناً مختاراً في صحيفة
الاستئناف. انتفاء وجه الضرر من عدم بيان محل إقامته الصحيح.
يجوز
إعلان الاستئناف المقابل إلى المستأنف الأصلي في الموطن المختار الذي حدده الأخير
في صحيفة استئنافه. وجود الموطن المختار في بلد غير التي بها مقر محكمة الاستئناف.
لا أثر له على صحة الإعلان.
إعلان
الخصم بتقرير الطعن في موطن مختار وجوب إيداع صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق