الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موطن

 

السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.

 

 

 

 

الموطن العام للشخص . ماهيته . المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. م 40 مدني. مؤداه. الموطن حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون يصل به بين شخص معين ومكان معين . أثره . جواز تعدد موطن الشخص أو انتفائه على وجه الإطلاق .

 

 

 

 

عدم إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون. أثره. بطلانه. الاستثناء. تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة .

 

 

 

 

الاختصاص المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات.

 

 

 

 

إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. انعدام الحكم.

 

 

 

 

قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.

 

 

 

 

مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.

 

 

 

 

الموطن. ماهيته. هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن.

 

 

 

 

مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي في الخارج.

 

 

 

 

السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .

 

 

 

 

تحديد الموطن. العبرة فيه بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد. الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب التي يمثلها وزير المالية.

 

 

 

 

الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى من يقرر أنه يقيم مع المراد إعلانه في حالة غيابه. م 10 مرافعات.

 

 

 

 

تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن. من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

مفهوم الموطن في حكم المادة 947 من قانون المرافعات. انصرافه إلى المكان الذي يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف باعتبارها موطناً أصلياً لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215 مرافعات.

 

 

 

 

الموطن. ماهيته. م 40 مدني. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.

 

 

 

 

الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود به. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.

 

 

 

 

تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.

 

 

 

 

البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253/ 2 مرافعات . الغرض منها . إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها . بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين بالصحيفة . اعتباره موطناً مختاراً لهما . إغفال بيان موطنهما الأصلي . لا بطلان .

 

 

 

 

إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج. تمامه بتسليم الصورة للنيابة .

 

 

 

 

تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بما يتحقق به الموطن في معنى المادة 40 مدني من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. شرطه.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

 

 

 

 

تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .

 

 

 

 

إغفال بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين. إغفال بيان موطنهم بالصحيفة. لا بطلان.

 

 

 

 

الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.

 

 

 

 

الموطن ماهيته تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

 

 

 

 

عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم خلالها الإعلان. لا خطأ.

 

 

 

 

مفاد المادة 40 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبية متقاربة أو متباعدة.

 

 

 

 

دعوى التعويض عن وفاة عامل نتيجة حادث سيارة مملوكة لرب العمل. ثبوت أن الأخير صاحب السيارة النقل. جواز إعلانه في محله التجاري.

 

 

 

 

خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.

 

 

 

 

موطن الأعمال قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

إغفال الخصم إخطار خصمه بتجنيده في الجيش أثره صحة إعلانه في موطنه الأصلي.

 

 

 

 

بيان موطن المدعي بالصحيفة. وجوب أن يكن كافياً. البيان الناقص يستوي في أثره مع إغفاله.

 

 

 

 

عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن الاهتداء إليه.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى. شرطه. أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة.

 

 

 

 

الجمعية التعاونية الزراعية الواجب تقديم الإخطار بالدين إليها في حكم القانون 52 لسنة 1966. هي الواقع في دائرتها محل إقامة المدين دون أي تحديد آخر. القضاء بصحة إعلان صحيفة الدعوى في ذلك المحل دون محل مباشرة المدين حرفة الزراعة. لا خطأ.

 

 

 

 

لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه في المحل المختار، لأن ما تقتضيه المادة 12من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته.

 

 

 

 

الموطن الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن .

 

 

 

 

تحديد موطن الأجنبي في حكم المادة 2 ق 99 لسنة 1949. استقلال قاضي الموضوع به.

 

 

 

 

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين جميعاً يقيمون بناحية إبيار مركز كفر الزيات، وإذ كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من موطن، وكان للطاعنين أن يضيفوا ميعاد مسافة بين موطنهم التابع لمورثهم - كفر الزيات - وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي قرروا بالطعن في قلم كتابها .

 

 

 

 

تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن. من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

وجوب تطبيق القانون الداخلى بشأن الموطن فى تحديد الاختصاص الخارجى. المقصود بتعريف الموطن فى المادة 40/ 1 مدنى.

 

 

 

 

تعيين البائع موطنا له فى عقد البيع. اتخاذه بعد العقد موطنا آخر. جواز إعلانه فى الموطن الأخير.

 

 

 

 

مكتب المحامى لا يعتبر موطنا له. إعلانه بالطعن فى هذا المكتب. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسة مصر للطيران / العاملون بمؤسسة مصر للطيران - مدة خبرة





حساب مدة الخبرة التي يكتسبها العامل في جهة أخرى غير مؤسسة مصر للطيران. كيفيته. القرار رقم 103 لسنة 1984 الصادر منها. حسابها طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978. خطأ.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسة مصر للطيران



مؤسسة مصر للطيران في ظل العمل بالقانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 اعتبارها ضمن شركات القطاع العام. علاقة العاملين بها تعاقدية لا تنظيمية. أثره. خضوعهم للقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسات عامة / قراراتها المتعلقة بالنشاط التجاري



القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها. عدم اعتبارها قرارات إدارية. أثره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسات عامة / العاملون بها - ترقيتهم




الأمر الإدارى رقم 180 لسنة 1988 الصادر من مؤسسة مصر للطيران تضمنه القواعد العامة لترقية العاملين بهذه الؤسسة وترقيتهم لوظائف الدرجة الأولى وما يعلوها توافر قواعد الترقية فى اكثر من مرشح أثره ترقية الأقدم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسات عامة / العاملون بها - تأديبهم



إجراءات تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة . خضوعها لأحكام القانون 48 لسنة 1978. علة ذلك .



الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. خضوعها للقانون 91 لسنة 1959. لا محل لانطباق المادة 60 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966. علة ذلك.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسات عامة / العاملون بها





علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة نظام العاملين بها - الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - باعتبارها جزءاً متمماً للعقد.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسات عامة

 

مصر للطيران مؤسسة ذات نظام خاص تخضع لأحكامه عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحويلها إلى شركة قابضة أو تابعة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أثره عدم سريان أحكامه عليه.

 

 

 

 

مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986.

 

 

 

 

الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى العامل بثبوت حقه في الترقية. العبرة في تحديدها بوقت نشوء الحق. عدم الاعتداد بزوال صفة المؤسسة العامة عن البنك بعد ذلك وتحويله إلى شركة مساهمة.

 

 

 

 

اختصام المؤسسة العامة إلى جانب الشركة بسبب إشرافها عليها وتبعية الشركة المذكورة لها. إلغاء المؤسسات العامة ونقل اختصاصاتها إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التي كانت تابعة لها. ق 111 سنة 1975. مؤداه. إنهاء التبعية واستقلال الشركة بذاتيتها في تمثيل نفسها.

 

 

 

 

العاملون بالمؤسسات العامة قبل إلغائها. موظفون عموميون. علة ذلك. تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعواهم رهين بوقت نشوء الحق. اختصاص القضاء الإداري بحقوق العاملين بالمؤسسات العامة التي تنشأ قبل إلغائها.

 

 

 

 

إلغاء المؤسسات العامة. التفرقة بين المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها وتلك التي لا تمارس نشاطاً بذاتها. م 7، 8 ق 111 لسنة 1975.

 

 

 

 

إلغاء المؤسسة. أثره. انقضاء شخصيتها وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى الجهة التي يحددها الوزير المختص مع وزير المالية.

 

 

 

 

المؤسسات العامة. اختصاص الإدارات القانونية بها بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم.

 

 

 

 

إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوي والطعون والأحكام كيفيته ق 47 لسنة 1973؛ م 13 مرافعات.

 

 

 

 

المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين.

 

 

 

 

تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. بقاء شخصيتها الاعتبارية وكيانها. المستقل. التوصيات الصادرة من المؤسسة. غير ملزمة للشركة.

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. وجوب تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية. نقله إلى شركة أخرى بقرار من المؤسسة المختصة. أثره. توجيه مطالباته الناشئة عن العمل إلى هذه الشركة الأخيرة.

 

 

 

 

إذ كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما وهى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة. وبالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة .

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة 546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف. لا يغير من ذلك أن تكون الإضافة للأجر فى حدود نظام الشركة. قرار الشركة برفع أجور الطاعنين قبل التسوية أو بعدها. لا أثر له.

 

 

 

 

احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية. صدور توصيات من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بإلحاق الطاعن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها كأداة للتعيين.

 

 

 

 

المؤسسات الصحفية. مؤسسات خاصة. اعتبارها في حكم المؤسسات العامة في حالات خاصة. ق 156 لسنة 1960، ق 151 لسنة 1954. خضوع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل دون أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية .

 

 

 

 

منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم.

 

 

 

 

أيلولة ملكية مستشفى المواساة المؤمم بالقانون رقم 135 لسنة 1964 إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية. عدم اعتبار هذه المؤسسة خلفاً له.

 

 

 

 

محامو أقلام قضايا الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنصيب في رأس المال. قبولهم للمرافعة عنها أمام المحاكم. مدير الإدارة القانونية فيها. حقه في تمثيلها أمام محكمة النقض. التوكيل الصادر منه للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الشركة صادر ممن يملكه. ق. 96 لسنة 1957.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل. المادتان 1، 2 من القانون 142 لسنة 1963 الصادر بتعديل القانون 19 لسنة 1959. نطاقه. عدم اختصاص تلك المحاكم بإعادة من يفصل إلى عمله أو تعويضه عن الفصل أو الوقف المخالف للقانون .

 

 

 

 

انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة واعتباره مؤسسة عامة. ق 39 لسنة 1960. القرار الجمهوري 249 لسنة 1961 لم يغير شخصيته المعنوية باعتباره مؤسسة عامة. تحول البنك إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965.

 

 

 

 

العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة. بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية .

 

 

 

 

علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.

 

 

 

 

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. مادتان 14/ 3 مرافعات سابق، 6 ق 75 لسنة 1963. المؤسسات العامة ليست كذلك. إعلانها بصحيفة الطعن في مقرها. لا خطأ.

 

 

 

 

البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة.

 

 

 

 

المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966.

 

 

 

 

العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.

 

 

 

 

هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. عدم اعتبارها مؤسسة عامة. مرشدوها لا يعتبرون موظفين عموميين.

 

 

 

 

الهيئات العامة لشئون السكة الحديد. ماهيتها. هيئة عامة وليست مؤسسة عامة. علة ذلك. القوانين 366 سنة 1956 و60 و61 سنة 1963 والقرار الجمهوري 2715 سنة 1966.

 

 

 

 

تأميم بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.

 

 

 

 

الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - اندماج المؤسسات



اندماج المؤسسات. أثره. انقضاء شخصية المؤسسة المندمجة وخلافة المؤسسة الدامجة لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات



الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية. ق 51 لسنة 1969. مقتضاه. لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها. فروع بنوك التسليف الزراعي في المحافظات صيرورتها بنوكاً مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية منذ العمل بالقانون 105 لسنة 1964. استقلالها عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك.



سلطة الوزير في الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التي يشرف عليها. ق 70 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام لا تمتد إلى الأمور التي ترتب حقوقاً والتزامات للشركة قبل الغير. ثبوت ذلك لرئيس مجلس إدارتها الذي يمتلكها قانوناً.



حق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في إيجار الأماكن التي تشغلها اختلافه عن الحق المقرر له في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار.



الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .



إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام. كيفيته. ق 47 لسنة 1973.



بنك مصر. اعتباره مؤسسة عامة. ق 39 لسنة 1960. أثره. سريان أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 اعتباراً من 9/ 5/ 1963 على العاملين المعينين به قبل أو بعد هذا التاريخ.



جواز ممارسة المؤسسة العامة نشاطها بنفسها، ق 60 لسنة 1963. إدارة المؤسسة لشركة المطاحن بعد إنشائها وقبل تشكيل مجلس إدارتها. أثره، تحقق صفة المؤسسة في تمثيل الشركة أمام القضاء.



حلول مؤسسة المضارب حلولاً قانونياً محل المؤسسة السابقة عليها. وجوب اختصام المؤسسة الجديدة في هذا الشأن.



الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض المقضي به ضد الشركة 



المؤسسات الصحفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير .



الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.



ترقية العاملين بالقطاع العام. أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المدنيين من غير ضباط الاحتياط. سريان ذلك على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى. اللائحة 3309 لسنة 1966، ق 234 لسنة 1959.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مهندسون



دعوى رفعها مهندس وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب تعويض عن شطب اسمه من سجل نقابة المهندسين.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مهن




التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. اختلافها عن المصروفات. ماهية كل منهما. إمساك أو عدم إمساك الممول حسابات منتظمة.



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وبين شقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مهجرون



تملك أفراد أسرة مهجري النوبة الأراضي الزراعية. مناطه. توافر الشروط التي أوجبها القرار الوزاري 106/ 62 وقت تنفيذه. زوالها في تاريخ لاحق. لا أثر له



دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.



صفة التهجير. ثبوتها ببطاقة التهجير دون سواها. أثرها قاصر على الجهة التي هجر الشخص إليها مباشرة دون الجهات التي ينتقل إليها بعد ذلك بمحض إرادته.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / منفعة عامة



ملك واقع على شوارع عامة. مدى حق المالك. حق الحكومة فى تعديل الشوارع وفى إلغائها. قيده

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مناقصات ومزايدات - تقديم العطاءات



صاحب الدعوى إلى التعاقد بطريق المزاد. حقه بعد الإعلان عن شروطه وتقديم العطاءات في إضافة شروط جديدة بموافقة أصحاب العطاءات دون حاجة إلى الإعلان عن مزاد جديد


تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه. ماهيته. إيجاب من صاحب هذا العطاء. أثره سقوط العطاء الأقل. لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة. لا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه. المادة 99 مدني.



دفع التأمين شرط لازم لدخول المزايدة وقبول الوزارة هذا التأمين لا يمنعها من أن تستعمل حقها في رفض العطاء المقدم من دافعه ولو كان هو العطاء الأخير.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مناقصات ومزايدات - إجراءاتها




حكم إيقاع البيع. ماهيته. وجود عيب في إجراءات المزايدة أو إتمامها على خلاف القانون. أثره. بطلان الحكم.