صاحب الدعوى إلى التعاقد بطريق المزاد. حقه بعد الإعلان عن شروطه وتقديم العطاءات في إضافة شروط جديدة بموافقة أصحاب العطاءات دون حاجة إلى الإعلان عن مزاد جديد.الحكم كاملاً
تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه. ماهيته. إيجاب من صاحب هذا العطاء. أثره سقوط العطاء الأقل. لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة. لا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه. المادة 99 مدني.الحكم كاملاً
دفع التأمين شرط لازم لدخول المزايدة وقبول الوزارة هذا التأمين لا يمنعها من أن تستعمل حقها في رفض العطاء المقدم من دافعه ولو كان هو العطاء الأخير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق