الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مؤسسات - مؤسسات عامة



مصر للطيران مؤسسة ذات نظام خاص تخضع لأحكامه عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحويلها إلى شركة قابضة أو تابعة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أثره عدم سريان أحكامه عليه.الحكم كاملاً




مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً




الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى العامل بثبوت حقه في الترقية. العبرة في تحديدها بوقت نشوء الحق. عدم الاعتداد بزوال صفة المؤسسة العامة عن البنك بعد ذلك وتحويله إلى شركة مساهمة.الحكم كاملاً




اختصام المؤسسة العامة إلى جانب الشركة بسبب إشرافها عليها وتبعية الشركة المذكورة لها. إلغاء المؤسسات العامة ونقل اختصاصاتها إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التي كانت تابعة لها. ق 111 سنة 1975. مؤداه. إنهاء التبعية واستقلال الشركة بذاتيتها في تمثيل نفسها.الحكم كاملاً




العاملون بالمؤسسات العامة قبل إلغائها. موظفون عموميون. علة ذلك. تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعواهم رهين بوقت نشوء الحق. اختصاص القضاء الإداري بحقوق العاملين بالمؤسسات العامة التي تنشأ قبل إلغائها.الحكم كاملاً




إلغاء المؤسسات العامة. التفرقة بين المؤسسات التي تمارس نشاطاً بذاتها وتلك التي لا تمارس نشاطاً بذاتها. م 7، 8 ق 111 لسنة 1975.الحكم كاملاً




إلغاء المؤسسة. أثره. انقضاء شخصيتها وأيلولة حقوقها والتزاماتها إلى الجهة التي يحددها الوزير المختص مع وزير المالية.الحكم كاملاً




المؤسسات العامة. اختصاص الإدارات القانونية بها بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم.الحكم كاملاً




إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوي والطعون والأحكام كيفيته ق 47 لسنة 1973؛ م 13 مرافعات.الحكم كاملاً




المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين.الحكم كاملاً




تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. بقاء شخصيتها الاعتبارية وكيانها. المستقل. التوصيات الصادرة من المؤسسة. غير ملزمة للشركة.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. وجوب تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية. نقله إلى شركة أخرى بقرار من المؤسسة المختصة. أثره. توجيه مطالباته الناشئة عن العمل إلى هذه الشركة الأخيرة.الحكم كاملاً




إذ كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما وهى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة. وبالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة .الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة 546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف. لا يغير من ذلك أن تكون الإضافة للأجر فى حدود نظام الشركة. قرار الشركة برفع أجور الطاعنين قبل التسوية أو بعدها. لا أثر له.الحكم كاملاً




احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية. صدور توصيات من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بإلحاق الطاعن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها كأداة للتعيين.الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية. مؤسسات خاصة. اعتبارها في حكم المؤسسات العامة في حالات خاصة. ق 156 لسنة 1960، ق 151 لسنة 1954. خضوع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل دون أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية .الحكم كاملاً




منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم.الحكم كاملاً




أيلولة ملكية مستشفى المواساة المؤمم بالقانون رقم 135 لسنة 1964 إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية. عدم اعتبار هذه المؤسسة خلفاً له.الحكم كاملاً




محامو أقلام قضايا الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنصيب في رأس المال. قبولهم للمرافعة عنها أمام المحاكم. مدير الإدارة القانونية فيها. حقه في تمثيلها أمام محكمة النقض. التوكيل الصادر منه للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الشركة صادر ممن يملكه. ق. 96 لسنة 1957.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل. المادتان 1، 2 من القانون 142 لسنة 1963 الصادر بتعديل القانون 19 لسنة 1959. نطاقه. عدم اختصاص تلك المحاكم بإعادة من يفصل إلى عمله أو تعويضه عن الفصل أو الوقف المخالف للقانون .الحكم كاملاً




انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة واعتباره مؤسسة عامة. ق 39 لسنة 1960. القرار الجمهوري 249 لسنة 1961 لم يغير شخصيته المعنوية باعتباره مؤسسة عامة. تحول البنك إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة. بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية .الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. مادتان 14/ 3 مرافعات سابق، 6 ق 75 لسنة 1963. المؤسسات العامة ليست كذلك. إعلانها بصحيفة الطعن في مقرها. لا خطأ.الحكم كاملاً




البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة.الحكم كاملاً




المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. عدم اعتبارها مؤسسة عامة. مرشدوها لا يعتبرون موظفين عموميين.الحكم كاملاً




الهيئات العامة لشئون السكة الحديد. ماهيتها. هيئة عامة وليست مؤسسة عامة. علة ذلك. القوانين 366 سنة 1956 و60 و61 سنة 1963 والقرار الجمهوري 2715 سنة 1966.الحكم كاملاً




تأميم بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.الحكم كاملاً




الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق