تملك أفراد أسرة مهجري النوبة الأراضي الزراعية. مناطه. توافر الشروط التي أوجبها القرار الوزاري 106/ 62 وقت تنفيذه. زوالها في تاريخ لاحق. لا أثر لهالحكم كاملاً
دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً
صفة التهجير. ثبوتها ببطاقة التهجير دون سواها. أثرها قاصر على الجهة التي هجر الشخص إليها مباشرة دون الجهات التي ينتقل إليها بعد ذلك بمحض إرادته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق