الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مناقصات ومزايدات

 

طرح مناقصات التوريد والبيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. اعتبارها مجرد دعوى إلى التفاوض وليس إيجابًا. الإيجاب.

 

 

 

 

تقديم العطاء إيجاب ممن قدمه. إرساء المزاد أو المناقصة قبول ممن يملكه. أثره. انعقاد العقد ولو حرر في تاريخ لاحق. علة ذلك.

 

 

 

 

النص في قائمة شروط المزايدة على تخويل الداعي للمزايدة الحق في قبول أو رفض أي عرض دون إبداء الأسباب. هذا النص يخوله مطلق الحرية في رفض العطاء الأخير.

 

 

 

 

قرار الداعي للمزايدة بإخطار المزايدين بإرساء المزاد خلال ثلاثة أيام. إثبات هذا القرار في ختام محضر جلسة المزايدة الأخيرة وتوقيع المزايد على هذا المحضر بعد هذه العبارة. واعتباره قابلاً مد الأجل المحدد أصلاً للداعي للمزايدة في قائمة شروطها لاستعمال حقه في قبول العطاء أو رفضه.

 

 

 

 

تكفل اللوائح وشروط قائمة المزاد ببيان كيفية تمام القبول وإرساء المزاد. وجوب الرجوع إليها دون غيرها من أحكام القانون المدني التي تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة.

 

 

 

 

شرط فاسخ صريح. دعوى من أحد الشركاء - الطاعن - بفرز وتجنيب نصيبه في منزل. تقرير خبير بعدم إمكان قسمته عيناً. تقرير المحكمة بيعه بطريق المزايدة وتكليفها رافع الدعوى إيداع شروط البيع. تضمن هذه الشروط فيما تضمنته إلزام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم رسو المزاد.

 

 

 

 

إن مجرد تقرير زيادة العشر يترتب عليه فسخ الحكم برسو المزاد الأول فتزول آثار رسو هذا المزاد وتعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل..

 

 

 

 

وصول من الراسى عليه مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها بتسلمه من المدين مبلغاً على أنه من الثمن الذى رسا به المزاد عليه. استخلاص المحكمة من هذه الورقة أنه تعاقد بين الراسى عليه المزاد والمدين فى شأن الأطيان المنزوعة. استخلاص سائغ.

 

 

 

 

حكم مرسى المزاد. إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف. تقصير المشتري في الوفاء بالثمن. لا يفسخ البيع حتماً وإنما يفسخه رسو المزاد من جديد بناءً على طلب إعادة البيع على ذمة المشتري.

 

 

 

 

يترتب على مجرّد زيادة العشر بعد رسوّ المزاد زوال جميع الآثار المترتبة على رسوّ المزاد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وبالتالي لا يكون لمن رسا عليه المزاد أن يدّعي ملكية العقار الذي كان قد رسا مزاده عليه.

 

 

 

 

عقار غير مملوك للمدين. لا تنتقل ملكيته للمشتري بالمزاد لا بحكم مرسى المزاد ولا بتسجيل الحكم. صدور حكم مرسى المزاد لا يحرم الغير من اكتساب هذا العقار بمضي المدّة القانونية.

 

 

 

 

إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراسي عليه المزاد لم يدفع الثمن فأعيد المزاد على ذمته فقام المدين (وهو والده) - بموافقته - بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى، ولم يطلب أحد الاستمرار في البيع.

 

 

 

 

طرح أعيان في المزاد للتأجير. مجرّد رسوّها على شخص. دفعه جزءاً من التأمين. أخذه إيصالاً من المالك بهذا الذي دفع. حق المالك في قبول أو رفض أي عطاء. عدم إسقاط ذلك الحق في الإيصال الذي دفعه. لا ينعقد الإيجار.

 

 

 

 

لا تزول الملكية عمن رسا عليه المزاد بمجرّد طلب إعادة البيع على ذمته وإنما تزول بالحكم الذي يصدر بمرسي المزاد الثاني.

 

 

 

 

يجوز لدائن من رسا عليه المزاد الأوّل - ولو بعد إيقاع البيع الثاني على ذمة مدينه - أن يدفع بانقضاء الحق في إعادة البيع لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. وذلك بدعوى مستقلة أو بدفاع يتقدّم به في دعوى الاستحقاق المرفوعة من الراسي عليه المزاد الثاني.

 

 

 

 

إذا طلب مدّع الحكم له بمبلغ على المدّعى عليه، وتبينت المحكمة أن المدّعى كان نزع ملكية أطيان للمدّعى عليه، ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيرا على مبلغ الدين الذى نزعت الملكية من أجله، وأنه اعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع إلى المدّعى عليه بعد خصم دينه باقى الثمن، فخصمت المحكمة هذا الباقى من المبلغ الذى يطالب به المدّعى.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / منازعة - المنازعة المتعلقة بالملكية



تأسيس محكمة الموضوع قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكية عين على ثبوت حيازة المطعون عليه ومن قبله البائعة له 15 سنة واستغنائها بذلك عن بحث ادعاء الطاعن ملكيته للعين بموجب عقود مسجلة ما دام أن عقود الطرفين ترجعها إلى أصلين مختلفين 



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / منازعة - منازعة إدارية



اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري .

الجمعة، 23 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مناجم ومحاجر - استغلالها



تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه. وجوب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مناجم ومحاجر



المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - لجنة المعارضات الخاصة بالملكية / الطعن فى قرارتها

 

لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ليس استئنافاً. هو طعن من نوع خاص تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة في القانون المذكور.

 

 

 

 

انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق النص إذا كان الحكم صادراً في ظل أحكام القانون السابق رقم 5 لسنة 1907.

 

 

 

 

ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وله أوضاع متميزة. ولايتها لا تتعدى النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون.

 

 

 

 

انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق هذا النص إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة.

 

 

 

 

ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذه الطعون من نوع خاص وليست بدعوى مبتدأة. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء.

 

 

 

 

انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.

 

 

 

 

ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر المطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وليس بدعوى مبتدأه. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء. لا تتعدى ولايتها النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون. ما لم يسبق عرضه على اللجنة وما لم تصدر قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إذ لا يتسع الطعن أمام المحكمة للطلبات الجديدة.

 

 

 

 

انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه للقانون 577 لسنة 1954.

 

 

 

 

وصف الاستعجال الوارد في المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا ينصرف إلا إلى الطعن في قرار لجنة المعارضات ولا يتعداه على ما قضت فيه المحكمة بصفة مبتدأه.

 

 

 

 

ولاية لجنة المعارضات قاصرة على الفصل في اعتراض المالك في حدود المبلغ الذي حدده في اعتراضه وأدى الرسم عنه في الميعاد. متى انقضى الميعاد امتنع على المعترض أن يزيد في ذلك المبلغ.

 

 

 

 

نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها القانون 577 سنة 1954. إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار من اللجنة المذكورة بالذات فلا تنطبق هذه القاعدة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - لجنة المعارضات الخاصة بالملكية



لجنة الفصل فى المعارضات لها اختصاص قضائى معين هو الفصل فى الخلاف حول التعويضات المقدرة عن نزع الملكية للمنفعة العامة. إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعن فى قرارات اللجنة. عدم اختصاصها بالقضاء بالالزام بأداء التعويض.



للجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية 



لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - نزع ملكية / نزع الملكية للمنفعة العامة - نزع الملكية لمشروعات التنظيم




إنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته قصره على حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن .




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - نزع ملكية / نزع الملكية للمنفعة العامة - إجراءاتها



عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 252 لسنة 1960.


تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.



إستيلاء الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة العامة.



إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع.



استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لا ينقل بذاته الملكية بقاؤها لصاحب العقار وله المطالبة بالريع. المطالبة بقيمة العقار والحكم بها نهائيا



الإجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره. قيام الإدارة بإعلان صورة منه إلى كل من أصحاب الملك أو واضعي اليد وإخطار طالب نزع الملكية .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - نزع ملكية / نزع الملكية للمنفعة العامة - التعويض عنها

 

 

مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. حقه في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية.

 

 

 

 

التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن نزع الملكية .

 

 

 

 

عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 252 لسنة 1960.

 

 

 

 

تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.

 

 

 

 

إستيلاء الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة العامة.

 

 

 

 

إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع.

 

 

 

 

التعويض عن نزع الملكية. التزام مصلحة نزع الملكية بسداده إلى صاحب الشأن مطالبة الجهة المستفيدة بنزع الملكية بالتعويض المذكور. عدم جوازه.

 

 

 

 

وجوب تقديم الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة إلى اللجنة المختصة في الميعاد. عدم ضرورة تحديد مقدار الزيادة المطلوبة في عريضة الاعتراض ما دام تحديدها ممكناً في طلب لاحق أمام اللجنة.

 

 

 

 

عدم جواز التجاء ذوي الشأن مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عن نزع الملكية أو مقابل الانتفاع. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي ألزمها القانون باتباعها.

 

 

 

 

عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 على التعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة المرفوع بشأنها - عند العمل بالقانون المذكور - دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وفقاً للقانون القديم رقم 5 لسنة 1907. استمرار خضوع هذه الطعون لأحكام القانون القديم.

 

 

 

 

المعارضة فى تقدير قيمة العقار عند الاستيلاء تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة. أثرها. جعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يفصل فيه نهائيا. عدم التزام الحكومة بأية فوائد متى أودعت المبلغ المقدر بخزانة المحكمة.

 

 

 

 

عدم سريان أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة الخاصة بالفصل في المعارضات على التعويضات .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تقدر التعويض الذي يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التي استولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية .

 

 

 

 

ترخيص الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.

 

 

 

 

عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة في القانون 577/ 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وقت العمل بأحكامه. استمرار خضوعها للأحكام التي كانت مقررة في القانون 5 لسنة 1907 في هذا الشأن.

 

 

 

 

وضع المشرع في المادتين 13، 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها في تقدير ثمن العقارات التي تنزع ملكيتها للمنافع العامة، فنص في المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار في حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية .

 

 

 

 

يجب عند تقدير قيمة الأرض التي نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التي عادت على باقي الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقاً للمادتين 13 و14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - نزع ملكية / نزع الملكية للمنفعة العامة - تقدير ثمن المنزوع ملكيته



استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون إتباع إجراء نزع الملكية غصب أثره وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع


نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.





نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.





العبرة في تقدير ثمن العين المنزوع ملكيتها هي بوقت نزع الملكية. لم يجعل الشارع لوقت الاستيلاء أي اعتبار في تقدير الثمن إلا في حالة واحدة وبصريح نص المادة 25 من قانون نزع الملكية.



لا محل للتحدي أمام محكمة النقض بعدم مراعاة الحكم المطعون فيه ما طرأ على الأرض الباقية من زيادة في قيمتها ينزع ملكيتها إذا كان هذا الدفاع لم يثر أمام محكمة الموضوع وكان ما أثير هو التحدي بزيادة قيمة الأرض المنزوع ملكيتها .



استيلاء الحكومة على عقار بدون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907. رفع الدعوى بطلب قيمته وقت رفعها. تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى. خطأ.



إن المواد من 5 إلى 12 و16 و17 من قانون نزع الملكية للمنافع العمومية تقطع بأن العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية، لا بوقت تمكن المنزوع ملكه من تسلم الثمن والانتفاع به.