بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية. ق 51 لسنة 1969. مقتضاه. لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها. فروع بنوك التسليف الزراعي في المحافظات صيرورتها بنوكاً مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية منذ العمل بالقانون 105 لسنة 1964. استقلالها عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك.الحكم كاملاً
سلطة الوزير في الإشراف والرقابة على شركات القطاع العام التي يشرف عليها. ق 70 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام لا تمتد إلى الأمور التي ترتب حقوقاً والتزامات للشركة قبل الغير. ثبوت ذلك لرئيس مجلس إدارتها الذي يمتلكها قانوناً.الحكم كاملاً
حق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في إيجار الأماكن التي تشغلها اختلافه عن الحق المقرر له في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار.الحكم كاملاً
الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .الحكم كاملاً
إعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام. كيفيته. ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً
بنك مصر. اعتباره مؤسسة عامة. ق 39 لسنة 1960. أثره. سريان أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 اعتباراً من 9/ 5/ 1963 على العاملين المعينين به قبل أو بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً
جواز ممارسة المؤسسة العامة نشاطها بنفسها، ق 60 لسنة 1963. إدارة المؤسسة لشركة المطاحن بعد إنشائها وقبل تشكيل مجلس إدارتها. أثره، تحقق صفة المؤسسة في تمثيل الشركة أمام القضاء.الحكم كاملاً
حلول مؤسسة المضارب حلولاً قانونياً محل المؤسسة السابقة عليها. وجوب اختصام المؤسسة الجديدة في هذا الشأن.الحكم كاملاً
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض المقضي به ضد الشركة .الحكم كاملاً
المؤسسات الصحفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير .الحكم كاملاً
الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام. أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المدنيين من غير ضباط الاحتياط. سريان ذلك على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى. اللائحة 3309 لسنة 1966، ق 234 لسنة 1959.الحكم كاملاً
دعوى رفعها مهندس وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب تعويض عن شطب اسمه من سجل نقابة المهندسين.الحكم كاملاً
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. اختلافها عن المصروفات. ماهية كل منهما. إمساك أو عدم إمساك الممول حسابات منتظمة.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وبين شقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
تملك أفراد أسرة مهجري النوبة الأراضي الزراعية. مناطه. توافر الشروط التي أوجبها القرار الوزاري 106/ 62 وقت تنفيذه. زوالها في تاريخ لاحق. لا أثر لهالحكم كاملاً
دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً
صفة التهجير. ثبوتها ببطاقة التهجير دون سواها. أثرها قاصر على الجهة التي هجر الشخص إليها مباشرة دون الجهات التي ينتقل إليها بعد ذلك بمحض إرادته.الحكم كاملاً
ملك واقع على شوارع عامة. مدى حق المالك. حق الحكومة فى تعديل الشوارع وفى إلغائها. قيده.الحكم كاملاً
صاحب الدعوى إلى التعاقد بطريق المزاد. حقه بعد الإعلان عن شروطه وتقديم العطاءات في إضافة شروط جديدة بموافقة أصحاب العطاءات دون حاجة إلى الإعلان عن مزاد جديد.الحكم كاملاً
تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه. ماهيته. إيجاب من صاحب هذا العطاء. أثره سقوط العطاء الأقل. لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة. لا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه. المادة 99 مدني.الحكم كاملاً
دفع التأمين شرط لازم لدخول المزايدة وقبول الوزارة هذا التأمين لا يمنعها من أن تستعمل حقها في رفض العطاء المقدم من دافعه ولو كان هو العطاء الأخير.الحكم كاملاً
حكم إيقاع البيع. ماهيته. وجود عيب في إجراءات المزايدة أو إتمامها على خلاف القانون. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
طرح مناقصات التوريد والبيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. اعتبارها مجرد دعوى إلى التفاوض وليس إيجابًا. الإيجاب.الحكم كاملاً
تقديم العطاء إيجاب ممن قدمه. إرساء المزاد أو المناقصة قبول ممن يملكه. أثره. انعقاد العقد ولو حرر في تاريخ لاحق. علة ذلك.الحكم كاملاً
النص في قائمة شروط المزايدة على تخويل الداعي للمزايدة الحق في قبول أو رفض أي عرض دون إبداء الأسباب. هذا النص يخوله مطلق الحرية في رفض العطاء الأخير.الحكم كاملاً
قرار الداعي للمزايدة بإخطار المزايدين بإرساء المزاد خلال ثلاثة أيام. إثبات هذا القرار في ختام محضر جلسة المزايدة الأخيرة وتوقيع المزايد على هذا المحضر بعد هذه العبارة. واعتباره قابلاً مد الأجل المحدد أصلاً للداعي للمزايدة في قائمة شروطها لاستعمال حقه في قبول العطاء أو رفضه.الحكم كاملاً
تكفل اللوائح وشروط قائمة المزاد ببيان كيفية تمام القبول وإرساء المزاد. وجوب الرجوع إليها دون غيرها من أحكام القانون المدني التي تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة.الحكم كاملاً
شرط فاسخ صريح. دعوى من أحد الشركاء - الطاعن - بفرز وتجنيب نصيبه في منزل. تقرير خبير بعدم إمكان قسمته عيناً. تقرير المحكمة بيعه بطريق المزايدة وتكليفها رافع الدعوى إيداع شروط البيع. تضمن هذه الشروط فيما تضمنته إلزام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم رسو المزاد.الحكم كاملاً
إن مجرد تقرير زيادة العشر يترتب عليه فسخ الحكم برسو المزاد الأول فتزول آثار رسو هذا المزاد وتعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل..الحكم كاملاً
وصول من الراسى عليه مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها بتسلمه من المدين مبلغاً على أنه من الثمن الذى رسا به المزاد عليه. استخلاص المحكمة من هذه الورقة أنه تعاقد بين الراسى عليه المزاد والمدين فى شأن الأطيان المنزوعة. استخلاص سائغ.الحكم كاملاً
حكم مرسى المزاد. إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف. تقصير المشتري في الوفاء بالثمن. لا يفسخ البيع حتماً وإنما يفسخه رسو المزاد من جديد بناءً على طلب إعادة البيع على ذمة المشتري.الحكم كاملاً
يترتب على مجرّد زيادة العشر بعد رسوّ المزاد زوال جميع الآثار المترتبة على رسوّ المزاد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وبالتالي لا يكون لمن رسا عليه المزاد أن يدّعي ملكية العقار الذي كان قد رسا مزاده عليه.الحكم كاملاً
عقار غير مملوك للمدين. لا تنتقل ملكيته للمشتري بالمزاد لا بحكم مرسى المزاد ولا بتسجيل الحكم. صدور حكم مرسى المزاد لا يحرم الغير من اكتساب هذا العقار بمضي المدّة القانونية.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراسي عليه المزاد لم يدفع الثمن فأعيد المزاد على ذمته فقام المدين (وهو والده) - بموافقته - بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى، ولم يطلب أحد الاستمرار في البيع.الحكم كاملاً
طرح أعيان في المزاد للتأجير. مجرّد رسوّها على شخص. دفعه جزءاً من التأمين. أخذه إيصالاً من المالك بهذا الذي دفع. حق المالك في قبول أو رفض أي عطاء. عدم إسقاط ذلك الحق في الإيصال الذي دفعه. لا ينعقد الإيجار.الحكم كاملاً
لا تزول الملكية عمن رسا عليه المزاد بمجرّد طلب إعادة البيع على ذمته وإنما تزول بالحكم الذي يصدر بمرسي المزاد الثاني.الحكم كاملاً
يجوز لدائن من رسا عليه المزاد الأوّل - ولو بعد إيقاع البيع الثاني على ذمة مدينه - أن يدفع بانقضاء الحق في إعادة البيع لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. وذلك بدعوى مستقلة أو بدفاع يتقدّم به في دعوى الاستحقاق المرفوعة من الراسي عليه المزاد الثاني.الحكم كاملاً
إذا طلب مدّع الحكم له بمبلغ على المدّعى عليه، وتبينت المحكمة أن المدّعى كان نزع ملكية أطيان للمدّعى عليه، ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيرا على مبلغ الدين الذى نزعت الملكية من أجله، وأنه اعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع إلى المدّعى عليه بعد خصم دينه باقى الثمن، فخصمت المحكمة هذا الباقى من المبلغ الذى يطالب به المدّعى.الحكم كاملاً
تأسيس محكمة الموضوع قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكية عين على ثبوت حيازة المطعون عليه ومن قبله البائعة له 15 سنة واستغنائها بذلك عن بحث ادعاء الطاعن ملكيته للعين بموجب عقود مسجلة ما دام أن عقود الطرفين ترجعها إلى أصلين مختلفين .الحكم كاملاً
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري .الحكم كاملاً
تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه. وجوب أن يكون استغلال المحجر بتراخيصالحكم كاملاً
المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.الحكم كاملاً
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ليس استئنافاً. هو طعن من نوع خاص تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة في القانون المذكور.الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق النص إذا كان الحكم صادراً في ظل أحكام القانون السابق رقم 5 لسنة 1907.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وله أوضاع متميزة. ولايتها لا تتعدى النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون.الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق هذا النص إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذه الطعون من نوع خاص وليست بدعوى مبتدأة. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر المطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وليس بدعوى مبتدأه. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء. لا تتعدى ولايتها النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون. ما لم يسبق عرضه على اللجنة وما لم تصدر قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إذ لا يتسع الطعن أمام المحكمة للطلبات الجديدة.الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه للقانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
وصف الاستعجال الوارد في المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا ينصرف إلا إلى الطعن في قرار لجنة المعارضات ولا يتعداه على ما قضت فيه المحكمة بصفة مبتدأه.الحكم كاملاً
ولاية لجنة المعارضات قاصرة على الفصل في اعتراض المالك في حدود المبلغ الذي حدده في اعتراضه وأدى الرسم عنه في الميعاد. متى انقضى الميعاد امتنع على المعترض أن يزيد في ذلك المبلغ.الحكم كاملاً
نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها القانون 577 سنة 1954. إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار من اللجنة المذكورة بالذات فلا تنطبق هذه القاعدة.الحكم كاملاً
لجنة الفصل فى المعارضات لها اختصاص قضائى معين هو الفصل فى الخلاف حول التعويضات المقدرة عن نزع الملكية للمنفعة العامة. إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعن فى قرارات اللجنة. عدم اختصاصها بالقضاء بالالزام بأداء التعويض.الحكم كاملاً
للجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية .الحكم كاملاً
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
إنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته قصره على حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن .الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 252 لسنة 1960.الحكم كاملاً
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
إستيلاء الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة العامة.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لا ينقل بذاته الملكية بقاؤها لصاحب العقار وله المطالبة بالريع. المطالبة بقيمة العقار والحكم بها نهائيا.الحكم كاملاً
الإجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره. قيام الإدارة بإعلان صورة منه إلى كل من أصحاب الملك أو واضعي اليد وإخطار طالب نزع الملكية .الحكم كاملاً
مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. حقه في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن نزع الملكية .الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 252 لسنة 1960.الحكم كاملاً
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
إستيلاء الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة العامة.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
التعويض عن نزع الملكية. التزام مصلحة نزع الملكية بسداده إلى صاحب الشأن مطالبة الجهة المستفيدة بنزع الملكية بالتعويض المذكور. عدم جوازه.الحكم كاملاً
وجوب تقديم الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة إلى اللجنة المختصة في الميعاد. عدم ضرورة تحديد مقدار الزيادة المطلوبة في عريضة الاعتراض ما دام تحديدها ممكناً في طلب لاحق أمام اللجنة.الحكم كاملاً
عدم جواز التجاء ذوي الشأن مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عن نزع الملكية أو مقابل الانتفاع. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي ألزمها القانون باتباعها.الحكم كاملاً
عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 على التعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة المرفوع بشأنها - عند العمل بالقانون المذكور - دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وفقاً للقانون القديم رقم 5 لسنة 1907. استمرار خضوع هذه الطعون لأحكام القانون القديم.الحكم كاملاً
المعارضة فى تقدير قيمة العقار عند الاستيلاء تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة. أثرها. جعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يفصل فيه نهائيا. عدم التزام الحكومة بأية فوائد متى أودعت المبلغ المقدر بخزانة المحكمة.الحكم كاملاً
عدم سريان أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة الخاصة بالفصل في المعارضات على التعويضات .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تقدر التعويض الذي يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التي استولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية .الحكم كاملاً
ترخيص الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.الحكم كاملاً
عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة في القانون 577/ 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وقت العمل بأحكامه. استمرار خضوعها للأحكام التي كانت مقررة في القانون 5 لسنة 1907 في هذا الشأن.الحكم كاملاً
وضع المشرع في المادتين 13، 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها في تقدير ثمن العقارات التي تنزع ملكيتها للمنافع العامة، فنص في المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار في حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية .الحكم كاملاً
يجب عند تقدير قيمة الأرض التي نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التي عادت على باقي الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقاً للمادتين 13 و14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون إتباع إجراء نزع الملكية غصب أثره وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع.الحكم كاملاً
نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً
نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً
العبرة في تقدير ثمن العين المنزوع ملكيتها هي بوقت نزع الملكية. لم يجعل الشارع لوقت الاستيلاء أي اعتبار في تقدير الثمن إلا في حالة واحدة وبصريح نص المادة 25 من قانون نزع الملكية.الحكم كاملاً
لا محل للتحدي أمام محكمة النقض بعدم مراعاة الحكم المطعون فيه ما طرأ على الأرض الباقية من زيادة في قيمتها ينزع ملكيتها إذا كان هذا الدفاع لم يثر أمام محكمة الموضوع وكان ما أثير هو التحدي بزيادة قيمة الأرض المنزوع ملكيتها .الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار بدون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907. رفع الدعوى بطلب قيمته وقت رفعها. تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى. خطأ.الحكم كاملاً
إن المواد من 5 إلى 12 و16 و17 من قانون نزع الملكية للمنافع العمومية تقطع بأن العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية، لا بوقت تمكن المنزوع ملكه من تسلم الثمن والانتفاع به.الحكم كاملاً