مالك
العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. حقه في التعويض عن عدم الانتفاع به من
تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية.
التزام
الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة
المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن
نزع الملكية
.
عدم
جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون
الحكومة قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها. ق 577 لسنة 1954 المعدل بق
252 لسنة 1960.
تقرير
المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة
نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن
الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع
التعويض عن نزع الملكية.
إستيلاء
الحكومة على جزء من العقار دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون بشأن نزع
الملكية. اعتباره غصباً يخول صاحبه اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض. لا
يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال الطريق من أعمال المنفعة
العامة.
إدارة
نزع الملكية بمصلحة المساحة. سلطتها في إجراءات نزع الملكية. توجيه طلب التعويض
إليها وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية في حالة اتخاذ الإجراءات
القانونية. أما في حالة عدم اتخاذها فيكون لمالك العقار مطالبة تلك الجهة بالتعويض
شأن المضرور في مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع.
التعويض
عن نزع الملكية. التزام مصلحة نزع الملكية بسداده إلى صاحب الشأن مطالبة الجهة
المستفيدة بنزع الملكية بالتعويض المذكور. عدم جوازه.
وجوب
تقديم الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة إلى اللجنة
المختصة في الميعاد. عدم ضرورة تحديد مقدار الزيادة المطلوبة في عريضة الاعتراض ما
دام تحديدها ممكناً في طلب لاحق أمام اللجنة.
عدم
جواز التجاء ذوي الشأن مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عن نزع الملكية أو مقابل
الانتفاع. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي
ألزمها القانون باتباعها.
عدم
سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 على
التعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة المرفوع بشأنها - عند
العمل بالقانون المذكور - دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وفقاً
للقانون القديم رقم 5 لسنة 1907. استمرار خضوع هذه الطعون لأحكام القانون القديم.
المعارضة
فى تقدير قيمة العقار عند الاستيلاء تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة. أثرها.
جعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يفصل فيه نهائيا. عدم التزام الحكومة بأية فوائد متى
أودعت المبلغ المقدر بخزانة المحكمة.
عدم
سريان أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة الخاصة
بالفصل في المعارضات على التعويضات
.
لمحكمة
الموضوع أن تقدر التعويض الذي يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التي استولت عليها
الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات التي يوجبها
قانون نزع الملكية
.
ترخيص
الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة
بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم
يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.
عدم
سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة في القانون 577/ 1954 بشأن نزع
الملكية للمنفعة العامة على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو
المحالة على الخبراء وقت العمل بأحكامه. استمرار خضوعها للأحكام التي كانت مقررة
في القانون 5 لسنة 1907 في هذا الشأن.
وضع
المشرع في المادتين 13، 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون
رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها في تقدير ثمن العقارات التي تنزع
ملكيتها للمنافع العامة، فنص في المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار في حالة نزع
ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية .
يجب
عند تقدير قيمة الأرض التي نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة
الفائدة التي عادت على باقي الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقاً للمادتين 13 و14 من
قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق