الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - نزع ملكية / نزع الملكية للمنفعة العامة - تقدير ثمن المنزوع ملكيته



استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون إتباع إجراء نزع الملكية غصب أثره وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع.الحكم كاملاً




نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً




نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً




العبرة في تقدير ثمن العين المنزوع ملكيتها هي بوقت نزع الملكية. لم يجعل الشارع لوقت الاستيلاء أي اعتبار في تقدير الثمن إلا في حالة واحدة وبصريح نص المادة 25 من قانون نزع الملكية.الحكم كاملاً




لا محل للتحدي أمام محكمة النقض بعدم مراعاة الحكم المطعون فيه ما طرأ على الأرض الباقية من زيادة في قيمتها ينزع ملكيتها إذا كان هذا الدفاع لم يثر أمام محكمة الموضوع وكان ما أثير هو التحدي بزيادة قيمة الأرض المنزوع ملكيتها .الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار بدون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907. رفع الدعوى بطلب قيمته وقت رفعها. تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى. خطأ.الحكم كاملاً




إن المواد من 5 إلى 12 و16 و17 من قانون نزع الملكية للمنافع العمومية تقطع بأن العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية، لا بوقت تمكن المنزوع ملكه من تسلم الثمن والانتفاع به.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق