إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. لازمه. قيام الجهة القائمة بتلك الإجراءات بإخطار الملاك وذوي الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة 7 من ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالحكم كاملاً
نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب اتخاذ الجهة القائمة به الإجراءات المحددة بها التي تنتهي بتحرير كشوف مثبت بها بيان العقار واسم المالك وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر للعقار المنزوع ملكيته.الحكم كاملاً
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل في مشروعات تم تنفيذها كاملة بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات المستولى عليها - مصدره. القانون وليس العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
الملكية الخاصة. عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل م 34 من الدستور.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. اعتباره غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويضهالحكم كاملاً
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات المقدرة لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول. اعتبار الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة .الحكم كاملاً
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. لا يصدر ضد شخص معين. اقتصاره على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله. مؤداه. لملاك العقار الواحد تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار .الحكم كاملاً
إصدار المحافظ الطاعن الأول بصفته بناء على طلب رئيس المدينة الطاعن الثاني بصفته قراراً بالاستيلاء على عقار النزاع لمدة ثلاث سنوات لإقامة سوق جملة بالمدينة. عدم اتخاذه إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة .الحكم كاملاً
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل.الحكم كاملاً
عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته أدخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها. مؤداه. صيرورتها من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد. أثره. عدم جواز ترتيب حقوق بالانتفاع بها أو بالتعامل عليها.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه. وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها.الحكم كاملاً
قرار المحافظ الصادر باعتماد خطوط التنظيم لا يرتب بذاته خروج الأجزاء الداخلية في خط التنظيم عن ملك صاحبها. مؤدي ذلك.الحكم كاملاً
إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها.الحكم كاملاً
جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. حق ذوي الشأن في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق.الحكم كاملاً
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. قرار تقرير المنفعة العامة.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للدعوى. وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها.الحكم كاملاً
طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف.الحكم كاملاً
منح المشرع لجنة الفصل في المعارضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات.الحكم كاملاً
لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. فصلها في النزاع بشأن تقدير التعويض. فصلاً في خصومة.الحكم كاملاً
الملكية الخاصة مصونة. لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. م 34 من الدستور و805 من القانون المدني. القيود الواردة بالقانونين 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على الأراضي الواقعة على حرم الطرق العامة.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية على الطعون في تقدير تعويضات نزع الملكية في ظل القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية.الحكم كاملاً
التزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض المقرر للمنزوع ملكيته التزاماً مصدره القانون.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هي المصلحة المنوط بها القيام بإجراءات نزع الملكية. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه. وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها.الحكم كاملاً
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. سقوطه بمضي سنتين على نشره بالجريدة الرسمية دون إيداعه أو النماذج الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة مكتب الشهر العقاري م 10 بق 577 لسنة 1954. الاستثناء. دخول العقار ضمن مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال هذه المدة م 29 مكرر بق 13 لسنة 1962. سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده.الحكم كاملاً
وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية م. 19 ق 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضي بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً
تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة في التقدير أمام لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مناطه أن تكون الجهة التي استولت على العقار قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. ق 577 لسنة 54 المعدل بق 252 لسنة 1960.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة - باسترداده أو المطالبة بالتعويض.الحكم كاملاً
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. كيفية تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً. م 17 من قانون نزع الملكية.الحكم كاملاً
المنزوع ملكيته. مطالبته لإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة دون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض. شرطه. أن تكون الجهة التي قامت بنزع - الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إتباعها.الحكم كاملاً
انقضاء ثلاث سنوات من استيلاء جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. بقاء العقار على مالك صاحبه. له التصرف فيه مع اعتباره مؤجراً له طيلة فترة الاستيلاء .الحكم كاملاً
قرار المحافظ الصادر باعتماد خطوط التنظيم لا يرتب بذاته خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم في ملك صاحبها. مؤدى ذلك. بقاؤها على ملك صاحبها حتى تمام الاستيلاء الفعلي. م 13 ق 106 لسنة 1976.الحكم كاملاً
ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. مؤداه ليس للمشتري قبل تسجيل عقده مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع .الحكم كاملاً
تخصيص ما يملكه الأفراد من عقارات للمنفعة العامة. الأصل وجوب إدخاله أولاً في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة. جواز تخصيصه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته التي نظمها القانون الخاص بذلك. أثره. تحقق حكم نزع الملكية وترتيب سائر الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن.الحكم كاملاً
للمواطنين مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع بتقديم الأموال أو الأراضي المملوكة لهم لتنفيذ المشروع دون مقابل أو الالتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم. شرطه. أن يكون التصرف قد صدر عنهم طواعية واختياراً دون قهر أو إكراه.الحكم كاملاً
القرار الوزاري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. سقوطه بمضي سنتين على نشره في الجريدة الرسمية دون إيداعه أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري. الاستثناء. دخول العقار ضمن مشروعات تم تنفيذها بالفعل. الشروع في تنفيذها خلال هذه المدة. غير كاف.الحكم كاملاً
المال المملوك للأفراد، تحويله إلى مال عام. كيفيته.الحكم كاملاً
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة، دون إتباع الإجراءات القانونية، اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بإجراءاته القانونية.الحكم كاملاً
التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية من عدمه.الحكم كاملاً
المنزوع ملكيته، لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض تقاضيه التعويض يكون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة. م 10 القرار الجمهوري 2433 لسنة 1971.الحكم كاملاً
للجهة الإدارية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة - تمهيداً لنزع ملكيته - لمالكي العقار المنزوع ملكيته الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه. قصد المشرع. التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات وإزالة صعوبات تشغيل المشروعات.الحكم كاملاً
تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ولاية المحكمة الابتدائية بصدده اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن غير قابل للاستئناف. قضاؤها في طلب جديد لم يسبق طرحه على اللجنة. جائز استئنافه.الحكم كاملاً
نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية باتخاذها. أثر ذلك. استحقاق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.الحكم كاملاً
نزع الملكية للمنفعة العامة. ق 577 لسنة 1954 المعدل. جوازها بالاستيلاء بالتنفيذ المباشر على العقار بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية لحين تمام إجراءات نزع الملكية. م 16 من القانون المذكور. أثره. إضفاء الشرعية ونفي الغصب.الحكم كاملاً
مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. عدم سقوطه بمضي سنتين على نشره دون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري. م 10 ق 577 لسنة 1954. شرطه. دخول العقار ضمن مشروعات نفع عام تم تنفيذها بالفعل.الحكم كاملاً
إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوط. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية بتقدير التعويض. غير قابل للطعن فيه. ق 577 لسنة 1954. قضاؤها بالإلزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئنافه طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون عليها اتباعها لتقدير التعويض.الحكم كاملاً
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. اعتباره هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون.الحكم كاملاً
النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزاع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إيداعها مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة. إغفال ذلك. أثره. سقوط مفعول قرار تقدير المنفعة العامة.الحكم كاملاً
تحويل مال الأفراد إلى مال عام. صوره. استيلاء الدولة على عقار لأحد الأفراد وإدخاله في المال العام دون اتباع إجراءات نزع الملكية. استحقاق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.الحكم كاملاً
تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن. غير قابل للاستئناف.الحكم كاملاً
نزع الملكية للمنفعة العامة. القانون رقم 577 لسنة 1954. يترتب تعويضاً للمالك وغيره من ذوي الحق على العقار. المشتري بعقد غير مسجل. لا يعد مالكاً للعقار. أثر ذلك.الحكم كاملاً
المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إحالتها إلى لجنة الفصل في المعارضات. مساحة العقار المنزوعة ملكيته. من عناصر تحديد التعويض.الحكم كاملاً
القضاء ضمناً برفض بعض الطلبات. لا يعد إغفالاً للفصل فيها. اللجنة المختصة بالفصل في معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة. قضاؤها ضمناً برفض المنازعة بشأن مساحة العقار المنزوعة ملكيته. فصل المحكمة الابتدائية في هذه المنازعة. لا خطأ.الحكم كاملاً
صدور القرار الجمهوري بتقرير صفة المنفعة للعقار. التجاء المالك مباشرة القضاء بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية. شرطه. انقضاء سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية بإيداع النماذج والقرار الوزاري بنزع الملكية بمكتب الشهر العقاري.الحكم كاملاً
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات القانونية لتقدير التعويض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة. دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في 577 لسنة 1954. هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. فصلها في المعارضة هو فصل في خصومة.الحكم كاملاً
إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هى المصلحة المنوط بها القيام باجراءات نزع الملكية. تعلق اجراءاتها بالنظام العام. الجهة المستفيدة بنزع الملكية. تمنع عليها المساومة أو التصالح على مقدار التعويض استقلالا.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض. شرطه. أن تكون الجهة الإدارية قد اتبعت الاجراءات القانونية ق 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. الالتزام بالتعويض. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. تقادمه بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. عدم خضوعه للتقادم الثلاثى.الحكم كاملاً
استيلاء الإدارة على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية اعتباره بداية غصب. المقصود به. لا يغير من ذلك أن التزام الإدارة بالتعويض فى هذه الحالة مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
الاعتراض على التعويض عن نزع الملكية. سداد الحد الأقصى للرسم على الاعتراض. فى الميعاد القانونى. اتفاق المعترضين على استحقاق أحدهم لكامل المساحة المنزوع ملكيتها. صدور قرار اللجنة باستحقاق الأخير للزيادة فى التعويض. أثره. اعتباره منصرفا إلى كامل المساحة.الحكم كاملاً
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم لتعويض عن هذا الحظر. ق 45 لسنة 1962 طلب التعويض استناد إلى قانون نزاع الملكية 577 لسنة 1954. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس القانونى السليم.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة.الحكم كاملاً
وجوب مراعاة ما قد يطرأ على الجزء من العقار الذى لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص. ق 577 لسنة 1954. عدم اتباع الخبير قواعد التقدير فى هذه الحالة مع بيان عناصره.الحكم كاملاً
نزع ملكية الأرض المحكرة هى وما عليها من بناء للمنفعة العامة أثره. فسخ عقد الحكر. للمحتكر ثمن البناء وللوقف ثمن الأرض.الحكم كاملاً
تقدير الحكم للتعويض عن نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة دون أن يعرض لمقابل التحسين هذا الحكم لا يحوز حجية بشأن ما يعرض من نزاع أمام لجنة طعون التحسين حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين.الحكم كاملاً
التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. لا يغير من ذلك تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض وعرضه على المالك طالما لم يقبل هذا التقدير.الحكم كاملاً
نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون 577 سنة 1954. المنازعة حول بدء سريان الفوائد التأخيرية المستحقة للمالك. استناد الحكم عند الفصل في هذه المنازعة إلى نص المادة 266 مدني. أثره. قابليته للطعن فيه بالنسبة لما قضى به في هذا الشق طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
تقدير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات.الحكم كاملاً
نزع الملكية العامة. جواز حدوثه بطريق غير مباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية. لذوي الشأن في هذه الحالة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون. الالتزام بتعويضهم. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي ألزمها القانون باتباعها.الحكم كاملاً
القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. لا يترتب عليه آثاره القانونية إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. سقوط مفعوله إذا لم يتم إيداع النماذج الخاصة بموافقة ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ النشر.الحكم كاملاً
عدم اتباع الإدارة للإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة. حق المالك في الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض نشر القرار بتقرير المنفعة العامة بعد رفع الدعوى. لا أثر له.الحكم كاملاً
الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. ماهيته. لا يغني هذا الاستيلاء عن وجوب اتباع إجراءات نزع الملكية وتقدير التعويض المستحق عنها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. غير قابل للطعن فيه ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954. قضاؤها بالالتزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئناف هذا الحكم طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
المعارضة في تقدير التعويض عن نزع الملكية وعن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي. نهاية حكم المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار لجنة المعارضات .الحكم كاملاً
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. عدم جواز مطالبة المؤجر بالتعويض في هذه الحالة. م 569 مدني.الحكم كاملاً
استحدث القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والذي بدأ العمل بأحكامه من 4/ 12/ 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 .الحكم كاملاً
تعويضات نزع الملكية المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على خبراء عند العمل بالقانون 557 لسنة 1954.الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بشأن تعويض نزع الملكية وفق أحكام القانون 5 لسنة 1907.الحكم كاملاً
إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من رسم الأيلولة. بيعها خلال عشر السنوات التالية للوفاة. أثره. استحقاق الرسم. نزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال هذه المدة. لا يوجب استحقاق الرسم.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان معارضات نزع الملكية. حكمها انتهائي. هي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً
م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على إجراءات باطلة. علة ذلك.الحكم كاملاً
الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. إعمال هذه القاعدة لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه. القضاء برفض الاستئنافين. الطعن من أحد الطرفين لا يتناول إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يفيد إلا رافعه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي أوجب القانون اتباعها.الحكم كاملاً
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية قضائي.ذات اختصاص الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ليس استئنافاً. هو طعن من نوع خاص تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة في القانون المذكور.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية غير قابل للطعن ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
عدم اقتصار صفة المال العام على الأموال التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة. شمولها أيضاً الأموال التي تخصص لهذه المنفعة بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق النص إذا كان الحكم صادراً في ظل أحكام القانون السابق رقم 5 لسنة 1907.الحكم كاملاً
صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية. أثره في انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة لا يصدق إلا بالنسبة للعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة.الحكم كاملاً
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وله أوضاع متميزة. ولايتها لا تتعدى النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون.الحكم كاملاً
نزع ملكية جزء من العقار. وجوب مراعاة ما طرأ على قيمة الجزء الباقي من نقص أو زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة.الحكم كاملاً
اختصاص لجنة الفصل في معارضات نزاع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص قضائي وفصل في خصومة. ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات اللجنة المذكورة قاصرة على النظر في مطابقة القرار لأحكام القانون من عدمه.الحكم كاملاً
طلب فوائد تعويضية أمام محكمة أول درجة بخلاف الفوائد القانونية المطلوبة أمام لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. الحكم في طلب الجديد قابل للطعن بالاستئناف.الحكم كاملاً
لصاحب الشأن في العقار الحق في التعويض مقابل الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
عدم انتقال الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى إلا بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير. بقاء العين محل التعاقد الصادر من مصلحة الأملاك على ذمة المصلحة البائعة قبل التسجيل. تخصيصها للمنفعة العامة - في هذه الحالة - ورود هذا التخصيص على مال مملوك للدولة. اعتباره من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها.الحكم كاملاً
استيلاء جهة الإدارة على أرض مؤقتاً بقصد نزع الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة. التزامها بتعويض ذوي الشأن عن قيمة الأتربة ومقابل عدم الانتفاع وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة.الحكم كاملاً
مسئولية جهة الإدارة على أساس المادتين 17 و18 من القانون 577 لسنة 1954 مصدرها القانون. الحكم بالتعويض ليس بحاجة إلى الاستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب [(1)].الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931، غصب. عدم نقله ملكية العقار للحكومة. لصاحب المطالبة بريعه، انتهاء الغصب إذا طالب بقيمته وحكم له بها نهائياً. التزام الحكومة بالوفاء بهذه القيمة وفوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية.الحكم كاملاً
هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. اختصاصها وحدها بإصدار وتنفيذ اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق. لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وبالتالي لها تخصيص أي عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس وهو نوع من المنفعة العامة.الحكم كاملاً
نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957. تخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة. وروده بصيغة عامة مطلقة. شموله العقارات التي في حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير أم لا.الحكم كاملاً
إستيلاء الحكومة على أطيان جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. غصب. الغصب عمل غير مشروع يلتزم مرتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه. قضاء المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حزم من ثمار.الحكم كاملاً
الإستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر. حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل حرمانه من الانتفاع بعقاره من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
العبرة فى افتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن. تمام التسليم بناء على اتفاق ذوى الشأن. تقدير التعويض فى حالة الاستيلاء الاتفاقى متروك أمره والمنازعة فيه للقضاء.الحكم كاملاً
التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العامة ليس معلوم المقدار وقت الطلب فى حكم المادة 226 من القانون المدنى. شرط اعتباره كذلك ألا يكون للقضاء سلطة فى التقدير. عدم استحقاق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائى.الحكم كاملاً
اقتصار مرسوم نزع الملكية - طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1907 - بتقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله.الحكم كاملاً
طلب إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته وقت صدور المرسوم الجديد. طلب خارج عن ولاية المحاكم.الحكم كاملاً
الطعن في عمل الخبير. قصره على المنازعة في قيمة العقار أو التعويضات. عدم اتساعه لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التي يقيمها الخصم على من طعن.الحكم كاملاً
للجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية .الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
خلو الحكم مما يدل على تقديم طالب نزع الملكية إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامه بالإيداع عملاً بالمادة 17 من القانون 5 لسنة 1907. عدم تقديمه إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمه هذا الدليل إلى محكمة الموضوع. لا محل لتمسكه بما رتبه القانون المذكور على هذا الإيداع من أثر في خصوص سريان الفوائد.الحكم كاملاً
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة. يكون محل الالتزام معلوم المقدار كلما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاة سلطة التقدير.الحكم كاملاً
عدم جواز التجاء المالك مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عند عدم الاتفاق عليه، شرطه أن تكون جهة الإدارة قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون لتقدير التعويض، عدم التزام الإدارة هذه الإجراءات واستيلائها بالفعل على العقار دون اتفاق مع المالك على التعويض.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر المطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وليس بدعوى مبتدأه. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء. لا تتعدى ولايتها النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون. ما لم يسبق عرضه على اللجنة وما لم تصدر قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إذ لا يتسع الطعن أمام المحكمة للطلبات الجديدة.الحكم كاملاً
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه للقانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة في القانون 577/ 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وقت العمل بأحكامه. استمرار خضوعها للأحكام التي كانت مقررة في القانون 5 لسنة 1907 في هذا الشأن.الحكم كاملاً
مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية لا يضفي - بذاته - عليها أهلية التقاضي. وليس في نصوص القانون 5 لسنة 1907 ما يسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة ينفتح بصدور القرار الوزاري بالاستيلاء على العقار وإعلانه لذوي الشأن. حصول الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن يغني عن صدور قرار وزاري بالاستيلاء - خروج النزاع على تقدير للتعويض في هذه الحالة عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية.الحكم كاملاً
وجوب مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في الجزء الذي لم تنزع ملكيته عند تقدير قيمة الجزاء المنزوعة ملكيته - على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك (م 13 و14 ق 5 لسنة 1907).الحكم كاملاً
نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشرا إذا اتبعت الاجراءات والقواعد التى رسمها القانونالحكم كاملاً
وجوب تقدير التعويض فى حالة نزع ملكية عقار للمنفعة العامة دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
عدم التزام الحكومة بدفع فوائد عن المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها متى أودعته وذلك لمجرد معارضتها أمام المحكمة في تقدير الخبير. المعارضة في تقرير الخبير. متى يترتب عليها إلزام رافعها بفوائد تعويضية.الحكم كاملاً
م 7 من ق الصادر في 24/ 12/ 1906 في شأن حق المستأجر في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية المكان المؤجر له. الأوامر العسكرية والتشريعات الاستثنائية الصادرة بشأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض قيدت نصوص القانون المدني الخاصة بانتهاء الإيجار. أضحت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا.ًالحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة بأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت نزع الملكية لا وقت الاستيلاء .الحكم كاملاً
المعارضة في تقدير الخبير لثمن العقار المنزوع ملكيته. ميعادها. بدايته. حصول الاستيلاء باتفاق الطرفين كتابة مع احتفاظ كل منهما بحقه في الاعتراض على تقدير الثمن. القول بأن ميعاد المعارضة في تقدير الخبير للثمن هو الميعاد المنصوص عليه في قانون نزع الملكية. خطأ.الحكم كاملاً
صيرورة عمل الخبير المنتدب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها نهائياً والقضاء في النزاع الخاص بملكية هذه الأرض. استحقاق الفوائد عن مبلغ التعويض. حلوله.الحكم كاملاً
مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى الجزء الذى لم تنزع ملكيته. هو حكم عام. وجوب مراعاته سواء اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبع.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة برأي الخبير المعين في الدعوى لتقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
إطراح المحكمة تقرير الخبير واستنادها في تقدير قيمة التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها إلى أدلة أخرى سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً
تقدير التعويض عن العين المنزوعة ملكيتها. أساسه. الاستيلاء على جزء من عقار.الحكم كاملاً
إن نزع الملكية للمنفعة العامة كما يكون بطريق مباشر باتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 إبريل سنة 1907 والمعدل في 18 من يونيه سنة 1931 يمكن أن يكون أيضاً بطريق غير مباشر.الحكم كاملاً
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فحكم القاضي لصاحب هذه العين بثمنها وبمقابل منفعتها جملة واحدة فلا يقبل النعي على حكمه بمخالفة المادة 121 من القانون المدني وذلك لتضمنه عنصري التعويض المنصوص عليهما فيها.الحكم كاملاً
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامّة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته. ولكن هذا القانون قد استثنى في المادة الرابعة منه المباني التي يتقرّر أخذ جزء منها للمنفعة العامّة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقي إذا طلب أصحابها ذلك.الحكم كاملاً
حق المنزوعة ملكيته في الانتفاع بالعين إلى أن يدفع الثمن إليه أو يودع على ذمته. عدم تقديمه الشهادات الدالة على خلوّ العين. تأخر الحكومة عن إيداع الثمن بسبب ذلك. إلزامها بفوائد الثمن عن مدّة التأخير.الحكم كاملاً
هدم سواقٍ لتوسيع خزان. استيلاء الحكومة على هذه السواقي وعلى الأرض. عدم اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. حصول ضرر. وجوب تعويضه. التحدّي بالمادة السابعة من لائحة الترع والجسور. لا يقبل.الحكم كاملاً
إن الشارع إذ نص في المادة الخامسة من قانون نزع الملكية الصادر في 24 إبريل سنة 1907 المعدّل في 18 يونيه سنة 1931 على أن "نشر مرسوم نزع الملكية في الجريدتين الرسميتين يترتب عليه في صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التي تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية".الحكم كاملاً
إذا أضافت الحكومة عينا إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية.الحكم كاملاً
للمالك الذى اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبرا عنه، ولمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه غير متقيدة فى ذلك بالقواعد الخاصة بفوائد التأخير.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق