التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون. استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقارالحكم كاملاً
إذا طالب المنزوعة ملكيته المجلس البلدي بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ما قام به المجلس من إجراء غير مشروع باستيلائه عنوة على عقار له دون اتباع الطريق القانوني، ونظرت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق